رقم محامي احوال شخصية 01006321774

رقم محامي احوال شخصية 01006321774

رقم محامي احوال شخصية

تليفون محامى – 01006321774 – محام قضايا الاحوال الشخصية، من 01006321774 – محام قضايا الاحوال الشخصية.

المستشار محمد منيب المحامي 01006321774 – محامي مصرخبير قضايا الاسرة و الاحوال الشخصية في مصر.

خبير قانوني لما لة من خبرات من سنوات كثيرة مارس خلالها اصعب القضايا امام محكمة الاسرة.

تليفون محامى اسرة 01006321774

تسائل الكثير من الاشخاص بمصر و خارج مصر عن  متخصص قضايا الاحوال الشخصية و اسرة.

01006321774 – هو رقم محامى اسرة في مصر خبير قانوني ذو ملكة قانونية أهلتة كأفضل محامي احوال شخصية.

للتواصل مع محامي اسرة و احوال شخصية نرجو الإتصال المباشر لتحديد موعد الاستشارة .

مؤسسة قانونية في قضايا الاحوال الشخصية

01006321774 – رقم مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي متخصص و خبير قضايا الاحوال الشخصية.

حيث سنوات مرت وهو يمارس و يبحث قوانين و قضايا الاحوال الشخصية في مصر– و قضايا الاسرة

إن كنت تبحث عن محامي احوال شخصية في مصر فنحن مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي.

اشهر محامين قضايا الاسرة في مصر

يعتبر المستشار محمد منيب المحامي، من أشهر محامين الاسرة – الاحوال الشخصية في مصر

المحامي محمد منيب محامي قضايا الاسرة و ميراث الأول في مصر، مستشار قضايا التركات و الميراث

حيث يعد محامي احوال شخصية و اسرة في مصر منذ سنوات بخبرة في قوانين و قضايا الاسرة و الاحوال الشخصية.

رقم محامي احوال شخصية 01006321774
رقم محامي احوال شخصية 01006321774

محامى احوال شخصيه – اسرة في الهرم

يبحث الكثير عن محامي اسرة و احوال شخصية في الهرم، الجيزة، فيصل- 01006321774 – المستشار محمد منيب المحامي

مكتب محامي في الهرم متخصص قضايا الاحوال الشخصية، و خبير قضايا الاسرة .

فلماذا مكتب المحامي محمد منيب- المتخصص في الهرم بتلك القضايا، على مدار 18 سنة في قوانين الاحوال الشخصية و الاسرة .

الخبرة القانونية التى هي اساس نجاحة و سمعتة الطيبة و القانونية النادرة.

أفضل محامي محكمة الاسرة فى مصر

صنف المستشار محمد منيب المحامي، أفضل محامي اسرة في مصر قضايا  و الطلاق – الخلع – النفقات في مصر.

رقم تليفون أفضل محامى اسرة 01006321774 – محمد منيب المحامي

لتحديد موعد الإستشارة القانونية فعليك الإتصال تليفونيا لتحديد موعد مسبق بقيمة الاستشارة المدفوعة مقدما.

مكتب محامى اسرة

مكتب المستشار محمد منيب المحامي، مكتب محاماة متخصص قضايا الاسرة  الاحوال الشخصية في مصر

طلاق، خلع، نفقات، نسب، بطلان طلاق، بطلان زواج، تركات و ميراث، مسكن زوجية، استرداد مسكن

تليفون مكتب اسرة

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

اجراءات أثناء الدعوى

اجراءات أثناء الدعوى

و اجراءات سير الدعوى

اجراءات أثناء الدعوى

نستعرض هنا بعض امور تطرق في بال الكثير و بالاخص اثناء نظر دعوى بالمحكمة .

 

اجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى منظورة بالجلسات

1_يتقدم المحامي بطلب علي ورقة عادية بإسم رئيس الدائرة أو القاضي المختص يوضح فيه أسمه؛وصفته ورقم الدعوي والجلسة المحددة لنظرها؛وبيان المستند أوالمستندات المطلوب إستلامها وسبب ذلك.

2_يسلم الطلب المذكور إلي أمين سر الجلسة لعرضه مع ملف العوي علي القاضي في أقرب فرصة.

3_إذا صرح القاضي بتسليم المستندات فيقوم أمين السر بتسليمها علي الوجه الأتي:

_يتم التسليم لصاحب المستندات أو الوكيل الرسمي عنه بعدإثبات الصفة أو الشخصية والتوكيل الذي يبيح الإستلام؛وبعد تقديم الصورة العرفية المطابقة لها من كل منها تودع بالملف مع مراعاة تعهده بتنفيذ أي شروط قد يضعها القاضي للإستلام.

بالنسبة للمستندات المطعون عليها بالتزوير لايجوزتسليمها إلا بعد صدور حكم نهائي بصحتها-أو بتصريح كتابي بالتسليم من النيابة المختصة.

_يتم التأشير من أمين السر علي كل مستند يصير تسليمه؛بمايفيد أنه كان مقدما في الدعوي ويوقع علي هذه التأشيرة وتختم بخاتم المحكمة.

_لايستحق أي رسم علي استلام المستنات المذكورة.

إجراءات تقديم المستندات والمذكرات

1_تقدم المستندات داخل حافظة؛يوصف كل مستند علي حدة بالتفصيل وبدقة تامة علي غلافها

يرفق بها صور من غلاف المحافظة بقدر عدد الخصم في الدعوي.

2_يستو في رسم الدمغة الذى قد يكون مستحقا علي المستندات قبل تقديمها؛ثم تسلم الحافظة

وصورها لأمين سر الجلسة لتعليتها علي ملف الدعوي.

3_تقدم المذكرات التي تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها _وفي خلال الأجل المحدد لذلك_بعد إثبات

تاريخ تقديمها بمعرفة أمين سر الجلسة؛يجب أن يرفق بأصل المذكرة صور منها بقدر عدد الخصوم؛ويسلم أصل المذكرة وصورها لأمين سر الجلسة.لتعليتها علي ملف الدعوي:.

إقرا ايضا اثار سقوط الخصومة

4_إذا كانت الدعوى محجوزة للحكم؛

وكانت المحكمة قد صرحت بتقديم مستندات أو مذكرات فيجب علي مقدمها أن يسلم صورها لهم إعلانا رسميا؛

وذلك قبل تقديمهاإلي المحكمة؛مع ضرةرة مراعاة المواعيد التي تحددها الحكمة لتقديمها.

5_إذاكانت المذكرة مقدمة لإحدي محاكم الإستئناف فيجب تقديمها من أصل الورقة وصورتين بخلاف الصور الخاصة بالخصوم.

اقرا في اثار انقطاع الخصومة

إجراءات إستلام مستندات مودعة بملف دعوي منظورة بالجلسات

(1)يتقدم المحامي بطلب علي ورقة عادية غير بإسم رئيس الدائرة

و القاضي المختص يوضح فيه اسمه؛وصفته ورقم الدعوي والجلسة المحددة لنظرها.؛وبيان المستند

أو المستند أو المستندات المطلوب استلامها وسبب ذلك.

(2)يسلم الطلب المذكور إلي أمين سر الجلسة لغرضه مع ملف الدعوي علي القاضي في أقرب فرصة.

(3)إذا صرح القاضي بتسليم المستندات فيقوم أمين سر بتسليمها علي الوجه الأتي:

يتم التسليم لصاجب المستندات أو الوكيل الرسمي عنه بعد إثيبات الصفة والشخصية  والتوكيل الذي يبيح

الإستلام؛وبعد تقديم صورة عرفية  مطابقة لها من كل منها تودع بالملف؛مع مراعاة تعهده بتنفيذ أي شروط قد يضعها القاضي للإستلام.

النسبة للمستندات المطعون عليها بالتزوير لا يجوز تسليمها إلا بعد صدور حكم نهائي بصحتها

أو بالتصريح كتابي بالتسليم من النيابة المختصة.

يتم التأشير من أمين السر علي كل مستند يصير تليمه ؛بما فيه يفيد أنه كان مقدما

في الدعوي؛ويوقع علي هذه التأشرة وتختم بخاتم المحكمة.

_لا يستحق أي رسم علي الإستلام المستنات المذكورة.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

صيغة إعلان بعرض الصلح

صيغة إعلان بعرض الصلح

إعلان بعرض الصلح

نستعرض هنا الصيغة القانونية للإعلان بالصلح في دعاوى الاحوال الشخصية أمام محكمة الاسرة.

اقرا ايضا صيغة إنذار الطاعة و صور الطاعة

أنة فى يوم           الموافق     /      / 2022

بناء على طلب السيد / ومحلها المختار مكتب الاستاذ : محمد مجدى منيب

مصطفى مجدى حلمى ,. محام  : الكائن : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم . الجيزة .

 

أنا            محضر محكمه              قد إنتقلت الى حيث محل أقامه :

 

السيد /      المقيم

مخاطبا مع /

صيغة إعلان بعرض الصلح
صيغة إعلان بعرض الصلح

.. الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ..

.. أقامت المعلنة الدعوى رقم     لسنة           أسرة  بطلب الخلع و قد قررت المحكمة تاجيل نظرها لجلسة          /       /       – لعرض الصلح .

.. بنــــــــــــاء عليــــــــــــه ..

.. أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الأعلان و اعنلتة . و محدد لنظرها جلسة     /       /       و كلفته الحضور امام محكمه        

الكائن مقرها بمحكمه أسرة               .   و ذلك امام الدائرة (         ) وذلك بجلستها العلنيه التى ستنعقد من الساعه التاسعه و ما بعدها صباح يوم الاربع الموافق          /      /      م . ليسمع المعلن اليها الحكم .

ولاجل العلم .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

عدم تنفيذ الرؤية وأثارها

عدم تنفيذ الرؤية وأثارها

عدم تنفيذ الرؤية وأثارها

يتسائل كثير من الأباء عن ما حالة عدم تنفيذ الحاضنة أو الزوجة أو الام، عن عدم تنفيذ حكم الرؤية المحكوم بة من محكمة الأسرة .

و إن كان عدم تنفيذ حكم الرؤية لة إجراءات يجب إتباعها حال عدم التنفيذ، فيلى تلك الاجراءات أثار قانونية لحق الاب الطالب بالرؤية.

و هذا ما يبينة لنا المستشار محمد منيب المحامي – محامي الاحوال الشخصية في مصر، عن تلك الاجراءات و أثار عدم تنفيذ حكم الرؤية.

الإجراءات التي يجب القيام بها عند عدم حضور الرؤية

ما هي الاجراءات التى يتخذها الاب عند عدم حضور الزوجه موعد الرؤية

نبين ما للزوج أو الأب حالة قيد دعوي الرؤية و الحكم لة بالرؤية بمكان المبين بالحكم.

إعلان الحاضنة للحضور لتنفيذ حكم الرؤية المحكوم بة من محكمة الاسرة و لكنها تمتنع عن حضور موعد الرؤية .

بعض الإجراءات التي يمكنك القيام بها في حالة امتناع الزوجة عن حضور الموعد المحدد للرؤية من قبل المحكمة، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:

  • يجب إثبات عدم حضور الزوجة إلى موعد الرؤية في السجل الخاص بالمكان الذي تم تحديده للرؤية.
  • يشترط عمل محضر في قسم الشرطة إثبات عدم حضور الزوجة إلى موعد الرؤية لأكثر من مرة.
  • تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بموجب المطالبة بتحريك دعوى ضد الزوجة لامتناعها عن تنفيذ حكم القضاء الواجب التنفيذ.

اقرا في موقع محامي مصر : متى يحق للأب حضانة البنت

أثار عدم تنفيذ حكم الرؤية

من خلال موقع، محامي مصر – أقوي موقع قانوني– نستعرض أثار عدم تنفيذ حكم الرؤية – أحكام الرؤية و الأثار القانونية التى تترتب على عدم تنفيذ الحاضن لحكم الرؤية الصادر من محكمة الأسرة.

ماهي الاثار التي تترتب عند عدم تنفيذ حكم الرؤيه

يبين لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي. كبير محامين الاحوال الشخصية .

فنوجز تلك الاثار في الأتي حتي يكون الاب على دراية كاملة في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية من قبل الام أو الحاضنة

الآثار المترتبة على الامتناع عن موعد الرؤية

  • حق الأب في رفع جنحة مباشرة ضد الزوجة مع مراعاة عمل المحضر وإثبات ذلك في سجل مكان الرؤية.
  • وفي الحالة يحكم بعقوبة بالحبس على الزوجة لامتناعها عن التنفيذ لحكم الرؤية الواجب التنفيذ.
  • يتمكن الأب من رفع دعوى إسقاط مؤقت للحضانة عن الأم، ويحكم القاضي بحرمان الأم من حضانة الأطفال لبعض الوقت في حالة عدم توضيح الزوجة لأسباب واضحة للامتناع عن الرؤية.
  • إنة حين تقديم الزوجة لعذر لا يتمكن القاضي من الحكم بإسقاط الحضانة عن الحضانة.
  • إسقاط الحضانة يكون لفترة فقط بمثابة عقاب للأم، ويتم نقل الحضانة إلى الشخص التالي لحضانة الأم لبعض الوقت.
  • يكون أخر اثر للأب من رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، وهذه الدعوى للامتناع عن التنفيذ للحكم الصادر الواجب التنفيذ.

اقرا ايضا : أحكام رؤية الصغير في قانون الأحوال الشخصية المصري

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

اجراءات دعوي الرؤية بالمحكمة

اجراءات دعوي الرؤية بالمحكمة

اجراءات دعوي الرؤية بالمحكمة

يحق للاب الرؤيه للابناء في الوقت التي تحدده المحكمه وعند عدم تواجد الام في الموعد المحدد من المحكمه في اكثر من مره او ثلاث مرات علي التوالي

في هذه الحالة يحق للاب رفع دعوي يطلب فيها اسقاط الحضانه عن الام لفتره يحددها القاضي وذلك كعقاب للام

وهنالك توضيح محدد وتفاصيل هامه حول قضيه الرؤيه وهي:.

حق للآباء رؤية ابناءهم في الوقت التي تقوم المحكمة بتحديده، وفي حالة امتناع الأم عن الذهاب في الموعد المحدد من قبل المحكمة لأكثر من مرة واحدة،تلاث مرات متتالية.

يحق للأب أن يقوم برفع دعوى يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم لفترة محددة تقدر من قبل القاضي كنوع من العقاب للأم، ونوضح إليك إجابة السؤال كم تستغرق قضية الرؤية والإجراءات التي يجب القيام بها لرفع الدعوى، وجميع التفاصيل الهامة التي تدور حول قضية الرؤية.

دعوي حق الرؤية

نستعرض في هذا العنصر الحديث عن حق الأب في طلب الرؤية من المحكمة ، و ذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية.

تنص المادة 20 من القانون رقم 100 لعام 1985 بخصوص قضية الرؤية للاطفال على الآتي:” لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى”.

وكذلك تنص المادة 20 من القانون رقم 100 لعام 1985 على الآتي:” ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة

وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشرة والصغيرة

حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين”.

اسباب عدم قبول قضية الرؤية

كما نستعرض ما هي أسباب رفض دعوى الرؤية بالمحكمة، و سقوط اجراءات دعوي الرؤية

و ثم في عناصر اخرى نبين كيفية تفاضي سقوط الحق في الرؤية

يتسائل الكثير من الاشخاص عن الاسباب التى تؤدي الى عدم قبول دعوى الرؤية، نوضح إليك الأسباب

التي ينتج عنها رفض دعوى الرؤية بعد الاطلاع وذلك لأنه يمكن رفض دعوى الرؤية للأسباب التالية:

  • لرفض الدعوي الرؤيه يكون بسبب وجود ضرر نفسي للاطفال في المكان الذي يحدده الاب للرؤيه.
  • تحديد الأب لموعد الرؤية في موعد لا يتناسب مع الأطفال ويؤثر على الانتظام في التعليم

أو يقوم بتحديد موعد الرؤية في الصباح الباكر أو بعد الأوقات المحددة.

  • يتم رفض الدعوى في حالة طلب الأب رؤية الأطفال لأكثر من مرة واحدة خلال الأسبوع الواحد

أو في حالة طلب الأب لرؤية الأطفال لمدة أطول من المدة المقررة في قانون الحضانة الجديد.

  • تحديد الأب لمكان الرؤية في مكان بعيد جدًا عن مكان إقامة الأطفال، مما ينتج عنه إصابة الأطفال بالمشقة.
  • ويتم رفض الدعوى في حالة رفض الأب للحضور في المكان الذي قامت الأم بتحديده وقامت المحكمة بالموافقة عليه.
  • امتناع الأب عن الحضور إلى موعد الرؤية الذي قامت المحكمة بتحديده لأكثر من 3 مرات متعمدًا.
  • ويجب في حالة امتناعه عن الحضور أن تقوم الزوجة بتحرير محضر في القسم الموجود في دائرة محل الرؤية.
  • وكذلك يجب أن تقوم بأخذ شهادة الأشخاص المتواجدين بالفعل في مقر الرؤية المحدد من قبل المحكمة، وتفيد تلك الشهادات في إثبات عدم حضور الأب إلى موعد الرؤية.
  • اجراءات دعوي الرؤية بالمحكمة
    اجراءات دعوي الرؤية بالمحكمة

اجراءات رفع دعوي الرؤيه

نوضح إجراءات قضية الرؤية، أمام المحكمة الشرعية و التى يكون خصومها الأب أو الجد أو الجدة ضد الأم أو من معها حضانة الصغير

فنوضح إليك الإجراءات التي يجب إتمامها عند رفع قضية الرؤية، وهى اجراءات قضية الرؤية كالآتي:

  • اجراءات الرؤية تقديم طلب تسوية إلى مكتب التسوية الموجود في محكمة الأسرة التي تم رفع الدعوى القضائية الأولى الخاصة بالأسرة من أجل محاولة الوصول إلى حل ودي بين الزوجين.
  • إرفاق الوثيقة الخاصة بالزواج، الرؤية ،وكذلك يجب إرفاق نسخة من شهادات ميلاد الأطفال محل الطلب
  • اجراءات الرؤية يتم إرفاق هذه المستندات بحافظة مع طلب التسوية.
  • اجراءات الرؤية يجب حضور الزوج والزوجة الجلسة.
  • تحديد موعد مناسب مع مكتب التسوية لإتمام الصلح و الاتفاق على الرؤية
  • فى حالة عدم الصلح بالتسوية يجب القيام برفع دعوى أمام المحكمة المختصة بالطلب.
  • اجراءات الرؤية تحديد مكان عام في طلب الدعوى كي تتم بها الرؤية، مع مراعاة أن يكون مكان عام، أو حديقة عامة، بشرط أن يكون هذا المكان لا ي
  • نتج عنه أذى نفسي للطفل، ويجب أن يكون به سجل لإثبات الحضور والانصراف به.
  • يتم تحديد موعد للجلسة الأولىلنظر دعوى الرؤية كإجراء من اجراءات الرؤية.
  • ومن الممكن أن تحضر الزوجة في جلسة إعادة الاعلان وتطلب التأجيل، وربما يقوم القاضي بالتأجيل، وفي بعض الحالات يحجز القاضي الدعوى للحكم.
  • يتم اعلان الحكم للجهة التى يتم تنفيذ حكم الرؤية بها.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

محامي أحوال شخصية قضايا الرؤية

المستشار محمد منيب المحامي – محامي الاحوال الشخصية في مصر– خبير قضايا الاسرة .

محامي رؤية الصغار ، و قضايا النفقات – قضايا الطلاق و النسب

للتواصل مع محامي احوال شخصية في مصر اضغط هنا لتحديد موعد 

احكام نقض سقوط حق الشفعة بالايداع الخاطئ

احكام نقض سقوط حق الشفعة بالايداع الخاطئ

احكام نقض سقوط حق الشفعة بالايداع الخاطئ

سقوط الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة

إبداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيـه ، وجب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة . حصول الإبداع بخزينة المحكمة الجزئية الكان بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى ، أثره سقوط الحق في الأخذ بالشفعة . المادتان ٩٤٢ ٩٤٣٠ من القانون المدني

( الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة 55 ق جلسة ۱۹۹٠/١١/٧)

كيفية إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة

القاعدة إن كانت المادة ٩٤٢ من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يجب – خلال تنين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة – أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن

الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال

الموعد الذي حددته السادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه ينعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى

الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة ٣/٩٤٢ السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة في النصين بمعنى اصطلاحي أحد يدل على وجوب إبداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا

سقط الحق فيها. جوب ابداع الثمن الحقيقي الذي به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها الحار المشفوع فيه . م ۹۱۲ مدنی ، شرط لقبول دعوى الشفعة . اثر مخالفة للك . المحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها . لمحكمة النقض إشارة ذلك باعتباره مسالة متعلقة بالنظام العام ، شرطه . إيداع الثمن الحقيقة ، وجوب اتخاذه أمام المحكمة المختصة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة .

( الطعن رقم ١١٨٥ لسنة ٥٤ في جلسة ١٩٩٠/٥/٢ )

اقرا ايضا أثار سقوط الخصومة

– إذ أوجب المشرع في المادة ٩٤٢ من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي لاذى حصل به البيع ورتب

على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع بالأخذ بالشفعة فقد دل – وعلى ما جرى به قضاء

هذه المحكمة – على أن إبداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع

هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقتضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى

إن أخل به الشفيع . ويجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك من تلقاء نفسها باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام

متى كانت وارده على ما رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع

وإيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة .

الثمن الحقيقي . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سالفة . استخلاص أن الثمن الوارد بالعد المسجل هو الثمن الحقيقي وليس الثمن المدعى بالعقد الابتدائي الذي يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك . سائغ .

( الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٥٨ ق)

اقرا في موقع محامي مصر شروط سقوط الخصومة و إنقضائها

في استخلاص الثمن الحقيقي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع على الامت قضاءها على أسباب سائغة

لما كانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها ومدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل برقم

فانتهى الخبير من بحثه الى أن ثمنها الحقيقي يبلغ ۳۰۰۰ جنبه استنادا لما هو ثابت بعقد البيع المسجل أنف البيان أشار في تقريره الى أن الطاعن أدعى بـان الثمن الحقيقي يبلغ 4868.750 جنيها حسبما اتفق الطرفان في

عقد البيع الابتدائي دون أن يقدم دليلا على ذلك سوى العقد المسجل . وكان الحكم المطعن فيه قد صدق على

ما انتهى إليه الخبير في تقريره بخصوص الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها . لمـا كـان ذلك ، كانت أوراق

الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الابتدائي لأرض النزاع استدلالا

على أن ثمنها الحقيقي بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل ، كان ما أورده الحكم المطعون فيه باسبابه

سالفة البيان سائغة يكفي لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقي الذي حصل به بيع تلك الأرض هو ٣٠٠٠ جنيه ، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس

جلسة ۱۹۹۰/۳/۱٥ )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

أحكام نقض في ايداع الثمن للأخذ بالشفعة

أحكام نقض في ايداع الثمن للأخذ بالشفعة

أحكام نقض في ايداع الثمن للأخذ بالشفعة

إيداع الثمن في الشفعة

” مناط جواز تمسك الشفيع بالعقد الظاهر ” الشفيع . اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع . مؤداه . له التمسك بالعقد الظاهر . عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر . شرطه . أن يكون حسن النية غير عالم بصـورية الثمن أو أنه روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشتري

( الطعن رقم ٩٠٤ لسنة 68 في جلسة ۲۰۱۱/۳/۱۳ )

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير ، بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له التمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المشتتر إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالما بصورية الثمن المحدد للعقار المشفوع فيه أو روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشتري بحيث لا تتناسب البته مع الثمن الحقيقي وذلك وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة .

أقرا في موقع محامي مصر ما هي موانع الشفعة في القانون المصري

عدم تمسك اي من المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بعلم الطاعن الشفيع بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك . تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذا الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقيا عليه عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في هذا العقد قضاؤه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة .مقررة بنص المادة 948 من القانون المدني المعدة

و كان الدين من الأوراق أن أيا من المعلمون ضدهم أم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه إثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على مقدار الثمن المودع من الطاعن والوارد في العقد متخذا الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقى عليه تبعا لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في العقد المسجل هو ما أدى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب انتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

( الطعن رقم ٥٧٣٧ لسنة ٦٢ ق جلسة ۲۰۰۰/١/١٣ )

اقرا في موقع محامي مصر الثمن الصورى و حكمة في الاخذ بالشفعة

أحكام نقض في ايداع الثمن للأخذ بالشفعة 2

صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر عدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه . شرطه . أن يكن حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . عبء إثبات علم الشفيع بالصورية وقوعه على عاتق المشفوع ضده . إثبات الأخير سء نية الشفيع وعلمه بالصورية وبالثمن الحقيقي من قبل إعلانه الرغبة في الأخذ بالشفعة . اعتبار الإيداع ناقصا م ٢/٩٤٢ مدنى . أثره . سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة . عدم إثبات المشفوع ضده ذلك للشفيع الأخذ بالشفعة

لقاء الثمن المبين في العقد . اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانونا

( الطعن رقم ٥٧٣٧ لسنة ٦٢ في جلسة ۲۰۰۰/1/13 )

متى كان الثمن المسمي في عقد البيع المشفوع فيـه صـوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع – باعتباره من الغير في هذا العقد ـ أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعب، إثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه هو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلانـه

رغبته في الأحد والشفعة فان افلح في إثبات هذين الأمرين مما كان الإبداع الذي قام به الشايع نا اي مخالفا لما أوحيته المادة ٢/٩٤٢ من القانون المدني بما يستحق هذا الشارع في الأخذ بالشفعة ، أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن الميين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي ، أثبت ذلك لكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فإن الثمن المبين في العقد يعتبر من الناحية القانونية انه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع ليحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء أبداع على هذا النحو صحيحا قانونا .

اقرا ايضا الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية

عدم إنذار الشفيع بالبيع . أثره . جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإبداع . تخلف الشفيع عن إبداع الفرق بين الثمن الحقيقي الذي قدره الخبير والمبلغ الذي كان قد أودعه على أنه الثمن الذي علم أن البيع حصل به . آثره . سقوط حقه في الأخذ بالشفعة .

 

( الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة 63 في جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۹ )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

أحكام نقض فى اجراءات الشفعة

أحكام نقض فى اجراءات الشفعة

أحكام نقض فى اجراءات الشفعة

 إجراءات الشفعة

اء الإنذار بالشفعة اعلان الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشتري للشفيع : اعتباره ورقة من أوراق المحضرين وخضوعه لأحكام صحتها وبطلانها : الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشترى للشفيع ، ورقة من أوراق المحضرين . خضوعه الأحكام صحتها وبطلانها . وجوب تضمنه بيانات جوهرية وإلا كان باطلا ، التزام المحضر بتسليمه إلى المعلن إليه أو في موطنه . جواز تسليمه لوكيله أو من يعمل في خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره في حال عدم وجوده متى كان أيهم مقيما معه وإثبات ذلك بورقة الإعلان . وقوع عبء التحرى عن موطن المعلن إليه على عاتق طالب الإعلان . عجزه عن ذلك . عدم اعتباره قوة قاهرة . للمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطنا له بكافة طرق الإثبات دون سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى

موطنه، علة ذلك

( الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة 64 في جلسة ٢٠٠٤/٦/٢٧ )

( الإنذار الموجـه مـن البائع أو المشتري للشفيع ) لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الأوراق من أحكام الصحة والبطلان ، فيجب أن يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن إليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز أخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإلا كـان بـاطـلا وإذ لم يحدد المشرع طريقة معينة لإعلانه فإنه يتعين على المحضر تسليمه إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه فإذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمه إلى وكيله أو من يعمل في خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيما معه على أن يثبت ذلك كله في ورقة الإعلان ، ويقع على عائق طالب الإعلان التحري والتثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة ، كما يجوز

المعلن إليه أن يثبت أن المكان الذي أطن فيه ليس موطنا له بكافة طرق الإثبات دون أن يملك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما هو ينتقل لإجراء الإعلان في المكان الذي يورده طالب الإعلان في الورقة باعتباره موطنا للمعلن إليه .

تمسك الطاعنة ببطلان الإنذار الرسمي المعلن للجهة التي تستأجر العقار المشفوع بـه لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذي تقيم فيه فضلاً عن ثبوت خلو الإنذار من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى . أثره . بطلان الإنذار . علـة ذلك . قضاء الحكـم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بسند أن العقار الذي تستشفع به يعد موطنا مختارا لها معتدا بذلك بالإنذار الباطل . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون

( الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٦٤ في جلسة ٢٠٠٤/٦/٢٧ )

اقرا ايضا غي موقع محامى مصر سقوط الحق في المطالبة بالشفعة و اسبابها

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الإنذار الرسمي المؤرخ ۱۹۹۰/۱۲/۸ لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذي تقيم فيه ولا صلة لها بالمدرسة الخاصة التي وجه اليها الإنذار والتي تستأجر العقار المشفوع بـه وإذ خلا الإنذار المذكور من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى ووجه إلى صاحب ومدير مدرسة … وهي مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستأجرة لا تثبت لـهـا الشفعة لأن هذه الأخيرة لا تكون إلا للجار المالك فيكون هذا الإنذار وقع باطلا وبالتالي لا ينفتح به ميعاد وإذ اعتقد الحكم المطعون فيه بهذا الإنذار فيما انتهى إليه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بمقولة أن العقار الذي تستشفع يعد موطنا مختارا لها على خلاف حكم القانون فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

عدم زوال الدعوى بشطبها . بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية الموضوعية ، سوداء. إعلان الشفوع رغبته في الأخذ بالشفعة وإقامته دعوى الشفعة ، شطبها وعدم تجديدها . اثر له على إعلان الرغبة . إقامته دعوى جديدة بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوما من وقت اعلان الرغبة ، أثره . سقوط حقه في الشفعه . م ٩٤٣ مدني . مبادرته بإعلان رغبة أخرى إقامته الدعوي الجديدة قبل انقضاء ثلاثين يوما . من الإعلان الجديد . لا أثر له . علة ذلك

 ( الطعن رقم ١٧٢ ) لسنة ٦٢ في جلسة ۱۹۹۹/٥/١٣ )

إقرا ايضا في موقع محامي مصر حق الشفعة عند تزاحم الشفعاء

لا كان البين من الأوراق أن الطاعن عن رعيته في الأخذ بالشفعة في العقار المنيع . بموجب إعـلان رسمي الى المطعـون صـدهم مـن الأول وحتى الخامس بتـاريخ ٢٥ ١٩٨٧/١١/٢٦ ثم أردف ذلك يرفع الدعوى رقم ۸۱۳/ ۱۹۸۷ مدني جزئي بها والتي قرر بجلسة ۱۹۸۸/١٢/٤ شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائما ومنتجـا كافة أثاره القانونية إذ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شطب الدعوى لا یعنی زوالها از تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة

باقى الحكم

بالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة التي أقامهـا بتـاريخ ۱۹۸۹/۱/۲۷ قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلثين يوما من وقت إعلان رغبته المشار إليها والقائم والمنتج لكافة أثاره القانونية على النحو أنف البيان بما يؤدي الى سقوط حقه في الشفعة طبقا للمادة ٩٤٣ من القانون المدني …………. ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ ٢٤ ، ۱۹۸۸/۱۲/۳۱ اعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوما ذلك أنه متى كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائما ومنتجا لأثاره – على النمو سالف البيان – فإنه يكون حجة عليه ومن تاریخ تمامه پیدا میعاد سقوط حقه في الشفعة توقع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة ، لا يلزم أن يكون مفوضا تفويضا خاصاً أو موكلا في ذلك بتوكيل سابق

( الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة 60 ق جلسة ١٩٩٥/٣/٢٩ )

المشرع لم يتطلب أن يكون المحامي الموقع على إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً في هذا الشأن أو حتى موكلا في ذلك بتوكيل سابق . القاعدة

الإنذار الموجه من البائع أو المشترى الى الشفيع . بياناته . م ٩٤١ مدنى . الغرض منه . إعلام الشفيع بالبيع وأطراقه شروطه إعلاما كافيا ، لازمه . إيضاح هذه البيانات به بلا ابهام ولا غموض . تخلف ذلك . أثره . بطلان الإنذار الموجه الى الشفيع عدم انفتاح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقه في الأخذ بالشفعة .

( الطعن رقم ١٤٣ لسنة 59 في جلسة ١٩٩٣/٦/٨ )

أحكام نقض فى اجراءات الشفعة

تعيين الميعاد المحدد في القانون لحصول الإجراء بالشهور . مؤاده . وجوب إحتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجريا له . وانقضائه بالقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد . الاعتداد يعدد أيام الشهر لا محل له . م ١٥ مرافعات . ( مثال بشأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ) .

( الطعن رقم ١٠٨٨ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۹٠/٥/٢٢ )

مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له ، وينقضى بالقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون نظر الى عدد الأيام في كل شهر ، وكان البين من الأوراق أن تبجيل البيع المشفوع فيه ثم بتاريخ ۱۹۸۲/۲/۳ مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور اللسقوط الحق في الأخذ بالشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله – بيدا من اليوم التالي لتاريخ التسجيل وينتهي بانتهاء يوم ١٩٨٢/٦/٣ – الذي لم يكن عطلة رسمية – فإن حصول الإعلان الثاني للرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ ١٩٨٢/٦/٥ يكون قد تم في الميعاد .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

صيغة اعلان باصل الصحيفة اسرة

صيغة اعلان باصل الصحيفة اسرة

صيغة اعلان باصل الصحيفة اسرة

أنه فى يوم           الموافق      /      / 2016

بناء على طلب السيدة

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد مجدى حلمى منيب . المحامى ,

و الاساتذة / مصطفى مجدى حلمى

الكائنين : 13 شارع الخليفة من شارع الهرم , محافظه الجيزة .

أنــــــا                        محضر محكمه             ,قد أنتقلت الى محل أقامه :

السيد /

مخاطبا مــــع /

اقرا ايضا بموقع محامي مصر صيغة إنذار بعرض المهر

.. أعلنتــــــــــــــة بالاتى ..

.. أقامت المعلنة الدعوى رقم          لسنة    اسرة    وحدد لنظرها جلسة      / 6 /    و حيث قررت المحكمه تأجيل نظر الدعوى لجلسة    /  / 2016 إعلان المعلن باصل الصحيفة

و ليسمع المعلن اليه الحكم بالطالبات الواردة بأصل الصحيفة

اقرا ايضا دعوى ايداع منقولات الزوجية خزانة المحكمة

.. بناء عليـــــــــــــــــــــه ..

.. انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل أقامه المعلن الية و سلمته صورة من هذا الأعلان للعلم بما جاء به و ما أشتمل عليه و لنفاذ مفعولها قانونيا و اعلانتهم باعادة الاعلان  بحضور جلسة يوم      /     /2016. بمحكمة أسرة  , الكائن مقرها مجمع محاكم اسرة  ليسمع الحكم بالطلبات الواردة باصل الصحيفة

لاجل العلم ,

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

الشفعة – أهم أحكام النقض المصري

الشفعة – أهم أحكام النقض المصري

الشفعة – أهم أحكام النقض المصري

حكم نقض في عدم تسجيل الشفعة

ملكية الشفيع للعقار المشفوع به ، عدم تسجيل الشفيعة للحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار

الذي تشفع به خلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها

قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استنادا الى هذا العقد التقادم المملك . خطأ

( الطعن رقم ٢٥٤ لسنة 69 ق جلسه ۱۹۹۹/۱۲/۹ )

الاخذ بالشفعة بالتراضي

إن كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأول لم تسول الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به من ثم تنتقل إليها ملكيته كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسب لهـا بـل افترضها الحكم لها افتراضا دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فين

قصاءه لها – مع ذلك – بأحقيتها ى الشفعة استنادا الى هذا العقد التقادم المملك يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد وان عليه القصور.

نشوء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ . عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع – في غير حالة التراضي – إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة . مقتضى ذلك . جوب استمرار ملكية الشفيع للعقار المشفوع به حتى صدور الحكم النهائي له بالشفعة أو بإبرام التراضي عليها

( الطعن رقم ٢٢٤ لسنة 58 ق جلسه ۱۹۹۵/۳/۲۳ )

حكم نقض الاخذ بالشفعة بعد تمام البيع

من المقرر أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ . إلا أن العين المشفوعة لا تصير الى ملك الشفيع – في غير حالة التراضي – إلا بالحكم النهائي القاضي

بالشفعة إذ أن نص المادة ٩٤٤ من القانون المدني على أن ” الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا

لملكية الشفيع ” إنمـا يفيـد – وعلـى مـا جـرى به قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية

لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير الى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت

الذي يتم فيه حلول الشفيع محل المشترى في عقد اليبع كأثر أساسي للأخذ بالشفعة والذي تقرره المادة 1/945

من القانون المدني أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه . لمـا كـان مـا تقـدم فـإن مقتضى

ذلك أنه لا يكفي للشفيع – حتى تجوز له الشفعة – أن يكون هناك مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي قت بيع العقار

الذي يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة بصدور الحكم النهائي له بها أو بإبرام التراضي عليها

من أحكام الشفعة . تولد حق الشفيع بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة

الحكم النهائي سند ملكية العقار المشفوع فيه . م ٩٢٤ مدنی . مؤدى ذلك . ثبوت الحق في الشفعة

لا يعد تعرضا موجبا لضمان الاستحقاق على البائع

 ( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة ١٩٩٣/٦/٢١ )

فى موقع محامي مصر إقرأ سقوط الحق في الشفعة و أسباب السقوط

اذا كان الحكم المطعون فيه قداستن احكام الشفعه في اسان بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول في أعد أرض

النزاع بالشفعة إلى ما ورد في تقرير الخبير الذي قدمته محكمة الاستادات من أن الأر المشفرع فيها زراعية

وأن لها حق ارتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها الملاصقة لها ، مما يسرع طلب الأخذ بالشفعة طبقا لنص البند الثاني

من الفقرة ” هـ ” من المادة 134 من القانون المدني الذي يجعل حق الارتفاق سبا للأخذ بالشفعة إذا تعلق بالأرض المبيعة أو بأرض الجار

فمن ثم يكون الحكم فيما انتهى إليه سديدا . لا ينال منه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين

بأن حق الارتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها ليس قاصرا على الأرض المشفوع

فيهـا بـل تشترك فيه أراضي أخرى مما لا يجز معه طلب الشفعة – إذ لا عبرة بإشراك الغير

في حق الارتفاق المقرر للأرض المشفوع فيها أو الأرض المشفرع بها على الأخرى

في تمسك الشفيع بطلب الشفعة طالما أن القانون لم يشترط أن يكون هذا الحـق مخصصا لإحداهما

على الأخرى وحدها (3) هذا الى أن وجود حق ارتفاق للغير على أرض المروى لا يخرج هذه الأرض

عن ملكية صاحب العقار المشفوع به بل تقلل جزءا من هذا العقار (4) إذا قمتى كان هذا الدفاع

لا يستند الى أساس قانوني صحيح ليس من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم الرد عليه

لا يعد قصورا مبطلا له . ويكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس

إقرأ أيضـــا في موقع محامي مصر أحكام نقض في شطب الدعوى و إعتبارها كأن لم تكن

عدم جواز تجزئة الشفعة

بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع . للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب

أحدهم دون أنصبة الباقين . لا يعد ذلك تجزئة للصفقة .

( الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة 60 في جلسة ۱۹۹۵/۳/۲۹ )

من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه انه اذا بيع  جزء شائع في عقار لمشتريين متعددون علي الشيوع فان للشفيع الاخذ بالشفعه في نصيب احد هولاء  المشترين متي توافرت اسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزاة في الأصل

 

الصفقة الواحدة . ليس للشفيع أخـذ بعضها من باقيتها . علـة ذلك . عدم الإضرار بالمشترى بتبعيض الصفقة وتجزئتها ، وحدة الصفقة أو تعددها . مناطه . الرجوع الى شروط العقد إرادة المتعاقدين

( الطعن رقم 1995 لسنة 55 في جلسة ١٩٩٥/٢/٩ )

 

القاعـدة في الاخذ بالشفعة

 

من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها ذلك حتى لا يضـار هذا المشترى

بتبعيض الصفقة وتجزئتها ، إن المناط في حدة الصفقة أو تعددها يرجع الى شروط العقد وإرادة المتعاقدين .

تعدد البائعين لحصة شائعة . أخذ نصيب بعضهم بالشفعة ، مؤداه . النفاس المبيع على المشترى والإضرار به

أثر ذلك ، عدم جواز الشفعة في الصفقة بأكملها

( الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٠ ه ق جلسه 9\2\1995 )

القاعدة

إذ كان البيمن من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا الى الطاعنة فيما بينهم مساحة

4 ط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره ٤٢٠ جنيه دفع منه جزء إلى البالغين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بإنصراف إرادة المتعاقدين الى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين وبالتالي اعتبار البيع صادرا منهم جميعا . لما كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيـه قـد انتهى في قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين الى الطاعنة المشترية باعتباره زوجا لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة

فيما باعه عملا بالبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة ٩٣٩ من القانون المدني فإن لازم ذلك في صحيح القانون امتناع الشفعة في الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك – والحصة المبيعة بأكملها شائعة – يؤدى الى بقاء هذا النصيب المستبعد في يد الطاعنة المشترية مع ما في هذه الحالة من انتقاص السبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما اشترى حالا ومالا بعد القسمة وهو ما لا يجوز

الصفقة الواحدة . أخذ جزء منها بالشفعة دون باقيها غير جائز ، وحدة الصفقة أو تبعيضها ، مناطه . الرجوع الى شروط العقد وإرادة المتعاقدين . عدم قبول دعوى الشفعة بالنسبة لبعض المشترين . أثره . عدم قبولها بالنسبة للباقين . مثال

( الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة 59 في جلسة ١٩٩٣/٦/٢٠ )

إقرا ايضا في موقع محامي مصر العقود التى لا يجوز فيها الاخذ بالشفعة

الشفعة – أهم أحكام النقض المصري

المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعضها وبدع الباقي والمناط في وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع الى شروط العقد وإرادة المتعاقدين ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد اشتروا بطريق التضامن فيما بينهم مساحة ؛ ط من ٣٤ ط على الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد جميعا بما يفيد حدة الصفقة رغم تعدد روابطها بما يوجب رفع دعوى الشفعة على المشترين جميعا فإن كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لأحدهم فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين تزاحم الشفيع مع مشتري توافرت له شروط الشفعة

تزاحم المشتري مع شفعاء من ذات الطبيعة ” ليس للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة مبيعة  لمشتر شريك على الشيوع منى توافرت فيه وقت الشراء الشروط التي تجعله شفيعا . مشترى الحصة الشائعة الشريك على الشيوع يفضل الشفيع الشريك على الشيوع . المادتان936، ۳/۹۳۷ مدنی .

( الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة 60 ق جلسه ۱۹۹۵/۳/۲۹ )

إقرا ايضا في موقع محامي مصر حق الشفعة عند تزاحم الشفعاء

مؤدى نص المادتين 936/ب ، 3/۹۳۷ من القانون المدني – أنه لا يجوز للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة شائعة مبيعة لمشتري توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي إشتراه لأنه في هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى فإذا كان المشترى للحصة الشائعة هو نفسه شريك على الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك في الشيوع أي من طبقته

الحكم بعدم اعتبار الطاعنين شركاء على الشيوع في العقار المشفوع فيه . استفاده في ذلك إلى أن تسجيل العقد الذي يتمسكون به في ملكيتهم في الشيوع لاحق لعقد البيع سبب الشفعة . لا خطأ .

( الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة 60 في جلسة ۱۹۹٥/٣/٢٩ )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

error: