إنه في يوم …….. الساعة …….بناحية………….. المقيم بناء على طلب السيد/ ………………ومحله المختار مكتب الأستاذ /……………….. أنا محضر محكمة…………… قد إنتقلت وأعلنت السيد…………………/
المقيم مخاطباً مع……
الموضوع
صيغة دعوى إخلاء للتأخير في سداد الأجرة
بموجب عقد إيجار مؤرخ / / يستأجر المعلن إليه من الطالب
ما هو شقة بملكه ……… الكائن …………………..مكونة من ثلاثة حجرات وصالة ودورة مياه ومطبخ وذلك بقصد إستعمالها
سكناً له لقاء أجرة شهرية قدرها…………….. تدفع مقدماً في أول كل شهر.
وبما أن المعلن إليه إمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة للطالب إعتباراً من / / حتى الآن أى كذا شهر
قيمة الأجرة الشهرية …………..جنيه عن المدة من / / وحتى / / بالإضافة إلى مبلغ ……… قيمه رسم
النظافه عن المدة سالفة الذكر.
النظافة بالإضافة إلى مبلغ عن بواقع ٢% من القيمة الإيجارية وبذلك تكون جملة المبالغ المستحقة للطالب في ذمة المعلن إليه……..مليم ………….جنيه وما يستجد من قيمة إيجارية أخرى.
وإزاء إمتناع المعلن إليه عن سداد مستحقات الطالب فقد وجه إليه الطالب إنذار على يد محضر أعلن له بتاريخ ……..
بالتنبيه عليه بضرورة قيامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة في ذمته وما يستجد من قيمة إيجارية أخرى ويمكن
دون جدوى ومن ثم وإعمالاً لنص المادة ١٨ب من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فإنه يقيم هذه الدعوى.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الدعوى كلفته الحضور أمام محكمة ……………. الدائرة
بالجلسة التي ستنعقد علنـا يــوم …….. الموافق من الساعة التاسعة صباحاً للمرافعة والسماعه الحكم بطرد المعلن إليه
من الشقة إستئجاره بملك الطالب بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / والموضحة بصحيفة الدعوى وبعقد الإيجار وتسليمها
للطالب خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم.
من هو محامي ايجارات؟
اكبر محامي متخصص ايجارات فى مصر
المستشار محمد منيب المحامي
ماجستير فى القانون
خبرة 18 سنة
صنف أفضل محامى مدني وايجارات
دراسات عليا القانون الخاص محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
تنص المادة رقم 5 من القانون المدني
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
ب-و إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
جـ – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
مفهوم الدفع بالتعسف فى استعمال الحق
فيما يتعلق بالمادة رقم 4 من القانون المدني فإنه وفي مجال تحديد مسئولية من يستعمل حقه ومتي يعد مسئولاً عما يحدثه هذا الاستعمال من ضرر للغير ثمة قواعد ثلاث أساسية هي ؛
القاعدة الأولي : أن مجرد استعمال الشخص لحق من حقوقه المشروعة لا تتولد عنه المسئولية في مواجهة الغير الذي قد يضار من استعمال هذا الحق
وهذه القاعدة القانونية تقوم علي مفترض طبيعي منطقي قوامه أن استعمال الحق يتصور معه دوماً ضرراً بالغير .
هذه طبيعة خاصة باستعمال الحقوق ، لكن هذا الاستعمال المشروع لا تنهض به المسئولية . بمعني أدق أن الاستعمال المشروع لا يمكن عده خطأ . مما تتولد عنه المسئولية .
القاعدة الثانية : أن للضرر مفهوم محدد يعني الإخلال بمصلحة مشروعة في ماله وشخصه
والضرر إما أن يكون مادياً وهو ما يمس الذمة المالية للشخص ،
وإما أن يكون أدبياً وهو ما يمس الاعتبار الأدبي للشخص كسمعته وكرامته والتي يعبر عنها
المقرر قانونا يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ـ مؤدى ذلك ولازمه أنه يتعين التفرقة بين حالة
البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين
أو أوجب اتخاذ إجراء معينا وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلا، وليس على من تقرر
الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان، وإن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق
غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا لازما فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر
هذا الشكل أو البيان. وإذ ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء
بالبطلان ومفاد ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة،
وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها القوانين القديمة، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، ذلك
أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون ـ
وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى
مراد المشرع من هذا الإجراء وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة، ولما كانت المادة ۷۱ من قانون العمل الصادر ب
القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ولئن تضمنت مخاطبة المحكمة أن تخطر ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية وممثلا
عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وكان
إغفاله لا يؤدي إلى تخلف غاية معينة إذ لا يعد المذكوران من عناصر تشكيل المحكمة وليس لهما إن حضرا المشاركة
في المداولة مع أعضائها، فإن خلو أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه من دلالة حدوث هذا الإخطار لا يرتب البطلان
يؤدي هذا النظر ما قصده المشرع في ختام نص المادة سالفة البيان أنه وفي حالة تحقق الإخطار وعدم مثول ممثلي
المنظمات النقابية مضت المحكمة في نظر الدعوى دون توقف على ضرورة مثولهما أو بيان جزاء على ذلك وبالتالي
أفصح المشرع عن حدود هذا الإجراء التنظيمي ومدى تأثيره على سريان تلك الخصومة ويكون ما أثارته الطاعنة
في شأن ما شاب الحكم من بطلان على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد.
( الطعن رقم ۷۱۵٤ لسنة ۷۹ ق جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۰ )
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
غير مقبول أن ينسب خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يسمى باللجنة الخماسية لأنه
لم يكن يعلم أن نص المادتين ۷۰، ۷۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ وما تضمنتاه
من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يقضي بعدم دستوريتهما، هذا إلى ما كانت توجبه المادة ۷۱
من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه
اللجان إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ق دستورية بجعل الدعوى
من اختصاص القاضي الطبيعي وتقتضي قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانوني التقرير بصحة
ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون
وغير سائغا تحمله تبعة خطأ المشرع، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸
بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات
ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى.
( الطعن رقم ۷۱۵٤ لسنة ۷۹ ق جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۰ )
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
حيث إن المطعون ضده لا ينسب إليه خطأ عندما أقام الدعوى أمام اللجنة لأنه لم يكن يعلم بأمر المادتين ۷۰، ۷۱
من قانون العمل المشار إليهما وما تضمنتاه من تشكيل اللجان سوف يقضي بعدم دستوريتهما، فضلا عما كانت تقرره المادة
۷۱ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير تلك اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان على
نحو ما سلف ذكره يجعل الدعوى من اختصاص القاضي الطبيعي وتقضي العدالة التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات
مع إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه أحكام القانون الساري وقت
إقامة دعواه ويتحمل خطأ المشرع يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل
بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي
أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية معتدا بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجان من إجراءات وأحكام إثبات.
( الطعن رقم ۱٦۸٦ لسنة ۷۸ ق جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۱۰ )
كيفية حساب مواعيد السقوط فى الدعاوى العمالية
النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ….”
والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا
في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية
نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹
المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أنه “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها
بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون
له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية,
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن
تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية
باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك
أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن
أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية
العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم (٤ مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين (۷۱) و(۷۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳
معدلاً بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية
إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة (۷۱) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من
المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة ۷۲ من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة
بالمادة (۷۰) منه والتي تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب … إلى
أخر النص” وبسقوط قرار وزير العدل رقم (۳۵۳۹) لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية بما مؤداه
زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ۷۱ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه
المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور
لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة ٦۸ من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض
قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن
الماثل, ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
( الطعن رقم ۱۸۷۱ لسنة ۷۷ ق جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۰۹ )
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
لما كان النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أن “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية
على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون …..”
والنص في المادة ۱۷۸ منه على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في
الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية
نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹
المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها
بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي
لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور
هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي
أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره
ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض
من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ قضائية “
دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤ مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين (۷۱) و(۷۲)
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلاً بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً
يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (۷۱) منه دون غيرها
وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها
على ما قضت به المادة (۷۲) من القانون ذاته وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (۷۰) منه والتي تنص على أنه “فإذا
لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب … إلى أخر النص” وبسقوط قرار وزير العدل رقم
(۳۵۳۹) لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير
العدل إعمالاً لحكم المادة ۷۱ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية
الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه
المشرع الدستوري في المادة ٦۸ من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم
الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر
فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى
من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
( الطعن رقم ۳۰٦۷ لسنة ۷۸ ق جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۰۹ )
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
لما كان النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية
على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون …
“والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا
في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
دستورية نص تشريعي من آثار.” والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أنه “أحكام المحكمة في
الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ……. ويترتب على الحكم بعدم دستورية
نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن
الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….. يدل على أنه يترتب على صدور الحكم
من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم
التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين
على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها
حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته
بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم
التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام
تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة
۲۷ قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤ مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين
(۷۱) و(۷۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلا بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا
تنظيما تشريعيا يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة
(۷۱) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع
الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (۷۲) من القانون ذاته، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (۷۰) منه والتي
تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب …. إلى آخر النص “وبسقوط
قرار وزير العدل رقم ۳۵۳۹ لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه
النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، بما مؤداه، زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا
لحكم المادة (۷۱) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي
كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري
في المادة ٦۸ من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة
الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد
المحكمة الدستورية تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص
القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
( الطعن رقم ۱۹۵۸ لسنة ۷۷ ق جلسة ۲۵ / ۱۲ / ۲۰۰۸ )
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
لما كان النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية
على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون …
.” والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم
بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أنه ” أحكام المحكمة
في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً
آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر…” يدل على أنه
يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة
عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع
سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع
والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً
كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم
ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام
قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
[الطعن رقم ۱۲۳۷۰ – لسنة ۷۷ ق جلسة ۲۲ / ۰۵ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
لما كان النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين
في القانون …..” والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من
المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم
القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار “والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أنه
“أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة….. ويترتب على الحكم
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك
تاريخا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر……” يدل على
أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة
عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات
الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز
القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب
لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية
نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض,
وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا
قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ قضائية (دستورية عليا) المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم (٤ مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين (۷۱) و(۷۲) من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلا بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا تنظيما تشريعيا يقضي بإسناد ولاية
الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (۷۱) منه دون غيرها وأن ما
تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها
على ما قضت به المادة ۷۲ من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (۷۰) منه والتي تنص على أنه”
فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إلى آخر النص…..” وبسقوط
قرار وزير العدل رقم (۳۵۳۹) لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا
يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية, بما مؤداه زوال تلك اللجان
المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا لحكم المادة ۷۱ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه
المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي
الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة ٦۸ من أن لكل مواطن
حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف
البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد المحكمة الدستورية
تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له
, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
[الطعن رقم ٦۵٦۸ – لسنة ۷۷ ق جلسة ۰۸ / ۰۵ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون…”
والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادر بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على
الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة (٤۹) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على
أنه “أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …….
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم
ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال
إلا أثر مباشر…” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في
القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع
عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم
الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص,
ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون – من اليوم التالي لنشره – لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى
أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت
المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ قضائية (دستورية) المنشور بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم (٤مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين (۷۱) و(۷۲) من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلاً بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي
بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (۷۱) من دون غيرها,
وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية
عليها على ما قضت به المادة (۷۲) من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (۷۰) منه والتي تنص على
أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ۰۰۰۰ إلى آخر النص” وبسقوط
قرار وزير العدل رقم (۳۵۳۹) لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق
هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية, بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير
العدل إعمالاً لحكم المادة (۷۱) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات
العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو
ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة (٦۸) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك,
وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر
الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل
ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً
مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببي الطعن.
[الطعن رقم ۷۸۱۳ – لسنة ۷٦ ق جلسة ۰۸ / ۰۵ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]
مفاد نص المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى
توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب
على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
[الطعن رقم ۳۳۳۹ – لسنة ۷۷ ق جلسة ٤ / ۵ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]
مفاد نص المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى
توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
[الطعن رقم ۲۲٤ – لسنة ۷۷ ق جلسة ۲۰ / ۰٤ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]
ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – على ما جرى به قضاؤها – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى
اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (۲۹) من قانونها, وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية, وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة
دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع
وصرحت له برفع الدعوى الدستورية, وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في
التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها.
[الطعن رقم ۱۰ – لسنة ۲٦ ق جلسة ۹ / ٤ / ۲۰۰٦ الدستورية العليا مكتب فني ۱۱ – رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة ۲٤٤۲]
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الرابعة من القانون رقم ۲۰۳ بإصدار قانون شركات
قطاع الأعمال العام تنص على أنه “ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في
تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية.. وتستمر معاملة
هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية.. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجمع
الأنظمة والقواعد التي تنتظم شئونهم الوظيفية, وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها”
كما تنص المادة (٤٤) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ على أن ”
تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم.. وتسري في شأن واجبات العاملين
بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱&#۸۲٤۳;. وتنص المادة (٤۵) من ذات القانون على أن “تنتهي خدمة العامل
لأحد الأسباب الآتية:….. ٦ ـ الاستقالة, وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل
بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا”. وتنص المادة (٤۸) من ذات القانون أيضا “…….. كما تسري
أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له
, وتنص المادة (۸۵) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
۱۵۹۰ لسنة ۱۹۹۱ على أن “يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين: ۱ ـ إذا انقطع عن عمله بغير إذن
أكثر من عشرة أيام ما لم يقدم خلال الخمس عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة
أو العضو المنتدب أو من يفوضه أي منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوما متصلة في السنة, وتعتبر خدمته
منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة
أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوما في الحالة الثانية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد استحدث نظاما جديدا للعاملين بالشركات الخاضعة
لأحكام هذا القانون تقضي بأن تستمر معاملتهم بذات الأوضاع السابقة لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونهم
, إلا أنه استعار بعض الأحكام الواردة بقانون العمل, وكذلك المتعلقة بواجبات العاملين والتحقيق متعهم وتأديبهم
الواردة بالفصل الخامس من الباب الثالث من القانون المشار إليه, وجعل من قانون العمل الشريعة العامة التي
يتعين الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام القانون رقم ۲۰۳ أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
ومن حيث أن قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ جعل من أسباب انتهاء خدمة العامل
الاستقالة وأحال إلى اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا له, بيان الأحكام التفصيلية لهذه الاستقالة سواء أكانت
صريحة أو ضمنية, فجعلت المادة (۸۵) من هذه اللائحة من انقطاع العامل بغير عذر مقبول المدد المشار إليها
بهذه المادة قرينة على عزوفه عن العمل ورتبت على ذلك آثار تقديم الاستقالة واعتبرتها في مقام الاستقالة الضمنية
, وأجازت للشركة إنهاء خدمته لهذا السبب, وذلك بعد إنذاره وفقا لأحكامها, ولم تلتزم الشركة بوجوب عرض
هذه الحالات على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل.
ومن حيث أن القانون سالف الذكر واللائحة الصادرة تنفيذا له تضمنتا على سبيل التفصيل الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة للاستقالة
الصريحة أو الضمنية, فإنه لا وجه لاستعارة تلك الأحكام المنظمة لها الواردة بقانون العمل ومن ضمنها
وجوب عرض حالات إنهاء الخدمة للاستقالة على اللجنة الثلاثية سابق الإشارة إليها. وذلك إعمالا
لنص المادة (٤۸) من قانون شركات قطاع الأعمال والتي تقصر الرجوع إلى قانون العمل على المسائل
التي لم يتناولها القانون أو اللوائح المنظمة له. كما أنه يجب التفرقة بين إنهاء الخدمة للاستقالة التي
وردت الأحكام المنظمة لا في المادة ۸۵ من اللائحة التنفيذية للقانون وبين الفصل كعقوبة, إذ أنهما وإن
كانا يتفقان في النتيجة إلا أنهما يفترقان في الطبيعة والإجراءات والآثار, لأن الفصل كعقوبة تأديبية يسبقه
إجراءات التحقيق مع العامل بما تتضمنه من ضمانات عديدة تبدأ بسماع أقواله وانتهاء بتوقيع العقوبة من
سلطة بذاتها, كما أن انقضاء رابطة العمل تأديبيا بالفصل يكون مرجعه لجهة العمل فيما تنسبه إلى العامل
من مخالفة معينة في حين أن انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية مرجعه إلى إرادة العامل نفسه
بعزوفه عن العمل وتركه إياه, مع توافر ضمانات أخرى بدأ من إنذاره وتنبيهه إلى ما تنويه جهة العمل من
اتخاذ إجراء حياله مع تمكينه من تقديم أعذاره المبررة لانقطاعه وانتهاء بخضوع هذا كله لرقابة القضاء
ومن ثم فإنه يجب إعمال الأحكام الخاصة بكل منهما, كلا في مجاله دون خلط أو ربط بينهما لم يهدف
إليه المشرع, وعلى هذا فإن الأحكام الخاصة بوجوب عرض حالات الفصل من العمل كجزاء تأديبي لا وجه
لإعمالها أو استعارة أحكامها بالنسبة لحالات إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل, وترتيبا على
ما تقدم فإن حالات إنهاء الخدمة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بسبب الانقطاع عن العمل
لا يلزم عرضها على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (٦۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم لزوم عرض حالات إنهاء خدمة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بسبب الانقطاع عن العمل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (٦۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.
[جمهورية مصر العربية – الفتوى رقم ۳۲٤ – سنة الفتوى ۵۰ جلسة ۲۰ / ۰۳ / ۱۹۹٦ – تاريخ الفتوى ۲۲ / ۰٤ / ۱۹۹٦ – رقم الملف ۲۵۷/۲/۸٦ ص ۳۸۰]
لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم ۵۵۰ لسنة ۱۹۹۵ في ۲۱/۹/۱۹۹۵ باعتماد لائحة
نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة ۳٤ منها على أن “تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه
تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من
العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير” مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف
طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا
يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة ٦۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده
عن العامين ۱۹۹۵/۱۹۹٦, ۱۹۹٦/۱۹۹۷ بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض
تظلمه بتاريخ ۲۱/۹/۱۹۹۷, فأقام الدعوى رقم….. لسنة….. عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير
كفايته عن عام ۱۹۹٦/۱۹۹۷ وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ ۲٤/۱۱/۱۹۹۷ برفضها وقد تأيد
ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم….. لسنة…… ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( الطعن ۷٦٦ لسنة ۷۰ ق جلسة ۲۱ / ۰٦ / ۲۰۰۱ – مكتب فني ۵۲ ج ۲ ص ۹۷۲]
النص في المادتين ۳۱، ۷۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ مؤداه أن حظر تعيين
العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في
كل مرة اختلافا جوهريا بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين
العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة
الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في
إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين ٦۲، ٦۵ من القانون ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.
( الطعن ۱۳۷ لسنة ۷۰ ق جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۰۰ – مكتب فني ۵۱ ج ۲ ص ۱۱۱۷]
مفاد نص المادة ٦۷ من القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً
عن العمل إذا نسب إليه إرتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل
على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة ٦۲ من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب
العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي
الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته.
( الطعن ٤۲۰۷ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۱ / ۰۲ / ۱۹۹۹ – مكتب فني ۵۰ ج ۱ ص ۲۸۵ )
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
أن المادة ۷٦ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد
العامل ومن بينها حالة ما إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة
أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام
في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ، ومن البديهى أن ذلك يخول
صاحب العمل سلطة جوازية في فصل العامل إن شاء اعمالها في حدود القانون وإن شاء لجأ إلى تأديب العامل
طبقا للمادة ٦٦ من قانون العمل ولقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التأديبية التى
يجوز توقيعها على العامل ومنها عقوبة الفصل من الخدمة وبيان اجراءات التأديب . وقد توالت التشريعات المنظمة
لتأديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها في المادة ۷٦ من قانون العمل
للقواعد والاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التأديبية على كافة الحالات المشار إليها وتوج
ذلك بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ باصدار قانون العمل والتى تمت محاكمة المطعون ضده في ظل احكامه والذى
يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل وقضى في المادة
۹۱ المقابلة للمادة ۷٦ من القانون السابق منه على أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من
قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ۱.. ۲ .. ۳ .. ٤ – إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما ..
ونص في المادة ٦۲ على أنه إذا نسب للعامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب
العمل عرض أمره على اللجنة الثلاثية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .. المادتين ٦٤/٦۳ ونص
في المادة ٦۵ على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في
المادة ٦۲ والا اعتبر قراره كأن لم يكن مع الزامه باجر العامل . ومن حيث أن المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة
للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالاسكندرية كما أنه أمين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع
في تأديبية في وقفه عن العمل وتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۹
لسنة ۱۹۵۹ بسريان أحكام قانون النيابة الادارية عليهم ولما هو منصوص عليها في المادة ٤۸ من القانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷٦
باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع
لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه – إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة والسلطة
القضائية المختصة هى المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة ۱۵ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة
التى تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من .
أولا – … ثانياً – اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل واعضاء مجالس الإدارة المعنيين
طبقاً لأحكام القانون رقم ٤۱ لسنة ۱۹٦۳ المشار إليه .. ومن ثم تكون المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية هى
المختصة بتأديب المطعون ضده في دعوى النيابة الادارية رقم ۵۲ لسنة ۲۳ ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ،
وإذ ذهب هذا الحكم إلى خلاف هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا إلى
أنه ليست هناك محكمة في التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
ويتعين لذلك القضاء بالغائه وباختصاص المحكمة التأديبية .
( الطعن ۳۷۹ لسنة ۲۸ ق جلسة ۳۱ / ۰۳ / ۱۹۸۷ – الإدارية العليا مكتب فني ۳۲ ج ۲ ص ۱۰٤٤
إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
شرح المادة 150 من القانون المدني تفسير العقد
التفسير أحد وسائل التطبيق الصحيح ، والتفسير غايته إزاحة الغموض واللبس ، وهو ما قد يوجب الإحالة إلي التحقيق لسماع الشهود وتقديم القرائن ، وهذا ما يعني الصدام مع قاعدة قانونية أخري هي عدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، ونقرر أنه وفي هذه الحالة لا محل لإعمال هذه القاعدة ،
فقاعدة عدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بكتابة لا محل تطبق إذا كانت عبارات العقد غامضة في حاجة إلي تفسير والأصل أنه يجوز الالتجاء إلى البينة وقرائن الأحوال لتفسير العقد وجلاء غوامضه ، بتفسير عباراته الغامضة، أو بالتوفيق بين عباراته المتعارضة، أو تحديد ما ورد مطلقاً في المحرر المكتوب، وكذلك إثبات الظروف والملابسات المادية التي أحاطت بكتابة العقد .
القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف
النص في المادة 1/150 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة
كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، وأنه وإن كان المقصود
بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ،
وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة
التي تبرر هذا المسلك ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها يعـد مـن القـواعـد التي وضعها المشرع
على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسـخ وتشويه لعبارة
العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
الطعن رقم 163 – لسنـة ٧٢ ق جلسة۲۰۰۲/۱۲/٢٦
عدم التوسيع فى تفسير العقد
عدم التوسع في التفسير ، و النص في المادتين 147 ،١٥٠ / ١ من القانون المدنى – يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
، على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون و يمنع على أي من المتعاقدين
نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي و عليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن
الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها ، و لا يلتزم القاض بإيراد أسباب لقضائه
إذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد و مراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة
احكام نقض تفسير العقد قضائيا بعد تفسير ارادة الطرفين
النص في المادتين 147 ، 150 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين و أن القاضي يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة و لا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تقصيرها فيحظر عليه الإلتجاء إلى تفسير العقود و المحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض .
من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين
فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للكباب التي يقرها القانون ، و من ثم فلا يعتد بتعديل نصوص
عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة ، و ينبني على ذلك أنه إذا ما حرر إتفاق تناول نصوص
العقد بالتعديل و حمل المحرر توقيع المتعاقدين معا فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق
برمته و لا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل لا عقد ثمه آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً .
لمحكمة الموضوع التعرف على ما عناه المتعاقدون و ذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه إلى نية عاقديها و أوفى بمقصودهم ،
و فى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدية بواقع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها ، و ما دام أن ما انتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها و متى استخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانون الصحيح لرقابة محكمة النقض .
الطعن رقم 110 لسنة 54 مكتب فني 40 صفحة رقم 329 جلسة 21-5-1989
الدفوع القانونية فى نص المادة 150 من القانون المدني المصري
الدفع تغليب الشروط المضافة يدويا إلي النموذج المطبوع للعقد باعتبارها تعبيراً صريحاً عن الإرادة
الدفع بتفسير العقد وفق حقيقة ما تراضي عليه أطراف العقد دونما اعتبار للألفاظ والعبارات التي تم استعمالها مع طلب الإحالة للتحقيق لإثبات حقيقة ما أرده المتعاقدان
الدفع بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع حسن النية
الدفع بالتعسف في استعمال الحق والرد عليه
الدفع بتمام العقد وحصول التعاقد بتبادل إرادتين متطابقتين
الرد علي الدفع بعدم انعقاد العقد
الاساس القانوني نص المادة 89 من القانون المدني، ونص المادة 147 فقرة 1
تنص المادة 89 من القانون المدني
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
تنص المادة 147 فقرة 1 من القانون المدني
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.
شرح واحكام نقض مادة 147 من القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين
مادة 147 من القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .
ومع ذلك إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، و إن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك
شرح واحكام نقض مادة 147 من القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين
شرح المادة 147 من القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين
النص في المادة 147 / 1 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين
أو للأسباب التي يقرها القانون يدل علي أن العقد هو قانون العاقدين و هو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة
الذي ما زال يسود الفكر القانوني و لازم تلك القاعدة أن ما أتفق عليه المتعاقدين متي وقع صحيحاً
لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين
إذ أن العقد وليد إرادتين و ما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة و كذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً
أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين و لكن لا تنسخها
و القاضي لا يتولي إنشاء العقود عن عاقديها و إنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيه هؤلاء
المتعاقدين و أن العقد هو قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ,,
الطعن رقم 4100 لسنة 64 ق – جنسة ١٠ / ١ / ٢٠٠٤
المقصود بالعقد شريعة المتعاقدين فى القانون المدني المصري
مفاد النص في المادتين ١٤٧ ، ۲۰۳ من القانون المدنى – يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب إحترامه
و أن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عينا و له أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما
بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و ما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ الميني إلى التنفيذ بطريق التعويض
فيشترط أن ينطوى التنفيذ على إرهاق المدين و هو يعني العنت الشديد أو الخسارة الفادحة و لا يكفي فيه مجرد
العسر و الضيق و الكلفة و على ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق
الذي قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذي قد يلحق الدائن إلى أساس شخصي لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب
أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع و عائدة بإعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح في ذاته و قد إستقر
الفقه و القضاء على أنه يتعين أن تناسب التزامات المؤجر مع الأجرة و إلا كان في إلزامه بتنفيذ الإجارة عيناً إرهاق و عنت
يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة ۲۰۳ من القانون المدنى
احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري
اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به
الموجز:
اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به .
القاعدة:
لئن كان مفاد نص المادة ۱٤/۱ من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات
الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه
بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فىهذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل
على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع
التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل
ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( المواد ۱٤ اثبات ، ۱۷۸ مرافعات ، ۱٤۵ مدنى )
( الطعن رقم ۵۳۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹٤/۹/۱۸ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۲۲۱ )
اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها
الموجز:
اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها .م۲ من الدستور .
إجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية .م۱۹ من قانون
السلطة القضائية . المحررات المدونة بلغة أجنبية . شرط قبولها . أن تكون مصحوبة بترجمة
عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام . استناد الحكم
فى قضائه إلى عقد إيجار محرر باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية . مخالف للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة الثانية من الدستور على أن – الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ….
..- وفى المادة ۱٦۵ منه على أن – السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها
ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون – وفى المادة ۱۹ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲
على أن – لغة المحاكم هى اللغة العربية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها
بواسطة مترجم بعد حلف اليمين – – يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات
الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبآ بحسب
الأصل الإلتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات وشتى المجالات
على إختلافها . وحرص المشرع على نقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى .
( المواد ۲۱ ، ۱۷٦ ، ۱۷۸ من قانون المرافعات و المادة ۱٤ من قانون الإثبات و المادة ۲ من الدستور )
الطعن رقم ۲۳۳۳ لسنة ۵۹ جلسة ۱۹۹٤/۱/۱٦ س٤۵ ج۱ ص۱۵۸ )
احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري
الموجز:
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ۱٤ من قانون الإثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها فى الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
القاعدة:
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على
الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ۱/۱٤من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة
ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها فى الإثبات وتعين
على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ۳۰ من قانون الإثبات .
( المواد ۱ ، ۱٤ ، ۳۰ إثبات )
الطعن رقم ۱۰۲٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۷ السنة٤٤ ع ۳ ص ۳۵۰ )
توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها
الموجز:
توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر عن يد صاحبه .
القاعدة:
ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه .
( المادة ۱٤ إثبات )
(الطعن رقم ۲۱٤۲ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۲٤ السنة٤٤ ع ۳ ص ۲٦٦ )
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع
الموجز:
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن ألا أن يثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة .
القاعدة:
مفاد نص المادة ۱٤ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ بإصدار قانون الإثبات لن حجية الورقة العرفية
إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على
صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه ألا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح
إلى الورقة التى عليها توقيعه واقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .
( المادتان ۱ ، ۱٤ اثبات )
( الطعن رقم ۳۸۷۳ لسنة٦۰ جلسة ۱۰ /۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج۱ ص ٤۳٤ )
الموجز:
مناقشة موضوع المحرر . مؤداه . التسليم بصحة نسبة الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة . شرطه . أن تكون قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة .م ۳/۱٤ أثبات .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثالثة من المادة ۱٤ من قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
ـ أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة
وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أى
دفاع أمام محكمة أول درجة وتمسكوا بالدفع بالجهالة فى السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا
لموضوع سند المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق . ( المادتان ۱٤ إثبات و ۱۷۸ مرافعات )
(الطعن رقم ۳۵۵ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۳/۲/۱٦ السنة٤٤ ع ۱ ص ۱٤۷ )
الموجز:
التوقيع بالإمضاء . أو ببصمة الختم أو الأصبع . هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ۱٤ إثبات .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر
القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لنص المادة ۱٤ من قانون الإثبات .
وإذ لم يرد فى السند موضوع النزاع المؤرخ ۱۹۸۱/۱۲/۱۷ توقيع للطاعن فلا يمكن أن يحاج به ويترتب على ذلك إنتفاء مسئوليته مما ورد به من التزامات .
المادة ۱٤ إثبات )
الطعن رقم ۳۰۲٦ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۳/۱/٤ السنة٤٤ ع ۱ ص ۱۳۷ )
الموجز:
محكمة القيم . اختصاصها بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة . مؤدى ذلك . عدم أختصاصها بالدعاوى المتعلفة بالأموال التى لا تشملها الحراسة . الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع إلى الغير . شرطه . أن يكون التصرف قد نفذ أو ان يكون ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف او صدور الحكم بفرض الحراسة .
القاعدة:
إذا كانت المادة ۳٤ من القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على
أن ( تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولاً : …. ثانياً : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص
عليها فى القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷۱ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور …)
وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم
يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، وكانت المادة ۱۸ من ذات القانون
تنص على أنه ( … وكذلك لا تشمل الحراسة اى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى
كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال … ) ، يدل على أن المشرع اشترط
للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى الحالة توافر أحد أمرين ، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت
التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف او حكم فرض الحراسة .
( المادة ۱۵ إثبات ـ المواد ٦۳ ، ۱۰۷ ، ۲۱۱ ، ۲۵۳ مرافعات ـ المادتان ۱۵۷ ، ٤۱۸ مدنى )
الطعنان رقما ۵۰۳ ، ۵۱٦ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۸ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۷۵ )
كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى او فى ورقة رسمية . اثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه
الموجز:
التعرف على العقد الاسبق فى التاريخ . كيفته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى او فى ورقة
رسمية . اثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه . شرطه .
عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر والا يعترف بتاريخه صراحة او ضمنااو بتنازله عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .
القاعدة:
لئن كان اثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم اثباته بها من الوظف المختص ويكون هذا التاريخ
حجة على الغير شانه شان اثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، على ماتقضى به المادة ۱۵ من قانون الاثبات
، والا ان شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ او اللاحق اثبات تاريخه ان يكون حسن النية
اى غير عالم بسبق بسبق حصول التصرف الوارد بهذا والا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة او ضمنا او تنازل عن التمسك
بعدم مطابقته للواقع ذلك ان الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الاحكام ومالنصوص القانونية المتعلقة بالاثبات
الا وسيلة للوصول الى هذا الهدف ، ومن ثم فان هذه القاعدة بشروطها هذه هى التعين ليعتد به وحده دون العقد
او العقود اللاحقة التى نص القانون على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على ابرامها فى المادة ۷٦ من القانون
رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ولايغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه الحالة –
وعلى ماجرى به ابرام قضاء محكمة النقض – مااشترطه المشرع بالفقرة الاولى من المادة ۲٤ المذكورة
من وجوب ابرام عقود الايجار كتابة واثبات تاريخه بمامورية الشهر العقارى بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص
من اشتراط ان يكون العقد الاول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
( من ۲٤،۷٦ القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷،واثبات ۱۵)
الطعن رقم ٦۱۸۲ لسنة ق جلسة ۲٦ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ۲۵۵ )
وسائل اثبات التاريخ المنصوص عليه فى المادة ۱۵ من قانون الاثبات ليست واردة حصرا
الموجز:
وسائل اثبات التاريخ المنصوص عليه فى المادة ۱۵ من قانون الاثبات ليست واردة حصرا ثبوت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ كفايته لثبوت التاريخ .
القاعدة:
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان وسائل اثبات التاريخ الواردة بالمادة ۱۵
من قانون الاثبات ليست واردة بها على وجه الححصر ، ويكفى لثبوت التاريخ ان يثبت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
( المادة ۱۵ من قانون الاثبات )
الطعن رقم ۳۹٦۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱/ ۲/ ۱۹۹٤ س ٤۵ ص ۲۹۳ )
الموجز:
التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ . كيفيته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى أو فى ورقة رسمية .
أثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق
حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو بتنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .
القاعدة:
لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ،
ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، على
ما تقضى به المادة ۱۵ من قانون الاثبات ، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر
غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف
الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ،
ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالاثبات إلا وسيلة
للوصول الى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين اعمالها للتعرف على
عقد الايجار السابق عند ابرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى
نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على ابرامها فى المادة ۷٦ من ذات القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷
، ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما اشترطه المشرع
بالفقرة الأولى من المادة ۲٤ المذكورة ( فى القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ) من وجوب ابرام عقود الايجار كتابة
وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول
ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
المادتان ۲٤ ، ۷٦ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ) .
المادة ۱۵ إثبات ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ ) .
(الطعن رقم ۹٦۹ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۹۲/۲/۲٤ س ٤۳ ع ۱ ق ۸۱ ص ۳۷۹ )
المحرر العرفى حجه على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت
الموجز:
والمحرر العرفى حجه على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت . م ۱۵ إثبات . قاعدة لا تتعلق بالنظام العام . مؤدى ذلك .
القاعدة:
لما كان النص فى المادة ۱۵ من قانون الإثبات على أنه” لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير
فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .” لايتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا
أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها
ولم يتنازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على
ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .
( م ۱۵ إثبات )
الطعن رقم ۲۱٤۹ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹۱/۵/۵ س ٤۲ جـ ۱ ص ۱۰۰۱)
التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية . افتراض صحته ما لم يثبت العكس
الموجز:
والتاريخ الذى تحمله الورقة العرفية . افتراض صحته ما لم يثبت العكس . عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.
القاعدة:
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأولى من المادة ۱٤ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸
جعلت الورقة العرفية حجه بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب
إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه ، وأن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته
حتى يثبت صاحب التوقيع انه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .
( المادة ۱٤ إثبات)
الطعن رقم ۲۱۲٤ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۹ س ٤۱ جـ ۲ ص ۵۱٤۸)
توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد اجازته للعقد
الموجز:
توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد اجازته للعقد ، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع .
القاعدة:
ان توقيع المطعون عليه الأول كشاهد علي عقدي البيع ـ المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت ـ
في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ،
ولا يعتبر اجازة منه للعقدين لأن هذه الاجازة لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ،
اذ أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه علي العقدين
لا يفيد صحة التاريخ المعطي لكل منهما اذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره.
( المادتان۱٤ ، ۱۵ اثبات )
( الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/٦ ص۱۷٤۲ )
الموجز:
إنكار التوقيع على الورقة العرفية . وجوب ابدائه فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ۱٤ من قانون الاثبات أن الطعن بانكار التوقيع على
والورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
المادة ۱٤ إثبات ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ ) .
( الطعن رقم ۳٤۲ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۲/٤/۱۵ س ٤۳ ع ۱ ص ۵۹۷ ) .
احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري
الموجز:
الورقه العرفيه . حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها . لا يشترط أن يكون التوقيع مقرؤا وكاشفا عن إسم صاحبه أو أن يكون توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها أو محرره على مطبوعات تحمل إسمه .
القاعدة:
لما كانت الورقه العرفيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – حجة بما دون فيها على من وقعها
ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها وكان لا يوجد فى القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقرؤا وكاشفا عن
إسم صاحبه إذ أن فى التوقيع وحده – أيا كانت طريقة كتابته – ما يكفى للتعرف به وتحقيق غرض الشارع
طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه ، كما لا يوجد فى القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على
الورقه العرفيه ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل إسمه .
( م ۱٤ إثبات )
( الطعن رقم ۸۱۰ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۲ س ٤۲ جـ ۲ ص ۱۷۵۱)
تسجيل الحكم والتأشير به خلال خمس سنوات المادة 17 من الشهر العقارى
والفرق بين التسجيل للحكم والتأشير الهامشي على الصحيفة المشهرة
حيث يتم الخلط بين شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ التصرف وبين تسجيل الحكم الصادر فيها، وهناك اختلاف بين الأمرين حيث شهر الصحيفة فقط لا يغنى عن تسجيل الحكم ولا يكون له أثر فى مواجهة الغير إلا بتسجيل الحكم الصادر بشأن التصرف.
حيث قررت المادة ۱۰ ومن قبلها المادة ۹ من قانون الشهر على وجوب تسجيل الأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم تسجيلها لا تكون حجة على الغير.
كما أن المادة ۱٦ من القانون نصت على
((يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها.ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام ))والفقرة الأخيرة مضافة بالقانون ۲۵ لسنة ۱۹۷٦
وكان قد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون ۲۵ لسنة ۱۹۷٦ أن التأشير الهامشي على الصحيفة لا يغنى عن وجوب تسجيل الحكم عملا بالمادة ۹ و۱۰ من القانون.
تسجيل الحكم والتأشير به خلال خمس سنوات المادة 17 من الشهر العقارى
بينما نصت المادة ۱۷ : من ذات القانون : – (يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة ۱۵
أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت
لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة
على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة)
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
وكان غاية التأشير على هامش الصحيفة المشهرة وفقا لنص المادة ۱۷ هو الأثر الرجعى للشهر – في مواجهة الغير- بجعله من يوم تاريخ شهر الصحيفة أما إذا تم التأشير بعد خمس سنوات من تاريخ نهائية الحكم فلا يستفيد من هذا الأثر وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ من القانون.
وجوب تسجيل الحكم والتأشير به خلال خمس سنوات المادة 17 من الشهر العقارى
والأصل أن شهر وتسجيل البيوع الابتدائية لحق من الحقوق العينية الأصلية يتم عن طريق التقدم
بطلب إلى الشهر العقاري المختص لشهر عقد البيع أو الحق العيني الأصلي وحتما لإتمام التسجيل
لابد من حضور الطرف المتصرف كالبائع للتوقيع أمام الشهر العقاري.
إلا أن أحيانا – يلجأ طرفي التصرف إلى التسجيل عن طريق دعاوى صحة ونفاذ التصرف وقد يكون جبرا
في حالة امتناع البائع عن التسجيل وقد يكون اتفاقا بين طرفي التصرف – من باب تخفيض الرسوم.
ولكن في ظل التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقاري بموجب القانون ۱۸٦ لسنة ۲۰۲۰
و تعديلات لائحته التنفيذية قرار وزير العدل رقم ۹۳۱۰ لسنة ۲۰۲۰ بإضافة المواد ۲۱ مكرر و۲۱ مكرر “ا”
و۲۱ مكرر “ب”، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.
اشترط القانون وفقًا لنص المادة ۳۵ مكررًا المستحدثة
أنه إذا كان سند الطلب حكما نهائيا.
وكان هذا الحكم يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.
فيجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية
يكون الاعتراض خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن
ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض
وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
فالمادة تتكلم عن وجود سجل خاص يقيد فيه بأرقام وقتيه الأحكام التى تثبت إنشاء حق من الحقوق العينية
العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله وتحول الرقم الوقتى لدائم وطرق الاعتراض على ذلك.
تعديلات اللائحة واشترطت فى الحكم المطلوب شهره
ألا تكون الاحكام مبنية على الاقرار بأصل الحق
وألا تكون صادرة بناء على تسليم بالطلبات
وألا تكون موثقة للصلح بين الخصوم .
الشروط الإدارية الأخرى التي اشترطتها اللائحة
– وجوب التأكد من مطابقة وصف العقار لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة
– واذا كان الشهر يحتاج موافقة من أى جهة ادارية – او جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء او عرضه على مكتب
ملك غير المصريين فلا يحصل على الرقم الا بعد الحصول على الموافقة
– الا يكون هناك مخالفة على العقار لاحكام قانون البناء وضرورة تقديم شهادة من المحافظ او من يفوضة او رئيس الهيئة المختص.
شروط الاعتراض على الشهر
خلال شهر من تاريخ النشر.
أمام قاضى الامور الوقتية.
يكون الاعتراض خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن
وفى حالة عدم الاعتراض يصبح الرقم الوقتى رقم دائم ويؤشر فى السجل بذلك ودفاتر الفهارس بشرط ارفاق شهادة بعدم وجود اعتراض او رفض الاعتراض ان وجد