مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

المقرر قانونا يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ـ مؤدى ذلك ولازمه أنه يتعين التفرقة بين حالة

البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين

أو أوجب اتخاذ إجراء معينا وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلا، وليس على من تقرر

الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان، وإن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق

غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا لازما فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر

هذا الشكل أو البيان. وإذ ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء

بالبطلان ومفاد ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة،

وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها القوانين القديمة، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، ذلك

أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون ـ

وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى

مراد المشرع من هذا الإجراء وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة، ولما كانت المادة ۷۱ من قانون العمل الصادر ب

القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ولئن تضمنت مخاطبة المحكمة أن تخطر ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية وممثلا

عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وكان

إغفاله لا يؤدي إلى تخلف غاية معينة إذ لا يعد المذكوران من عناصر تشكيل المحكمة وليس لهما إن حضرا المشاركة

في المداولة مع أعضائها، فإن خلو أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه من دلالة حدوث هذا الإخطار لا يرتب البطلان

يؤدي هذا النظر ما قصده المشرع في ختام نص المادة سالفة البيان أنه وفي حالة تحقق الإخطار وعدم مثول ممثلي

المنظمات النقابية مضت المحكمة في نظر الدعوى دون توقف على ضرورة مثولهما أو بيان جزاء على ذلك وبالتالي

أفصح المشرع عن حدود هذا الإجراء التنظيمي ومدى تأثيره على سريان تلك الخصومة ويكون ما أثارته الطاعنة

في شأن ما شاب الحكم من بطلان على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد.

( الطعن رقم ۷۱۵٤ لسنة ۷۹ ق جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۰ )

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

غير مقبول أن ينسب خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يسمى باللجنة الخماسية لأنه

لم يكن يعلم أن نص المادتين ۷۰، ۷۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ وما تضمنتاه

من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يقضي بعدم دستوريتهما، هذا إلى ما كانت توجبه المادة ۷۱

من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه

اللجان إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ق دستورية بجعل الدعوى

من اختصاص القاضي الطبيعي وتقتضي قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانوني التقرير بصحة

ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون

وغير سائغا تحمله تبعة خطأ المشرع، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸

بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات

ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى.

( الطعن رقم ۷۱۵٤ لسنة ۷۹ ق جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۰ )

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

حيث إن المطعون ضده لا ينسب إليه خطأ عندما أقام الدعوى أمام اللجنة لأنه لم يكن يعلم بأمر المادتين ۷۰، ۷۱

من قانون العمل المشار إليهما وما تضمنتاه من تشكيل اللجان سوف يقضي بعدم دستوريتهما، فضلا عما كانت تقرره المادة

۷۱ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير تلك اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان على

نحو ما سلف ذكره يجعل الدعوى من اختصاص القاضي الطبيعي وتقضي العدالة التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات

مع إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه أحكام القانون الساري وقت

إقامة دعواه ويتحمل خطأ المشرع يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل

بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي

أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية معتدا بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجان من إجراءات وأحكام إثبات.

( الطعن رقم ۱٦۸٦ لسنة ۷۸ ق جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۱۰ )

كيفية حساب مواعيد السقوط فى  الدعاوى العمالية

النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على

دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ….”

والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا

في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية

نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹

المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أنه “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها

بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز

تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون

له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية

نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية,

وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن

تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية

باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك

أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن

أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية

العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد

رقم (٤ مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين (۷۱) و(۷۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳

معدلاً بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية

إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة (۷۱) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من

المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة ۷۲ من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة

بالمادة (۷۰) منه والتي تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب … إلى

أخر النص” وبسقوط قرار وزير العدل رقم (۳۵۳۹) لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية بما مؤداه

زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ۷۱ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه

المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور

لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة ٦۸ من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.

لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض

قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن

الماثل, ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون

معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

( الطعن رقم ۱۸۷۱ لسنة ۷۷ ق جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۰۹ )

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

لما كان النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أن “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية

على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون …..”

والنص في المادة ۱۷۸ منه على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في

الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية

نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹

المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها

بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز

تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي

لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا

بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في

الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها

ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور

هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي

أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره

ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض

من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ قضائية “

دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤ مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين (۷۱) و(۷۲)

من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلاً بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً

يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (۷۱) منه دون غيرها

وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها

على ما قضت به المادة (۷۲) من القانون ذاته وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (۷۰) منه والتي تنص على أنه “فإذا

لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب … إلى أخر النص” وبسقوط قرار وزير العدل رقم

(۳۵۳۹) لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير

العدل إعمالاً لحكم المادة ۷۱ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية

الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه

المشرع الدستوري في المادة ٦۸ من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم

الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر

فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى

من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه

لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

( الطعن رقم ۳۰٦۷ لسنة ۷۸ ق جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۰۹ )

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

لما كان النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية

على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون …

“والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا

في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم

دستورية نص تشريعي من آثار.” والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم

٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أنه “أحكام المحكمة في

الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ……. ويترتب على الحكم بعدم دستورية

نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن

الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….. يدل على أنه يترتب على صدور الحكم

من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم

التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين

على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها

حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته

بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم

التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام

تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة

۲۷ قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤ مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين

(۷۱) و(۷۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلا بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا

تنظيما تشريعيا يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة

(۷۱) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع

الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (۷۲) من القانون ذاته، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (۷۰) منه والتي

تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب …. إلى آخر النص “وبسقوط

قرار وزير العدل رقم ۳۵۳۹ لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه

النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، بما مؤداه، زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا

لحكم المادة (۷۱) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي

كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري

في المادة ٦۸ من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة

الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد

المحكمة الدستورية تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص

القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

( الطعن رقم ۱۹۵۸ لسنة ۷۷ ق جلسة ۲۵ / ۱۲ / ۲۰۰۸ )

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

لما كان النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية

على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون …

.” والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية

العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم

بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون

رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أنه ” أحكام المحكمة

في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على الحكم بعدم

دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً

آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر…” يدل على أنه

يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة

عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع

سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع

والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً

كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم

ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام

قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

[الطعن رقم ۱۲۳۷۰ – لسنة ۷۷ ق جلسة ۲۲ / ۰۵ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

لما كان النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة

القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين

في القانون …..” والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من

المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم

القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار “والنص في المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على أنه

“أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة….. ويترتب على الحكم

بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك

تاريخا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر……” يدل على

أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة

عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات

الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز

القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب

لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية

نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض,

وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا

قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ قضائية (دستورية عليا) المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد

رقم (٤ مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين (۷۱) و(۷۲) من قانون العمل الصادر بالقانون

رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلا بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا تنظيما تشريعيا يقضي بإسناد ولاية

الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (۷۱) منه دون غيرها وأن ما

تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها

على ما قضت به المادة ۷۲ من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (۷۰) منه والتي تنص على أنه”

فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إلى آخر النص…..” وبسقوط

قرار وزير العدل رقم (۳۵۳۹) لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا

يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية, بما مؤداه زوال تلك اللجان

المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا لحكم المادة ۷۱ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه

المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي

الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة ٦۸ من أن لكل مواطن

حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف

البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد المحكمة الدستورية

تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له

, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

[الطعن رقم ٦۵٦۸ – لسنة ۷۷ ق جلسة ۰۸ / ۰۵ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

النص في المادة ۱۷۵ من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على

دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون…”

والنص في المادة ۱۷۸ منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية

العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادر بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على

الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة (٤۹) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ على

أنه “أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …….

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم

ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال

إلا أثر مباشر…” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في

القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية

وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع

عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم

الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص,

ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون – من اليوم التالي لنشره – لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى

أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت

المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۲٦ لسنة ۲۷ قضائية (دستورية) المنشور بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم (٤مكرر) بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين (۷۱) و(۷۲) من قانون العمل

الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلاً بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰۵ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي

بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (۷۱) من دون غيرها,

وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية

عليها على ما قضت به المادة (۷۲) من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (۷۰) منه والتي تنص على

أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ۰۰۰۰ إلى آخر النص” وبسقوط

قرار وزير العدل رقم (۳۵۳۹) لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق

هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية, بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير

العدل إعمالاً لحكم المادة (۷۱) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات

العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو

ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة (٦۸) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك,

وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر

الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل

ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً

مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببي الطعن.

[الطعن رقم ۷۸۱۳ – لسنة ۷٦ ق جلسة ۰۸ / ۰۵ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]

 

مفاد نص المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة

الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى

توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب

على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

[الطعن رقم ۳۳۳۹ – لسنة ۷۷ ق جلسة ٤ / ۵ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقضمواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

مفاد نص المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض

إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى

توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على

الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

[الطعن رقم ۲۲٤ – لسنة ۷۷ ق جلسة ۲۰ / ۰٤ / ۲۰۰۸ – تم قبول هذا الطعن]

 

ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – على ما جرى به قضاؤها – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى

اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (۲۹) من قانونها, وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم

أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية, وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة

دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع

وصرحت له برفع الدعوى الدستورية, وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في

التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها.

[الطعن رقم ۱۰ – لسنة ۲٦ ق جلسة ۹ / ٤ / ۲۰۰٦ الدستورية العليا مكتب فني ۱۱ – رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة ۲٤٤۲]

 

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الرابعة من القانون رقم ۲۰۳ بإصدار قانون شركات

قطاع الأعمال العام تنص على أنه “ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في

تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية.. وتستمر معاملة

هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية.. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجمع

الأنظمة والقواعد التي تنتظم شئونهم الوظيفية, وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها”

كما تنص المادة (٤٤) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ على أن ”

تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم.. وتسري في شأن واجبات العاملين

بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر

بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱&#۸۲٤۳;. وتنص المادة (٤۵) من ذات القانون على أن “تنتهي خدمة العامل

لأحد الأسباب الآتية:….. ٦ ـ الاستقالة, وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل

بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا”. وتنص المادة (٤۸) من ذات القانون أيضا “…….. كما تسري

أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له

, وتنص المادة (۸۵) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

۱۵۹۰ لسنة ۱۹۹۱ على أن “يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين: ۱ ـ إذا انقطع عن عمله بغير إذن

أكثر من عشرة أيام ما لم يقدم خلال الخمس عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة

أو العضو المنتدب أو من يفوضه أي منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوما متصلة في السنة, وتعتبر خدمته

منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة

أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوما في الحالة الثانية.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد استحدث نظاما جديدا للعاملين بالشركات الخاضعة

لأحكام هذا القانون تقضي بأن تستمر معاملتهم بذات الأوضاع السابقة لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونهم

, إلا أنه استعار بعض الأحكام الواردة بقانون العمل, وكذلك المتعلقة بواجبات العاملين والتحقيق متعهم وتأديبهم

الواردة بالفصل الخامس من الباب الثالث من القانون المشار إليه, وجعل من قانون العمل الشريعة العامة التي

يتعين الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام القانون رقم ۲۰۳ أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

ومن حيث أن قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ جعل من أسباب انتهاء خدمة العامل

الاستقالة وأحال إلى اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا له, بيان الأحكام التفصيلية لهذه الاستقالة سواء أكانت

صريحة أو ضمنية, فجعلت المادة (۸۵) من هذه اللائحة من انقطاع العامل بغير عذر مقبول المدد المشار إليها

بهذه المادة قرينة على عزوفه عن العمل ورتبت على ذلك آثار تقديم الاستقالة واعتبرتها في مقام الاستقالة الضمنية

, وأجازت للشركة إنهاء خدمته لهذا السبب, وذلك بعد إنذاره وفقا لأحكامها, ولم تلتزم الشركة بوجوب عرض

هذه الحالات على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل.

ومن حيث أن القانون سالف الذكر واللائحة الصادرة تنفيذا له تضمنتا على سبيل التفصيل الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة للاستقالة

الصريحة أو الضمنية, فإنه لا وجه لاستعارة تلك الأحكام المنظمة لها الواردة بقانون العمل ومن ضمنها

وجوب عرض حالات إنهاء الخدمة للاستقالة على اللجنة الثلاثية سابق الإشارة إليها. وذلك إعمالا

لنص المادة (٤۸) من قانون شركات قطاع الأعمال والتي تقصر الرجوع إلى قانون العمل على المسائل

التي لم يتناولها القانون أو اللوائح المنظمة له. كما أنه يجب التفرقة بين إنهاء الخدمة للاستقالة التي

وردت الأحكام المنظمة لا في المادة ۸۵ من اللائحة التنفيذية للقانون وبين الفصل كعقوبة, إذ أنهما وإن

كانا يتفقان في النتيجة إلا أنهما يفترقان في الطبيعة والإجراءات والآثار, لأن الفصل كعقوبة تأديبية يسبقه

إجراءات التحقيق مع العامل بما تتضمنه من ضمانات عديدة تبدأ بسماع أقواله وانتهاء بتوقيع العقوبة من

سلطة بذاتها, كما أن انقضاء رابطة العمل تأديبيا بالفصل يكون مرجعه لجهة العمل فيما تنسبه إلى العامل

من مخالفة معينة في حين أن انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية مرجعه إلى إرادة العامل نفسه

بعزوفه عن العمل وتركه إياه, مع توافر ضمانات أخرى بدأ من إنذاره وتنبيهه إلى ما تنويه جهة العمل من

اتخاذ إجراء حياله مع تمكينه من تقديم أعذاره المبررة لانقطاعه وانتهاء بخضوع هذا كله لرقابة القضاء

ومن ثم فإنه يجب إعمال الأحكام الخاصة بكل منهما, كلا في مجاله دون خلط أو ربط بينهما لم يهدف

إليه المشرع, وعلى هذا فإن الأحكام الخاصة بوجوب عرض حالات الفصل من العمل كجزاء تأديبي لا وجه

لإعمالها أو استعارة أحكامها بالنسبة لحالات إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل, وترتيبا على

ما تقدم فإن حالات إنهاء الخدمة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بسبب الانقطاع عن العمل

لا يلزم عرضها على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (٦۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم لزوم عرض حالات إنهاء خدمة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بسبب الانقطاع عن العمل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (٦۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.

[جمهورية مصر العربية – الفتوى رقم ۳۲٤ – سنة الفتوى ۵۰ جلسة ۲۰ / ۰۳ / ۱۹۹٦ – تاريخ الفتوى ۲۲ / ۰٤ / ۱۹۹٦ – رقم الملف ۲۵۷/۲/۸٦ ص ۳۸۰]

 

لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم ۵۵۰ لسنة ۱۹۹۵ في ۲۱/۹/۱۹۹۵ باعتماد لائحة

نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة ۳٤ منها على أن “تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه

تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من

العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير” مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف

طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا

يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة ٦۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده

عن العامين ۱۹۹۵/۱۹۹٦, ۱۹۹٦/۱۹۹۷ بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض

تظلمه بتاريخ ۲۱/۹/۱۹۹۷, فأقام الدعوى رقم….. لسنة….. عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير

كفايته عن عام ۱۹۹٦/۱۹۹۷ وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ ۲٤/۱۱/۱۹۹۷ برفضها وقد تأيد

ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم….. لسنة…… ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم

المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن ۷٦٦ لسنة ۷۰ ق جلسة ۲۱ / ۰٦ / ۲۰۰۱ – مكتب فني ۵۲ ج ۲ ص ۹۷۲]

 

النص في المادتين ۳۱، ۷۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ مؤداه أن حظر تعيين

العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في

كل مرة اختلافا جوهريا بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين

العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة

الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في

إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين ٦۲، ٦۵ من القانون ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.

( الطعن ۱۳۷ لسنة ۷۰ ق جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۰۰ – مكتب فني ۵۱ ج ۲ ص ۱۱۱۷]

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض
مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

مفاد نص المادة ٦۷ من القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً

عن العمل إذا نسب إليه إرتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل

على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة ٦۲ من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب

العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي

الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته.

( الطعن ٤۲۰۷ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۱ / ۰۲ / ۱۹۹۹ – مكتب فني ۵۰ ج ۱ ص ۲۸۵ )

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

أن المادة ۷٦ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد

العامل ومن بينها حالة ما إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة

أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام

في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ، ومن البديهى أن ذلك يخول

صاحب العمل سلطة جوازية في فصل العامل إن شاء اعمالها في حدود القانون وإن شاء لجأ إلى تأديب العامل

طبقا للمادة ٦٦ من قانون العمل ولقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التأديبية التى

يجوز توقيعها على العامل ومنها عقوبة الفصل من الخدمة وبيان اجراءات التأديب . وقد توالت التشريعات المنظمة

لتأديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها في المادة ۷٦ من قانون العمل

للقواعد والاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التأديبية على كافة الحالات المشار إليها وتوج

ذلك بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ باصدار قانون العمل والتى تمت محاكمة المطعون ضده في ظل احكامه والذى

يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل وقضى في المادة

۹۱ المقابلة للمادة ۷٦ من القانون السابق منه على أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من

قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ۱.. ۲ .. ۳ .. ٤ – إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما ..

ونص في المادة ٦۲ على أنه إذا نسب للعامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب

العمل عرض أمره على اللجنة الثلاثية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .. المادتين ٦٤/٦۳ ونص

في المادة ٦۵ على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في

المادة ٦۲ والا اعتبر قراره كأن لم يكن مع الزامه باجر العامل . ومن حيث أن المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة

للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالاسكندرية كما أنه أمين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع

في تأديبية في وقفه عن العمل وتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۹

لسنة ۱۹۵۹ بسريان أحكام قانون النيابة الادارية عليهم ولما هو منصوص عليها في المادة ٤۸ من القانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷٦

باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع

لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه – إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة والسلطة

القضائية المختصة هى المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة ۱۵ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة

التى تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من .

أولا – … ثانياً – اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل واعضاء مجالس الإدارة المعنيين

طبقاً لأحكام القانون رقم ٤۱ لسنة ۱۹٦۳ المشار إليه .. ومن ثم تكون المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية هى

المختصة بتأديب المطعون ضده في دعوى النيابة الادارية رقم ۵۲ لسنة ۲۳ ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ،

وإذ ذهب هذا الحكم إلى خلاف هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا إلى

أنه ليست هناك محكمة في التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله

ويتعين لذلك القضاء بالغائه وباختصاص المحكمة التأديبية .

( الطعن ۳۷۹ لسنة ۲۸ ق جلسة ۳۱ / ۰۳ / ۱۹۸۷ – الإدارية العليا مكتب فني ۳۲ ج ۲ ص ۱۰٤٤

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

مواعيد سقوط الدعوى العمالية واحكام النقض

الدعاوى العمالية ومجلس الدولة

error: