العقود التى لا يجوز فيها الشفعة

العقود التى لا يجوز فيها الشفعة

 لا تؤخذ بالشفعة في العقود الأتية

  • عقود المعاوضة الأخري كالمقايضة

  • عقد الهبة

  • الوفاء بمقابل

  • عقد الشركة

  • العقود الكاشفه

يستعرض مستشار قضايا المدني محمد منيب المحامي، بإيجاز الحديث عن كل من العقود

التى لا يجوز الإخذ بالشفعة فيها

وبالترتيب على ذلك لا تجوز الشفعة فيما يلي

العقود التى لا يجوز فيها الشفعة

يتسائل الكثير عن ما هى العقود التى لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة، فطبقا للقانون المدنى المصرى نبين تلك العقود على الوجة التالى .

عقود المعاوضة الأخري كالمقايضة

عقود المعاوضة من العقود التى لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة و نظمت ذلك نص المادة 485 من القانون المدني المصري .

و علية لا تجوز الشفعة فى عقود المعاوضة الأخري كالمقايضة, واذا كانت الماده 485 مدني تقضى بأن تسري علي المقايضه احكام البيع

فأنها تجعل ذلك بالقدر الذي تسمح به طبيعه المقايضه .

أما اذا كانت المقايضة بمعدل, وكان المعدل كبيراً يفوق بكثير قيمة البدل بحيث يستخلص أن حقيقه المقايضة

هى أنها عقد بيع استتر في صورة مقايضة فتكون العبرة فى هذه الحالة بالعقد الحقيقي وهو بيع فيجوز الأخذ بالشفعة

وفي هذه الحالة يجب على الشفيع أن يقوم بدفع المعدل وكذلك قيمة العقار .

وهذه القيمة يقدرها ذوي الخبرة عند الاقتضاء .

إقرأ أيضا دعوى الشفعة و شروطها و إجراءاتها

عقد الهبة من العقود التى لا تجوز فيها الشفعة

بناء على ذلك لا تجوز الشفعة فى عقد الهبة, ولو كانت بعوض, مادامت هبة حقيقية

فإذا كانت حقيقة الهبة بعوض أنها بيع أخفي تحت ستار الهبة, وسمي الثمن عوضاً, فالعبرة بحقيقة العقد وبأنه بيع

فتجوز فيه الشفعة, ويأخذ الشفيع العقار بالعوض المذكور بالعقد, إلا إذا ثبت أنه دون الثمن الحقيقى المتفق عليه

وأنه إنما ذكر في العقد ناقصاً عن الثمن الحقيقى لإحكام ستر البيع, فعندئذ يأخذ الشفيع العقار بالثمن الحقيقى لا بالعوض المذكور في العقد.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

الوفاء بمقابل

لا تجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل فإذا كان الدين مبلغاً من النقود وقبل الدائن فى استيفاء حقه عقاراً بدلاً من هذا المبلغ, فإن الشفعة لا تجوز فى هذا العقار . وذلك أن هذا لا ينطوي على بيع, وإنما ينطوي على تجديد بتغيير محل الدين بعقبه فى الحال وفاء بالالتزام الجديد. فهو عملية مركبة تجمع بين التجديد والوفاء.

وإذا كانت المادة 351 مدني تقضي بأن تسري على الوفاء بمقابل أحكام البيع, فإنها تجعل ذلك خاصاً بنقل ملكية الشىء الذى أعطى فى مقابل الدين.

عقد الشركة

لا تجوز الشفعة فى عقد الشركة, إذا كان أحد الشركاء قدم حصته فى الشركة عقاراً, فالعقد فى هذه الحالة وإن كان من عقود المعاوضة إلا أنه لا يصدق عليه وصف البيع, إذ لا يتضمن ثمناً نقدياً فضلاً عن أن الشركة إنما تعاقدت مع الشريك على هذا العقار بالذات, وقد لا ترضي بقيمته بديلاً عنه إذ قد يخل ذلك بأغراضها من تلك العقار.

العقود الكاشفه

لا تجوز القسمة فى العقود الكاشفة للملكية مثل عقد القسمة وعقد الصلح ولو كانت القسمة والصلح تما بمقابل نقدي.

إقرأ أيضا في موقع – محامي مصر – mohamymasr

الخدمات القانونية من مكتب المستشار محمد منيب المحامى

نصوص القوانين المصرية

نص القانون المدني المصرى

error: