صيغة عقد وعد بالبيع وعد بالشراء

صيغة عقد وعد بالبيع وعد بالشراء

وعد بالبيع

صيغة عقد وعد بالبيع وعد بالشراء

انة فى يوم      الموافق    /   / 2023

تم الاتفاق والتراضي بين كلا من:

السيد /

بطاقة رقم/

المقيم:                                                                ” بائع”

السيدة /

بطاقة رقم /

المقيمة/                                                               ” مشترى”

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:

“البند الأول”

يمتلك الطرف الأول العقار رقم       الكائن بشارع

تبلغ مساحتها …….. مترامربعا ,

يحددها من الناحية البحرية ……..                والقبلية ……..

والشرقية ……..                                    والغربية ……..

“البند الثانى”

يلتزم الطرف الأول باستكمال ببيع وتسليم العقار المبين بالبند السابق للطرف الثانى إذا ما أبدى الاخير رغبته فى الشراء خلال أجل أقصاه نهاية حين   على انة باقى مبلغ       يخصم من   بين الطرفين بينهم ,على أن تبدى هذه الرغبة بانذار على يد محضر فى حالة تغيب الطرف الأول عن موطنه الثابت بهذا العقد أو فى حالة أمتناعه عن اتمام العقد فور ابداء الرغبة شفاهة من الطرف الثانى,وحينئذ يكون للطرف الثانى اتخاذ الاجراءات القانونية لتمويل العقد إلى عقد بيع صحيح وذلك بعد ابداء هذه الرغبة.

 

“البند الثالث”

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثانى بعد   من ابداء الاخير رغبته فى اتمام البيع,وإلا كان ملتزما بان يدفع للطرف الثانى مبلغ 50 ألف جنية كشرط جزائي متفق علية عن كل تأخير ,وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من خسائر بسبب ارجاء التسليم.

“البند الرابع”

تم الاتفاق على ثمن قدره            فقط يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع منه مقابل المؤخر المدون بقسيمة الزواج عند التوقيع على العقد الابتدائى ,والباقى عند التوقيع على العقد النهائى.

“البند الخامس”

يقر الطرف الأول بخلو العين من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون.

“البند السادس”

يقر الطرف الأول بأنه الحائز للعين محل هذا العقد وبأنها غير مؤجرة ولم تحرر عقود ايجار فى شأنها.

“البند السابع”

يضمن الطرف الأول للطرف الثانى كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير.

صيغة نموذج وعد بالبيع والشراء

“البند الثامن”

انتقلت الملكية للطرف الأول بطريق ……..

“البند التاسع”

يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين معاينه تامة نافية للجهالة وأنه قبل التعامل فيها بحالتها التى كانت عليها وقت المعاينة.

البند العاشر”

إتفق الطرفان أنة يكون التوقيع على الوعد بالبيع هذا بعد سداد كامل المبلغ وإتمام   بمثابة عقد نهائي وسداد كامل الثمن، وإنتقال ملكية العين موضوع العقد للطرف الثانى المشترية، ويصبح هذا بمجرد التوقيع وإتمام    يعتبر عقد نهائي ناقل للملكية.

“البند الحادى العاشر”

تختص محاكم …….. بنظر ما يكون عن هذا العقد من منازعات

“البند الثانى عشر”

حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.

“الطرف الأول”

مكتب محامى صياغة وكتابة عقود

المستشار محمد منيب المحامى، خبير صياغه العقود المدنية والتجارية

وعد بالبيع صيغه عقد وعد بالبيع باهم البنود التى تحفظ كامل الحق

 

مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

المذكرة بأقوال….

السيد /     ” بصفتة مدعى علية ”

ضد

السيدة /   ” بصفتها مدعية”

فى الدعوى رقم     لسنة 2023 احوال شخصية الكويت

والمحدد لنظرها جلسة اليوم     الموافق    /    / 2023

أقامت الطالبة الدعوى الماثلة بطلب عزل المدعى علية وتعينها قيمة على المحجور علية/   ، على سند من القول بأن

أن الطالبة هي والدة المعاق (   ) وزوجة المعلن اليه الأول (   ) وهي اليد الممسكة للابن   ) والقائمة على كافة أموره ومتطلباته

التي يحتاجها ويعيش معها ولا يعلم عنه والده المعلن اليه الأول شيئا حيث انه اهمل في رعايته وإدارة أموره ، فضلا عن

أنه يقيم بالخارج بصفه دائمه ولا يمكث في البلاد سوى ايام معدودة ومن ثم يعاود ادراجته الى حيث اقامته الدائمة بالخارج ” اسبانيا ”

الأمر الذى يغيب معه كثيرا عن المنزل وقد لا يكون متواجدا بالبلاد سوى أيام معدودة مما يحول دون متابعته ابنه المعاق ”   ” وإدارة شئونه

بما يحقق له النفع والخير.

كما إدعت بقول ” وبذلك أخل بذلك مما يتسبب فى إلحاق ضرر جسيم برعاية الأبن   .” وبعدها جملة ” الأمر الذى يكون معة المعلن إلية الأول

قد فقد شروط القوامة على الأبن    فى عدم إدارة أموالة ومصالحة بما يحقق النفع والخير لة مما يقتضي عزلة”

.. ولما كان ذلك وما سبق بيانة هو فقط طلبات المدعية الطالبة، دون بيان الاتى:

  1. أموال المحجور علية
  2. الأضرار الواقعة على المحجور علية  .
  3. ما الأفعال التى صدرت من الأب المدعى علية بأموال المحجورعلية التى أدت الى خسارتها.

 

” فهنا يكون طلب قضائي بإدعاء باطل للحصول على حقوق ليست شرعية.”

 

وحيث كان قد استصدر المعلن اليه الاول الحكم رقم ۲۰۱۱/۱٦٥۱ أحوال شخصيه / ۱۸ الصادربتاريخ ۲۰۱۱/۱۲/۱۸ والذى قضى فيه ( بالحجر على الابن –   – وتعيينه فيما عليه ).

حيث أن الطالبة هي والدة المعاق (   ) وزوجة المعلن اليه الأول (   ) وهي اليد الممسكة للابن (   )

والقائمة على كافة أموره ومتطلباته التي يحتاجها ويعيش معها ولا يعلم عنه والده المعلن اليه الأول شيئا حيث انه اهمل في رعايته وإدارة أموره ،

فضلا عن أنه يقيم بالخارج بصفه دائمه ولا يمكث في البلاد سوى ايام معدودة ومن ثم يعاود ادراجته الى حيث اقامته الدائمة بالخارج

( اسبانيا ( الأمر الذى يغيب معه كثيرا عن المنزل وقد لا يكون متواجدا بالبلاد سوى أيام معدودة مما يحول دون متابعته ابنه المعاق (    )

وإدارة شئونه بما يحقق له النفع والخير

.. يقدم المدعى علية بشخصة حافظة مستندات تحتوى على مدى جدية إدارة شؤن المحجور علية  ،

ولكن نوضح معلومة صغيرة هى أن المحجور علية ليس لة أموال خاصة إلا ما يهبة لة والدة المدعى علية.

1-      المستندات والتحويلات المنتظمة من حساب الولد المعاق إلى أمه بوتيرة منتظمة شهرية وكذلك دفتر السيارة المخصصة الى المعاق والخدم الذين على كفالة والد المعاق ” مرفق بالحافظة كامل المستندات”

2-      اسهم بإسم المعاق تم شراءها من مال المدعى علية والدة لدعم مدخرات المحجور علية .. وتوكيل بإسم عم المعاق لمنابعة شئونه عندما أكون بالخارج لمتابعة شغلي

3-      الولد المعاق ذهنيا يحصل على راتب اعاقة من الدولة وليس له املاك او اشياء تجارية تتطلب اداراتها يوميا كما انني ادخرت له وسجلت اسهم في بورصة الكويت بإسمه

4-      نسخة من شهادة رعاية المكلف بالرعاية  صادرة من الهيئة العامة لشئون الإعاقة علما بأن المدعية قد وقعت على الموافقة على تولي الأب ( المدعي عليه) رعاية ابنهم المعاق أمام الباحثين الإجتماعين في الهيئة العامة لشئون الإعاقة وأقرت بأمانته على شئون إبنه المعاق .. يتم الأن تجديد الشهادة وفقا للمواعيد التي تحددها الهيئة.

5-      شهادة تثبت أن نسبة ذكاء المعاق 57 بالمائة وهو مايثبت أنه يعاني من “السفه” وهو قادر على التحرك والقيام بمتطلباته الحيوية  اليومية ويقدر المخاطر وإحياجاته.

6-      نسخة من كفالات الخدم والسائق الذي يوفره المدعي عليه للمعاق وإدارة شئون بيته وزوجته المدعية

7-      نسخ عن بطاقة إقامة للمدعية في مملكة أسبانيا وبطاقة ضمان صحي مرتبطة بالإقامة تنتهي في عام    وهو مايثبت أنها كانت تقيم في الخارج وأنها ليست الممسكة بالمعاق بمفردها بل جميع المقيمين في منزل والده المكلف بالرعاية وأشقائه الــ   البالغين المقيمين معه.

8-     و نسخة من محادثة واتساب من الأبن البكر للمدعية (  ) يهدد بالنيابة عن والدته المدعي عليه ( والده) بأنه إذا مالم يقم بسحب دعوى النزاع مع والدته على عقار سيقوم برفع دعاوي يستخدم فيها الشئون المتعلقة بالمعاق.

9-      نسخ من قرار منح الأقامة للمدعي عليه في أسبانيا كصاحب مشروع تجاري ونسخة من إغلاق المشروع وتسوية مع العاملين فيه وذلك بسبب وباء كوفيد وتداعياته.

10-    نسحة من رخصة قيادة للسائق الذي يوفره للمعاق ودفتر تسجيل السيارة مخصصة له.

 

.. وحيث أن المدعية إدعت بأن الوالد المحجور علية يقيم بأسبنيا دائما بدون مباشرة للصغير، فهذا لإتراء وإدعاء كاذب حيث

أن المدعى علية لدية شركة من أمد بعيد بدولة أسبانيا فعلا، فهو محل عمل لقولة تعالى لقوله تعالى ” هو الذي

جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور” صدق الله العظيم.

حيث أن المدعية زوجة المدعي علية وكانت أقامتهم معا بدولة الكويت ودولة اسبانيا حسب متطلبات الأمور والعمل.

ولما كان ذلك نقدم لعدالتكم المستندات التى تثبت عمل المدعي علية في اسبانيا تجارة منذ أمد بعيد وهي تعلم بذلك رخصة تجارية وقرار اقامة في اسبانيا

كصاحب عمل يعمل لحسابه.. وهو سعي للرزق مصداقا لقوله تعالى ” هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور” ..

وهي باللغة الأسبانية

القضية ليست خوفا على مصلحة المعاق بل ابتزاز لأب عمل وكد لمدة ٣٥ سنة تربية اولاده وتعليمهم ورعايتهم..

وبسبب خلاف الأم مع زوجها على ملكية المنزل تستخدم المعاق في ابتزازه في مشهد يخلو من الوفاء والإنسانية

.. الأمر الذي اقامت معه الطالبة الدعوى الماثلة. وحيث ان المعلن اليه الأول فيما على الأول الابن (   ) بموجب الحكم الصادر له بذلك

الا انه قد اخل بذلك مما كان قد يتسبب في الحاق ضرر جسيم بالأبن )   ) ويؤدى الى ضياع حقوقه وأمواله الا أن الطالبة هي من

قامت برعاية الابن (   ) وعملت على قضاء حوائجه ومتطلباته في ظل غياب المعلن اليه الأول الأمر الذي يكون معه المعلن اليه الأول قد فقد شروط

.. ولما كان ذلك وبإنزال ما سبق بيانة وذكرة وتقديمة من مستندات من المدعي علية فى الدعوى الماثلة تكون الدعوى إقيمت بدون

سند من قبل المدعية، وبالتالى يكون رفضها يكون قد أصاب صحيح القانون.

حيث أن دعوى عزل القيم. إغفال الحكم بحث مدى إخلال القيم بواجباته، وتوافر الأسباب الجدية لعزله. قصر المحكمة بحثها على الأولوية في القوامة بالتطبيق …

  1. الولاية على النفس يقصد بها الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، من رعاية وتربية وحفظ وتأديب وتعليم وغيرها من الأمور.

 

  1. الولاية على المال يقصد بها الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء وإجارة، بشرط أن يراعي في إدارتها معاملتها كأموال أولاده،
  2. كما أنه يلزم بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.

 

ويشترط أن يكون الوصي، كامل الأهلية، أميناً، قادرا على القيام بمتطلبات الوصاية، لم يسبق له الإدانة في جريمة سرقة

أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف، وغير محكوم عليه بالإفلاس، لم يسبق له العزل

من وصاية سابقة، لم يكن خصما في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة من قبل.

 

امتلاك الرجل لمقومات جسدية خَلقية، فالرجل كامل الخِلقة، معتدل العاطفة، سليم البنية، ولذلك هو مفضلٌ في القوة والعزم على المرأة، ولذلك كانت النبوّة،

والرسالة، والإمامة الكبرى، والقضاء، كلّها خاصةٌ في الرجال دون النساء، وكذلك إقامة الشعائر؛ من أذان، وإقامة، وجهادٍ، وجُمعة، ونحو ذلك،

كما جُعل الطلاق في أيدي الرجال، وخُصّوا بالشهادة في الجنايات والحدود.

وجوب الإنفاق على الرجل للزوجة، والقريبة، وكذلك إلزام الرجل بالمهر للزواج من المرأة، كرمز لتكريمها.

وضع القانون الكويتي ضوابطًا للولاية على القاصر

ومنها أن يكون الوالي عاقلًا وبالغًا وأن يكون الأقرب له في العصبة كترتيب الميراث الابن ثم الأب ثم الأخ ثم العم ثم الأم،

وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص المذكورين على ترتيبهم تنتقل دعوى الولاية إلى القاضي لينظر فيها ويعين وصيًا

على القاصر لإدارة شؤونه مراعيًا في ذلك مصلحة القاصر، ولا يكون الغريب وليًا إلا بوصاية من الأب أو الجد أو القاضي. ولا يجوز للأ

المادة رقم 110 مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

­1 ولاية مال الصغير لأبيه٬ ثم للوصي المختار من الأب٬ ثم للجد لأب٬ ثم للوصي الذي تعينه المحكمة٬

وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة .112

­2 لا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر

مقبول.ب أو الجد التنازل عن الولاية حال حياتهما دون سند قانوني.

المادة 111

1 – يلزم ان يكون الولي او الوصي عدلا وكفؤا ، كما يلزم ان يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، والا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون اخلال بما يتطلبه القانون او الشريعة الاسلامية من شروط اخرى.

المادة 112

1 – اذا كان الصغير كويتيا ، ولم تثبت الولاية على ماله لابيه ، او للوصي المختار من ابيه او لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.

سلطة الولي الشرعي فى القانون المدني الكويتى وهو ما نصت علية المواد من 127 الى 136 :

المادة رقم 127

­1 للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. ­2 وإذا كان التبرع للصغير مقترنا

بتكليف٬ فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128

­1 للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. ­2 على أنه

لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة٬ إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129

للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل٬ مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130

ليس للولي٬ بغير إذن المحكمة٬ أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو

لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131

لا يجوز للولي٬ بغير إذن المحكمة٬ أن يتصرف في مال الصغير٬ إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع٬ واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف

الولي فيه٬ فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه٬ إلا عندما تقتضيه الضرورة٬

وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع٬ واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف

الولي فيه٬ فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه٬ إلا عندما تقتضيه الضرورة٬

وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133 لا يجوز التبرع من أموال الصغير

1-      لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.

2-      ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة٬ فإنه يجوز للولي

أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه٬ إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة 134

الا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135

لا يجوز للولي رهن مال الصغير٬ إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136 القيود على سلطة الولى مذكرة عزل قيم محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال

على سبيل التبرع٬ ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

.. ولما كان ذلك بتقديم المدعى علية المستندات سابقة البيان والمقدمة فى حوافظ المستندات، وبيان ما تبغى الوصول إلية المدعية بإدعاءات لا تمت للواقع باى صلة

وبإنزال نصوص المواد من 127 الى 136 من القانون المدني الكويتى والتى توضح سلطة الةلى على المحجور علية،

فيكون المدعى علية قائم بأعمال المحجور علية كأب وهو إدارة شؤونة وامورة وأموال التى أعطاها لة من مال المدعى علية الخاص والشهادات والمدخرات،

ويتضح بأن وفر للمحجور علية السائق الخاص لنتقالات المحجور علية، كما توفير الخادمة للقيام بشؤونة لما وجب عليها من أعمال،

وإن كانت تقصد المدعية بأن المدعى علية لم يطعمة بيده طوال الوقت أو يغسل أغراضة بيدة بدون خادمة أو ماكينة غسيل.

.. كما ان المدعية لم تثبت إدعائها بأن المدعى علية قد باع اى من أملاك المحجور علية أو تصرف تصرف ضار بأمواله أو شؤونة طبقا للمواد 130 ، 131 من القانون المدني.

كما أيضا لم تثبت إدعائها برهن أموال المحجور علية من عدمة، فهنا نجد ويتضح للمحكمة إفتراء المدعية للنيل فقط من المدعى علية

لما سبق بيانة من أسباب إقامة تلك الدعوى ومثلها من دعاوى أخرى موضحه أمام عدالتكم ومدعمة بكافة المستندات الدالة على صيانة أموال وشؤون المحجور علية من قبل والدة المدعى علية.

سلطة الوصي فى القانون الكويتى

حددت المادة (١٣٧) من القانون المدني (سلطة الوصي) بأنها تكون في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها من الكويتيين.

 

ومن البديهي أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي، كما في توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين ان التعليم.

وإذا كانت مهمة الولي العمل على مصلحة الصغير في نفسه وماله، فيشترط أن يكـون أهلاً لذلك، بأن يكون بالغاً عاقلاً، أميناً، متحداً معه في الدين، قادراً على حماية مصالحه.

الأصل فـي الولايـة أن يتولاها من الأسرة أقرب الناس نسبياً إلى القاصر، كابن الصغير، وابن المجنـون، والأب رب الأسرة،

فهو عادة أحرص الناس على مصلحة أولاده، ومستقبلهم، ويليه الجد العاصـب. ولـذا جعل الشارع الولاية أولاً للأب، ثم للجد العاصب، وعند عدم وجودهما تكون الولاية للعاصـب

بنفسه حسب ترتيب الإرث بشرط أن يكون مجرماً ، وعند التساوي في الدرجة والقوة تختـار المحكمة من تراه منهم،

فإن لم يوجد أحد من هؤلاء عينت المحكمة من تراه من غيرهم.

ومن البديهي أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمرالولي، كما في توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم.

وإذا كانت مهمة الولي العمل على مصلحة الصغير في نفسه وماله، فيشترط أن يكـون أهلاً لذلك، بأن يكون بالغاً عاقلاً، أميناً،

متحداً معه في الدين، قادراً على حماية مصالحه.

فإذا فقد الولي شرطاً من الشروط المذكورة قامت الصلاحية، فتسلب ولايته ويكون ذلـك بحكم تصدره المحكمة بناء على طلب من تهمه مصلحة القاصر.

تنص المسودة على أن ولاية كل من الوالدين والجد إلزامية ،بحيث لا يمكن لأي من الوالدين التخلي عنها ما لم يكن هناك سبب يبرر هذا التنحي ،

مثل إذا كان أحدهما مسنًا أو مريضًا ولا يمكنه أداء الواجبات والالتزامات المطلوبة بالوصاية. ثم قد يتنازلون عن وصايتهم. يكون هذا التنازل لأسباب مؤقتة فقط ،مثل المرض أو السن.

في المحكمة المختصة بإذن والدك لرعاية مصالحه والحفاظ على ماله. وهذا الحكم يتفق تماما مع الفقه الإسلامي.

وفي هذا الفقه ،للأب والجد ولاية أصلية وذاتية أسسها المشرع للأبوة. الولاية حق لهم – وهو واجب عليهم –

الشروط التي يجب أن يتوافر في الولى والوصي فى القانون الكويتى نص المادة 111

تنص المادة 111 على الشروط التي يجب أن يتوافر في الولى والوصي. وينص على وجوب أن يكون كل من الولي والقيم عادلاً وأميناً وحسن السيرة والسلوك وفاعلاً.

يجب أن يكون المسئول بالغًا عقلانيًا غير محجور عليه لسبب ما. لا يستحق أن يكون وصيا على ماله ،

ومن لا يستحق أن يكون وصيا على ماله لا يجب أن يكون وصيا على مال غيره في المقام الأول ،كما يشترطه الولي.

الوصي على أنه لم يُشهر إفلاسه أو رد اعتباره لأنه من أشهر إفلاسه. ويخشى على ماله في ولايته فلا يأخذ منه دائن. يمكن أن تكون مطلوبة.

ولم تقتصر المادة على هذه الشروط فقط ،بل أضافت إليها أيضًا الشروط الإضافية التي تتطلبها الشريعة الإسلامية

فيما يتعلق بالوصي أو الوصي. الأمر الذي يستدعي أن يأخذ المشروع بعين الاعتبار الشروط المطلوبة في الشريعة الإسلامية ،

فما وجد أن هذه الشريعة تضيف عناية إضافية لأموال القصر.

مسلم أو غير مسلم ،وقد جاء فيه أن الولي والوصي يجب أن يتحدوا في الدين بمن في ولايته ،

وعلى هذا الأساس حرم المسلم من أن يكون وليا أو وصيا على غير المسلم ،كما حرم على غير المسلم من ولي المسلم.

ولا يخفى في ما ورد في الشرط: ضمان عطف من له وصاية. لكي تكون في الدين ،يجب على المرء أن يعتني به.

إن القيام بذلك يحفز على الاعتناء بما يتوافق معها ويحفز غالبًا على التخلي عن رعاية أولئك الذين يخالفون الدين.

وهذا والغرض من هذا الحكم هو العمل على حماية أموال النشء ،وضمان حسن إدارتها والتصرف فيها ،

وهو ما نصت عليه الشريعة الإسلامية وتطلبه. وقد تضمنت المادة (112) حكماً خاصاً يخالف الحكم العام الوارد في المادة (110)

حيث نصت في فقرتها الأولى على الوصاية على أموال القاصرين لإدارة شؤونهم إذا كانت من شؤونهم. كويتيون ،

وليس له أب ولا ولي مختار للأب ولا جد صالح. تمنح المادة (112) المحكمة صلاحية تعيين الولي الذي تراه مناسباً بدلاً من إدارة شؤون القاصر في أي وقت تريده ،متى كان ذلك في مصلحة القاصر.

كما نص المشروع على أحكام تتعلق بالولاية بالشروط المنصوص عليها في المادة (112). وفي فقرتيه ،استوفى أحكام شؤون القاصرين في القانون رقم (4) لسنة 1974.

تنظم المادة 113 الشكل الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار لمراعاة اختيار الأب لولي أمر طفله الصغير ،

وحق الأب في الانسحاب من هذا الاختيار وإنشاء المحكمة نيابة عنه.

ونستشهد فى أحكام الولاية والقوامة فى القانون المصري:

القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص

الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.

 

 

أسباب الحجر: 

  • أسباب الحجر هي: 

أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.

ب ) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.

ج ) والسفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.

ح ) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.

  • يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.

 

موضوع الحجر: 

  • الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة،
  • أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.

( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )

 

الولايـة 

  • الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح، ولا يحق للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ( المادتين 1، 2 )
  • والولاية تثبت للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي، إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة.
  • يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 )

 

القيم

  • هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
  • القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )
  • يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.

(المادتان 69، 27 )

  • تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )

جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:

  • يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.

 

حالات لسلب الولاية على النفس:

وفى القانون المصري الولاية على النفس مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير

مادة 1:

فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الاحكام الاتية :

مادة 2:

تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .

  1. من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .
  2. من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .
  3. من حكم علية اكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة

ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما

عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا

مادة 3:

يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :

  1. اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .
  2. اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .
  3. اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على اخد من تشملة الولاية .
  4. اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .
  5. اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .

مادة 4:

يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .

 

 

وقد قضت محكمة النقض المصرية :

تقول محكمة النقض: الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ عين المطعون ضده الثاني قيمًا علي الطاعن

مع افتراض ان حالته تستدعي الحجر ورغم أن المطعون ضده الثاني مريض بالشلل والتالي غير كُفء لأداء هذه المهمة

فضلا عن انه بينه وبين الطاعن خصومة تجعله غير صالحًا لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27،69 من القانون 119 لسنة 1952

في شان القوامة علي المال وبما يعيبه ويوجب نقضة.

 (الطعن بالنقض رقم 268 لسنة 72 ق جلسة 26/6/2004)

وقضت أيضا محكمة النقض في هذا الصدد: تنص المادة 68 من قانون الولاية علي المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952

علي أن تكون القوامة للأبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة وتقضي المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط في القيم

ما يشترط في الوصي وفقا لما نصت عليه المادة 27 ويتعين تطبيقا للفقرة الأولي من هذه المادة الأخيرة ان يكون القيم عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة.

والمفهوم من اصطلاح الكفاية بشأن القيم – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصي – هو أن يكون اهلا للقيام

علي شئون المحجور عليه وتجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة الي من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي

اذا اتضح ان النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر اسباب الصلاحية.

(الطعن بالنقض رقم 17 لسنة 38 ق جلسة 22/3/1972 )

.. وبناء على ما سبق بيانة فنجد أن المدعية قد أقامت دعواها بدون أى إدعاء صحيح، وعدم إثبات ما إدعت بة،

وعدم بيان الأضرار الواقعه على المحجور علية، كما عدم بيان الأموال التى يملكها المحجور علية، مع عدم بيان الأفعال

التى أتى بها المدعي علية لتسقط عنة القوامة والولاية الطبيعية والقانونية.

.. لذلك .. مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

يطلب المدعي علية رفض الدعوى

مكتب محاماة مصري متخصص صياغة وكتابة مذكرات قانونية

المستشار القانوني محمد مجدي منيب المحامى، متخصص  الصياغات القانونية

مذكرات وصحف دعاوى قضائية مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

حكم برفض دعوى استبدال مسكن حضانة + مذكرة الزوجة

حكم برفض دعوى استبدال مسكن حضانة + مذكرة الزوجة

محكمة أسرة بندر الفيوم

مذكرة بأقوال..

السيده /               .                                                   ” بصفتها مدعى عليها”

ضــــــد

السيد /                 .                                          ” بصفتة مدعى”

وذلك فى الدعوى رقم               لسنة 2023 أسرة بندر الفيوم

وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم  الموافق       /        / 2023.

حكم برفض دعوى استبدال مسكن حضانة + مذكرة الزوجة

.. الموضوع ..

أقام المدعى الدعوى بالطلبات الواردة بصحيفة تعديل الطلبات.

وقد طلب

أولا: بإلزام المدعى بتوفير المسكن المناسب والملائم للمدعى عليها بإعتبارها حاضنة للصغير(       ) والكائن بشارع        ،         ، بالدور الثالث علوي يمين، بندر الفيوم والمبين الحدود والمعالم.

 

حكم برفض دعوى استبدال مسكن حضانة + مذكرة الزوجة

** الطلبات **

التأكيد على طلب التمسك بألأستقلال والإستمرار بمسكن الحضانة التى تقيم بة منذ 21/ 8 / 2021، منذ سنتين.

نطاق حق الحاضنة في التخيير بين مسكن الحضانة وأجر المسكن :

إن إعمال الفقرة الثالثة من المادة ١٨ مكررا – محدد إطاره على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا –

يفترض أن المطلق قد تراخى عن أن يعد مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته رغم قيام الدليل على أنهم

لا يملكون مالاً حاضرًا يدبرون منه سكناهم وليس لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ويأويهم تبعا لها، فإن اختصامهم –

من دون أبيهم – بمسكن الزوجية يكون لازما. والبين من الأعمال التحضيرية لهذه الفقرة –

حسبما تضمنتها مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة في أول يوليو سنة ۱۹۸٥ –

أن حكمها لم يكن واردا في مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية

وإنما اقترحها أحد أعضاء هذا المجلس تخييرًا للحاضنة بين الاستقلال مع الصغار بمسكن الزوجية

وبين أن يقدر القاضي لها وللمحضونين أجر مسكن مناسب. وكان ذلك من المشرع بحسبان أنها قد تؤثر الانتقال

مع الصغار إلى ذويها طالبًا لملاذهم وعونهم وقد يكون لها مسكنها ويريحها أن نظل فيه بافتراض أن انتقالها منه

إلى مسكن الزوجية قد يؤذيها أو يرهقها وقد يروعها بما يقول سكينتها وصفاء نفسها فيما إذا كان أهل المطلق أولى

بأس شديد فلا تخلص إزاء اضطرابها لمحضونيها ولا تمنحهم من اهتمامها ما يستحقون ولا تعينهم على قضاء حوائجهم

بما يكفيها فإن اختيارها أحد هذين البديلين – مسكن الزوجية أو أجر مسكن مناسب للمحضونين | ولها –

لا يكون مناقضاً أحكام الدستور – ومن بينها مادته الثانية – باعتباره مقررا المصلحة لها اعتبارها وإهمالها يلحق الضرر بها وبمحضونيها.

وجدير بالذكر أن اختيار الحاضنة إعمالاً لنص المادة ١٨ مكرراً هو اختيار بصفتها حاضنة ومن ثم كان اختيارها ملزمًا لمن تليها من الحاضنات عند سقوط الحضانة أو زوالها فلا يحق للحاضنة التي انتقلت إليها الحضانة أن تغير من اختيار سابقتها بين مسكن الحضانة أو أجر المسكن .

“المستشار أحمد محمود موافى ، موسوعة إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، الجزء الثانى ,

الطبعة الأولى 2013، ص309 – 310″

**الدفــــــاع حكم برفض دعوى استبدال مسكن حضانة + مذكرة الزوجة**

نص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:

على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة،

استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق

أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية،

وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ..”.

  1. الدفع برفض الدعوى لسكن المدعى عليها فعليا بمسكن للحضانة غير مملوك للمدعى.
  2. الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم بيان ما إن كانت المدعية تقيم بمسكن مؤجر أم غير مؤجر
  3. الدفع برفض الدعوى لعدم توافر حق القانونى لملكية العين للمدعى لتقديم عقد بيع مؤرخ 30 / 6 / 2021 للشقة المقيمة بها المدعية لصالح السيد /      ، المتدخل إنضماميا  فى الدعوى رقم   لسنة 2023 مدن مستعجل الفيوم.
  4. الدفع عدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجب إجراءتها قبل دعوى إستبدال مسكن بديل

أولا / الدفع برفض الدعوى لسكن المدعى عليها فعليا بمسكن غير مملوك للمدعى:

.. المدعية تقيم بالمسكن الحالى بصدور قرار التمكين الصادر   لسنة 2021 والمقيد برقم   لسنة 2022 حيازات كلي الفيوم.

.. وحيث أنة بذلك التظلم على قرار التميكن أقر المدعى هنا بأنة قام ببيع الشقة وسلم بشخصة عقد بيع مؤرخ  /6/2021، لصالح السيد/   . والذى تدخل فى التظلم إنضماميا للمدعى وأقر بشرائة السكن الذى تسكن بة المدعي عليها حاليا.

.. وهذا ما يتعارض مع نص القانون واهمها شرط طلب تغيير المسكن بعد إنقضاء فترة العدة أن يكون المسكن مملوك وليس مؤجر، وهذا يكون المدعى يطلب طلب خاطئ فى القانون.

” مقدم صورة من صحيفة الإستئناف المقيد من المدعى علية والذى أسسة على عدم إمتلاكة للمسكن الذى يريد إستبدالة + صورة من الحكم الصادر فى ذلك الإستئناف والمبين بحيثيات الحكم بيع المدعى للشقة”

وذلك بالنص في المادة 18 مكرراً ثالثاً سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق،

فأنشأ بهذا النص التزاماً تخييرياً وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب،

والثانى استمرارهم في شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة، فاذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم

انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة

متى طلبت ذلك.

وقد قضت محكمة النقض:

فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته

قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من

مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار

إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج

قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق

الطعن رقم ۸۵۵ لسنة ۵٤ قضائية بجلسة ۲۹ / ۱ / ۱۹۸۹

ثانيا: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم بيان ما إن كانت المدعية تقيم بمسكن مؤجر أم غير مؤجر:

أقام المدعى الدعوى بدون سند لطلبة بتغيير المسكن بدون تقديم ما يفيد ملكيتة للشقة، وإن قدم عقد بيع فهو عقد صورى ليس حقيقي لكون الاقرار وتقديمة لعقد بيعه للشقة والإقرار قضائيا بصحيفة استئناف التظلم و الحكم الصادر بأنة سلم بشخصة عقد البيع 30/6/2021.

ثالثا :الدفع برفض الدعوى لعدم ثبوت حق ملكية العين لتقديم المدعى عقد بيع مؤرخ 30 / 6 / 2021 للشقة المقيمة بها المدعية لصالح السيد / ، المتدخل إنضماميا  فى الدعوى رقم   لسنة 2023 مدني مستعجل الفيوم.

وهنا ما يجب على المالك هو من يطلب الطرد وليس المدعى قد فات الحق فى الاستبدال لعدم إمتلاكة الشقة كما بيعه لها .

سقوط حق استرداد أو إستبدال مسكن الحضانة أو الزوجية

لعدم ملكية الشقة وباسم شخص اخر

وقد جاء فى مذكرة نيابة النقض المدنى فى الطعن رقم 183 لسنة 63ق- جلسة 26 / 4/ 1994:

إلا أن إسترداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقة فى الإحتفاظ بة قانونيا، فإذا كان المطلق قد تنازل عن حقة

فى المسكن بأى وجة كتسلمة الى مالك العقار الذى قام بتحرير عقد عنة بأسم الحاضنة أو إتخاذ أى موقف يدل

على تخلية عن المسكن وتركة إياة.أو كقيام المؤجر بإستصدار حكم نهائي بإخلاء مسكن الزوجية وهكذا سقط

حق المطلق فى إسترداد المسكن لكون حقة فى الإحتفاظ بة قانونيا قد زال.

“المستشار/ أشرف مصطفى كمال – قوانين الأحوال الشخصية- الكتاب الثانى –الطبعة الرابعة عشر 2013 – 2014 – ص 791 “

.. وقد قضت محكمة النقض:

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن تأسيساً

علي أنها كانت مسكن زوجية للمطعون ضدهما وصدور قرار النيابة العامة بتمكينهما منها حال قيام العلاقة الزوجية بينهما

وقبل طلاقهما وثبوت حضانة ابنتيهما الصغيرة للمطعون ضدها الأولي وخلو الأوراق مما يثبت تهيئة المطعون ضده الثاني سكناً مناسباً للحضانة . صحيح . مؤداه .

للطاعن الرجوع علي البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية.

الطعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٢

مذكرة مسكن الحضانة – تحميل bdf

رابعا: وإن كان يفسر لإستبدال المسكن ، الدفع عدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجب إجرائها قبل دعوى إستبدال مسكن بديل

 

إذا قرر الزوج الاستمرار في رفع دعوى المسكن البديل فيجب أن يلتزم بهذه الخطوات للحصول على الحكم، وهي:

 

  1. أن يقوم بإرسال إنذار رسمي من المحكمة بتوفير مسكن بديل عن طريق محضر لزوجته.
  2. ينتظر انتهاء المواعيد ويقوم برفع طلب استبدال مسكن الحضانة للمحكمة.
  3. يجب أن يكون تاريخ الإيجار ثابت على العقد ويفضل أن تكون مدة الإيجار بالعقد لمدة منطقية ومعقولة.
  4. التأكد من توافر الشروط به، ويفضل أن يكون قريبا من مكان السكن الأصلي أي شقة الزوجية.

المرفقات بحوافظ المستندات :

  • صورة من صحيفة التدخل الهجومي فى الدعوى رقم  لسنة 2022 مستعجل الفيوم : فى صدرها أشتر الطالب من المعلن الية الاول” المدعى ” الشقة السكنية.
  • صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم  لسنة 2022 مدنى مستعجل الفيوم بحيثياتة ” قدم المتظلم حافظة مستندات بعقد بيع مؤرخ 30 /6 / 2021 للسيد/  
  • صورة من قرار التمكين الادر بتمكين المدعى عليها للمسكن، مبين بة أن المدعى بتلك الدعوى قدم عقد بيع يفيد بيع الشقة التى تقيم فيها المدعي عليها.

 

** بناء علية **

تطلب المدعي عليها:

أولا : تطلب المدعية الأستمرار بمسكن الحضانة التى تقيم فية فعليا.

ثانيا : رفض الدعوي تأسيسا على :

  • الدفع برفض الدعوى لسكن المدعى عليها فعليا بمسكن للحضانة غير مملوك للمدعى
  • الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم بيان ما إن كانت المدعية تقيم بمسكن مؤجر أم غير مؤجر
  • الدفع برفض الدعوى لعدم توافر حق القانونى لملكية العين للمدعى لتقديم عقد بيع مؤرخ  / 6 / 2021 للشقة
  • الدفع عدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجب إجراءتها قبل دعوى إستبدال مسكن بديل

وكيل المدعى عليها

المستشار القانوني محمد منيب المحامى

مكتب المستشار محمد منيب المحامى صنف أفضل محامى أسرة

الأكثر خبرة فى الاحوال الشخصية الخبير القانوني المحامى محمد منيب الذى أصبح أشهر محامى قضايا الاسرة والأحوال الشخصية فى مصر فى السنوات الأخيرة.

والقوة قانونية فى قضايا مسكن الزوجية والحضانة – قضايا الطلاق للضرر – دعوى الخلع – قضية نسب انكار وإثبات – الميراث والتركات

الفرق بين مسكن الزوجية و مسكن الحضانة

  1. مسكن الزوجية (منزل العائلة):
    • يشير إلى المنزل الذي يعيش فيه الزوجان معًا خلال فترة زواجهما.
    • قد يكون مسكن الزوجية ملكاً مشتركاً للزوجين، أو قد يكون ملكاً لأحدهما بشكل حصري.
    • في حال انفصال الزوجين أو الطلاق، يمكن أن يثير مسألة مسكن الزوجية قضايا قانونية تتعلق بحقوق الإقامة والملكية.
  2. مسكن الحضانة:
    • يشير إلى المكان الذي يتم فيه تربية ورعاية الأطفال بعد انفصال الوالدين.
    • قد يكون مسكن الحضانة ملكاً لأحد الوالدين، أو قد يتم تحديده كجزء من اتفاقية حضانة بين الوالدين.
    • يعتمد تحديد مكان مسكن الحضانة على العوامل القانونية وأفضل مصلحة للطفل.

عدم دستورية المادة 18 مكرر بشأن مسكن الزوجية

عدم دستورية المادة 18 مكرر بشأن مسكن الزوجية

قضية رقم 5 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت الموافق 6 يناير سنة 1996 الموافق 15 شعبان سنة 1416 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتورعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 8 قضائية “دستورية ” •
المقامة من
السيد / سعيد عبد الحميد حسنين
ضد
1 – السيد / رئيس الوزراء
– السيد / رئيس مجلس الشعب
3 – السيدة / ميرفت محمود لطفى فرغلى
الإجراءات

عدم دستورية المادة 18 مكرر بشأن مسكن الزوجية

بتاريخ الثامن من مارس سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا ( ثالثا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، المعدل بالقانون رقم 100 ة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية •
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها ( أصليا ) بعدم قبول الدعوى ، كما طلبت ( احتياطيا ) رفضها
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها •
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم •

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة •
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الثالثة ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 57 لسنة 1985 مدنى كلى مساكن الإسكندرية ضد المدعى ، بطلب تمكينها وابنته منها – المحضونة لها – ” نجلاء ” من مسكن الزوجية المبين بالأوراق
• وبجلسة 15/10/1985 – المحددة لنظر تلك الدعوى – دفع المدعى بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0 وبجلسة 10/12/1985 صرحت محكمة الموضوع للمدعى – بعد تقديرها لجدية دفعه – بإقامة الدعوى الدستورية ، فرفعها • وحيث إن المدعى ينعى على المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – المشار إليهما – مخالفتها للمادتين 2 ، 34 من الدستور ، تأسيسا على أن الإسلام – وفقا لنص المادة الثانية من الدستور – هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية – فى مبادئها – هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وأن الطلاق – وهو مقرر للزوج بنص شرعى – لايجوز تقييده بما يمس أصل الحق فيه ، ذلك أن الحق فى الطلاق مكفول لكل زوج حملاً على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم
• وهم لايمارسون هذا الحق انحرافا، أو التواء، أو إضراراً 0 بيد أن النص المطعون فيه ، صاغ القواعد التى قررها ، ممالأة منه لفئة لاتعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لايحميها الشرع ، مُحَمَّلاً من يباشرون ذلك الحق – وبقصد تقييده – بأعباء مالية ونفسية تدفعهم إلى العدول عنه، ولو قام موجبه ، حال أن الطلاق أمر عارض على الحياة الزوجية ، ولايلجأ الزوج إليه إلا إذا صار استمرارها والتوفيق بين الزوجين – رأبا لصدعها – مستحيلاً أو متعذراً ، بما مؤداه أن النص المطعون فيه لايبلور إلا تياراً دخيلاً يتوخى هدم الحقوق لا إعمالها ، توهما لخصومة بين طرفين ، وإهدارا لقوامة الرجل على المرأة ؛ وإنفاذا لمساواة مغلوطة بينهما ؛ وانحيازاً لقيم مستوردة بتغليبها على حقائق الدين ، وتهوينا لاستقرار الأسر داخل مجتمعها بقصد إضعافها ، وتعقيدا لأزمة طاحنة فى الإسكان ، بدلا من الحد منها تخفيفا لوطأتها ، بعد أن أستعر لهيبها ، ونشأ عنها نوع من الجرائم لم يكن مألوفا من قبل ، وليس إلزام المطلق بأن يوفر لصغاره من مطلقته سكنا مناسبا، إلا تكليفا بمستحيل فى ظل أزمة الإسكان هذه ، التى تحول بضغوطها – التى عَمَّقها النص المطعون فيه – دون مباشرة الرجل للحق فى الطلاق ليغدو وهماً 0 يؤيد ذلك أن حمل المطلق على التخلى عن مسكن الزوجية ، بعد أن أعده مستنفدا كل ما ادخره ؛ ناهيك عن الديون التى لازال يرزح تحتها ، يعنى أن يصبح هائما شريدا
• وكان من المفترض – وقد التزم شرعا بالإنفاق على صغاره – أن تكون نفقتهم مبلغاً من المال 0 غير أن النص المطعون فيه ، استعاض عن تمليكها بالتمكين منها ، مخالفا بذلك ماكان عليه العمل من قبل ، متجاهلا حدة أزمة الإسكان ، وهو ماقام الدليل عليه من قصره مجال تطبيق الأحكام التى أقرها، على حل رابطة الزوجية بالطلاق دون غيره من فرق النكاح، فكان عقابا باهظا واقعا على المطلق ، محملاً إياه بأعباء ينوء بها ، متمحضا إضراراً منهيا عنه شرعا ً، لقوله تعالى [ لاتضار والدة بولدها ، ولامولود له بولده ] ،وهو مايعنى أن الولد لايجوز أن يكون سببا لإلحاق الضرر بأبيه ، وقد كان هو سببا لوجوده ، ليكون استقلال الصغار من دون أبيهم بمسكن الزوجية ، إثما وبغيا
• وفضلا عما تقدم ، فقد أخل النص المطعون فيه بحرمة الملكية ، ذلك أن صغار المطلق يستقلون من دون أبيهم بسكناه ؛ ولو كانت عينا يملكها ، ليحرم من الانتفاع بها ، وإلى أن يوفر لصغاره وحاضنتهم مسكنا بديلا عنها ، فى الآجال التى ضربها المشرع
• وحيث إن المادة 18 مكرراً ثالثاً – المطعون عليها – تنص على مايأتى : [ على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة • وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق ، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة • ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ، ولها • فإذا انتهت مدة الحضانة ، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده ، إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا • وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه ، حتى تفصل المحكمة فيها ] •
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع • متى كان ذلك ؛ وكانت الفقرتان الأولى والثانية من هذا النص، تكفلان لصغار المطلق وحاضنتهم ،الاستقلال بمسكن الزوجية في الآجال والأحوال المبينة بهما ؛ وكانت فقرتها الثالثة تقرر التزاما تخييريا يكون فيه المحل متعددا ، ومن ثم تتضامن هذه المحال فيما بينها ، لتبرأ ذمة المدين بالوفاء بأيها – بافتراض استيفاء كل منها للشروط التى تطلبها القانون فيه – سواء أكان الخيار للمدين – وهذا هو الأصل عملا بنص المادة 572 القانون المدنى – أم كان الخيار للدائن بناء على اتفاق فيما بين العاقدين ، أو إنفاذا لنص فى القانون ، مثلما هو مقرر بالفقرة الثالثة من النص المطعون فيه ، التى تخول الحاضنة – وبافتراض نيابتها عن المحضونين – الخيار بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر القاضى أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ، وهو مايفيد إمكان رفضها الحصول على هذا الأجر ، وطلبها مسكن الزوجية، لتقوم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الطعن على المادة 18 مكرراً ثالثا – المشار إليها – بفقراتها الثلاث دون غيرها • ذلك أن فقرتها الرابعة ، تخول المطلق أن يعود بعد انتهاء حضانة صغاره إلى مسكن الزوجية إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا ، وهو مايتمحض لمصلحتة • كذلك فإن فقرتها الأخيرة لاتفصل فى موضوع الحقوق المدعى بها ، ولكن فى منازعات الحيازة التى يكون مسكن الزوجية مدارها ، ليكون قرار النيابة فى شأنها وقتيا ، فاصلا فيما يستبين لها من أوضاع الحيازة على ضوء ظاهر الأمر فيها ، وهو ماتراجعها فيه المحكمة ذات الاختصاص للفصل فى ثبوت الحيازة لأحد الطرفين المتنازعين ، دون إخلال بأصل الحق المردد بينهما •
وحيث إن البين من مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب ، المعقودة فى أول يوليو سنة 1985 ، أن آراء عديدة أبداها رئيس المجلس وأعضاؤه فى شأن نص المادة 18 مكرراً ثالثا ، سواء بتأييد مشروعها ، أو الاعتراض على بعض جوانبه لتقييده • وقد رفض المجلس بوجه خاص اقتراحين قدما إليه : أولهما : ألا يستقل صغار المطلق وحاضنتهم بمسكن الزوجية من دونه إذا كان لها مسكن تقيم فيه ، أو كان للصغار مال يكفيهم للإنفاق منه لتدبير مسكن يضمهم مع حاضنتهم • وثانيهما : أن يختص كل من المطلق وصغاره بجزء مستقل من مسكن الزوجية ، توفيقاً بين مصالحهم ، ودفعا لتعارضها • وجاء بالمذكرة الإيضاحية للنص المطعون فيه ، أن وقوع الطلاق يثير فيما بين الزوجين نزاعا حول مسكن الزوجية ، وهل يخلص لصغار المطلق وحاضنتهم ، أم لأبيهم من دونهم باعتباره المتعاقد عليه ، وأن ماقرره بعض الفقهاء من أن على أبيهم سكناهم جميعا إذا لم يكن لمن لها إمساكهم ، مسكن ، يعنى أن لحاضنتهم أن تستقل معهم – بعد الطلاق – بمسكن الزوجية المؤجر لأبيهم المطلق ، إلا إذا هيأ لهم مسكنا مناسبا يقيمون فيه ، ليعود إلى المطلق بعد انتهاء حضانتها ، أوبعد زواجها، إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا
• وحيث إن الرقابة على الشرعية الدستورية – وعلى ماجرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – تتناول – بين ماتشتمل عليه – الحقوق التى كفلها الدستور ، وأهدرها النص المطعون فيه ضمنا ؛ سواء كان الإخلال بها مقصوداً ابتداءً ، أم كان قد وقع عرضاً
• وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك ، على أن مانص عليه الدستور فى مادته الثانية – بعد تعديلها فى سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل – ومن بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا ، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لاتحتمل تأويلاً أو تبديلاً • ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان ، إذ هى عصية على التعديل ، ولايجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها • وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها، على مراقبة التقيد بها ، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها • ذلك أن المادة الثانية من الدستور ، تقدم على هذه القواعد ، أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام ، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة • ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا ، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ،ولاتمتد لسواها • وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان ، لضمان مرونتها وحيوتها ، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ، ولايعطل بالتالى حركتهم فى الحياة ، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة بمالايجاوزها ، ملتزما ضوابطها الثابتة ، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال •
وحيث إن البين من استقراء الأحكام التى بسطها الفقهاء فى شأن النفقة – سواء كان سببها عائدا إلى علائق الزوجية ، أم إلى القرابة فى ذاتها – وأيا كان نوعها – بما فى ذلك مايقوم من صورها بين الأصول والفروع ، أنهم اختلفوا فيما بينهم فى عديد من مواضعها ، إما لخفاء النصوص المتعلقة بها من جهة اتساعها وتعدد تأويلاتها ؛ وإما لتباين طرائقهم فى استنباط الأحكام العملية – فى المسائل الفرعية والجزئية التى يدور الاجتهاد حولها – من النصوص وأدلتها ، والترجيح بينها عند تعارضها ، اختياراً لأصحها وأقواها وأولاها ، وهو مايفيد أن النفقة بمختلف صورها ؛ وفى مجمل أحكامها – وفيما خلا مبادئها الكلية – لاينتظمها نص قطعى يكون فاصلاً فى مسائلها •
وحيث إن النفقة شرعاً هى الإدرار على الشئ بما فيه بقاؤه ، وهى فى أصل اشتقاقها تعد هلاكا لمال من جهة المنفق ، ورواجا لحال من جهة المنفق عليه •
ويشمل مصطلحها كل صورها من إنفاق على إنسان أو حيوان أو طير أو زرع ، لأن فيها معنى إخراج مال لايفائهم حاجتهم ، وصونها
• ولاينال من ذلك قول أهل اللغة أيضا ، بأنها ماينفقه الإنسان على عياله ونحوهم ، فإنه بيان لحقيقة مدلولها ، وعلى تقدير أن مسكن الصغير من مشمولاتها
• وإذ كان الأصل أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته ليوفر لها احتياجاتها ؛ ويُعِينها على التفرغ لواجباتها جزاءً لاحتباسها لمصلحة تعود عليه ؛ وكان من المقرر
كذلك أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها – إذا منعها مُؤْنتها – مايكفيها هى وأولادها منه معروفاً ، وبغير إذنه ؛ وكانت علاقة المرء بذوى قرباه – من غير أبنائه – تقوم على مجرد الصلة – ولو لم تكن صلة محرمية – إلا أن الولد ليس إلا زرع أبيه ، بل هو من كسبه وجزؤه ، وبعض منه ، وإليه يكون منتسبا، فلا يلحق بغيره
• وهذه الجزئية أو البعضية ، مرجعها إلى الولاد ، وليس ثمة نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض ، ومن ثم كان اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره أصلاً ثابتاً لا جدال فيه ، بحسبان أن قرابتهم منه مفترض وصلها ، محرم قطعها بالإجماع • ولأن نفقتهم من قبيل الصلة ، بل هى من أبوابها ، باعتبار أن الامتناع عنها
مع القدره على إيفائها – حال ضعفهم وعجزهم عن تحصيل حوائجهم – مفض إلى تفويتها ، فكان الإنفاق عليهم واجبا ، فلاتسقط نفقتهم بفقر آبائهم ولايتحللون منها
• بل عليهم موالاة شئون أبنائهم ،العاجزين عن القيام بما يكفل إحياءهم وصون أنفسهم ، مما يهلكها أو يضيعها
• وهم كذلك مسئولون عن تكميل نفقتهم ، إذا كانوا يتكسبون ، ومابرحوا عاجزين عن إتمامها ، فلا يمنعهم الآباء مايستحقون ، إعمالا
لقوله تعالى [ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف] ولقوله عليه الصلاة والسلام [كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ] ذلك أن نفقتهم تقتضيها الضرورة ، وبقدر مايكون لازما منها لضمان كفايتهم على ضوء مايليق بأمثالهم ، فلاتكون اقتارا ، ولاسرفا زائدا عما اعتاده الناس ، ولاتستطيل بالتالى إلى مايجاوز احتياجاتهم عرفا
• بل إن من الفقهاء من استدل على وجوبها على الآباء، من أنهم كانوا فى الجاهلية يقتلون أولادهم خوفا من الإملاق ، وما كانوا ليخافوه لولا أن نفقتهم عليهم ، فنهاهم الله تعالى عن قتلهم • ومن ثم قيل بأمرين : أولهما : أن الإخلال بنفقتهم يكون مستوجبا حبس من قصر فى أدائها ممن التزم بها،
باعتبار أن فواتها ضياع لنفس بشرية سواء فى بدنها، أوعقلها، أو عرضها 0 ثانيهما : أنه إذا كان للصغار مال حاضر ، فإن نفقتهم تكون فى أموالهم ولا شأن لأبيهم بها ، فإذا كان مالديهم من مال لايكفيها ؛ أو لم يكن لديهم مال أصلاً ، اختص أبوهم من دونهم بتكملتها ، أو بإيفائها بتمامها ، فلايتحمل غيره بعبئها
• وحيث إن المدعى لاينازع فى أصل الحق فى نفقة صغاره ، ولافى فى شروط استحقاقها ، ولا فى أن نفقتهم غير مقدرة بنفسها ، بل بكفايتها •
وإنما تثور دعواه الدستورية حول مشروعية القيود التى فرضها النص المطعون فيه على كل مطلق ، قولا بأن هدفها الحد من الحق فى الطلاق ،
وأن إعناتها يتمثل فى إلزامهم إسكان صغارهم من مطلقاتهم ، بدلا عن أجرة المسكن التى كان العمل بها جاريا قبل نفاذ النص المطعون فيه ، بما مؤداه أن ” عينية ” نفقتهم “لامبلغها” ، هى مدار دعواه هذه ، وأن الفصل فى دستورية النص المطعون فيه يتحدد على ضوئها ؛ “ونطاق تطبيقها ”
• وحيث إن إنكار حق صغار المطلق فى اقتضاء نفقتهم تمكينا ، مردود أولا : بأن القاضى وإن كان يقدرها فى ظل العمل بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 [ المادتان 5 ، 6 منها ومذكرتهما الإيضاحية ] مبلغا نقديا يشمل عناصرها جميعا –
بما فيها السكنى ، إلا أن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن أية قاعدة قانونية – ولو كان العمل قد استقر عليها أمدا – لاتحمل فى ذاتها
مايعصمها عن العدول عنها ؛ وإبدالها بقاعدة جديدة لاتصادم حكماً شرعيا قطعيا – فى وروده ودلالته – وتكون فى مضمونها أرفق بالعباد ، وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التى تشرع الأحكام لتحقيقها وبما يلائمها ؛ فذلك وحده طريق الحق والعدل ، وهو خير من فساد عريض

• ومن ثم ساغ الاجتهاد فى المسائل الاختلافية التى لايجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينقض كمال الشريعة ومرونتها •

وليس الاجتهاد إلا جهدا عقليا يتوخى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو بذلك لايجوز أن يكون تقليدا محضا للأولين ، أو افتراء على الله كذبا بالتحليل أو التحريم فى غير موضعيهما ، أو عزوفا عن النزول على أحوال الناس والصالح من أعرافهم •
وإعمال حكم العقل فيما لانص فيه ، توصلا لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بين عباده ، مرده أن هذه القواعد تسعها الشريعة الإسلامية ، إذ هى غير منغلقة على نفسها ، ولاتضفى قدسية على أقوال أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها ، ولاتحول دون مراجعتها، وتقييمها، وإبدالها بغيرها • فالآراء الاجتهادية ليس لها – فى ذاتها – قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها
• ولايجوز بالتالى اعتبارها شرعا ثابتا متقررا لايجوز أن ينقض ، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى ، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد • بل أن من الصحابة من تردد فى الفتياتهيباً 0 ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره • وربما كان أضعف الآراء سنداً ، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ، ولو كان مخالفا لأقوال استقر عليها العمل زمنا
• ولئن جاز القول بأن الاجتهاد فى الأحكام الظنية ، وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية -النقلية منها والعقلية – حق لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق ثابتاً لولى الأمر يستعين عليه – فى كل مسألة بخصوصها وبما يناسبها – بأهل النظر فى الشئون العامة ، إخمادا للثائرة وبما يرفع التنازع والتناحر ويبطل الخصومة،على أن يكون مفهوما أن اجتهادات السابقين ، لايجوز أن تكون مصدرا نهائيا أو مرجعا وحيدا لاستمداد الأحكام العملية منها ؛ بل يجوز لولى الأمر أن يشرع على خلافها ، وأن ينظم شئون العباد فى بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة ،

بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله ، مستلهما فى ذلك حقيقة أن المصالح المعتبرة ، هى التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلاقية معها ، وهى بعد مصالح لاتتناهى جزئياتها ، أو تنحصر تطبيقاتها ، ولكنها تتحدد – مضمونا ونطاقا –

على ضوء أوضاعها المتغيرة 0 وليس ذلك إلا إعمالا للمرونة التى تسعها الشريعة الإسلامية فى أحكامها الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور ، والتى ينافيها أن يتقيد ولى الأمر فى شأنها بآراء بذاتها لايريم عنها ، أو أن يقعد باجتهاده بصددها ، عند لحظة زمنية معينة ، تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها
• وتلك هى الشريعة الإسلامية فى أصولها ومنابتها ، متطورة بالضرورة ،
نابذة الجمود لايتقيد الاجتهاد فيها – وفيما لانص عليه – بغير ضوابطها الكلية ، وبما لايعطل مقاصدها •
ومردود ثانيا : بأن كلمة النفقة عند إطلاقها ، تفيد انصرافها إلى مشتملاتها مما تقوم بها من طعام وكسوة وسكنى ، أو هى – على حد قول الحنابلة –
مؤنة الشخص خبزاً وأدماً وكسوة وسكناً وتوابعها ، باعتبارها من الحوائج الأصيلة للمنفق عليه 0 والأصل فيها أن تكون عينا ، فلايصار حق الصغار بشأنها
إلى مايقابلها نقدا – باعتباره عوضها أو بدلها – إلا إذا كان استيفاء أصلها متعذرا 0 وليس معروفا أن يكون إنفاق الوالد على صغاره تمليكا معلوم القدر والصفة ،
بل يتعين أن يكون تمكينا يُعينهم على أمر حوائجهم ، ليوفيها دون زيادة أو نقصان 0 وهذا الأصل قائم على الأخص فى مجال العلائق الزوجية لقوله عليه الصلاة
والسلام[ أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون] ، وهو مقرر كذلك فى الزكاة لوقوعها فى عين أموالها لقوله عزوجل [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ] •
واستصحابا لهذا الأصل لاتخرج المطلقة من مسكنها طوال عدتها ، سواء كان طلاقها من زوجها رجعيا أم بائنا ؛ ذلك أن طلاقها رجعيا ، يعنى أن علاقة الزوجية لاتزال قائمة ، وأن بقاءها فى بيته قد يُغريه بإرجاعها إليه ، استئنافا لحياتهما ، فإن كان طلاقها منه بائنا ، فإن مكثها فى منزل الزوجية يكون استبراء لرحمها

• لا استثناء من ذلك فى الحالتين ، إلا أن تأتى عملا فاحشا • وقد أحال الله تعالى المؤمنين فى كفاراتهم إلى عاداتهم قائلا [ فإطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم ] •

متى كان ذلك ، وكان الحق هو الحسن شرعاً ، والباطل هو القبيح شرعاً ، فإن تقرير حق الصغار فى نفقتهم من خلال إبدال مبلغها بعينيتها ، لايكون التواء عن الشرع ، ولا ضلالا يقابل الحق ويُضَاده
• ومردود ثالثا : بأن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، كثيرا ماقرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد جلبا لنفعهم ، أو دفعا لضرهم ، أو رفعا للحرج عنهم ، باعتبار أن مصالحهم هذه لاتنحصر جزئياتها ، وأنها تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم
• وليس ثمة دليل شرعى على اعتبارها أو إلغائها • وإذ لم يعد للنفوس – من ذاتها – زاجر يردعها عن إنكار حق الصغار فى نفقاتهم أو المطل فى أدائها – فيما إذا كان قدرها محدداً مبلغا من النقود – مما قد يحمل حاضنتهم على التردد بهم على ذويها يقبلونهم على مضض ، أو يصدونهم ، يضيقون بهم ذرعا ، أو يعرضون عنهم ، بما يهدد حياتهم وعقولهم وأعراضهم ، فقد بات حقا وواجبا، أن يتدخل المشرع لرد ماقدره ظلما بينا ، وأن يعيد تنظيم الحقوق بين أطرافها مبينا طرق اقتضائها ، مستلهما أن الأصل فى الضرر أن يزال فلا يتفاقم ، وأن الضرر لايكون قديما ، فلايتقادم ، وأن القرابة القريبة ينبغى وصلها ، والقبول بأهون الشرين فى مجالها توقيا لأعظمهما
• ومن ثم قدر المشرع – بالنص المطعون فيه – أن ينقل حق هؤلاء الصغار من نفقة يفرضها القاضى مبلغا من النقود ، إلى عين محقق وجودها ، هى تلك التى كانوا يشغلونها مع أبويهم قبل طلاق أمهم ، ليظل حقهم متصلا بها لايفارقونها، إلا إذا بوأهم أبوهم مسكنا مناسباً بديلا عنها

• ولا منافاة فى ذلك للشريعة الإسلامية سواء فى مبادئها الكلية أومقاصدها النهائية ، بل هو أكفل لدعم التراحم والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة ، بما يرعى جوهر علاقتهم بعضهم ببعض ، فلا يقوض بنيانها

• ومردود رابعا: بأن ماقرره المدعى من أن المطلق يتعذر عليه أن يوفر سكنا لصغاره وحاضنتهم إزاء حدة أزمة الإسكان ،وعمق تداعياتها، يعنى أن تقدير نفقتهم مبلغا من النقود مشتملا على سكناهم ، لن يكون كافيا لتهيئتها ، إذ لو كان بوسعهم استيفاء حقهم من السكنى من خلال أجر مسكن يحصلون عليه من أبيهم ، لكان الاعتراض على عينية نفقتهم لغواً
وحيث إن عينية النفقة على ماتقدم ، لاتفيد لزوما انتفاء القيود اللازمة لضبطها ، ولاتحول بالتالى دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها القضائية فى شأن مضمون الحقوق التى خولها النص المطعون فيه لصغار المطلق وحاضنتهم ،للفصل فى اتفاقها مع الدستور ، أو خروجها عليه
• وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من النص المطعون فيه ، صريحتان فى استقلال الصغار مع حاضنتهم بمسكن الزوجية ، فيما إذا تقاعس المطلق عن أن يعد لهم مسكنا ملائما يضمهم جميعا
• بيد أن ربط هاتين الفقرتين ببعضهما ، يدل على تبنيهما تمييزا تحكميا بين فئتين من المطلقين : ذلك أنه بينما تلتزم إحداهما – إذا مسكن الزوجية مؤجرا – أن توفر لصغارها من مطلقاتهم – مع حاضنتهم – مسكنا مناسبا خلال فترة زمنية لاتجاوز على الإطلاق عدة مطلقاتهم ، وإلا ظل الصغار من دون أبيهم شاغلين مسكن الزوجية ، لايخرجون منه إلا بعد انتهاء مدة حضانتهم بأكملها ؛ فإن أخراهما – التى يكون مسكنها هذا غير مؤجر – يكفيها أن توفر لصغارها مع حاضنتهم مسكنا مناسبا يفيئون إليه ، ولو كان ذلك بعد انتهاء عدة مطلقاتهم، لايتقيدون فى ذلك بزمن معين •
وحيث إن الأصل فى كل تنظيم تشريعى أن يكون منطويا على تقسيم ، أو تصنيف ، أو تمييز من خلال الأعباء التى يلقيها على البعض ، أو عن طريق المزايا ، أو الحقوق التى يكفلها لفئة دون غيرها ، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور ، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التى نظم بها المشرع موضوعا محددا ، عن أهدافها ، ليكون اتصال الأغراض التى توخاها ، بالوسائل إليها ، منطقيا ، وليس واهيا أو واهنا ، بما يخل بالأسس الموضوعية التى يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً •
ومرد ذلك ، أن المشرع لاينظم موضوعاً معيناً تنظيما، مجرداً أو نظرياً ، بل يتغيا بلوغ أغراض بعينها ، تعكس مشروعيتها إطاراً لمصلحة عامة لها اعتبارها ، يقوم عليها هذا التنظيم، متخذا من القواعد القانونية التى أقرها، مدخلاً لها

• فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها ، كان التمييز بين المواطنين فى مجال تطبيقها، تحكمياً، ومنهيا عنه بنص المادة 40 من الدستور

• وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان ماقرره النص المطعون فيه من تمييز بين فئتين من المطلقين ، لايعدو أن يكون تقسيما تشريعياً لايقيم علاقة منطقية بين الأسس التى يقوم عليها، والنتائج التى ربطها المشرع بها ، بل توخى هذا التمييز – وعلى مايبين من مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة فى أول يوليو 1985 – فرض قيود واقعية على الطلاق ، كى لا يكون إسرافاً ، فجاء بذلك نافيا لكل علاقة مفهومة بين طبيعة الرابطة القانونية التى ارتبط بها المطلق فى شأن مسكن الزوجية – إجارة كانت ، أم إعارة ، أم ملكاً ، أم انتفاعاً، أم حق استعمال ، أم غير ذلك من العلائق القانونية – وبين التزام هذا المطلق بأن يوفر لصغاره وحاضنتهم مسكناً مناسباً يأويهم كبديل عن مسكن الزوجية ، ذلك أن حق الصغار وحاضنتهم ليس متعلقاً بعين المكان الذى كان يظلهم مع أبويهم قبل الطلاق ؛ بل يقوم حقهم منحصراً فى مكان يهجعون إليه ، يكون مناسبا شرعاً لأمثالهم ، فلا يكون إعداده مقيداً بزمن معين
• وإذ كان تنظيم الحقوق لايجوز لغير مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها ؛ وكان غير المتصور أن يكون أمر المطلق رهقا سواء من خلال تنظيم تشريعى جائر ، أو عن طريق إساءة الصغار – أو حاضنتهم – استعمال حقهم فى النفقة إضراراً بأبيهم ؛ وكان من المقرر أن مسكناً مناسبا يتهيأ لهم من أبيهم سواء قبل انتهاء عدة مطلقته أو بعدها ، هو ماتقوم به مصلحتهم فى النفقة التى لايجوز ربطها على الإطلاق بما إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً أو غير مؤجر ، إذ لاشأن لذلك بحق الصغار فى نفقتهم ؛ ولا هو من مقاصدها •
متى كان ماتقدم ؛ وكان الآباء المطلقون – فى علاقاتهم بأبنائهم – تتماثل مراكزهم القانونية فيما بين بعضهم البعض ، وكان النص المطعون فيه ، قد مايز بينهم – فى نطاق هذه العلائق – بأن حد من حقوقهم فى إعداد مكان ملائم لسكنى صغارهم إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً ، مع بسطها إن كان غير مؤجر ؛ فإن هذا التمييز لايكون منطقياً ، قائما بالتالى على غير أسس موضوعية ، ومنهياً عنه دستورياً ، ذلك أن أشكال التمييز التى يناهضها مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ؛ وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد ، أوتفضيل ، أواستبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق التى كفلها الدستور، أوالقانون ، أو كلاهما ، بما فى ذلك تلك التى ترعى بنيان الأسرة ؛ ولاتفرقها ، وتصون قيمها وترسيها على دعائم من الخلق والدين ، ضمانا لتراحمها وتناصفها

• وحيث إن النص المطعون فيه

– فوق هذا – يتمحض إعناتا بالمطلق ، وتكليفا بما لايطاق من جهتين أولاهما : أن عموم عبارته وإطلاقها من كل قيد ، وكذلك الأعمال التحضيرية التى تكشف عنها مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب – المعقودة فى أول يوليو 1985 – تدل جميعها على أن ماتوخاه المشرع بالنص المطعون فيه ؛ هو أن يوفر الأب لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم ، مسكنا ملائماً ؛ وإلا استمروا من دونه شاغلين مسكن الزوجية ، ولو كان لهؤلاء الصغار مال يكفيهم للإنفاق عليهم • فقد رفض مجلس الشعب اقتراحاً مقدماً من أحد أعضائه مؤداه أن تهيئة مسكن للصغار من أبيهم بعد طلاق أمهم ، ينبغى أن يكون مقيداً بألا يكون لحاضنتهم مسكن يخصها ، ولا لصغاره مال ينفقون منه على سكناهم

• وقيل تبريراً لهذا الرفض ، أن أباهم يقوم الآن بالإنفاق عليهم ، ولو ورثوا عن بعض أقاربهم ، أو تلقوا عن أمهم ، مالاً • وإذ كان الأصل المقرر شرعاً أن مؤنة الحضانة تكون فى مال المحضون ؛ فإن لم يكن للمحضون مال ، فعلى من تلزمه نفقته ؛ وكان هذا الأصل مردداً بنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – المشار إليه – التى تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته ، على أبيه ؛ وكان حق الصغار فى الإنفاق عليهم ، يتوخى إحياءهم ، وليس حقاً لحاضنتهم عوضا عن احتباسها لشئونهم ؛ وكان الأصل فى نفقتهم أنهم عاجزون بدونها عن تحصيل حوائجهم ، وأن استيفاءهم لها بقدر كفايتهم يعد معروفا ، وأن تأسيسها على حاجتهم ، يثبتها على أبيهم ، حتى مع اختلافهم ديناً ؛ وكان استواء آباء الصغار مع أمهاتهم فى الولاد ؛ لايسقط نفقتهم عن آبائهم ، بل ينفردون بها ؛ إلا أن الحق فى طلبها مقيد دوماً بأن يكون تحصيلها حائلاً دون هلاكهم ، أو ضياعهم • ولا كذلك أن يكون للصغير فضل من مال ؛ ذلك أن الإنفاق عليه من مال غيره لايكون إلا تفضلاً ، فلاتكون نفقته واجبا على أحد ، ولايجوز طلبها بالتالى شرعاً من أبيه طلباً لازماً يحتم أداءها ، فقد انتفى موجبها ، ولم يعد اقتضاؤها ضرورة يختل بفواتها نظام الحياة

• ولئن جاز القول بأن الأبوين قد يفيضان بأموالهما على أبنائهم ، صونا لأموالهم التى بين أيديهم مما قد يبددها أو ينتقص منها ، إلا أن حدبهما على أبنائهم بما فطرا عليه ، لاينقض قاعدة شرعية أو ينحيها ويُبِدلها بغيرها ، بل تظل نفقتهم فى أموالهم بقدر كفايتهم

• ثانيتهما : أنه وإن كان الأصل أن سكنى الصغار

– عينا – حق ، وأنها جزء من نفقتهم بمدلولها لغة وعرفا ، وكان النص المطعون فيه يكفلها للصغار من مال أبيهم ، ولو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه – وينقلون إليه تبعا لها – فإنه يكون بذلك مرهقا -ودون مقتض – من يطلقون زوجاتهم – ولو كان الطلاق لضرورة لها موردها شرعا – ؛ مفضيا إلى وقوعهم كارهين فى الحرج ، ليكون إعناتهم منافيا للحق والعدل ، ومشقتهم بديلاً عن التيسير عليهم ، ليقترن الطلاق بالبأساء والضراء التى لامخرج منها
• وما لذلك تشرع الأحكام العملية التي ينبغى أن تستقيم بها شئون العباد ومصالحهم ، إذ لايجوز أن يكون عبؤها فادحا من خلال تكليفاتها ، ولامضمونها عُتُوا مجافيا لرحمة فتح الله تعالى أبوابها للمؤمنين ، بل هونا وقواما، وهو ماعبر عنه ابن عابدين فى حاشيته [ رد المحتار على الدر المختار ] التى أورد فيها أن أبا حفص حين
سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن ، أفاد بأن على أبيهم سكناهما جميعا ، وهو مايعنى عند – بن عابدين – أن الصغار لايحتاجون إلى مسكن من أبيهم ، إذا كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه يأويها مع المحضونين ، ليكون انتقالهم معها أرفق بالجانبين ، وأوفق لمصالحهم ، ومن ثم ينبغي أن يكون عليه العمل
• وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان ماقرره أبو حفص مماتقدم – وكذلك من خَرَّج عليه – لايعدو أن يكون اجتهادا ، وكان الاجتهاد فى المسائل الخلافية ممكنا عقلا ،
ولازما ديانة ، ومفتوحا بالتالى ، فلا يصد اجتهاد اجتهادا ، ولايقابل اجتهاد على صعيد المسائل التى تنظم الاسرة بغيره ، إلا على ضوء أوضاعها وأعرافها ، وبما لايناقض كمال الشريعة ، أو يخل بروح منهاجها ؛ وكان ماذهب إليه البعض من أنه إذا اختار ولى الأمر رأيا فى المسائل الخلافية ،
فإنه يترجح ، مردود بأن الترجيح عند الخيار بين أمرين ، لايكون إلا باتباع أيسرهما مالم يكن إثما ، فلا يشرع ولى الأمر حكما يضيق على الناس ، أو يرهقهم من أمرهم عسرا ، لتكون معيشتهم ضنكا وعِوَجا ، بل

يتعين أن يكون بصيرا بشئونهم بما يصلحها ، ف

لا يظلمون شىئا ؛ وكان من المقرر أن سكنى صغار المطلق ضرورة ينبغى أن تقدر بقدرها ؛ وكان ثابتا كذلك أن من مقاصد الخلق جلب منافعهم ودفع المضار عنهم ، وأن صلاحهم فى تحصيل مقاصدهم ، فلا يكون بعضهم على بعض عِتِيا ، ولاتكون أفعالهم ضراوة فيما بينهم ؛ وكان حقا قوله
عليه السلام [ مانهيتكم عنه فاجنتبوه ، وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم ] وكانت الحنيفية السمحة هى مدار الدعوة التى قام بتبليغها إلى الناس جميعهم [ وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين ] ؛
وكان اقتضاء الصغار مسكنا من أبيهم – مع إمكان إيوائهم فى مسكن لحاضنتهم تسكنه فعلا – مؤجرا كان أم غير مؤجر – ليكون لهم
مهادا ، ليس تعلقا بما يكون واجبا على أبيهم ، ولا اجتنابا من جهتهم لشر يتناهون عنه ، بل إعراضا عما ينبغى أن يكون عليه المؤمنون من المسامحة واللين ، فقد
تعين ألا يكون دينهم إرهاقا لعلاقاتهم ببعض ، ولامقيما عوائق تتعقد دوربها وتنغلق مسالكهم إليها ، ليكون لهم مخرجا من حرجهم ، فلا يقترن – ظلما أو هضما – بما
يأتون أو يدعون مصداقا لقوله تعالى [ مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج ] [ وما جعل الله عليكم فى الدين من حرج] [يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ] [ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ]
• متى كان ذلك ، وكان القرآن فصلا لاهزلا ، وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته – مع حاضنتهم – بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم فيه ، وهو مايقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هى المطلقة نفسها ، بل أمها أوأختها أو خالتها – يعنى أن حاضنتهم هذه – وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولادها أما ان تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها ، وإما أن تتردد بين مسكنها ومسكنهم ، فلا تمنحهم كل اهتمامها، ولا توفرلحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم ، وإما أن تقيم مع محضونيها – من دون أسرتها – ليتصدع بنيانها
• ولايعدو ذلك كله أن يكون عبثا توخى – دون مقتض – وعلى ماجاء بمضبطة مجلس الشعب – فرض قيود واقعية على الطلاق لايجوز شرعا•
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، فقد تعين أن يكون النص المطعون فيه مقيدا، فلا يكون مسكن الزوجية مقرا للمحضونين ،
إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم ، تقيم هى فيه • وليس لازما أن يكون مملوكا لها ، ذلك أن حق الصغار فى السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم ، أيا كان شكل العلاقة القانونية التى ترتبط بها فى شأن هذه العين ، ودون إخلال بحقها فى أن تقتضى لها وللصغار أجر مسكن مناسب ، باعتباره من مؤنتهم
• وحيث إن النص المطعون فيه – محدداً نطاقاً فى الحدود التى خلص إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا على النحو المتقدم –
لايعطل الحق فى الطلاق ، ذلك أنه كفل لصغار المطلق – وحاضنتهم – حقوقا تقتضيها الضرورة ، وبقدرها ، لتكون نفقتهم كافلة لمقوماتها ؛ لا تنتقص من مشتملاتها ، ولا يكون جريان آثارها وإنفاذ الحقوق المتعلقة بها متراخيا • ووقوعها فى الحدود التى يقتضيها الشرع ، ينفى تعويقها الطلاق ، أو إهدارها الحق فيه ، لأمرين : أولهما : أن الأصل فى الحقوق التى يأذن المشرع بممارستها، أو يبين أسسها؛ أنها تتكامل فيما بينها ولا تتآكل ، بل تعمل جميعها فى إطار وحدة عضوية تتلاقى توجهاتها ، وتتوافق مصالحها 0 ثانيهما : أن الطلاق كان دائما ملاذاً نهائيا للرجل ، ولايلجأ إليه إلا باعتباره بابا للرحمة فى مجال علاقة زوجية غدا صدعها غائراً عميقاً

ولم يكن مطلقا بغيا من الرجل على المرأة لقوله تعالى : [ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ] فلا يكون الفراق بين الزوجين ظلما أو حمقا ، بل معروفا وانتصافا <> ولايسقط عن المطلق تبعاتها • وتلك هى الشريعة الإسلامية ، قوامها العدل والرحمة ، وجوهرها دعوة إلى البر والإحسان لاتتناهى

• ومما يناقض وسطتيتها أن يكون الصغار ضحايا لنزق آبائهم ، يمنعونهم مايستحقون
• وحيث إن ماقرره المدعى من أن المطلق – إذا ماكان مالكا قانونا لمسكن الزوجية – فإن اختصاص صغاره من مطلقته بهذا المسكن من دونه ، إنما يجرد ملكيته من بعض عناصرها ، إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لها بالمادة 34 ، مردود : بأن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة ، لم تعد حقا مطلقاً ، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى •
وليس لها من الحماية مايجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها • ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة لايتحدد نطاقها من فراغ ، ولاتفرض نفسها تحكما ، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية ، والأغراض التى ينبغى رصدها عليها ، محددة على ضوء واقع اجتماعى معين ، فى بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها •
وفى إطار هذه الدائرة ، وتقيداً بتخومها ، يفاضل المشرع بين البدائل ، ويرجح على ضوء الموازنة التى يجريها ، مايراه من الصالح أجدر بالحماية ، وأولى بالرعاية وفقا لأحكام الدستور ، مستهديا فى ذلك بوجه خاص بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة بذاتها من مراحل تطورها ، وبمراعاة أن القيود التى يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لاتعتبر مقصودة بذاتها ، بل غايتها خير الفرد والجماعة
ولاتعارض الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية ماتقدم
• ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى ، أنشأها وبسطها ، وإليه معادها ومرجعها ، مستخلفا فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض ، وجعلهم مسئولين عما فى أيديهم من الأموال لايبددونها أو يستخدمونها إضراراً

• يقول تعالى [ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ] • وليس ذلك إلا نهيا عن الولوغ بها فى الباطل •

وتكليفاً لولى الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاه منها ، وهى مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثا أو إسرافا أو عدوانا، أو متخداً طرائق تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق للغير أولى بالاعتبار • وكان لولى الأمر بالتالى أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان ، وأن يحول دون الإضرار إذا كان ثأرا محضا يزيد من الضرر ولايفيد إلا فى توسيع الدائرة التى يمتد إليها ، وأن يرد كذلك الضرر البين الفاحش
• وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان اختصاص صغار المطلق بمسكن الزوجية ، مقيدا بتراخيه فى أن يوفر لهم مسكنا مناسبا يكون بديلا عنه ، فإن استقلالهم به يغدو متصلا بنفقتهم ، مترتبا على الإخلال بإيفائها ، بعد أن غض أبوهم بصره عن إحياء صغاره ، ليكون استمرارهم فى شغل مسكن الزوجية ، عائدا فى مصدره المباشر إلى نص القانون ، وعلى ضوء الموازنة التى أجراها المشرع بين مصلحة المطلق فى أن يظل مقيماً بهذا المسكن من دون صغاره ، ومصلحتهم فى البقاء فيه من دونه ، مرجحا – فى نطاق سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق – ثانيتهما ، باعتبار أن تفويتها يلحق بصغاره مضارا لاحد لها ، ولأن الأضرار حين تتزاحم ، فإن اختيار أهونها دفعا لأعظمها خطراً وأفدحها أثرا ، يكون لازما، وواقعا فيه نطاق الوظيفة الاجتماعية للملكية، التى يحدد ولى الأمر إطارها وتوجهاتها
• وحيث إن إعمال الفقرة الثالثة من النص المطعون فيه – محدد إطاره على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا – يفترض أن المطلق قد تراخى عن أن يعد مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته ،رغم قيام الدليل على أنهم لايملكون مالا حاضرا يدبرون منه سكناهم ، وليس لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ويأويهم تبعا لها -فإن اختصاصهم -من دون أبيهم – بمسكن الزوجية ، يكون لازما •
وحيث إن البين من الأعمال التحضيرية لهذه الفقرة – حسبما تضمنتها مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة فى أول يوليو سنة 1985 – أن حكمها لم يكن وارداً فى مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإنما اقترحها أحد أعضاء هذا المجلس تخييراً للحاضنة بين الاستقلال مع الصغار بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر القاضى لها وللمحضونين أجر مسكن مناسب ؛
وكان ذلك من المشرع بحسبان أنها قد تؤثر الانتقال مع الصغار إلى ذويها طلبا لملاذهم وعونهم ، وقد يكون لها مسكنها ويريحها أن تظل فيه ، بإفتراض أن انتقالها منه إلى مسكن الزوجية قد يؤذيها أو يرهقها ، وقد يروعها – بما يقوض سكينتها وصفاء نفسها- فيما إذا كان أهل المطلق أولو بأس شديد ، ، فلا تخلص – إزاء اضطرابها – لمحضونيها، ولاتمنحهم من اهتمامها مايستحقون ، ولاتعُينهم على قضاء حوائجهم بما يكفيها ؛ فإن اختيارها أحد هذين البديلين – مسكن الزوجية أو أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها -لايكون مناقضا أحكام الدستور – ومن بينها مادته الثانية – باعتباره مقرراً لمصلحه لها إعتبارها ، وإهمالها يلحق الضرر بها وبمحضونيها •

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا – المضافة بالقانون رقم 100 سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :-
أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر •
ثانيا : تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فتره زمنيه لايتعداها ، نهايتها عدة مطلقته•
وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماه

محامي متخصص كتابة عرائض الدعاوي القضائيه بالمحاكم السعوديه

محامي متخصص كتابة عرائض الدعاوي القضائيه بالمحاكم السعوديه

فى المحاكم السعودية يعد البحث عن محامي متخصص في كتابة عروض الدعاوى القضائية أمراً بالغ الأهمية عندما تتعرض للأمور القانونية في المملكة العربية السعودية.

يحتاج الفرد أحياناً إلى مساعدة متخصصة للتأكد من حصوله على حقوقه وحماية مصالحه بأفضل شكل ممكن أمام السلطات القانونية.

محامي متخصص كتابة عرائض الدعاوي القضائيه بالمحاكم السعوديه

دور المحامي محمد منيب المتخصص في كتابة عروض الدعاوى القضائية وأهميته في المملكة العربية السعودية.

دور المحامي محمد منيب في كتابة عروض الدعاوى بالمحاكم المدنية السعودية:

المحامي محمد منيب المتخصص في كتابة عروض الدعاوى يلعب دوراً بارزاً في تمثيل العميل أمام المحكمة السعودية المدنية.

إنه المختص الذي يتعامل بدقة مع الوثائق والمعلومات القانونية اللازمة لتقديم القضية بشكل صحيح وفعال.

  1. تحليل الوقائع: يقوم المحامي بتحليل تفاصيل الوقائع وجمع الأدلة الضرورية لدعم القضية.
  2. صياغة العرض: يقوم المحامي بكتابة عرض قانوني يحتوي على مبررات القضية والمطالب المراد تحقيقها.
  3. اللغة القانونية: يجيد المحامي استخدام لغة قانونية دقيقة وملائمة للمحكمة، مما يساهم في فهم الدعوى بشكل صحيح.
  4. تقديم القضية: بعد إعداد العرض، يقوم المحامي بتقديم القضية أمام المحكمة ويتابع الجلسات ويقدم الدفوع.

أهمية الاختيار الصحيح للمحامي المتخصص فى صياغة المذكرات القانونية:

تحقيق النجاح في القضايا القانونية يعتمد بشكل كبير على اختيار محامي متخصص وذو خبرة في مجال كتابة عروض الدعاوى.

يساعد المحامي الكفء في تقديم القضية بأفضل شكل ممكن وضمان حصول العميل على حقوقه بشكل عادل.

ختاماً: إن اختيار محامي متخصص في كتابة عروض الدعاوى القضائية في المملكة العربية السعودية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة والدفاع عن حقوقك بشكل فعال. لذا، يجب أن يتم اختيار المحامي بعناية وبناءً على سجله وخبرته في هذا المجال.

للتواصل مع محمد منيب خبير كتابة وصياغة المذكرات القانونية والدعاوي فى مصر

مكتب المستشار القانونى محمد منيب المحامى الخبير فى القضايا بالمحاكم السعودية.

صياغة وكتابة المذكرات القانونية وصحف العرائض والدعاوي بالمحاكم السعودية

الدعاوي المدنية، دعاوى الاسرة بالمحاكم السعودية

أحكام الولاية على المال وسلطة الولى

أحكام الولاية على المال وسلطة الولى

أحكام الولاية على المال وسلطة الولى

اصدار ۱

يعمل فى مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا احكام المادة ۱٦ بالنسبة للاموال التى الت للقاصر قبل العمل بهذا القانون .

اصدار ۲

يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹٤۷ و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون .

اصدار ۳

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

الباب الاول

في القصر

الفصل الاول

في الولاية

المادة ۱

للاب ثم للجد الصحيح اذا لم يكن الاب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر و عليه القيام بها و لايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمة .

.

المادة ۲

لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا توافرت له الاهليه اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .

.

المادة ۳

لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك .

.

المادة ٤

يقوم الولى على رعاية اموال القاصر و له ادارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الاحكام المقررة فى هذا القانون .

.

المادة ۵

لايجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى و باذن المحكمة .

.

المادة ٦

لايجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجة الرابعة الا باذن المحكمة و لا يجوز له ان يرهن عقار القاصر لدين على نفسه .

المادة ۷

لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار او المحل التجارى او الاوراق المالية اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة .

و لايجوز للمحكمة ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .

.

المادة ۸

اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمة و تحت اشرافها .

المادة ۹

لا يجوز للولى اقراض مال الصغير و لا اقتراضه الا باذن المحكمة .

المادة ۱۰

لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .

المادة ۱۱

لا يجوز للولى ان يستمر فى تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة و فى حدود هذا الاذن .

المادة ۱۲

لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .

المادة ۱۳

لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما ال الى القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مستتر و لايلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .

.

المادة ۱٤

للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحسابه هو ام لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك .

المادة ۱۵

لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه ولا التنازل عن التامينات او اضعافها .

.

المادة ۱٦

على الولى ان يحرر قائمة مما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه و ان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية او من ايلولة هذا المال الى الصغير .

و يجوز للمحكمه اعتبار عدم تقديم هذه القائمه او التاخير فى تقديمها تعويضا لمال القاصر للخطر .

.

المادة ۱۷

للولى ان ينفق على نفسه من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه , و له كذلك ان ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته .

المادة ۱۸

تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى و عشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .

.

المادة ۱۹

اذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .

.

المادة ۲۰

اذا اصبحت اموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى او لاى سبب اخر فللمحكمه ان تسلب ولايته او تحد منها .

.

المادة ۲۱

تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد على سنة.

.

المادة ۲۲

يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبه الى المال .

المادة ۲۳

اذا سلبت الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الاسباب التى دعت الى سلبها او الحد منها او وقفها .

و مع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .

المادة ۲٤

لا يسال الاب الا عن خطئه الجسيم اما الجد فيسال مسئولية الوصى .

.

المادة ۲۵

على الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه .

و يسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .

و لايحاسب الاب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر و مع ذلك يحاسب عن ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفه او مهنة .

المادة ۲٦

تسرى على الجد الاحكام المقررة فى هذا القانون فى شان الحساب .

 

الفصل الثاني

في الوصاية

 

أولا : في تعيين الاوصياء : –

المادة ۲۷

يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهلية كاملة . و لا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا :

(۱) المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسة بالشرف او النزاهة و مع ذلك اذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .

(۲) من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو انه كان فى ولايته .

(۳) من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .

(٤) المحكوم بافلاسه الى ان يحكم برد اعتباره .

(۵) من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصاية على قاصر اخر .

(٦) من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على اسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها انها تبرر ذلك و يثبت الحرمان بورقة رسمية او عرفية مصدقا على امضاء الاب فيها او مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه .

( ۷) من كان بينه هو او احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائى او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوة اذا كان يخشي من ذلك كله علي مصلحة القاصر .

ويجب علي كل حال ان بكون الوصي من طائفة القاصر فان لم يكن فمن اهل مذهبه والا فمن اهل دينه .

.

المادة ۲۸

يجوز للاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او للحمل المستكن و يجوز ذلك ايضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة ۳ .

و يشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسمية او عرفية مصدق على توقيع الاب او المتبرع فيها او مكتوبة بخطة وموقعة بامضائه .

و يجوز للاب والمتبرع بطريق الوصية فى اى وقت ان يعدلا عن اختيارهما .

و تعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها .

.

المادة ۲۹

ان لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا و يبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره .

المادة ۳۰

يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد و فى هذه الحالة لايجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم فى قرار تعيينه او فى قرار لاحق و مع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضرورية او المستعجلة او المتمخضة لنفع القاصر .

و عند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع .

المادة ۳۱

تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته ، و ذلك فى الاحوال الاتية :

(ا) اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او مع مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .

(ب) اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجه او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .

(ج) ابرام عقد من عقود المعارضة او تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر و بين الوصى او احد من المذكورين فى البند ب .

(د) اذا ال الى القاصر مال بطريق التبرع و شرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .

(هـ) اذا استلزمت الظروف دراية خاصة لاداء بعض الاعمال .

(و) اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .

المادة ۳۲

تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى اخر . وكذلك اذا وقف الوصى او حالت ظروف مؤقتة دون ادائه لواجباته .

المادة ۳۳

يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومة و لو لم يكن للقاصر مال .

.

المادة ۳٤

تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصاية الواردة فى هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم .

.

المادة ۳۵

تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى اقيم لمباشرته او المدة التى اقتضت بها تعيينه .

 

ثانيا : في واجبات الاوصياء : –

المادة ۳٦

يتسلم الوصى اموال القاصر و يقوم على رعايتها و عليه ان يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل الماجور وفقا لاحكام القانون المدنى .

المادة ۳۷

للمحكمة ان تلزم الوصى بتقديم تامينات بالقيمة التى تراها و تكون مصروفات تقديم هذه التامينات على حساب القاصر .

المادة ۳۸

لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى و باذن من المحكمة .

المادة ۳۹

لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .

(اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .

(ثانيا) التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .

ثالثا) الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .

(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .

(خامسا) استثمار الاموال وتصفيتها .

سادسا) اقتراض المال واقراضه .

(سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .

(ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .

تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .

(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .

(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .

ثانى عشر) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .

(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .

(رابع عشر) التنازل عن التامينات واضعافها .

خامس عشر) ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .

(سادس عشر) مايصرف فى تزويج القاصر .

(سابع عشر) تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .

.

المادة ٤۰

على الوصى ان يستاذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة فى ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة والاجراءات الواجبة الاتباع ، وعلى الوصى ان يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها . و للمحكمة فى جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية .

وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الاموال الى حصص .

ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم لسماع اقوالهم فى جلسة تحدد لذلك .

واذا رفضت التصديق تعين عليها ان تقسم الاموال الى حصص على الاسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .

و يقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .

.

المادة ٤۱

اذا رفعت دعوى على القاصر او المحجور عليه او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه او بناء على طلب النيابة العامة ان توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان فى التعجيل بها ضررا جسيما .

المادة ٤۲

يجب على الوصى ان يعرض على المحكمة بغير تاخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من اجراءات التنفيذ وان يتبع فى شانها ما تامر به المحكمة .

المادة ٤۳

على الوصى ان يودع اسم القاصر احدى خزائن المحكمة او احد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة اجماليا لحساب مصروفات الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه .

ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع الا باذن من المحكمة .

المادة ٤٤

على الوصى ان يودع باسم القاصر المصرف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لايداعه من اوراق مالية

ومجوهرات ومصوغات وغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .

وليس له ان يسحب شيئا منها بغير اذن المحكمة .

المادة ٤۵

على الوصى ان يقدم حساب مؤيدا بالمستندات عن ادارته قبل اول يناير من كل سنة .

ويعفى الوصى عن تقديم الحساب السنوى اذا كانت اموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك .

وفى جميع الاحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره ان يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته .

.

المادة ٤٦

تكون الوصاية بغير اجر الا اذا رات المحكمة بناء على طلب الوصى ان تعين له اجرا او ان تمنحه مكافاة عن عمل معين .

 

ثالثا : في انتهاء الوصاية : –

المادة ٤۷

تنتهى مهمة الوصى :

(۱) بلوغ القاصر احدى وعشرين سنة الا اذا تقرر استمرار الوصاية عليه .

(۲) بعودة الولاية للولى .

۳) بعزله او قبول استقالته .

(٤) بفقد اهليته او ثبوت غيبته او موته او موت القاصر .

.

المادة ٤۸

اذا توافرت اسباب جدية تدعو للنظر فى عزل الوصى او فى قيام عارض من العوارض التى تزيل اهليته امرت المحكمة بوقفه .

المادة ٤۹

يحكم بعزل الوصى فى الحالات الاتيه :

(۱) اذا قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ۲۷ ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه .

(۲) اذا اساء الادارة او اهمل فيها او اصبح فى بقائه خطر على مصلحة القاصر .

.

المادة ۵۰

على الوصى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية ان يسلم الاموال التى فى عهدته بمحضر الى القاضى متى بلغ سن الرشد او الى ورثته او الى الولى او الوصى او الوصى المؤقت على حسب الاحوال وعليه ان يودع قلم الكتاب فى الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال .

.

المادة ۵۱

اذا مات الوصى او حجر عليه او اعتبر غائبا التزم ورثته او من ينوب عنه على حسب الاحوال تسلم اموال القاصر وتقديم الحساب .

المادة ۵۲

يكون قابلا للابطال كل تعهد او مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان فى وصايته وبلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة او التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار اليه فى الماده ٤۵ .

المادة ۵۳

(۱) كل دعوى للقاصر على وصية او للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بامور الوصاية او القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد او رفع الحجر او موت القاصر او المحجور عليه .

(۲) ومع ذلك فان انتهت الوصاية او القوامة بالعزل او بالاستقالة او الموت فلا تبدا مدة التقادم المذكورة الا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية او القوامة .

المادة ۵٤

للولى ان ياذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم امواله كلها او بعضها لادارتها ويكون ذلك باشهاد لدى الموثق وله ان يسحب هذا الاذن او يحد منه باشهاد اخر مع مراعاة حكم المادة ۱۰۲۷ من قانون المرافعات .

المادة ۵۵

يجوز للمحكمة بعد سماع اقوال الوصى ان تاذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم امواله كلها او بعضها لادارتها واذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .

 

الباب الثاني

في الحجر والمساعدة القضائية والغيبة

الفصل الاول

في الحجر

المادة ۵٦

للقاصر الماذون ان يباشر اعمال الادارة وله ان يفى و يستوفى الديون المترتبة على هذه الاعمال و لكن لا يجوز له ان يؤجر الاراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا ان يفى الديون الاخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ او سند تنفيذى اخر الا باذن خاص من المحكمة او من الوصى فيما يملكه من ذلك .

ولا يجوز للقاصر ان يتصرف فى صافى دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقاته و من تلزمه نفقتهم قانونا .

.

المادة ۵۷

لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية ان يتجر الا اذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنته المحكمة فى ذلك اذنا مطلقا او مقيدا .

المادة ۵۸

على الماذون له فى الادارة ان يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه راى الوصى وللمحكمة ان تامر بايداع المتوفر من دخله احدى خزائن الحكومة او احد المصارف ولا يجوز له سحب شىء منه الا باذن منها .

المادة ۵۹

اذا قصر الماذون له فى الادارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة او اساء التصرف فى ادارته او قامت اسباب يخشى معها من بقاء الاموال فى يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او احد ذوى الشان ان تحد من الاذن او تسلب القاصر اياه بعد سماع اقواله .

المادة ٦۰

اذا اذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك اذنا له فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم تامر المحكمة بغير ذلك عند الاذن او فى قرار لاحق .

المادة ٦۱

للقاصر اهلية التصرف فيما يسلم له او يوضع تحت تصرفه عادة من مال لاغراض نفقته ويصبح التزامه المتعلق بهذه الاغراض فى حدود هذا المال فقط .

المادة ٦۲

للقاصر ان يبرم عقد العمل الفردى وفقا لاحكام القانون و للمحكمة بناء على طلب الوصى او ذى شان انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر او مستقبله او لمصلحة اخرى ظاهرة .

المادة ٦۳

يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشر اهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من اجر او غيره ولا يجوز ان يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته او صناعته

ومع ذلك فللمحكمة اذا اقتضت المصلحة ان تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور وعندئذ تجرى احكام الولاية والوصاية .

المادة ٦٤

يعتبر القاصر الماذون من قبل وليه او المحكمة او نص القانون كامل الاهليه فيما اذن له فيه وفى التقاضى فيه .

 

 

الباب الثاني

في الحجر والمساعدة القضائية والغيبة

الفصل الاول

في الحجر

المادة ٦۵

يحكم بالحجر على البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولايرفع الحجر الا بحكم و تقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة فى هذا القانون .

.

المادة ٦٦

النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ماعداها .

المادة ٦۷

يجوز للمحجور عليه للسفه او الغفلة باذن من المحكمة ان يتسلم امواله كلها او بعضها لادارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التى تسرى فى شان القاصر الماذون .

.

المادة ٦۸

تكون القوامة للابن البالغ ثم الاب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .

المادة ٦۹

يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقا للمادة ۲۷ ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما فى البندين ۱ و ٤ من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة فى ذلك .

.

الفصل الثاني

في المساعدة القضائية

المادة ۷۰

اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم و تعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة ۳۹ .

ويجوز لها ذلك ايضا اذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد .

المادة ۷۱

يشترك المساعد القضائى فى التصرفات المشار اليها فى المادة السابقة .

واذا امتنع عن الاشتراك فى تصرف جاز رفع الامر للمحكمة فان رات ان الامتناع فى غير محله اذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد فى ابرامه او عينت شخصا اخر للمساعدة فى ابرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها فى قرارها .

واذا كان عدم قيام الشخصالذى تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز للمساعدة رفع الامر للمحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف .

المادة ۷۲

يسرى على المساعد القضائى حكم المادة ۵۰ من هذا القانون .

المادة ۷۳

يعتبر المساعد القضائى فى حكم النائب فى تطبيق احكام المواد ۱۰۸ و ۳۸۲ و ٤۷۹ من القانون المدنى .

 

الفصل الثالث

في الغيبة

المادة ۷٤

تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الاهليه فى الاحوال الاتيه متى كانت قد انقضت مدة سنة او اكثر على غيابه

وترتب على ذلك تعطيل مصالحه .

(اولا) اذا كان مفقودا لا تعرف حياته او مماته .

(ثانيا) اذا لم يكن له محل اقامة ولا موطن معلوم او كان له محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصرية .

واستحال عليه ان يتولى شئونه بنفسه او ان يشرف على من ينيبه فى ادارتها .

المادة ۷۵

اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى والا عينت غيره .

المادة ۷٦

تنتهى الغيبة بزوال سببها او بموت الغائب او بالحكم من جهة الاحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .

 

الباب الثالث

أحكام عامة

والفصل الاول

أحكام مشتركة في الوصاية والقوامة والغيبة

المادة ۷۷

تحسب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .

المادة ۷۸

يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الاحكام المقررة فى شان الوصاية على القصر ويسرى على القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة فى شان الاوصياء .

.

المادة ۷۹

يسرى فى شان قسمة مال الغائب و المحجور عليه ما يسرى فى شان قسمة مال القاصر من احكام .

 

الفصل الثاني

في الشرف

المادة ۸۰

يجوز تعيين مشرف مع الوصى و لو كان مختارا و كذلك مع القيم و الوكيل عن الغائب .

المادة ۸۱

يراقب المشرف النائب عن عديم الاهليه او الوكيل عن الغائب فى ادارته وعليه ابلاغ المحكمة او النيابة كل امر تقتضى المصلحة رفعه اليهما .

وعلى النائب او الوكيل اجابة المشرفين الى كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة الاموال و تمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الاموال .

ويجب على المشرف اذا خلا مكان النائب او الوكيل ان يطلب الى المحكمة اقامة النائب او وكيل جديد والى ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالاعمال التى يكون فى تاجيلها ضرر.

المادة ۸۲

يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه و عزله و قبول استقالته و اجره عن اعماله و مسئوليته عن تقصيره ما يسرى من احكام على النائب او الوكيل على حسب الاحوال .

المادة ۸۳

تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رات زوال داعيه .

 

الفصل الثالث

في الجزاءات

المادة ۸٤

اذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او وقف تنفيذ القرارات التى تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من اجره كله او بعضه وعزله او باحد هذه الجزاءات. ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها .

ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة .

المادة ۸۵

اذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامه ثم صدر حكم باقالته منها فعلا حق له الا فى استرداد ما حصل من التنفيذ .

اما اذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له الا استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصروفات .

المادة ۸٦

اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسال مسئولية الوكيل باجر .

المادة ۸۷

تسرى احكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت.

المادة ۸۸

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجور عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله فى الوصية او القوامة او الوكالة ، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .

قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم ٤۵ لسنة ۱۹۸۲

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم ٤۵ لسنة ۱۹۸۲

المعدل بالقانون رقم ۳ لسنة ۲۰۰۰

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسى والقنصلى؛
وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون نظام العاملين فى الدولة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجارى.

(المادة الثالثة)

لا يسرى الشرط الخاص بجنسية والدى الزوج أو الزوجة المنصوص عليه فى البند (۲) من المادة (۵) والفقرة الأولى من المادة ۷۹ من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى التى تمت صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم ۱٦٦ لسنة ۱۹۵٤

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم ۱٦٦ لسنة ۱۹۵٤ بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۷۰ فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى كما يلغى كل حكم يخالف “أحكام” هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة (٤۸) فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو ۱۹۷۸ كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۸۲) اعتبارا من أول يناير ۱۹۷۷
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۹ شعبان سنة ۱٤۰۲ (۲۱ يونيه سنة ۱۹۸۲)

 

قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
الباب الأول
أحكام عامة

 

مادة ۱ – فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
– بالوزارة: وزارة الخارجية.
– بالمجلس: مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى.
– بالسلك: السلك الدبلوماسى والقنصلى.
– بالمرتب: المرتب الأساسى المنصوص عليه فى الجدول المرافق لهذا القانون.
– بالرواتب الإضافية: البدلات والتعويضات والإعانات وأية مبالغ أخرى تستحق مع المرتب الأساسى بصفة دورية.

مادة ۲ – تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البعثات:
۱ – السفارات.
۲ – البعثات الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.
۳ – القنصليات العامة.
٤ – القنصليات.

مادة ۳ – تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتى:
۱ – سفير من الفئة الممتازة.
۲ – سفير فوق العادة مفوض/ قنصل عام بدرجة سفير.
۳ – مندوب فوق العادة وزير مفوض/ قنصل عام.
٤ – مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى.
۵ – سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية.
٦ – سكرتير ثان/ قنصل مساعد.
۷ – سكرتير ثالث/ نائب قنصل.
۸ – ملحق.

مادة ٤ – تصدر اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد أخذ رأى مجلس السلك.

 

الباب الثانى
فى شئون أعضاء السلك
الفصل الأول
فى التعيين وتحديد الأقدمية

 

مادة ۵ – يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف السلك:
۱ – أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
۲ – ألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية.
۳ – أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
٤ – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره.
۵ – ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبى.
٦ – أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية.

مادة ٦ – مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (۵) من هذا القانون يشترط فمن يعين فى وظيفة ملحق ما يلى:
۱ – ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية فى التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة.
۲ – أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص.
۳ – أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض.

مادة ۷ – يكون التعيين فى وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة الذى يحدد وزير الخارجية بقرار منه موعد إجرائه ومكان انعقاده وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه، ويعلن عن هذا الامتحان فى إحدى الصحف اليومية قبل موعد انعقاده بثلاثين يوما على الأقل كما يعين وزير الخارجية أعضاء اللجنة التى تجريه. ويسقط حق من لم يدركه الدورة فى التعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة امتحان المسابقة.

مادة ۸ – يوضع المعين فى وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة فى المعهد الدبلوماسى وتحدد أقدميته فى الوظيفة وفق ترتيب نجاحه فى امتحان المسابقة وإذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فالأكبر سنا. ومن يثبت عدم صلاحيته منهم خلال فترة الاختبار تنهى خدمته بقرار من وزير الخارجة بناء على توصية مجلس السلك استنادا إلى نتيجة امتحان المعهد وتقارير الصلاحية الخاصة بهم والتى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الخارجية.

مادة ۹ – يكون التعيين فى باقى وظائف السلك بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة.

مادة ۱۰ – مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة (۵) من هذا القانون، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالى:
أولا – فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض:
( أ ) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها.
(ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم.
ثانيا – فى وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث:
( أ ) المستشارون والسكرتيرون الأول والثوانى والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها.
(ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء فى الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة ۱۱ – لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج فى وظائف السلك، عدا وظائف السفراء على ۱۰% من عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة، وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد.

مادة ۱۲ – يكون تعيين أعضاء السلك وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية.

مادة ۱۳ – يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم الدستور والقوانين”.

مادة ۱٤ – تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من عضو اعتبرت الأقدمية كما يلى:
( أ ) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة.
(ب) فى حالة إعادة تعيين عضو سابق اعتبرت أقدميته على أساس الأقدمية التى كان عليها فى وظيفته السابقة.
(جـ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.

 

الفصل الثانى
مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى

 

مادة ۱۵ – ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضوا على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديرى إدارات الديوان العام خدمة بالسلك ويتولى رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير وفي حالة غيابه يحل محله من يليه في الأقدمية من الوكلاء، ويتولى أمانة سر المجلس مدير إدارة السلك إذا لم يكن عضوا به وفقا لهذه المادة وإلا حل محله فى أمانة السر التالى له فى إدارة السلك، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود فى المداولات، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية.
مادة ۱٦ – يختص المجلس بما يلى:
۱ – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك.
۲ – النظر فى المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة.
۳ – النظر فى الموضوعات الأخرى التى يرى وزير الخارجية أو رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة ۱۷ – يعقد المجلس دورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعوة لانعقاده، كما يجوز عقده كلما دعت الحاجة بناء على طلب من وزير الخارجية أو أغلبية الأعضاء، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتكون مداولاته سرية، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس عدا المسائل التى تستلزم لإقرارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس وتكون توصياته فيها مسببة، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة.
أما إذا اعترض الوزير على كل أو بعض توصيات المجلس فيعيدها إليه ليبدى رأيه فى اعتراض الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه باعتراض الوزير، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدى المجلس رأيه اعتبر رأى الوزير نهائيا.
أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع توصياته فى هذا الشأن إلى الوزير لاتخاذ ما يراه ويعتبر قرار الوزير فى هذه الحالة نهائيا.
مادة ۱۸ – إذا عرض على المجلس مسألة تخص أحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة امتنع على العضو حضور مناقشتها أو التصويت عليها.

 

الفصل الثالث
فى كفاية الأداء

 

مادة ۱۹ – ينشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصاته قرار من وزير الخارجية، ويختص هذا الجهاز بما يأتى:
– إعداد ما يرى وزير الخارجية أو مجلس السلك إعداده من تقارير أو بيانات تتعلق بتقييم مستوى كفاية الأداء فى أي من البعثات التمثيلية أو إدارة الديوان العام.
– تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة لأعضاء السلك ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية.
وتعرض التقارير التى يعدها الجهاز على مجلس السلك لاتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها قبل العرض على وزير الخارجية.

مادة ۲۰ – يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك بمراعاة العناصر التى يتألف منها التقرير السنوى ومن واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوزارة لهذا الغرض بالإضافة إلى أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس مستوى كفاية الأداء ويحددها قرار من وزير الخارجية، وتحدد كفاية العضو بأى من المراتب الآتية:

ممتاز ۹۰ درجة فأكثر
كفء من ۵۰ – إلى ۸۹ درجة.
ضعيف أقل من ۵۰ درجة.
مادة ۲۱ – ( أ ) يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء، وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك.
(ب) تعد تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو مديرى الإدارات والأجهزة بالديوان العام كل فى حدود اختصاصه وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى فى آخر شهر يونية وتقدم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس السلك الذى له أن يعتمدها أو يعدلها بقرار مسبب.

مادة ۲۲ – يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور اعتماده وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الخارجية برئاسة أحد السفراء وعضوية أربعة من أعضاء السلك لا تقل درجتهم عن وزير مفوض ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، ويفصل فى التظلم بقرار نهائى خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى اللجنة ويعتبر التقرير نهائيا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.

مادة ۲۳ – يوضع في ملف خدمة عضو السلك الذى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز شهادة تقدير من السلطة المختصة.

مادة ۲٤ – فى حالة إعارة عضو السلك أو ندبه أو تكليفه بمهمة أو التصريح له بإجازة خاصة، يعتد بالتقارير السابق وضعها عنه.

مادة ۲۵ – فى حالة مرض عضو السلك أكثر من ستة أشر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما إلا إذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما.

مادة ۲٦ – يحرم عضو السلك المقدم عنه تقرير بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة المالية للسنة المقدم عنها التقرير.

مادة ۲۷ – يحال عضو السلك الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى خارج السلك ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن العضو بمرتبة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية فإذا قدم عنه تقرير ثالث بمرتبة ضعيف وتبين للهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة معادلة لدرجة وظيفته بطريقة مرضية قررت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.

 

الفصل الرابع
فى الترقية

 

مادة ۲۸ – تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية، ويجوز الترقية بالاختيار فى حدود ۱۰% من عدد الوظائف الشاغرة من كل درجة وفى هذه الحالة يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.

مادة ۲۹ – يشترط للترقية بالأقدمية قضاء المرشح للترقية بالمدد الآتية:
– ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثالث.
– ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان.
– أربع سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول.
– أربع سنوات للترقية إلى درجة مستشار.
مادة ۳۰ – يشترط للترقية فى حدود نسبة الاختيار حتى وظيفة مستشار ما يلى
۱ – ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته.
۲ – أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز فى آخر تقريرين من تقارير كفايته وعلى تقريرين بذات المرتبة فى الوظائف السابقة وألا يكون قد حصل على مرتبة ضعيف في أي من الوظائف السابقة.
۳ – أن يكون العضو قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له وزارة الخارجية.
وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأسبقية فيها للأقدم فى الوظائف المرقى منها وترتب أقدمية المرقين بالاختيار بحيث تكون تالية لمرقين بالأقدمية فى هذه الوظائف.

مادة ۳۱ – تكون الترقية إلى وظيفة وزير مفوض على أساس الاختيار للصلاحية مع توفر الشروط التالية:
۱ – أن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار بالسلك خمس سنوات على الأقل وأن تكون له مدة خدمة كلية لا تقل عن تسعة عشر عاما.
۲ – أن يكون قد حصل طوال مدة خدمته بالسلك على أربعة تقارير بدرجة ممتاز منها تقرير واحد على الأقل فى وظيفة مستشار.
۳ – ألا تكون قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية فى خلال فترة عمله فى وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضى على توقيع الجزاء أربع سنوات.
وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم فى وظيفة مستشار.

 

مادة ۳۲ – تقوم إدارة السلك بإخطار كل من يشغل وظيفة مستشار ممن لم يستوف الشرط المشار إليه فى البند الثانى من المادة السابقة بحالته ويعاد إخطاره دوريا طالما لم يستوف هذا الشرط.

مادة ۳۳ – تكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة وإلى وظيفة سفير على أساس الاختيار للصلاحية والكفاية والامتياز وفقا لتقييم أعمالهم بواسطة الجهاز المنصوص عليه فى المادة ۱۹ من هذا القانون بعد اعتماده من المجلس. وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم فى الوظيفة.

مادة ۳٤ – تعبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق عضو السلك بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ.

 

الفصل الخامس
فى النقل والندب والإعارة والإجازات بدون مرتب

 

مادة ۳۵ – يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل فى البعثات بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الخارجية، ويتم نقل باقى أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية بعد العرض على المجلس.
ولا يجوز أن تزيد مدة خدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى كل مرة إلا إذا اقتضى صالح العمل غير ذلك، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من رئاسة بعثة لأخرى خلال تلك الفترة.
ويجب عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية ألا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش عن سنتين.

مادة ۳٦ – مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية فى الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى المرة الواحدة يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام ويجوز نقلهم من بعثة لأخرى أو إلى الديوان العام قبل انقضاء هذه المدة إذا اقتضى ذلك صالح العمل.
ويراعى فى حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو القناصل العاملين فى الخارج رئيسا لبعثة دبلوماسية ألا تقل مدة خدمته فى رئاسة البعثة الدبلوماسية المنقول إليها عن سنتين بشرط عدم تجاوز كامل مدة خدمته المتصلة فى الخارج خمس سنوات.

مادة ۳۷ – يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجئ التى يقررها وزير الخارجية ووفقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية.

مادة ۳۸ – تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية بناء على ما يقترحه المجلس، وتكون مدة العمل فى هذه المناطق عامين أو ثلاثة أعوام، على أنه يجوز فى الحالات الاستثنائية وللمصلحة العامة، وموافقة العضو مدها لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة المتصلة بالخارج أربع سنوات.

مادة ۳۹ – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السك إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.
ويكون لعضو السلك فى هذه الحالة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النقل إحالته إلى المعاش على أن يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه فى التأمين مضافا إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التعاقد أيهما أقل وذلك بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى السلك الدبلوماسى والقنصلى.
ولا يفيد عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى من حكم الفقرة السابقة إذا كان النقل يسبب ارتكابه مخالفات أو أخطاء ثبتت فى حقه.

مادة ٤۰ – يجوز لوزير الخارجية الموافقة على ندب أو إعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة أو جهة حكومية مصرية كما تجوز إعارتهم للعمل بإحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية، وتحدد شروط الندب أو الإعارة ومدتها فى القرار الصادر بها، ويحوز تجديد الندب أو الإعارة، ويشترط موافقة العضو كتابة على الإعارة ويتعين ألا يكون العمل فى الوظيفة المنتدب أو المعار إليها متعارضا مع طبيعة أعمال السلك، وعند إنتهاء مدة الاعارة فى الخارج يتسلم العضو عمله بالديوان العام، وتطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالنقل إلى الديوان العام.

مادة ٤۱ – يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى للعمل بالديوان العام بالوزارة كما يجوز له أن يندب أعضاء السلك المعينين بديوان عام الوزارة للعمل فى بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى على ألا تزيد مدة الندب فى المرة الواحدة على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بشرط ألا يزيد مجموع مدد الندب والتجديد المتصلة فى ستة أشهر.

مادة ٤۲ – يجوز لوزير الخارجية منح عضو السلك إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها ويقدرها الوزير وفى هذه الحالة يحدد الوزير قواعد منح واستعمال جوازات السفر الدبلوماسية.

مادة ٤۳ – يمنح وزير الخارجية – بناء على طلب عضو السلك – إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج على الوجه الآتى:
( أ ) إذا كان كل من الزوجين يعمل فى السلك يمنح أى منهما إجازة بدون مرتب لموافقة الآخر على ألا يترتب على ذلك بقاؤها فى الخارج بصفة متصلة ويطبق على كل منهما عند العودة قواعد النقل من الديوان للخارج.
(ب) فى غير هذه الحالة يجوز أن يحصل عضو السلك على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة متى كان من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام على أن يخضع عند عودته للقواعد المطبقة على الأعضاء العائدين من الخارج.

 

الفصل السادس
فى المرتبات والعلاوات والرواتب الإضافية

 

مادة ٤٤ – تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به.
وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول رقم (۲) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به.
ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب، ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة.

مادة ٤۵ – يمنح بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج بنسبة ۱۰۰% من بداية الربط المالى للوظيفة ويكون بدل التمثيل الأصلى للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يعين بلقب سفير رئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة.
ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من المندوبين فوقع العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون فى تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على بداية الربط المالى للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التى يتقاضونها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة بدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وذلك فى الدول التى تقضى المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها.

مادة ٤٦ – يمنح بدل اغتراب أصلى للعاملين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلك بنسبة ۱۰۰% من بداية الربط المالى للوظيفة.

مادة ٤۷ – يمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج، كما يمنح بدل اغتراب إضافى للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة فى البلاد وفقا للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية.
ويصدر بتحديد فئات هذين البلدين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وفى ضوء تقارير المفتشين وغير ذلك من بيانات.
ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة، وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذى يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص.

مادة ٤۸ – يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التى يشغلها طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون ويصدر باستحقاق العلاوة قرار من وزير الخارجية. وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسرى ذلك الحكم على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى، أما بالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى فتستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

مادة ٤۹ – تمنح العلاوة الدورية بالفئة المحددة قرين كل وظيفة، فإذا بلغ المرتب بداية ربط الوظيفة الأعلى تمنح العلاوة بفئة الوظيفة الأعلى حتى ولو لم تتم الترقية لتلك الوظيفة بشرط عدم تجاوز نهاية ربطها.

مادة ۵۰ – يستحق عضو السلك من العاملين فى الديوان العام مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بشأنه قرار من وزير الخارجية يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه عضو السلك من مبالغ فى هذه الأحوال.

مادة ۵۱ – يجوز لوزير الخارجية أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين فى الديوان العام الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء أو يقومون بجهد واضح فى وضع أو تنفيذ خطط التحرك الدبلوماسى أو السياسى التى تضعها أو تشارك فى تنفيذها وزارة الخارجية.

مادة ۵۲ – يجوز لوزير الخارجية – بناء على اقتراح مجلس السلك – أن يمنح عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التى يشغلها حتى ولو تجاوز مرتبه بها نهاية الربط المقرر للوظيفة وذلك بالشروط الآتية:
۱ – أن تكون مرتبة كفاية عضو السلك قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا ساهم فى رفع مستوى الأداء.
۲ – ألا يمنح عضو السلك هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
۳ – ألا يزيد عدد أعضاء السلك الدين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على ۱۰% من عدد شاغلى كل درجة من الدرجات المشار إليها.
ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
ويجوز منح علاوة تشجيعية لمن يحصل أثناء خدمته على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.

مادة ۵۳ – يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجانى مع استعمال الأثاث فى دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض وتقوم الوزارة فى البلاد ذات المعيشة الصعبة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير المسكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك. وفى حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة ۲۰% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فى المادة ٤۷ من هذا القانون وذلك فى بعض الدول وبمراعاة نسبة ارتفاع أسعار المعيشة، ومتوسط أجور المساكن فى كل منها وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
كما تساهم الدولة فى المصروفات الدراسية لأبناء العاملين المصريين فى بعثات التمثيل فى الخارج فى الدول التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٤۷ من هذا القانون على الا تزيد مساهمة الدولة على نسبة ۵۰% من قيمة المصروفات الدراسية المقررة.

مادة ۵٤ – يمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.

مادة ۵۵ – يصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الإرهاب تعويض خاص يعادل مجموع ما يتقاضونه فعلا من مرتبات ورواتب إضافية طوال فترة الاحتجاز وذلك بالإضافة إلى ما يستحق لهم فن مرتبات ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام هذا القانون.

مادة ۵٦ – لا تخضع البدلات المنصوص عليها فى المواد ٤۵، ٤٦، ٤۷، للضرائب.

مادة ۵۷ – ينشأ بوزارة الخارجية صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وتحدد موارده واختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطه بقرار من رئيس الجمهورية.

 

الفصل السابع
الواجبات

 

مادة ۵۸ – يجب على أعضاء السلك الإقامة فى المدن التى بها مقار وظائفهم فى الخارج إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية وعليهم الالتزام فى سلوكهم العام والشخصى بالواجبات التى تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظائف التى يشغلونها وألا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمتهم بالسلك.
كما يجب على أعضاء السلك الامتناع عن القيام بأى نشاط حزبى أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابة أو المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم، وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.
وبالإضافة إلى ما تقدم تسرى على أعضاء السلك القواعد العامة المنظمة لواجبات العاملين المدنيين بالدولة والأعمال المحظورة عليهم والمقررة بمقتضى القوانين المعمول بها.

 

الفصل الثامن
فى التأديب

 

مادة ۵۹ – لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
ولوزير الخارجية أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته، ويحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض نتائجه على المجلس بالنسبة لمن يشغل وظيفة وزير مفوض فما فوقها، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جزاء التنبيه أو الإحالة لمجلس التأديب.
مادة ٦۰ – الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء السلك هى:
– التنبيه.
– الإنذار.
– اللوم.
– الإحالة إلى المعاش.
– الفصل من الخدمة.
مادة ٦۱ – يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية، ويكون توقيع هذا الجزاء على أعضاء السلك من درجة وزير مفوض فما فوقها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من المجلس ويترتب على توقيع هذا الجزاء تأخير نقل العضو الموجود بالديوان العام إلى الخارج عند النظر فى هذا النقل لمدة سنة كاملة، وبالنسبة للعضو الذى يعمل فى إحدى البعثات فى الخارج يتم نقله للديوان العام، كما يراعى تأخير نقله للخارج لمدة سنة كاملة عند النظر فى نقله إلى الخارج.
مادة ٦۲ – يرفع وزير الخارجية جزاء التنبيه الذى وقع على أحد أعضاء السلك من ملف خدمته بعد مضى سنة وبشرط حصول العضو على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز أو بناء على تقرير من جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى الأداء وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (۱۹) من هذا القانون.
وإذا تكرر تنبيه العضو قبل رفع التنبيه الأول يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين عند النظر فى هذا النقل، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه فى الترقية مرة واحدة.
مادة ٦۳ – لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ آخرى ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة ٦٤ – لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أى عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر وزير الخارجية فورا بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة.
مادة ٦۵ – يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة مستشار من وزير الخارجية وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير مفوض فيصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك وفى جميع الأحوال يشترط أن يكون قرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قرار الإحالة ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل وفى جميع الأحوال تباشر الإدارة القضائية بوزارة الخارجية الدعوى أمام مجلس التأديب.
ويترتب على الإحالة للمحاكمة التأديبية نقل العضو للديوان العام إذا كان موجودا بالخارج مع عدم استحقاقه تعويض النقل المفاجئ إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك أو لم تثبت إدانته.
مادة ٦٦ – يكون تأديب أعضاء السلك حتى درجة مستشار من اختصاص مجلس تأديب يشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية على الوجة الآتى:

سفير من غير أعضاء المجلس رئيسا
مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة }
}
}
عضوين
وزير مفوض
وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض يشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية مجلس على الوجة الآتى:

– أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا
– سفير من الفئة الممتازة من غير أعضاء المجلس }
}
}
عضوين
– مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة

مادة ٦۷ – لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره رئيسه وجميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات.

مادة ٦۸ – فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافقات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية. وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب رده.

مادة ٦۹ – تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.

مادة ۷۰ – لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية فى جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم تقارير كفاية الأداء أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
مادة ۷۱ – يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل عنه محاميا.
مادة ۷۲ – إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم فى غيبته.
مادة ۷۳ – يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهى المحاكمة وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف.
ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ أخرى ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب وقف صرف نصف المرتب والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى.
مادة ۷٤ – تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبول وزير الخارجية لها.
مادة ۷۵ – الجزاءات التأديبية التى يوقعها مجلس التأديب هى:
– الإنذار.
– اللوم.
– الإحالة إلى المعاش.
– الفصل من الخدمة.
ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه فى الترقية مرتين وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر فى هذا النقل مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.
وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل فى الخارج ويؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية مرتين.
كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطى فى الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر فى نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.
وإذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزراء إذا كان يعمل بالخارج ويؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية أربع مرات.
مادة ۷٦ – يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التى بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن عضويه.
مادة ۷۷ – مع مراعاة أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى لا يجوز بغير الطريق التأديبى فصل عضو السلك إلا بناء على توصية من مجلس السلك بأغلبية الثلثين.

 

الفصل التاسع
فى انتهاء الخدمة

 

مادة ۷۸ – يحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية مد خدمة من يشغل وظيفة وزير مفوض فيما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها أربع سنوات.

مادة ۷۹ – مع مراعاة البند ۲ من المادة (۵) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية.
مادة ۸۰ – يجوز لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك إبقاء عضو السلك بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة وزير المالية مدة لا تجاوز شهرين آخرين إذا اقتضت الضرورة ذلك ويصرف له عن كل شهر من هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل انتهاء خدمته.
مادة ۸۱ – إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية فى الخارج ولو كان فى إجازة فى غير مقر عمله، يصرف لعائلته مبلغ يوازى مجموع ما كان يتقاضاه فى الخارج عن ثلاثة أشهر بواقع الخارج.
وتنقل وفاته إلى مصر إذا رغبت فى ذلك أرملته أو ورثته، كما تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى تدفن فيها فى مصر، وإذا توفى فى الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية من المقيمين معهم تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات الى الجهة التى تدفن فيها بمصر.
مادة ۸۲ – عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك عند وفاة زوجته أو أحد أبنائه نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج، وفى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى وفقا لما يقرره المجلس الطبى نتيجة لنفس الأسباب، يصرف للعضو مبلغ لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن ثلاثة أشهر ولا يتجاوز ما يستحقه من مرتبات ورواتب إضافية عن مدة سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج حسب الأحوال.
وعند تعرض ممتلكات أحد هؤلاء الأعضاء للمصادرة أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف للعضو تعويض لا يتجاوز مرتبات ورواتب إضافية عن مدة ستة أشهر بواقع الخارج.
وفى جميع الأحوال لا يخل صرف التعويضات المشار إليها بالأحكام المقررة بقانون التأمين الاجتماعى، كما لا يجوز أن يزيد التعويض المنصرف عن قيمة الضرر الفعلى الذى أصاب ممتلكات العضو.
ويصدر وزير الخارجية قرارا بالنظم والإجراءات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام.

 

الباب الثالث
فى الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى

 

مادة ۸۳ – فى حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنع عن مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذى يليه فى الترتيب فى نفس البعثة أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل العام بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح) ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة تعادل ربع بدل التمثيل الأصلى المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيها فى الشهر، كما يمنح كذلك بدل تمثيل إضافى عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلى والإضافى وبدل الإنابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلى وإضافى.
مادة ۸٤ – تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو بعثة رعاية المصالح فى مسكن مؤثث تملكه وزارة الخارجية أو تستأجره كما تتحمل المصروفات اللازمة لذلك وفقا للقواعد التى يقرها وزير الخارجية.
مادة ۸۵ – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الذى يشغل وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة.
ويمنح المندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يحمل لقب سفير بموجب قرار من رئيس الجمهورية بدل تمثيل أصلى فى الديوان العام قدره ۵۰۰ جنيه سنويا.
مادة ۸٦ – يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلا عاما فى دائرة اختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دوائر اختصاص القنصليات العامة والقنصليات الصادر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له.
مادة ۸۷ – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أى شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح فى هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض. ويحدد القرار المكافأة التى تمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناء على اقتراح وزير الخارجية.
فإذا كان من يعهد إليه القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو بأداء المهمة الخاصة من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة احتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى يشغلها، وحسبت مدة قيامه بالعمل الدبلوماسى أو المهمة الخاصة ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
مادة ۸۸ – يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشرط ألا يزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة رئيس البعثة. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين.
ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.
كما يمنح من عدا هؤلاء من العاملين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل فى الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
مادة ۸۹ – يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلة فى دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الإخلال بما للوزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة فى الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التى تؤثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما.
ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته عن المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية.
مادة ۹۰ – يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى المعتمد فى البلد أو البلاد التى يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه، وعليهم تنفيذ ما يصدر من أوامر فى حدود اختصاصاتهم.
مادة ۹۱ – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية مصالح القنصلية المصرية فى بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلى لبلد صديق.

مادة ۹۲ – فى حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلى يحل محله فى جميع اختصاصاته عضو البعثة القنصلية الذى يليه فى الوظيفة وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة فى دائرتها القنصلية أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة وذلك بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة.

مادة ۹۳ – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين فى البلاد التى لجمهورية مصر العربية مصالح فيها. وتحدد الأعمال التى يباشرونها ودوائر اختصاصاتهم بقرار يصدره وزير الخارجية. ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل الفخريون مرتبات من الدولة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافأة.
مادة ۹٤ – أعضاء بعثات التمثيل القنصلى مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين فى دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصالحهم وعليهم أن يحافظوا على المصالح المصرية، وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية فى الدولة المعتمدين لديها.
مادة ۹۵ – يخصص فى كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين فى دائرة اختصاصاتها يكون القيد فيه بناء على ما يقدم من المستندات التى تثبت جنسيتهم المصرية وعلى كل فرد مصرى يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر فى دائرة القنصلية أن يقيد اسمه فى السجل ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة فى دائرة القنصلية وأن يؤدى عنه الرسم المقرر فى قرار رئيس الجمهورية الخاص بالرسوم القنصلية إذا طلب بعد انتهاء هذه المدة.
مادة ۹٦ – يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى – فيما يباشرون – الاختصاصات الآتية، وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم ويشترط اتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات:
۱ – قيد مواليد المصريين ووفياتهم فى حدود دوائر اختصاصهم.
۲ – إبرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصرى الجنسية وذلك طبقا للتعليمات المنظمة لذلك.
وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلى نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين فى مصر.
۳ – إصدار إشهادات الطلاق والتصادق عليه.
٤ – إصدار إشهادات الاعتراف بالبنوة متى كانت صادرة من مصرى.
۵ – إصدار إعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التى يرونها لازمة.
٦ – التصديق على جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين مع حلف اليمين أو بدونه.
۷ – التصديق على توقيعات المصريين.
۸ – إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة للمصريين وكذلك للأجانب إذا كانوا فى حاجة إلى استعمالها فى مصر.
۹ – إصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال والتأشير على جوازات سفر الأجانب.
۱۰ – اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية فى حالة وفاة مصرى عن أموال فى دوائر اختصاصاتهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء.
۱۱ – القيام بكافة الإجراءات الخاصة باستلام وحفظ وفتح الوصايا.
۱۲ – توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة فى مصر. وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الرسمية فى مصر.
۱۳ – تسليم صورة رسمية من المحررات التى يقومون بتوثيقها والتصديق على ترجمتها وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد.
۱٤ – التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات المصرية.
۱۵ – السعى فى فض المنازعات التى تقوم بين المصريين أو بين المصريين الأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك.
۱٦ – الحكم بصفة محكمين متى رفع الأمر إليهم فى المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين فى دائرة اختصاصاتهم بشرط أن يتنازل الخصوم فى عقد التحكيم عن جميع طرق الطعن فى الحكم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلى بأن يعمل كحكم مفوض له بالصلح وفقا لقانون المرافعات.
مادة ۹۷ – يحدد وزير الخارجية بصفة دورية بالاتفاق مع وزير المالية والوزراء المختصين الرسوم القنصلية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتعفى من هذه الرسوم:
( أ ) المحررات الخاصة بالفقراء.
(ب) المحررات التى يطلبها موظفو الدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لأستعمالهم الخاص أو لأستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة ۹۸ – يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام ٤۵ لسنة ۱۹۳٤ بشأن الاختصاص القضائى للقناصل المصريين و۱۳۲ لسنة ۱۹۳۹ بشأن المحافظة على النظام والتأديب فى البواخر و۲۱ لسنة ۱۹٤۰ بشأن سلامة السفن وكذلك الاختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى القوانين الأخرى واللوائح والعرف.

جدول رقم (۱)
المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى
الوظيفة الربط المالى
للوظيفة بدل التمثيل الأصلى
بالديوان العام العلاوة الدورية
المستحقة
جنيه جنيه جنيه
سفير من الفئة الممتازة ۲٤۸۳ ٦۲۵ ربط ثابت
سفير فوق العادة مفوض ۱۷٦٤ – ۲۳۷۳ ٦۲۵ ۷۵
قنصل عام بدرجة سفير
مندوب فوق العادة ووزير مفوض ۱۵۰۰ – ۲۳۰٤ ٤۳۲ ۷۲, ۷۵ عند ۱۷٦٤ ج
وزير مفوض قنصل عام
مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى ۱۱۱٦ – ۱۹۰۸ ۳۱٦.۸۰۰ ٦۰، ۷۲ عند ۱۵۰۰ جنيه
سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية ۹۰۰ – ۱۷۰٤ ۲۵۲ ٤۸، ٦۰ عند ۱۱۱٦ جنيه
سكرتير ثان/ قنصل مساعد ۷۲۰ – ۱۷۰٤ ۱۹۸ ٤۸، ٦۰ عند ۹۰۰ جنيه
سكرتير ثالث/ نائب قنصل ٦۳٦ – ۱۳۸۰ ۱۷۲.۸۰۰ ۳٦، ٤۸ عند ۷۲۰ جنيه
ملحق ٤۵٦ – ۱۱۱٦ ۱۰۸ ۲٤، ۷٦ عند ٦۳٦ جنيه
– تشمل نهاية الربط المالى للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹۸۱.

جدول رقم (۲)
المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك التجارى
الوظيفة الربط المالى
للوظيفة بدل التمثيل الأصلى
بالديوان العام العلاوة الدورية المستحقة
جنيه جنيه جنيه
وزير مفوض تجارى ۱۵۰۰ – ۲۳۰٤ ٤۳۲ ۷۲، ۷۵ عند وصول المرتب إلى ۱۷٦٤ جنيه
مستشار تجارى ۱۱۱٦ – ۱۹۰۸ ۳۱٦.۸۰۰ ٦۰، ۷۲ عند ۱۵۰۰ جنيه
سكرتير أول تجارى ۹۰۰ – ۱۷۰٤ ۲۵۲ ٤۸، ٦۰ عند ۱۱۱٦ جنيه
سكرتير ثان تجارى ۷۲۰ – ۱۷۰٤ ۱۹۸ ٤۸، ٦۰ عند ۹۰۰ جنيه
سكرتير ثالث تجارى ٦۳٦ – ۱۳۸۰ ۱۷۲.۸۰۰ ۳٦، ٤۸ عند ۷۲۰ جنيه
ملحق تجارى ٤۵٦ – ۱۱۱٦ ۱۰۸ ۲٤، ۳٦ عند ٦۳٦ جنيه
– تشمل نهايات الربط المالى للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹۸۱.

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم ٤۵ لسنة ۱۹۸۲

 

ورد الى المجلس بتاريخ ۱٤ مارس ۱۹۸۲ مشروع قانون باصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والنقصلى، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ۲۰/ ۳/ ۱۹۸۲ الى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين بتاريخ ۳ و۵ من إبريل ۱۹۸۲، وقد حضر من مكتب لجنة العلاقات الخارجية السادة: الدكتور محمد أحمد عبد اللاه رئيس اللجنة، والدكتور حلمى الحديدى، وابراهيم الذهبى وكيلا اللجنة والدكتورة فرخندة حسن أمينة سر اللجنة. كما حضر من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة، وحسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، ورفعت بطلب أمين سر اللجنة. كما حضر من مكاتب اللجان المشتركة السادة: حنا ناروز حنا وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وحسين وشاحى رئيس لجنة القوى العاملة ومحمود عبد الرحمن وكيل لجنة الخطة والموازنة ويوسف صديق أمين سر اللجنة.
كما حضره السيد الأستاذ مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، والسادة السفير سمير صفوت والوزير المفوض محمد يسرى رزق عن وزارة الخارجية وعادل الجارحى وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأحمد المنطاوى وسليمان الجوهرى الوزيران المفوضان بها وبسيم على دومة عن وزارة المالية وحلمى كامل عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

ترجع العلاقات بين الشعوب والدول الى عهد قدماء المصريين حيث نظمت تلك العلاقات بمعاهدات كان من أبرزها المعاهدة التى عقدها رمسيس الثانى مع ملك الحيثيين عام ۱۲۷۹ ق. م. والتى اتسمت بحسن تبويبها وتكافؤ الطرفين فيها وتجديد بعض أحكام المعاهدات التى سبق أن عقدت بين الطرفين.

وتتخذ العلاقات الدولية أشكالا مختلفة منها ما هو سياسى ومنها ما هو اقتصادى أو عسكرى أو غير ذلك. ونظرا للظروف السياسية لمصر الحديثة، فان أول قانون للسلك الدبلوماسى المصرى صدر فى ۲۰ أكتوبر سنة ۱۹۲۵ وقد أدخلت عليه عدة تعديلات، ثم قامت ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ مما استوجب إصدار القانون رقم ۱٦٦ لسنة ۱۹۵٤ ليساير التطورات والأوضاع المترتبة على قيام الثورة.
وفى ظل هذا القانون حدثت تطورات أخرى كثيرة، كما كشفت التجارب العملية لتطبيق القانون عن ثغرات وجوانب من القصور فى كثير من احكامه يقتضى الأمر معالجتها علاجا جذريا. هذا بالاضافة الى أن جمهورية مصر العربية – خاصة فى عصر السلام – أصبحت فى وضع دولى يسمح لها بالقيام بدور طليعى فى المجالس الدولى يتفق ومكانتها على المستويين العربى والدولى فى إطار العلاقات الثنائية من ناحية والمنظمات الدولية الاقليمية والعالمية من ناحية أخرى. ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة الى إصدار هذا المشروع بقانون ليفى بالأغراض السابقة.

هذا من ناحية التمثيل الدبلوماسى والقنصلى، أما من ناحية التمثيل التجارى فلم يكن هناك قبل عام ۱۹۵۷ أى تمثيل تجارى قائم بذاته. بل كانت القوانين القائمة قبل ذاك التاريخ تتضمن وظائف بالسفارات والمفوضيات كوظيفة المستشار التجارى والمستشار أو الملحق العمالى والمستشار أو الملحق الصحفى (الاعلامى) والمستشار أو الملحق الثقافى والمستشار أو الملحق السياحى والملحق العسكرى والملحق الزراعى والملحق الطبى والملحق الدينى. ويشغل هذه الوظائف بالانتداب موظفون من الوزارات والهيئات المختصة وهم خاضعون لقوانين التوظف العامة والخاصة وهؤلاء يقومون بأعمالهم لفترات زمنية محدودة يعودون بعدها الى أعمالهم الأصلية فى الوزارات والهيئات التى انتدبوا منها.

ونظرا لاتساع النشاط الاقتصادى والتجارى لجمهورية مصر العربية فى الخارج وازدياد أهمية الدور الذى يقوم به الممثل التجارى فى تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية بين مصر وغيرها من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، لذلك أنشئ سلك خاص للتمثيل التجارى يتدرج فيه أعضاؤه حتى وظيفة وزير مفوض تجارى ويتمتع بكافة المزايا التى يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. ودعما لنشاط هذا السلك مع متابعته فى الخارج، نقلت أجهزة وأعضاء هذا السلك فى عام ۱۹۵۷ من وزارة الخارجية الى وزارة الاقتصاد والمالية. وفى عام ۱۹۷۰ صدر القانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۷۰ لينظم شئون العاملين فى سلك التمثيل التجارى.

ويتكون هذا المشروع بقانون من:

أولا: مشروع قانون إصدار ويتكون من أربع مواد.
ثانيا: مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويتكون من ۹۸ – مادة موزعة على ثلاثة أبواب هى:
الباب الأول – ويتكون من أربع مواد تتناول أحكاما عامة تخص التعاريف الواردة بمشروع القانون وكيفية انشاء والغاء بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى ووظائف هذا السلك وكذلك كيفية إصدار اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية.
الباب الثانى – ويتكون من ۷۸ مادة موزعة على تسعة فصول. ويتناول هذا الباب شئون أعضاء السلك وفقا للتوزيع التالى:
– الفصل الأول: مجلس السلك الدبلوماسى والنقصلى (م ۵ – ۸).
– الفصل الثانى: فى التعيين وتحديد الأقدمية (م ۹ – م ۱۸).
– الفصل الثالث: فى كفاية الأداء (م ۱۹ – م ۲۷).
– الفصل الرابع: فى الترقية (م ۲۸ – م ۳٤).
– الفصل الخامس: فى النقل والندب والاعارة والاجازات بدون مرتب (م ۳۵ – م ٤۳).
– الفصل السادس: فى المرتبات والعلاوات والرواتب الاضافية (م ٤٤ – م ۵۷).
– الفصل السابع: الواجبات (م ۵۸).
– الفصل الثامن: فى التأديب (م ۵۹ – ۷۷).
– الفصل التاسع: فى انتهاء الخدمة (م ۷۸ – م۸۲).
– الباب الثالث:/ ويتكون من ۱٦ مادة (م ۸۳ – م ۹۸) وتتناول الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى.
وبالاضافة الى الأحكام التى تضمنها مشروع القانون فى أبوابه الثلاثة السالفة الذكر فقد ألحق بالمشروع جدول المرتبات وبدل التمثيل الأصلى العام لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
كما أرفقت بالمشروع مذكرته الايضاحية.

وفيما يلى تستعرض اللجنة أهم المبادئ التى يقوم عليها مشروع القانون:
– استبدال مشروع القانون المعروض ما كان من الاختصاص مقررا لمجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء (فى القانون الحالى المعمول به) وأصبحت جميع هذه الأمور من اختصاص رئيس الجمهورية، وذلك لأن القانون الحالى صدر فى ظل الاعلان الدستورى الصادر فى ۱۰ فبراير سنة ۱۹۵۳ الذى نصت المادة (۱۰) منه على أن “يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية” وهذه الأمور هى المتعلقة بما يلى:
– إنشاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والغاؤها (المادة ۲).
– إصدار اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية (المادة ٤).
– نقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (المادة ۳۵).
– تعيين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من درجة سكرتير ثالث حتى سفير من الفئة الممتازة. وتقتصر سلطات وزير الخارجية فى هذا المجال على إصدار القرارات الخاصة بتعيين من يشغل وظيفة الملحق على أن يقوم بترشيح أسماء أعضاء السلك فى جميع الدرجات (م ۹ – م ۱٦).

– ترقية أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من درجة سكرتير ثالث حتى درجة سفير من الفئة الممتازة (م ۲۸ – م ۳۳).
– يجوز لرئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير الخارجية منح من يشغل وظيفة وزير مفوض بالديوان العام لقب سفير بصفة مؤقتة (م ۸۵).
– يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر صرف بدلات تمثيل خاصة لرؤساء البعثات الدبلوماسية بما لا يجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير من الفئة الممتازة (المادة ٤۵).

– لرئيس الجمهورية الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالزواج بمن ينتمى الى جنسية إحدى الدول العربية أو التى اكتسبت الجنسية المصرية وذلك للاعتبارات التى يقدرها السيد الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة (م ۹ – م ۷۹).
– لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين فى البلاد التى لجمهورية مصر العربية مصالح فيها (المادة ۹۳).
– لرئيس الجمهورية الحق فى اسناد رعاية المصالح الدبلوماسية أو القنصلية الى بلد صديق وذلك فى البلاد التى لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية أو قنصلية بمصر أو التى تقطع معها تلك العلاقات (المادة ۹۱).

– لم يلحق بجدول المرتبات والبدلات المرافق لمشروع القانون أى تعديل وظلت المرتبات والبدلات على ما كانت عليه وفقا للقانون ۱٦٦ لسنة ۱۹۵٤ وذلك فيما عدا الزيادات التى طرأت على جدول الدرجات والمرتبات بالقانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹۷۸ بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة (الجدول رقم ۳) والزيادات التى لحقت ببداية ونهاية الربط المالى للوظائف الواردة بالجدول وهى الزيادات التى تقررت وفقا للقانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹۸۱ والتى طبقت على سائر طوائف العاملين بالدولة سواء الخاضعين منهم للقانون العام أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.

– استبقى مشروع القانون المعروض نفس البدلات والميزات العينية التى كان يقررها القانون الحالى (بدل السكن “المادة ۵۳” – المساهمة فى نصف المصروفات الدراسية “المادة ۵٤” بدل النقل وغير ذلك من أموار مالية). لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وغيرهم من العاملين بوزارة الخارجية المعينين فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذلك الملحقين العسكريين أو الفنيين الذين يصدر قرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين على ندبهم للعمل بهذه البعثات بالخارج.

وبذلك يتمتع جميع المصريين الذين يعملون بها بنفس الحقوق والامتيازات دون أية تفرقة فى المعاملة، وقد نص القانون على عدم جواز الجمع بين البدلات المماثلة التى يحصل عليها العسكريون ولكنهم يحصلون على البلد الأعلى فى حالة التماثل (المادة ۸۸).
– تضمن مشروع القانون المعروض بعض الاختصاصات والصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية كما تضمن تعديل بعض الاختصاصات التى كانت مخولة له وفقا للقانون الحالى وذلك على النحو التالى:
– يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسا من غير أعضاء السلك فى وظيفة السفير من الفئة الممتازة أو فئة السفير دون التقيد بالحصول على شرط المؤهل العالى ويكون التعيين فى هذه الحالة تعيينا دائما وكان القانون القديم يشمل أيضا وظيفة الوزير المفوض ولكن رؤى مناسبة قصر ذلك الحق على وظيفة السفير من الفئة الممتازة ووظيفة السفير لأن التعيين فى هذه الوظائف يمكن أن يتسم بالطابع السياسى.

– يجوز لرئيس الجمهورية أن يعهد الى شخص من غير أعضاء السلك بالقيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح فى هذه الحالة لقب سفير، على أن تحدد بذات القرار الصادر بتكليفه بهذه الوظيفة أو المهمة المكافآت التى تمنح له أثناء تأديته للوظيفة أو للمهمة المكلف بها. وهذا التكليف ليس كالحالة السابقة فهو يتسم بصفة التوقيت ويؤدى الى الاحتفاظ لمن يعين بصفة مؤقتة بحقوقة فى الترقية والعلاوة الدورية والمعاش والتأمينات الاجتماعية وذلك اذا كان موظفا، أما اذا لم يكن يشغل وظيفة عامة فانه يلزم له العمل للمدة القانونية التى تعطيه الحق فى الحصول على المعاش وقد قصد بهذا التعديل أن يمكن من تعيين السفراء بصفة مؤقتة من بين من لا يشغلون وظائف عامة (المادة ۸۷).

– يصدر رئيس الجمهورية القرارات الخاصة بمد خدمة أعضاء السلك الدبلوماسى من درجة وزير مفوض فما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات بعد السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة. وكانت فى القانون القديم لمدة سنتين للسفراء فقط وتم تعديلها الى أربع سنوات لكى تتمشى ما هو مأخوذ به بالنسبة للطوائف الأخرى من العاملين المدنيين بالدولة (المادة ۷۸).
– لرئيس الجمهورية فى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام ويكون للعضو فى هذه الحالة أن يطلب احالته الى المعاش مضافا اليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغة سن التقاعد أيهما أقل بشرط ألا يكون النقل بسبب ارتكاب مخالفات أو أخطاء ثبتت فى حقه (المادة ۳۹).
– لرئيس الجمهورية الحق فى فصل عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى وفقا للأحكام والضوابط الواردة فى القانون ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وقد ادخل ذلك التعديل لتحقيق المساواة بين أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالدولة (المادة ۷۷).
– يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مجالات النشاط والاختصاصات والمواد المالية لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى (المادة ۵۷).

– تضمنت مواد مشروع القانون المعروض الاشارة الى بدل السكن والمساهمة فى نصف المصروفات الدراسية (المادة ۵٤) وكانت تلك البدلات مقررة أصلا وفقا للقرار الجمهورى رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۵۸ والخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية، ولم يطرأ على تلك النسب المقررة أى تعديل بمشروع القانون المعروض وكانت البدلات قد تقررت فى عام ۱۹۵۸ بعد أن تبين عدم كفاية المرتبات والبدلات الممنوحة للعاملين فى البعثات بالخارج لتغطية تلك الجوانب وقد قفزت ايجارات المساكن ومصاريف التعليم – فى أعقاب الطفرة التى لحقت بالأسعار العالمية منذ عام ۱۹۷۳ – بدرجة كبيرة مما تطلب اعادة النظر فى تلك البدلات بما يتوائم مع الزيادة المستمرة فى تلك الأسعار وبما يتمشى مع معدلات التضخم العالمية.

وتجدر الاشارة فى هذا الشأن الى أن ايجارات المساكن ومصاريف التعليم الفعلية فى بعض البلاد تجاوز أكثر من ۱۰۰% من جملة المرتبات والبدلات الممنوحة لأعضاء البعثات فى الخارج (الجابون – جيبوتى) كما تصل تلك النسبة فى عدد كبير من البلاد الى أكثر من ۷۰% (دول الخليج – الامارات – اليابان – بعض دول أمريكا اللاتينية – كثير من دول غرب أوربا وآسيا) الأمر الذى أدى الى ضرورة اقرار تلك البدلات وفصلها عن المرتبات حتى يتمكن العاملون فى البعثات المصرية بالخارج من مواجهة تلك النفقات المتزايدة.
– نظم مشروع القانون المعروض اختصاص مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى وأفراد له فصلا خاصا وجعل اختصاصه شاملا للشئون الوظيفية وابداء الرأى فى مشاريع القوانين والقواعد المنظمة للعمل بوزارة الخارجية فهو يعتبر بالنسبة له الجهاز الاستشارى فى كافة الأمور المتعلقة بالشئون الوظيفية فى وزارة الخارجية المادة (۵ – ۸).

– استحدث مشروع القانون المعروض حكما خاصا يقضى بتعميم قاعدة قياس كفاية مستوى الاداء بالنسبة الى جميع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من وظيفة ملحق حتى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بعد أن كان التقييم وقياس كفاية مستوى الاداء مقصورا – فى ظل القانون الحالى – على أعضاء السلك حتى درجة سكرتير أول فقط، كما مد مشروع القانون المعروض عناصر تقييم كفاية مستوى الاداء بحيث لم تعد مقصورة على التقارير الدورية بل أصبحت شاملة – بالاضافة الى ذلك – لعناصر أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية، وأنشأ المشروع لهذا الغرض جهازا لتقييم كفاية مستوى الأداء لجميع العاملين بوزارة الخارجية قرارا بكيفية تشكيله وتحديد اختصاصه وأسلوب عمله، ولا شك أن الجهاز سيحقق المزيد من الضمانات لأعضاء السلك ويساعد مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى على القيام بواجباته المتعلقة بالترقية والندب على وجه أكثر إحكاما (المادة ۱۹ – ۲۷).

– استحدث المشروع فى باب الترقية حكما خاصا يقضى بتحديد مدد بينية للترقية فى مختلف درجات السلك حتى درجة وزير مفوض ونص على مدة كلية بحيث أصبح لا يجوز بمقتضى هذا الحكم الترقية الى وظيفة وزير مفوض الا لمن أمضى فى السلك ۱۹ عاما على الأقل وذلك من شأنه ضمان توفر الخبرة الكافية فى أعضاء السلك الذين يرشحون لرئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية (المادة ۲۹).
– نظرا لأن النصوص الواردة فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الحالى غير كافية بالنسبة للجزاءات التأديبية، وفى ضوء التوجيهات الخاصة بالانضباط تضمن مشروع القانون المعروض عددا من الأحكام والنصوص الخاصة بالجزاءات التأديبية والعقوبات التبعية التى تترتب على تلك الجزاءات بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتى لا شك فى أنها سوف تسهم بقدر كبير فى تحقيق الانضباط اللازم (المادة ۷٦)، فقد أفرد مشروع القانون المعروض بابا خاصا للتأديب تضمن الأحكام التفصيلية الخاصة بتأديب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وحدد الجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها عليهم وحدد المخالفات وجعل العقوبات متدرجة فى الشدة كلما ازدادت خطورة المخالفة كما استحدث حكما بتشديد العقوبة فى حالة العودة الى ارتكاب المخالفة وجعل العقوبات التبعية التى تترتب على الجزاءات التأديبية أشد قسوة من الجزاءات نفسها ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسى وللخطورة البالغة التى تترتب على المخالفات التى يرتكبها أعضاء السلك سواء خلال عملهم بالبعثات بالخارج أو خلال عملهم فى الديوان العام؛ هذا بالاضافة الى أن قانون السلك يحاسب الأعضاء على مخالفات تتعلق بالمظهر والسمعة وأسلوب المعيشة وهى من الأمور التى لا يحاسب عليها بنفس القدر غيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة، وازاء تشديد العقوبات والجزاءات فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى فقد حرص المشروع على توفير مزيد من الضمانات لأعضاء السلك من حيث مستوى تشكيل مجالس التأديب حيث غلب العنصر القضائى عليها ضمانا للعاملين، وقد تضمنت أحكام الفصل الخاص بالتأديب الأحكام التفصيلية الخاصة بهذا الموضوع بدلا من إصدارها فى لائحة جزاءات خاصة تصدر بقرار من وزير الخارجية (المادة ۵۹ – ۱۷).

أما بالنسبة لباقى العاملين بالوزارة من الخاضعين لقوانين العاملين المدنيين بالدولة فانه سوف تسرى بالنسبة لهم لائحة الجزاءات التأديبية التى ستصدر على هدى اللائحة التنظيمية التى أعدت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

– كما لاحظت اللجنة أن مشروع القانون المعروض تسرى أحكامه على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وكذلك أعضاء السلك التجارى فى حين أنه لم يرد فى عنوان المشروع اشارة الى سريان أحكامه على أعضاء السلك التجارى غير أن ما قد يتبادر الى الذهن من عدم سريان أحكام هذا المشروع، مردود عليه بأن المادة الثانية من قانون الاصدار تنص صراحة على أن “تسرى أحكام القانون المرفق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجارى”.

هذا كما أضافت اللجنة الجدول رقم (۲) بالمرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك التجارة. وقد وافقت اللجنة على زيادة نهاية الربط المالى لوظيفة وزير مفوض فى الجدولين من ۲۳.٤ الى ۲۳۷۳ جنيه فى السنة.

– وقد أبديت رغبة فى أن يتدرج الممثل التجارى فى وظائف السلك الى درجة سفير غير أنه تبين أن اتفاقيتى فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واللتين انضمت اليهما جمهورية مصر العربية فى أوائل الستينات لا تجيزان ذلك، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان التعيين فى وظيفة سفير حق لرئيس الجمهورية، وبمقتضى هذا الحق يجوز له أن يعين فى هذه الوظيفة أشخاصا من خارج السلك الدبلوماسى ومن الممكن أن يكون من بين المعينين بعض أعضاء سلك التمثلى التجارى.

– أثيرت مناقشة حول مضمون المادة (۳۹) التى تحيز للسيد رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وقد طلب السيد العضو ممتاز نصار حذف هذه المادة قولا منه أن هذا النقل يتم دون اجراء تحقيق مع الموظف المنقول. غير أنه تبين للجنة أن هذه المادة تتفق فى حكمها فى المادة ۵٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ والتى تجيز نقل العامل من احدى الوزارات الى وزارة أخرى أو الى احدى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ووحدات القطاع العام والعكس.

أما الفقرة الثانية منها فانها تقرر مزايا خاصة لمن ينقلون من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الى خارجه، هذا كما أن من حق من ينقل إن هو لم يقنع بالنقل اللجوء الى القضاء وهو الفيصل فى هذا الشأن.

– لاحظت اللجنة أن تحديد كفاية العضو تكون فى اطار ثلاث مراتب هى، ممتاز وكفء وضعيف وهذه المراتب تتفق والمراتب المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالدولة.
هذا كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات منها ما يتصل بالصياغة ومنها ما يتصل بالموضوع وهى كالآتى:
۱ – التعديلات التى أدخلت على الصياغة:
( أ ) بالنسبة لمشروع قانون الاصدار:
تم تصحيح خطأ مطبعى فى السطر الأخير من المادة الرابعة حيث أصبح كالآتى: “… كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۸۲ اعتبارا من أول يناير ۱۹۷۷” بدلا من “… كما يعمل بالفقرة الثانية من المادة ۸۲..”.
(ب) بالنسبة لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى:
– لاحظت اللجنة أن هناك خطأ مطبعيا فى الفقرة الثالثة من المادة (۱۹) وصحة هذه الفقرة كالآتى “تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة…” وذلك بدلا من “تقييم مستوى الأداء بالنسبة..” وهذا التعديل يسرى أيضا على الفقرة الأولى من المادة ۲۰ ليكون نصها الآتى “يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك…”.

– كما لاحظت اللجنة بالنسبة للباب الثانى أن الفصل الأول منه موضوعه مجلس السلك الدبلوماسى والنقصلى” بينما عنوان الفصل الثانى هو “التعيين وتحديد الأقدمية” وعادة يكون التعيين وتحديد الأقدمية سابقين على تشكيل مجلس السلك. ولذلك رأت اللجنة أن يحل الفصل الثانى محل الفصل الأول أى أن يكون الفصل الأول خاصا بالتعيين وتحديد الأقدمية ويكون الفصل الثانى خاصا “مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى” بينما عنوان الفصل الثانى هو “التعيين وتحديد الأقدمية.
۲ – التعديلات التى أدخلت على المواد:

– تتكون المادة ٤۳ من فقرتين (أ، ب). تنظيم الفقرة ( أ ) منح الاجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا رخص لأحدهما فى السفر الى الخارج فى حالة ما اذا كان كلا الزوجين يعمل فى السلك. أما الفقرة (ب) فهى تنظم الاجازة بدون مرتب اذا كان الزوج أو الزوجة من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام. وقد تضمنت العبارة الأخيرة من هذه الفقرة النص التالى: “ففى هذه الحالة يجب ألا يتجاوز مجموع الاجازات بدون مرتب المرخص بها لأى منهما خلال مدة الخدمة بالسلك تسع سنوات”. وقد رأت اللجنة الغاء هذا القيد. وذلك حتى لا تكون هناك تفرقة بين الحالة “أ” والحالة “ب”.

– المادة (٤٤) خاصة بتحديد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى وكما سبق أن ذكرنا فى الحديث عن المبادئ أن الغاء القانون ۵۰ لسنة ۱۹۷۰ ألغى بالتبعية جدول مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وكان من الحتمى إضافى جدول يحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى هذه الاضافة اقتضت بالتبعية تعديل المادة (٤٤) لتشمل الاشارة الى الجدول رقم (۲) المستحدث. وبالتالى أصبح صياغة المادة كالآتى: “تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول (رقم ۱) المرفق بهذا القانون والقواعد الملحقة به”.
“وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول (رقم ۲) المرفق بهذا القانون والقواعد الملحقة به.
“ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب. ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة”.

– أعيدت صياغة المادة (۷۹) لتضمن تعديلين أساسيين بخففان قيد الزواج من الأجانب:
الأول:… يعتبر مستقيلا كل من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو بمن هم من أب غير مصرى – “وذلك بدلا من”… أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى”.
الثانى: اضافى فقرة ثانية جديدة تجيز للسيد رئيس الجمهورية اعفاء المتزوج بمن ينتمى أو تنمتى الى جنسية احدى الدول العربية من النقل الى أجهزة الدولة الوارد فى الفقرة الأولى فأصبحت صياغة المادة كالآتى:
“مع مراعاة أحكام البند ۲ من المادة ۹ من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو بمن هم من أب غير مصرى. ويحق لعضو السلك، بناء على طلبه، النقل الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام اذا طلب ذلك قبل الزواج من غير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى.
“ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية” بناء على اقتراح من وزير الخارجية، الاعفاء من هذا الحكم اذا تزوج ممن تنتمى الى جنسية احدى الدول العربية”.
واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
۵ إبريل ۱۹۸۲

رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ محمد أحمد عبد اللاه

 

قانون رقم ۳ لسنة ۲۰۰۰
بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
الصادر بالقانون رقم ٤۵ لسنة ۱۹۸۲

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (۱۰) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤۵ لسنة ۱۹۸۲، نصها الآتى:
“ولرئيس الجمهورية أن يعين – وفقًا لاعتبارات الصالح العام التى يقدرها، ودون التقيد بحكم المادة (۷۸) من هذا القانون – سفراء لجمهورية مصر العربية بالخارج.
ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية”.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۹ ذى القعدة سنة ۱٤۲۰ هـ
(الموافق ۱٤ فبراير سنة ۲۰۰۰ م).

موقع محامى مصر

error: