ورقة لم تكن دليلا بالكتابة كامل على الواقعة المراد إثباتها ولكنها تشير الى تلك الواقعة
والإشارة الى الواقعة يكون أما بطريق إيجابى مثال ذلك رسالة يرسلها المدين يتكلم فيها عن الدين المشغول به ذمته دون أن يحدد قيمته وباقى شروطه فيكون مبدأ ثبوت بالكتابه على هذا الدين و خطاب يرسله الدائن الى ورثة مدينه يستفسر منهم عن ما إذا كانت هناك أوراق ضمن مستندات مورثهم تفيد براءة ذمتة من الدين فإذا ما إستوثق من عدم وجود مثل ذلك رفع دعواه ضدهم مطالبا بدينه فهذا الخطاب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على وجود واقعة براءة ذمة مورثهم من الدين تبيح الإثبات بالبينة والقرائن ولو كان قيمة الدين أكثر من خمسمائة جنيه أو كان ثابتا بالكتابة
إما أن تكون الإشارة الى الواقعة المراد إثباتها بطريقه الإغفال أو السلبية ويكون ذلك بإحدى طريقتين
الأولى بأن تثبت الورقة واقعة هى عكس الواقعة المراد إثباتها تماما ثم يتضح بعد ذلك تزوير الورقة
فتنفى الواقعة العكسية و تصبح الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال بهذا التضاد ومثال ذلك مطالبة المشترى البائع بتسليم العين المشتراه منه وليس معه دليا كتابيا على البيع فيبرز المدين ما يفيد أنه قد إشترى المبيع منه مرة أخرى فيثبت تزوير عقد البيع الثانى ففى هذه الحاله يقوم مبدأ ثبوت بالكتابة على واقعة البيع المراد إثباتها لتنفيذ إلتزام البائع بالتسليم .
والثانية تتحقق عندما تكون الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها فى الأصل أن تثبت واقعة متنازع عليها فإذا هى لم تثبتها
كان فى ذلك إشارة سلبية الى أن هذه الواقعة غير صحيحة مثال ذلك خلو محضر جرد تركت المورث فى حضور دائنه و لم يذكر فيها هذا الدين يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على براءة الذمة للمورث و تركته من بعده من هذا الدين
و كذلك فقد قضت محكمة النقض ” بأنه متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام الطاعن
بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم و كان الطاعن قد تمسك
فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه قد أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستندا
الى محضرى صلح موقع عليهما من المورث بإعتبارهما ورقتين صادرتين فى تاريخ لاحق لتاريخ
بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونية للمورث بأى التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه
و أنهما يصلحان أن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال
و طلب إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد
على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص
نقض مدنى ۹ إبريل ۱۹۵۵ مجموعة أحكام النقض ٤ رقم ۱۲۱ ص ۸٤۸
وأيا ما كانت الإشارة الى الواقعه المراد إثباتها بموجب الورقة التى تحمل مبدأ الثبوت بالكتابة
فإنه يجب لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون من شأنها جعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول
لا محتملة فحسب فالإتفاق المكتوب ما بين شخصين على جواز إثبات العقود المبرمة بينهما بالبينة
لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات عقد أبرم بعد هذا الإتفاق إذ أن هذا الإتفاق المكتوب
ليس من شأنه أن يجعل العقد المدعى به مرجح الحصول و لا يزيد على أن يجعله محتملا
فقد قضت محكمة النقض بأنه ليس لمن يدعى الصورية التى بين شخص و أخرين أن يتخذ هذه الصورية
مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركه التى يدعى قيامها بينه و بين هذا الشخص
لأن تلك الصورية ليس من شأنها حتى ولو صحت أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .
نقض ۵ إبريل ۱۹٤۵ص ٦۱٤
ورقة لم تكن دليلا بالكتابة كامل على الواقعة المراد إثباتها ولكنها تشير الى تلك الواقعة
اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة
- انكار الخط والامضاء وبصمة الإصبع وخبير الخطوط
- لا يجوز اللجوء إلى الإنكار بعد الادعاء بالتزوير
- هل يجوز الادعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار؟
- الطعن بالإنكار والادعاء بالتزوير فى قانون الاثبات المصري
- المضاهاة فى الطعن بالانكار فى قانون الاثبات
- ما يجوز اثبات بشهادة الشهود فيما كان يجوز اثباتة بالكتابة
- مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود
- شروط مبدا الثبوت بالكتابة
- احكام نقض فى الاثبات بالكتابة – مبدا الثبوت بالكتابة
مكتب محمد منيب محامى فى مصر
- ماجستير فى القانون
- خبرة 18 سنة
- صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
- أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق