دعوى إخلاء لتكرار إمتناع المستأجر عن سداد الإجرة

دعوى إخلاء لتكرار إمتناع المستأجر عن سداد الإجرة

 

السند القانوني : المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه “

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

 الموضوع

الأساس القانوني الذى تقوم عليه هذه الدعوى :

المادة – 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص على:

“لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه :

(أ)………….

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ …….إلخ.

فإذا تكرر إمتناع المستأجر او تأجر في الوفاء باللأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الاحوال”

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم دعوى إخلاء لتكرار إمتناع المستأجر عن سداد الإجرة.

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

error: