تسجيل الحكم والتأشير به خلال خمس سنوات المادة 17 من الشهر العقارى

تسجيل الحكم والتأشير به خلال خمس سنوات المادة 17 من الشهر العقارى

والفرق بين التسجيل للحكم والتأشير الهامشي على الصحيفة المشهرة

حيث يتم الخلط بين شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ التصرف وبين تسجيل الحكم الصادر فيها، وهناك اختلاف بين الأمرين حيث شهر الصحيفة فقط لا يغنى عن تسجيل الحكم ولا يكون له أثر فى مواجهة الغير إلا بتسجيل الحكم الصادر بشأن التصرف.

حيث قررت المادة ۱۰ ومن قبلها المادة ۹ من قانون الشهر على وجوب تسجيل الأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم تسجيلها لا تكون حجة على الغير.

كما أن المادة ۱٦ من القانون نصت على

((يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها.ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام ))والفقرة الأخيرة مضافة بالقانون ۲۵ لسنة ۱۹۷٦

وكان قد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون ۲۵ لسنة ۱۹۷٦ أن التأشير الهامشي على الصحيفة لا يغنى عن وجوب تسجيل الحكم عملا بالمادة ۹ و۱۰ من القانون.

تسجيل الحكم والتأشير به خلال خمس سنوات المادة 17 من الشهر العقارى

بينما نصت المادة ۱۷ : من ذات القانون : –  (يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة ۱۵

أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت

لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة

على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة)

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.

وكان غاية التأشير على هامش الصحيفة المشهرة وفقا لنص المادة ۱۷ هو الأثر الرجعى للشهر – في مواجهة الغير- بجعله من يوم تاريخ شهر الصحيفة أما إذا تم التأشير بعد خمس سنوات من تاريخ نهائية الحكم فلا يستفيد من هذا الأثر وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ من القانون.

وجوب تسجيل الحكم والتأشير به خلال خمس سنوات المادة 17 من الشهر العقارى

والأصل أن شهر وتسجيل البيوع الابتدائية لحق من الحقوق العينية الأصلية يتم عن طريق التقدم

بطلب إلى الشهر العقاري المختص لشهر عقد البيع أو الحق العيني الأصلي وحتما لإتمام التسجيل

لابد من حضور الطرف المتصرف كالبائع للتوقيع أمام الشهر العقاري.

إلا أن أحيانا – يلجأ طرفي التصرف إلى التسجيل عن طريق دعاوى صحة ونفاذ التصرف وقد يكون جبرا

في حالة امتناع البائع عن التسجيل وقد يكون اتفاقا بين طرفي التصرف – من باب تخفيض الرسوم.

ولكن في ظل التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقاري بموجب القانون ۱۸٦ لسنة ۲۰۲۰

و تعديلات لائحته التنفيذية قرار وزير العدل رقم ۹۳۱۰ لسنة ۲۰۲۰ بإضافة المواد ۲۱ مكرر و۲۱ مكرر “ا”

و۲۱ مكرر “ب”، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

اشترط القانون وفقًا لنص المادة ۳۵ مكررًا المستحدثة

  • أنه إذا كان سند الطلب حكما نهائيا.
  • وكان هذا الحكم يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.
  • فيجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.
  • ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
  • ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية
  • يكون الاعتراض خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن
  • ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض
  • وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له
  • ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

فالمادة تتكلم عن وجود سجل خاص يقيد فيه بأرقام وقتيه الأحكام التى تثبت إنشاء حق من الحقوق العينية

العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله وتحول الرقم الوقتى لدائم وطرق الاعتراض على ذلك.

تعديلات اللائحة واشترطت فى الحكم المطلوب شهره

  • ألا تكون الاحكام مبنية على الاقرار بأصل الحق
  • وألا تكون صادرة بناء على تسليم بالطلبات
  • وألا تكون موثقة للصلح بين الخصوم .

الشروط الإدارية الأخرى التي اشترطتها اللائحة

– وجوب التأكد من مطابقة وصف العقار لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة

– واذا كان الشهر يحتاج موافقة من أى جهة ادارية – او جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء او عرضه على مكتب

ملك غير المصريين فلا يحصل على الرقم الا بعد الحصول على الموافقة

– الا يكون هناك مخالفة على العقار لاحكام قانون البناء وضرورة تقديم شهادة من المحافظ او من يفوضة او رئيس الهيئة المختص.

شروط الاعتراض على الشهر

  • خلال شهر من تاريخ النشر.
  • أمام قاضى الامور الوقتية.
  • يكون الاعتراض خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن
  • وفى حالة عدم الاعتراض يصبح الرقم الوقتى رقم دائم ويؤشر فى السجل بذلك ودفاتر الفهارس بشرط ارفاق شهادة بعدم وجود اعتراض او رفض الاعتراض ان وجد

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: