مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

المذكرة بأقوال….

السيد /     ” بصفتة مدعى علية ”

ضد

السيدة /   ” بصفتها مدعية”

فى الدعوى رقم     لسنة 2023 احوال شخصية الكويت

والمحدد لنظرها جلسة اليوم     الموافق    /    / 2023

أقامت الطالبة الدعوى الماثلة بطلب عزل المدعى علية وتعينها قيمة على المحجور علية/   ، على سند من القول بأن

أن الطالبة هي والدة المعاق (   ) وزوجة المعلن اليه الأول (   ) وهي اليد الممسكة للابن   ) والقائمة على كافة أموره ومتطلباته

التي يحتاجها ويعيش معها ولا يعلم عنه والده المعلن اليه الأول شيئا حيث انه اهمل في رعايته وإدارة أموره ، فضلا عن

أنه يقيم بالخارج بصفه دائمه ولا يمكث في البلاد سوى ايام معدودة ومن ثم يعاود ادراجته الى حيث اقامته الدائمة بالخارج ” اسبانيا ”

الأمر الذى يغيب معه كثيرا عن المنزل وقد لا يكون متواجدا بالبلاد سوى أيام معدودة مما يحول دون متابعته ابنه المعاق ”   ” وإدارة شئونه

بما يحقق له النفع والخير.

كما إدعت بقول ” وبذلك أخل بذلك مما يتسبب فى إلحاق ضرر جسيم برعاية الأبن   .” وبعدها جملة ” الأمر الذى يكون معة المعلن إلية الأول

قد فقد شروط القوامة على الأبن    فى عدم إدارة أموالة ومصالحة بما يحقق النفع والخير لة مما يقتضي عزلة”

.. ولما كان ذلك وما سبق بيانة هو فقط طلبات المدعية الطالبة، دون بيان الاتى:

  1. أموال المحجور علية
  2. الأضرار الواقعة على المحجور علية  .
  3. ما الأفعال التى صدرت من الأب المدعى علية بأموال المحجورعلية التى أدت الى خسارتها.

 

” فهنا يكون طلب قضائي بإدعاء باطل للحصول على حقوق ليست شرعية.”

 

وحيث كان قد استصدر المعلن اليه الاول الحكم رقم ۲۰۱۱/۱٦٥۱ أحوال شخصيه / ۱۸ الصادربتاريخ ۲۰۱۱/۱۲/۱۸ والذى قضى فيه ( بالحجر على الابن –   – وتعيينه فيما عليه ).

حيث أن الطالبة هي والدة المعاق (   ) وزوجة المعلن اليه الأول (   ) وهي اليد الممسكة للابن (   )

والقائمة على كافة أموره ومتطلباته التي يحتاجها ويعيش معها ولا يعلم عنه والده المعلن اليه الأول شيئا حيث انه اهمل في رعايته وإدارة أموره ،

فضلا عن أنه يقيم بالخارج بصفه دائمه ولا يمكث في البلاد سوى ايام معدودة ومن ثم يعاود ادراجته الى حيث اقامته الدائمة بالخارج

( اسبانيا ( الأمر الذى يغيب معه كثيرا عن المنزل وقد لا يكون متواجدا بالبلاد سوى أيام معدودة مما يحول دون متابعته ابنه المعاق (    )

وإدارة شئونه بما يحقق له النفع والخير

.. يقدم المدعى علية بشخصة حافظة مستندات تحتوى على مدى جدية إدارة شؤن المحجور علية  ،

ولكن نوضح معلومة صغيرة هى أن المحجور علية ليس لة أموال خاصة إلا ما يهبة لة والدة المدعى علية.

1-      المستندات والتحويلات المنتظمة من حساب الولد المعاق إلى أمه بوتيرة منتظمة شهرية وكذلك دفتر السيارة المخصصة الى المعاق والخدم الذين على كفالة والد المعاق ” مرفق بالحافظة كامل المستندات”

2-      اسهم بإسم المعاق تم شراءها من مال المدعى علية والدة لدعم مدخرات المحجور علية .. وتوكيل بإسم عم المعاق لمنابعة شئونه عندما أكون بالخارج لمتابعة شغلي

3-      الولد المعاق ذهنيا يحصل على راتب اعاقة من الدولة وليس له املاك او اشياء تجارية تتطلب اداراتها يوميا كما انني ادخرت له وسجلت اسهم في بورصة الكويت بإسمه

4-      نسخة من شهادة رعاية المكلف بالرعاية  صادرة من الهيئة العامة لشئون الإعاقة علما بأن المدعية قد وقعت على الموافقة على تولي الأب ( المدعي عليه) رعاية ابنهم المعاق أمام الباحثين الإجتماعين في الهيئة العامة لشئون الإعاقة وأقرت بأمانته على شئون إبنه المعاق .. يتم الأن تجديد الشهادة وفقا للمواعيد التي تحددها الهيئة.

5-      شهادة تثبت أن نسبة ذكاء المعاق 57 بالمائة وهو مايثبت أنه يعاني من “السفه” وهو قادر على التحرك والقيام بمتطلباته الحيوية  اليومية ويقدر المخاطر وإحياجاته.

6-      نسخة من كفالات الخدم والسائق الذي يوفره المدعي عليه للمعاق وإدارة شئون بيته وزوجته المدعية

7-      نسخ عن بطاقة إقامة للمدعية في مملكة أسبانيا وبطاقة ضمان صحي مرتبطة بالإقامة تنتهي في عام    وهو مايثبت أنها كانت تقيم في الخارج وأنها ليست الممسكة بالمعاق بمفردها بل جميع المقيمين في منزل والده المكلف بالرعاية وأشقائه الــ   البالغين المقيمين معه.

8-     و نسخة من محادثة واتساب من الأبن البكر للمدعية (  ) يهدد بالنيابة عن والدته المدعي عليه ( والده) بأنه إذا مالم يقم بسحب دعوى النزاع مع والدته على عقار سيقوم برفع دعاوي يستخدم فيها الشئون المتعلقة بالمعاق.

9-      نسخ من قرار منح الأقامة للمدعي عليه في أسبانيا كصاحب مشروع تجاري ونسخة من إغلاق المشروع وتسوية مع العاملين فيه وذلك بسبب وباء كوفيد وتداعياته.

10-    نسحة من رخصة قيادة للسائق الذي يوفره للمعاق ودفتر تسجيل السيارة مخصصة له.

 

.. وحيث أن المدعية إدعت بأن الوالد المحجور علية يقيم بأسبنيا دائما بدون مباشرة للصغير، فهذا لإتراء وإدعاء كاذب حيث

أن المدعى علية لدية شركة من أمد بعيد بدولة أسبانيا فعلا، فهو محل عمل لقولة تعالى لقوله تعالى ” هو الذي

جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور” صدق الله العظيم.

حيث أن المدعية زوجة المدعي علية وكانت أقامتهم معا بدولة الكويت ودولة اسبانيا حسب متطلبات الأمور والعمل.

ولما كان ذلك نقدم لعدالتكم المستندات التى تثبت عمل المدعي علية في اسبانيا تجارة منذ أمد بعيد وهي تعلم بذلك رخصة تجارية وقرار اقامة في اسبانيا

كصاحب عمل يعمل لحسابه.. وهو سعي للرزق مصداقا لقوله تعالى ” هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور” ..

وهي باللغة الأسبانية

القضية ليست خوفا على مصلحة المعاق بل ابتزاز لأب عمل وكد لمدة ٣٥ سنة تربية اولاده وتعليمهم ورعايتهم..

وبسبب خلاف الأم مع زوجها على ملكية المنزل تستخدم المعاق في ابتزازه في مشهد يخلو من الوفاء والإنسانية

.. الأمر الذي اقامت معه الطالبة الدعوى الماثلة. وحيث ان المعلن اليه الأول فيما على الأول الابن (   ) بموجب الحكم الصادر له بذلك

الا انه قد اخل بذلك مما كان قد يتسبب في الحاق ضرر جسيم بالأبن )   ) ويؤدى الى ضياع حقوقه وأمواله الا أن الطالبة هي من

قامت برعاية الابن (   ) وعملت على قضاء حوائجه ومتطلباته في ظل غياب المعلن اليه الأول الأمر الذي يكون معه المعلن اليه الأول قد فقد شروط

.. ولما كان ذلك وبإنزال ما سبق بيانة وذكرة وتقديمة من مستندات من المدعي علية فى الدعوى الماثلة تكون الدعوى إقيمت بدون

سند من قبل المدعية، وبالتالى يكون رفضها يكون قد أصاب صحيح القانون.

حيث أن دعوى عزل القيم. إغفال الحكم بحث مدى إخلال القيم بواجباته، وتوافر الأسباب الجدية لعزله. قصر المحكمة بحثها على الأولوية في القوامة بالتطبيق …

  1. الولاية على النفس يقصد بها الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، من رعاية وتربية وحفظ وتأديب وتعليم وغيرها من الأمور.

 

  1. الولاية على المال يقصد بها الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء وإجارة، بشرط أن يراعي في إدارتها معاملتها كأموال أولاده،
  2. كما أنه يلزم بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.

 

ويشترط أن يكون الوصي، كامل الأهلية، أميناً، قادرا على القيام بمتطلبات الوصاية، لم يسبق له الإدانة في جريمة سرقة

أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف، وغير محكوم عليه بالإفلاس، لم يسبق له العزل

من وصاية سابقة، لم يكن خصما في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة من قبل.

 

امتلاك الرجل لمقومات جسدية خَلقية، فالرجل كامل الخِلقة، معتدل العاطفة، سليم البنية، ولذلك هو مفضلٌ في القوة والعزم على المرأة، ولذلك كانت النبوّة،

والرسالة، والإمامة الكبرى، والقضاء، كلّها خاصةٌ في الرجال دون النساء، وكذلك إقامة الشعائر؛ من أذان، وإقامة، وجهادٍ، وجُمعة، ونحو ذلك،

كما جُعل الطلاق في أيدي الرجال، وخُصّوا بالشهادة في الجنايات والحدود.

وجوب الإنفاق على الرجل للزوجة، والقريبة، وكذلك إلزام الرجل بالمهر للزواج من المرأة، كرمز لتكريمها.

وضع القانون الكويتي ضوابطًا للولاية على القاصر

ومنها أن يكون الوالي عاقلًا وبالغًا وأن يكون الأقرب له في العصبة كترتيب الميراث الابن ثم الأب ثم الأخ ثم العم ثم الأم،

وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص المذكورين على ترتيبهم تنتقل دعوى الولاية إلى القاضي لينظر فيها ويعين وصيًا

على القاصر لإدارة شؤونه مراعيًا في ذلك مصلحة القاصر، ولا يكون الغريب وليًا إلا بوصاية من الأب أو الجد أو القاضي. ولا يجوز للأ

المادة رقم 110 مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

­1 ولاية مال الصغير لأبيه٬ ثم للوصي المختار من الأب٬ ثم للجد لأب٬ ثم للوصي الذي تعينه المحكمة٬

وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة .112

­2 لا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر

مقبول.ب أو الجد التنازل عن الولاية حال حياتهما دون سند قانوني.

المادة 111

1 – يلزم ان يكون الولي او الوصي عدلا وكفؤا ، كما يلزم ان يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، والا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون اخلال بما يتطلبه القانون او الشريعة الاسلامية من شروط اخرى.

المادة 112

1 – اذا كان الصغير كويتيا ، ولم تثبت الولاية على ماله لابيه ، او للوصي المختار من ابيه او لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.

سلطة الولي الشرعي فى القانون المدني الكويتى وهو ما نصت علية المواد من 127 الى 136 :

المادة رقم 127

­1 للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. ­2 وإذا كان التبرع للصغير مقترنا

بتكليف٬ فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128

­1 للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. ­2 على أنه

لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة٬ إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129

للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل٬ مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130

ليس للولي٬ بغير إذن المحكمة٬ أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو

لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131

لا يجوز للولي٬ بغير إذن المحكمة٬ أن يتصرف في مال الصغير٬ إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع٬ واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف

الولي فيه٬ فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه٬ إلا عندما تقتضيه الضرورة٬

وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع٬ واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف

الولي فيه٬ فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه٬ إلا عندما تقتضيه الضرورة٬

وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133 لا يجوز التبرع من أموال الصغير

1-      لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.

2-      ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة٬ فإنه يجوز للولي

أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه٬ إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة 134

الا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135

لا يجوز للولي رهن مال الصغير٬ إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136 القيود على سلطة الولى مذكرة عزل قيم محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال

على سبيل التبرع٬ ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

.. ولما كان ذلك بتقديم المدعى علية المستندات سابقة البيان والمقدمة فى حوافظ المستندات، وبيان ما تبغى الوصول إلية المدعية بإدعاءات لا تمت للواقع باى صلة

وبإنزال نصوص المواد من 127 الى 136 من القانون المدني الكويتى والتى توضح سلطة الةلى على المحجور علية،

فيكون المدعى علية قائم بأعمال المحجور علية كأب وهو إدارة شؤونة وامورة وأموال التى أعطاها لة من مال المدعى علية الخاص والشهادات والمدخرات،

ويتضح بأن وفر للمحجور علية السائق الخاص لنتقالات المحجور علية، كما توفير الخادمة للقيام بشؤونة لما وجب عليها من أعمال،

وإن كانت تقصد المدعية بأن المدعى علية لم يطعمة بيده طوال الوقت أو يغسل أغراضة بيدة بدون خادمة أو ماكينة غسيل.

.. كما ان المدعية لم تثبت إدعائها بأن المدعى علية قد باع اى من أملاك المحجور علية أو تصرف تصرف ضار بأمواله أو شؤونة طبقا للمواد 130 ، 131 من القانون المدني.

كما أيضا لم تثبت إدعائها برهن أموال المحجور علية من عدمة، فهنا نجد ويتضح للمحكمة إفتراء المدعية للنيل فقط من المدعى علية

لما سبق بيانة من أسباب إقامة تلك الدعوى ومثلها من دعاوى أخرى موضحه أمام عدالتكم ومدعمة بكافة المستندات الدالة على صيانة أموال وشؤون المحجور علية من قبل والدة المدعى علية.

سلطة الوصي فى القانون الكويتى

حددت المادة (١٣٧) من القانون المدني (سلطة الوصي) بأنها تكون في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها من الكويتيين.

 

ومن البديهي أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي، كما في توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين ان التعليم.

وإذا كانت مهمة الولي العمل على مصلحة الصغير في نفسه وماله، فيشترط أن يكـون أهلاً لذلك، بأن يكون بالغاً عاقلاً، أميناً، متحداً معه في الدين، قادراً على حماية مصالحه.

الأصل فـي الولايـة أن يتولاها من الأسرة أقرب الناس نسبياً إلى القاصر، كابن الصغير، وابن المجنـون، والأب رب الأسرة،

فهو عادة أحرص الناس على مصلحة أولاده، ومستقبلهم، ويليه الجد العاصـب. ولـذا جعل الشارع الولاية أولاً للأب، ثم للجد العاصب، وعند عدم وجودهما تكون الولاية للعاصـب

بنفسه حسب ترتيب الإرث بشرط أن يكون مجرماً ، وعند التساوي في الدرجة والقوة تختـار المحكمة من تراه منهم،

فإن لم يوجد أحد من هؤلاء عينت المحكمة من تراه من غيرهم.

ومن البديهي أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمرالولي، كما في توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم.

وإذا كانت مهمة الولي العمل على مصلحة الصغير في نفسه وماله، فيشترط أن يكـون أهلاً لذلك، بأن يكون بالغاً عاقلاً، أميناً،

متحداً معه في الدين، قادراً على حماية مصالحه.

فإذا فقد الولي شرطاً من الشروط المذكورة قامت الصلاحية، فتسلب ولايته ويكون ذلـك بحكم تصدره المحكمة بناء على طلب من تهمه مصلحة القاصر.

تنص المسودة على أن ولاية كل من الوالدين والجد إلزامية ،بحيث لا يمكن لأي من الوالدين التخلي عنها ما لم يكن هناك سبب يبرر هذا التنحي ،

مثل إذا كان أحدهما مسنًا أو مريضًا ولا يمكنه أداء الواجبات والالتزامات المطلوبة بالوصاية. ثم قد يتنازلون عن وصايتهم. يكون هذا التنازل لأسباب مؤقتة فقط ،مثل المرض أو السن.

في المحكمة المختصة بإذن والدك لرعاية مصالحه والحفاظ على ماله. وهذا الحكم يتفق تماما مع الفقه الإسلامي.

وفي هذا الفقه ،للأب والجد ولاية أصلية وذاتية أسسها المشرع للأبوة. الولاية حق لهم – وهو واجب عليهم –

الشروط التي يجب أن يتوافر في الولى والوصي فى القانون الكويتى نص المادة 111

تنص المادة 111 على الشروط التي يجب أن يتوافر في الولى والوصي. وينص على وجوب أن يكون كل من الولي والقيم عادلاً وأميناً وحسن السيرة والسلوك وفاعلاً.

يجب أن يكون المسئول بالغًا عقلانيًا غير محجور عليه لسبب ما. لا يستحق أن يكون وصيا على ماله ،

ومن لا يستحق أن يكون وصيا على ماله لا يجب أن يكون وصيا على مال غيره في المقام الأول ،كما يشترطه الولي.

الوصي على أنه لم يُشهر إفلاسه أو رد اعتباره لأنه من أشهر إفلاسه. ويخشى على ماله في ولايته فلا يأخذ منه دائن. يمكن أن تكون مطلوبة.

ولم تقتصر المادة على هذه الشروط فقط ،بل أضافت إليها أيضًا الشروط الإضافية التي تتطلبها الشريعة الإسلامية

فيما يتعلق بالوصي أو الوصي. الأمر الذي يستدعي أن يأخذ المشروع بعين الاعتبار الشروط المطلوبة في الشريعة الإسلامية ،

فما وجد أن هذه الشريعة تضيف عناية إضافية لأموال القصر.

مسلم أو غير مسلم ،وقد جاء فيه أن الولي والوصي يجب أن يتحدوا في الدين بمن في ولايته ،

وعلى هذا الأساس حرم المسلم من أن يكون وليا أو وصيا على غير المسلم ،كما حرم على غير المسلم من ولي المسلم.

ولا يخفى في ما ورد في الشرط: ضمان عطف من له وصاية. لكي تكون في الدين ،يجب على المرء أن يعتني به.

إن القيام بذلك يحفز على الاعتناء بما يتوافق معها ويحفز غالبًا على التخلي عن رعاية أولئك الذين يخالفون الدين.

وهذا والغرض من هذا الحكم هو العمل على حماية أموال النشء ،وضمان حسن إدارتها والتصرف فيها ،

وهو ما نصت عليه الشريعة الإسلامية وتطلبه. وقد تضمنت المادة (112) حكماً خاصاً يخالف الحكم العام الوارد في المادة (110)

حيث نصت في فقرتها الأولى على الوصاية على أموال القاصرين لإدارة شؤونهم إذا كانت من شؤونهم. كويتيون ،

وليس له أب ولا ولي مختار للأب ولا جد صالح. تمنح المادة (112) المحكمة صلاحية تعيين الولي الذي تراه مناسباً بدلاً من إدارة شؤون القاصر في أي وقت تريده ،متى كان ذلك في مصلحة القاصر.

كما نص المشروع على أحكام تتعلق بالولاية بالشروط المنصوص عليها في المادة (112). وفي فقرتيه ،استوفى أحكام شؤون القاصرين في القانون رقم (4) لسنة 1974.

تنظم المادة 113 الشكل الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار لمراعاة اختيار الأب لولي أمر طفله الصغير ،

وحق الأب في الانسحاب من هذا الاختيار وإنشاء المحكمة نيابة عنه.

ونستشهد فى أحكام الولاية والقوامة فى القانون المصري:

القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص

الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.

 

 

أسباب الحجر: 

  • أسباب الحجر هي: 

أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.

ب ) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.

ج ) والسفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.

ح ) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.

  • يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.

 

موضوع الحجر: 

  • الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة،
  • أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.

( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )

 

الولايـة 

  • الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح، ولا يحق للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ( المادتين 1، 2 )
  • والولاية تثبت للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي، إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة.
  • يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 )

 

القيم

  • هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
  • القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )
  • يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.

(المادتان 69، 27 )

  • تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )

جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:

  • يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.

 

حالات لسلب الولاية على النفس:

وفى القانون المصري الولاية على النفس مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير

مادة 1:

فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الاحكام الاتية :

مادة 2:

تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .

  1. من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .
  2. من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .
  3. من حكم علية اكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة

ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما

عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا

مادة 3:

يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :

  1. اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .
  2. اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .
  3. اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على اخد من تشملة الولاية .
  4. اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .
  5. اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .

مادة 4:

يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .

 

 

وقد قضت محكمة النقض المصرية :

تقول محكمة النقض: الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ عين المطعون ضده الثاني قيمًا علي الطاعن

مع افتراض ان حالته تستدعي الحجر ورغم أن المطعون ضده الثاني مريض بالشلل والتالي غير كُفء لأداء هذه المهمة

فضلا عن انه بينه وبين الطاعن خصومة تجعله غير صالحًا لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27،69 من القانون 119 لسنة 1952

في شان القوامة علي المال وبما يعيبه ويوجب نقضة.

 (الطعن بالنقض رقم 268 لسنة 72 ق جلسة 26/6/2004)

وقضت أيضا محكمة النقض في هذا الصدد: تنص المادة 68 من قانون الولاية علي المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952

علي أن تكون القوامة للأبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة وتقضي المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط في القيم

ما يشترط في الوصي وفقا لما نصت عليه المادة 27 ويتعين تطبيقا للفقرة الأولي من هذه المادة الأخيرة ان يكون القيم عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة.

والمفهوم من اصطلاح الكفاية بشأن القيم – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصي – هو أن يكون اهلا للقيام

علي شئون المحجور عليه وتجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة الي من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي

اذا اتضح ان النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر اسباب الصلاحية.

(الطعن بالنقض رقم 17 لسنة 38 ق جلسة 22/3/1972 )

.. وبناء على ما سبق بيانة فنجد أن المدعية قد أقامت دعواها بدون أى إدعاء صحيح، وعدم إثبات ما إدعت بة،

وعدم بيان الأضرار الواقعه على المحجور علية، كما عدم بيان الأموال التى يملكها المحجور علية، مع عدم بيان الأفعال

التى أتى بها المدعي علية لتسقط عنة القوامة والولاية الطبيعية والقانونية.

.. لذلك .. مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

يطلب المدعي علية رفض الدعوى

مكتب محاماة مصري متخصص صياغة وكتابة مذكرات قانونية

المستشار القانوني محمد مجدي منيب المحامى، متخصص  الصياغات القانونية

مذكرات وصحف دعاوى قضائية مذكرة عزل قيم ولى امام محكمة الاحوال الشخصية الكويتية

error: