طعن علي مقابل التحسين المستحق علي عقار

طعن علي مقابل التحسين المستحق علي عقار

طبقا لنص الماده السابعه من القانون رقم 222 لسنه 1955 بشان فرض

مقابل التحسين

 

طعن علي مقابل التحسين المستحق علي عقار

السيد المهندس / مدير إداره التحسين .

تحيه واحتراما ،،،،،،،،

مقدم لسيادتكم السيد / ……………………. مالك العقار رقم… دائره قسم ……… محافظه……….

وأتشرف بعرض الاتي

ورد الينا كتابكم المؤرخ …….. رقم……. بتاريخ       /       /       بخصوص مقابل تحسين المستحق علي العقار رقم……… الكائن……….. دائره قسم……. محافظه………….. والذي يقيد بتقدير مقابل تحسين عن العقار سالف الذكر بمبلغ وقدره …… جنيه .

وحيث أن مقابل التحسين المذكور قد تجاوز في تقديره وخرج عن الواقع فان الطالب يطعن عليه للاسباب الاتيه :

أولا : أن حصه الطالب تستحق من العقار 6 قيراط قيمه نصيبه من العقار والباقي علي ملاك العقار طبقا لصوره عقد الملكيه الملصق بهذا الطلب .

ثانيا :أن الريع او العائد من العقار المذكور ضئيل جدا ولا يتناسب مع قيمه التحسين المطلوب .

ثالثا : أن العقار المذكور ليس علي شارع عمومي بل يقع داخل حاره متفرعه من الشارع العمومي فلم تقع علي العقار أي استفاده تبرر المقابل المذكور .

لذلك

أرجو قبول طعني هذا وتحويله الي المحكمه المختصه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،،،،،،،،،،

مقدم لسيادتكم

دعوي تعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه

دعوي تعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه

القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع الملكيه للمنفعه العامه

 

دعوي تعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه

القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع الملكيه للمنفعه العامه

انه في يوم                           الموافق      /       / 2018م

بناء علي طلب السيد /         .

ومحله  المختار  مكتب الاستاذ/محمد مجدي منيب.

انا               محضر محكمه                       قد انتقلت الي حيث محل اقامه :

السيد /                  , و يعلن

مخاطبا مع /

الموضوع

يمتلك الطالب قطعه الارض الكائنه ……….. تقسيم……… حوض …… مساحه……. ( تذكر كافه البيانات عن قطعه الارض ) وقد قام المعلن اليهما بصفتيهما بوضع أعمده اناره وإتخاذها طريقا عموميا دون اتخاذ اجراءات نزع الملكيه المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع الملكيه للمنفعه العامه .

وحيث أن نزع الملكيه دون اتخاذ الاجراءات القانونيه يؤدي الي الاستيلاء علي ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدوله التي تخصصه للمنفعه العامه فهو وان كان يتفق في غايته مع نزع الملكيه بإتخاذ الاجراءات القانونيه فهو يرتب لذوي الشان استحقاق جميع الحقوق التي يرتبها قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه بمافي ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن وهو ما دعا الطالب الي رفع هذه الدعوي بطلب التعويض .

بنــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه

 أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت لمحل أقامه المدعى عليه و سلمته صوره من هذا الإعلان و تلوتها عليه و ذلك للعلم بما جاء بها و ما أشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونيا و كلفته الحضور صباح يوم         الموافق    /     / 2018 . أمام الدائره (          ) بمحكمه. ليسمع المعلن إلية الحكم  بالتعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه.

دعوى أحقيه الطالب للإعفاء من رسوم رفع الدعوي تعويض

إعلان بطلب تحديد جلسه لنظر

أحقيه الطالب للإعفاء من رسوم رفع الدعوي تعويض

 

دعوى أحقيه الطالب للإعفاء من رسوم رفع الدعوي تعويض

انه في يوم                           الموافق      /       / 2018م

بناء علي طلب السيد /         .

ومحله  المختار  مكتب الاستاذ/محمد مجدي منيب.

انا               محضر محكمه                       قد انتقلت الي حيث محل اقامه :

السيد /                  , و يعلن

مخاطبا مع /

الموضوع

قدم الطالب طلب المعافاه من رسوم رفع دعوي قضائيه ضد المعلن اليه وقد تحدد لنظر هذا الطلب جلسه ……/……./…..  . دائره المعافاه ليتسني له اقامه دعوي التعويض ضد المعلن اليه .

وحيث أن يهم الطالب اعلان المعلن اليه بالطلب المذكور وبالجلسه التي حددت لنظر هذا الطلب .

بنــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه

 أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت لمحل أقامه المدعى عليه و سلمته صوره من هذا الإعلان و تلوتها عليه و ذلك للعلم بما جاء بها و ما أشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونيا و كلفته الحضور صباح يوم         الموافق    /     / 2018 . أمام الدائره (          ) بمحكمه. ليسمع المعلن إلية الحكم الطالب للإعفاء من رسوم رفع الدعوي تعويض

دعوي اعفاء من الرسوم القضائيه، 65 من قانون المرافعات

دعوي اعفاء من الرسوم القضائيه

 

السيد المستشار /

             رئيس لجنه المساعدات القضائيه بمحكمه ………….

تحيه واحتراما،

مقدم لسيادتكم                وأعمل        وأقيم          دائره قسم    محافظه ……………….

                                     ضد

السيد / وزير 

وأتشرف بعرض الاتي

لإصابه الطالب بأضرار بالغه الخطوره من جراء تصرف تابعي ـــ المقدم ضده ـ طلب بالمعافاه من الرسوم وهم الساده : 1ـ …………….، 2ـ ………….، 3ـ …………… ، حيث تسببوا في اصابه الطالب بتصرفهم الطائش بالاصاات التاليه :  ……………… ،   …………..،   ………… . وقد تحرر عن ذلك الجنحه رقم ………… لسنه ……….. وقد صار هذا الحكم نهائيا ويحق للطالب رفع دعوي تعويض للمطالبه بتعويضه ماديا وأدبيا عن الاضرار الت لحقته من جراء تابعي التصرف المقدم ضده .

وحيث أن الطالب في سبيله لرفع الدعوي لتعويض ضد المقدم ضده بمبلغ ………….جنيه .

وحيث طبقا للجان المساعده القضائيه والماده 65 من قانون المرافعات

لذلك

يلتمس الطالب تحديد  جلسه لنظر طلب الاعفاء من رسوم رفع تلك الدعوي لعدم قدرته الماليه وذلك اعمالا لحقه المخول له بالدستور والقانون مع اعلان المقدم ضده بتلك الجلسه .

                       وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام ,,,,,,,,,

                                                                                        مقدم

دعوى نفقة صغيرة بنوعيها

دعوى نفقة صغيرة بنوعيها

و فرش و غطاء

 

أنة فى يوم           الموافق     /      / 2010

بناء على طلب السيد /.

المقيمة :

 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ : محمد مجدى منيب، محام  : الكائن :

أنا                 محضر محكمه                قد إنتقلت الى حيث محل أقامه :

السيد /.

المقيم : .

مخاطبا مع /

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الطالبة زوجه المدعى علية بصحيح العقد الرسمى الشرعى و قد انجب منها على فراش الزوجيه الصحيح

الاطفال  /.

و حيث أن المدعى علية قام بطردها من السكن الذي كانت تعيش به الفترة السابقه بدوله الامارات هى و الصغار بدون حق             العودة الى ان رجعت بعد زل و إهانه منه و تهديد و سب و قذف لها و لأهلها بألفاظ لا تليق بأمثالهما .حتى تطلق بعد تنازلها عن حقوقها الشرعية .

و حيث أن المدعى علية ,يعمل بشركه دبي , بدولة الامارات العربية . و يتعدى دخله الشهرى 80 ألف درهم ماراتى . بما يعادل ٣٨٤ ألف جنية مصرى , ( ثلثمائه أربعه و ثمانون ألف جنية مصرى ) .

وحيث أن المدعى علية دأب منذ عده أشهر على عدم الانفاق على الصغيرين و الطالبة  وكان مستغلا تواجدها الفترة الاخيرة بدوله الامارات و لم يوجد بصحبتها أى من أهلها للجوء إليه من أفعال و عدم إنفاق و اذتزاز زواجها المدعى عليه لها , كما على الإساءة إليها و بالإعتداء عليها بالضرب و السب للصغيرين .

يلتزم الاب بنفقة أولادة الصغار الفقراء بقدر يسارة و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى الملائم بأمثالهم , مادة 18 مكررا ثانيا , من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 , المضافه بالقانون 100 لسنه 1985 .

.. وهذا يتفق مع قولة تعالى ” لينفق كل ذى سعه من سعته ” صدق الله العظيم , فذا كانت نفقة الاولاد على غير الاب كالجد و غيرة فأنه تقوم بقدر كفايتهم فى حدود الملزم بالنفقة .

.. و لما كان ذلك و نوضح بعض من مظاهر اليسر للأب , و تقديم ما لدينا من مستندات دالة :

.

.

لما كان ذلك و تستحق نفقة الأولاد على ابيهم من تاريخ أمتناعه من الأنفاق عليهم , ولا يسرى على هذة النفقة حكم الفقرة السابعه من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنه 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 . والتى تنص على أنه:

” ولا تسمع دعوى النفقة عن مده ماضية لاكثر من سنه نهايتها رفع الدعوى ”

لأن القيد الوارد بهذا النص قاصر على نفقة الزوجية لا يتعدى الى غير ذلك من الحقوق .

أذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه

و تستمر نفقه الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسه عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب . فان أتمها عاجزا عن الكسب لافه بدنيه او عقليه او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله و لاستعداده . أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه

ويلتزم الاب بنفقه أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . القانون رقم 44 لسنه 1979مطابقه ما عدا الفقره الاخيره حيث اضيفت بالقانون رقم 100 لسنه 1985

المذكره الايضاحيه لنص الماده :

فى الفقه الحنفى المعمول به الان فى نفقه الولد على ابيه أقوال و تفصيل فى استحقاق النفقه بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم و حاله طلبه و تبعا لذلك أختلفت اتجاهات المحاكم .

ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضرورى لتكوين الشخص و إعداده للحياه سواء أكان دينيا أو دنيويا و هذا القدر من العلم بمنزله الطعام و الكساء . كما يتناول ما ليس بضرورى للطلب فى الدين أو النفقه الاتفاق عليه فى التعليم .

و لا مراء فى ان نفقه الاولاد على ابيهم تكون بقدر يساره و بما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله و تشمل النفقه توفير المسكن لهم .

و يستند هذا الى قوله تعالى . و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ”

و قوله صل الله عليه و سلم ” كفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول “

و الاصل الشرعي أن نفقه الصغير حين تطلق فأنها تشمل المأكل و الملبس دون المسكن . بحسب الاصل من عناصر نفقه الصغير و أن كان من مشتملاتها و هو ما حدا بالمشرع الى النص فى الفقره الثانيه من الماده محل التعليق على أن يلتزم الاب بتوفير المسكن لهم بقدر يساره و كذلك لان أجر مسكن الصغير قد يزيد مقداره عن المستحق لنفقه الصغير بعنصرى المأكل و الملبس .

” أحكام أحوال شخصيه . محمد يوسف موسي . ط 1956 – ص465 “

” الجندى فى مبادئ القضاء فى الاحوال الشخصيه .ط 1986 – ص 164 “

” مستشار اشرف مصطفي كمال قوانين الاحوال الشخصيه الكتاب 2 .ط 2013 .ص724 “.

شروط وجوب النفقه للابن على أبيه ثلاث شروط يجب توافرهم للاستحقاق :.

  1. أن يكون الابن فقيرا لا مال له . فأذا كان للابن مال خاص الا أنها لا تكفى نفقته إلتزم الاب بتكمله الباقى منها .
  2. أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو انوثه او عاهه حيث يعد صغر سن الابن و كذا انوثه أو اصابه أيهما بعاهه عجزا حكميا عن الكسب . و كذا أنخراط الابن فى التعليم .حتى ولو تعدى الابن الذكر سن الخامسه عشر .
  3. أن يكون الاب غنيا أو قادرا على الكسب ويحق للاب ان يؤجر ابنه الذكر او الانثي و الانفاق عليه من أجرته قيعد الاب قادرا على الكسب بأبنه .

 بنــــــــــــاء عليــــــــــــه

.. أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذة الصحيفه للعلم بما جاء بها و ما اشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونا و كلفته الحضور امام محكمه أسرة    الكائن مقرها  بمحكمه                                 و ذلك امام الدائرة (      ) وذلك بجلستها العلنيه التى ستنعقد من الساعه التاسعه و ما بعدها صباح يوم                    الموافق      /     / 2010 م . ليسمع المعلن اليه الحكم بفرض نفقة صغار بنوعيها . و فرش و غطاء .

مع حفظ كافه حقوق الطالب الاخرى ,

ولاجل العلم .

دعوي عدم نفاذ التصرف

دعوي عدم نفاذ التصرف

 

السند القانوني : المادتين 237، 238  من القانون المدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

الطالب دائن للمعلن اليه الاول بموجب سند مديونيه :    /     /       . وقد استصدر من المحكمه المختصه أمرا بأداء هذا المبلغ ويعتبر الطالب واحدا من جماعه الدائنين الذين في سبيلهم الي رفع دعواهم بمطالبات ماليه ضد المعلن اليه الاول .

وحيث أن الطالب قد تأكد من قيام المعلن اليه الاول بالتصرف بيعا في عقار له لصالح المعلن اليه الثاني وذلك بطريقه الغش والتواطؤ إضرارا بالطالب ـ الدائن ـ وباقي جماعه الدائنين .

ولما كانت الماده 237 من القانون المدني تنص علي : ” لكل دائن أصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعصار المدين أو الزياده في إعصاره وذلك متي توافرت الشروط المنصوص عليها في الماده التاليه ” .

وحيث أن الطالب قد تأكد من وقوع الغش في جانب المعلن اليهما إضرارا به مما دعاه الي رفع هذه الدعوي مطالبا بعدم نفاذ تصرف معلن اليه الاول الي المعلن اليه الثاني اضرارا بالطالب الدائن .

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بعدم نفاذ التصرف.

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوي إزاله منشئات أقيمت

دعوي إزاله منشئات أقيمت

 

السند القانوني : الماده 924 من القانون المدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

يمتلك الطالب قطعه أرض كائنه في ……. وحدودها هي                   ومساحتها                (تذكر كافه بيانات قطعه الارض ).

حيث أنه بتاريخ     /    /       نما الي علم الطالب أن المعلن اليه أقام بسوء نيه علي قطعه الارض ملكه المنشأت الاتي أوصافها   ………     ، وحيث أنه لم يمض علي علم الطالب بما أتاه المعلن اليه الا فتره قليله ( أقل من سنه ) .

فيحق له عملا بنص الماده 924 من القانون المدني رفع هذه الدعوي بطلب ازاله تلك المنشأت علي نفقه المعلن اليه .

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بإزاله منشئات أقيمت .

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

 دعوي إسترداد حيازه موضوعيه

 دعوي إسترداد حيازه موضوعيه

 

 

السند القانوني : المواد 958 ، 959.، 960 . من القانون المدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

الطالب كان يضع يده علي قطعه الارض الكائنه في                 . والبالغ مساحتها         م2. وحدودها هي             ،               ،              ،              .

وحيث أن الطالب كانت حيازته لقطعه الارض هذه هي حيازه هادئه وظاهره ومستمره حتي فوجئ بالمعلن اليه يغتصب قطعه الارض دون اهتمام بحيازه الطالب لها.

ولما كانت الماده 960 من القانون المدني تنص علي : ” للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوي إسترداد حيازه علي من انتقلت اليه حيازه الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النيه ” .

وحيث أنه لم تمضي فتره سنه علي وقوع التعدي علي حيازه الطالب للأرض فكان له الحق في رفع هذه الدعوي للمطالبه باسترداد قطعه الارض .

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بإسترداد حيازته للعقار .

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوي تعويض عن قذف و سب

دعوي تعويض عن قذف و سب

 

السند القانوني : الماده 163 مدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيد /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

 أولا : وقائع الدعوي :

1 ـ الطالب المدعي عليه شريكين في شركه تجاريه ويمارسان عملهما معا وتقاسما الحياه يضا بحلوها ومرها وقد دبت الخلافات بينهم وصارت علي مسمع ومرئي جيرانهما بل إمتدت الخلافات الي أقسام البوليص والنيابات ورداهات المحاكم .

2 ـ وبتاريخ    /    /       أرسل المدعي عليه الي الطالب خطابا يطالبه فيه بفسخ الشركه وقد تضمن هذا الخطاب عبارات  تعد قذفا وسبا في حق الطاب متهما له بالسرقه وسوء سلوكه في اداره الشركه التي كانت بينهما .

3 ـ بتاريخ               حرر الطالب محضرا في قسم شرطه          ضد المدعي عليه وتم سماع أقوال الشهود الواقعه الخاصه بالقذف والسب في حق الطالب .

4 ـ الطالب مشهور عنه حسن الخلق والسيره وذو وضع اجتماعي عالي وأن ما قام به المدعي عليه قبله يؤثر في سمعته وسمعه زوجته واولاده كما أن ما تضمنته أقوال المدعي عليه لو صحت لاوجبت احتكار الطالب عند اهل وطنه وعليه فإن جريمه القذف و السب قائمه ومكتمله .

ثانيا : ألأساس القانوني للدعوي :

1 ـ يستند الطالب ـ المدعي ـ في دعوي التعويض هذه علي نص الماده 163من القانون المدنى التي تنص علي : ” كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه  التعويض ” .

كما تنص الماده 76 إجراءات جنائيه علي : ” لمن لحقه ضرر من  الجريمه أن يدع بحقووق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي ” .

ويبين من ذلك توافر أركان المسئوليه التقصيريه في حق المدعي عليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه :

أ ـ الركن الأول : الخطأ :

يتمثل هذا الركن في قيام المدعي عليه بارسال خطاب الي الطالب يتضمن قذفا وسبا في حقه حيث إتهمه بالسرقه وسوء السلوك وقد تأيد ذلك باقوال الشهود كما أن المدعي عليه نفسه لم ينكر صراحه إرسال هذا الخطاب للطالب .( نقض مدني 19 /12/ 1985 مجموعه محكمه النقض 36 / 2/ 1147 ـ 236 ) .

 ب ـ الركن الثاني : الضرر :

يتمثل هذا الركن في كون الطالب ـ المدعي ـ من أسره كريمه ومشهور عنه حسن الخلق والسيره ومما لا شك فيه أن تجريح الطالب من قبل المدعي عليه وقذفه وسبه باقوال لو صحت لأوجبت إحتقاره عند اهله وذويييه . ( نقض مدني 26/11/1970 مجموعه محكمه النقض 21ـ 3ـ 1189 ـ 194 ).

جـ ـ الركن الثالث : علاقه السببيه :

يتمثل هذا الركن في وجود العلاقه  المباشره بين خطأ المدعي عليه والضرر الذي تحقق في حق الطالب ـ المدعي عليه ـ  واصابه وهو الامر الذي تكتمل به المسئوليه التقصيريه ويحق معه للمدعي  طلب تعويض من المدعي عليه من جرااء خطئه هذا .

2 ـ تقدير قيمه التعويض :

والمدعي في مجال تقدير قيمه التعويض فإنه يقدره بمبلغ               جنيه . جبرا للضرر المادي والادبي الذي اصابه .

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

دعوي تعويض عن تنفيذ قرار إزاله

دعوي تعويض عن تنفيذ قرار إزاله

 

 

السند :   المادتين 163، 970 من القانون المدنى.

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

أولا : وقائع الدعوي :

1 ـ الطالب يستأجر من المدعي عليه بصفته محلا تجاريا كائنا في                بموجب عقد إيجا مؤرخ    /    /        ومنذ ذلك التاريخ يقوم الطالب بدفع القيمه الايجاريه دون أدني تأخير .

2 ـ بتاريخ   /    /         فوجئ الطالب بقرار صادر من هيئه الاوقاف المصريه بإزاله تعدي الطالب علي المحل التجاري موضوع عقد الايجار بمق وله أنه إعتدي علي مساحه خاليه خلف المحل المؤجر وقام بضمها اليه في حين ان هذه المساحه ضمن العقد الصادر من هيئه الاوقاف لصالح المدعي الا ان هذه الاخيره لم تعي هذا الكلام ولم تلتفت إليه .

3 ـ بتاريخ   /    /    قامت الهيئه  بإخلاء المحل التجاري وطرد الطالب  تنفيذا للقرار الصادر بازاله التعدي ولم تهتم بوجود طعن علي القرار الخاص بالازاله أمام محكمه القضاء الاداري واستندت في ذلك الي نص الماده 970 مدني .

ثانيا : الاساس القانوني للدعوي :

1 ـ يستند الطالب ـ المدعي ـ في دعوي التعويض هذه علي نص الماده 163 مدني التي تنص علي : ” كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض ” .

كما يستند الطالب الي نص الماده  970 من القانون  المدني حيث تزعمت هيئه الاوقاف خطأ في تأويله ، إذ يجري نص هذه الماده كما يلي :

الماده ـ 970 ـ (1) ” في جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازه مده 33 سنه . في جميع الاحوال .

ـ ويجوز تملك الاموال الخاصه المملوكه للدوله أو للاشخاص الاعتباريه العامه وكذلك أموال الوحدات الاقتصاديه التابعه للمؤسسات العامه او الهيئات العامه وشركات القطاع العام غير التابعه لأيهما والاوقاف الخيريه أو كسب أي حق عيني علي هذه الاموال بالتقادم .

ـ ولا يجوز التعدي علي الاموال المشار اليها في الفقره السابقه وفي حال حصول التعدي يكون الوزير المختص حق إزالته غداريا ” .

ويبين من  توافر اركان المسئوليه التقصيريه في حق المدعي عليه بصفته من خطأ وضرر وعلاقه سببيه .

2 ـ الركن الاول : الخطأ :

يتمثل هذا الركن في قيام المدعي عليه بصفته بتنفيذ القرار رقم             بطرد المدعي من المحل المؤجر له وقد تم ذلك بالطريق الاداري رغم كون العلاقه بين الطرفين يحكمها عقد الايجار المحرر بين الطرفين والهيئه المدعي عليها إستنادا الي نص الماده 970 مدني لطرد المدعي كان إستنادا خاطئا .

( نقض مدني 19 /12/ 1985 مجموعه محكمه النقض36 ـ2 ـ 1147 ـ236).

3 ـ الركن الثاني الضرر :

يتمثل هذا الركن في كون المدعي قد تم تنفيذ قرار اداري ضده في غير موضعه وإجباره علي ترك العين المؤجره له والتي يحكمها عقد الايجار المحرر بين الطرفين وهو ما يعد حرمانه من مصدر رزقه ورزق اهل بيته فقد تحقق الضرر بحرمان المدعي من حق الانتفاع بالعين المؤجره له ولا شك أنه يضاف ما أصابه من ضرر ادبي تمثل في الاساءه الي سمعته واصابته بحاله نفسيه سيئه نتيجه طرده من العين المؤجره له بالطريق الاداري وسط ضحكات القائمين علي التنفيذ وشماته الشامتين وضحكات المتطفلين .

4 ـ الركن الثالث : علاقه السببيه :

يتمثل هذا الركن في وجود العلاقه المباشره بين خطأ المدعي عليه بصفته والضرر الذي اصاب الطالب ـ المدعي ـ وهو الامر الذي تكتمل به المسئوليه التقصيريه ويحق معه للمدعي طلب تعيض من المدعي عليه من جراء خطأه هذا .

5 ـ والمدعي في مجال قيمه التعويض فغنه يقدره بمبلغ             جنيه مصري . جبرا للضرر المادي والادبي الذي أصابه ( المادتين 221 ـ 222 مدني ) .

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

error: