دور القضاء الجنائي الدولى فى تطبيق القانون الدولى الانسانى

دور القضاء الجنائي الدولى فى تطبيق القانون الدولى الانسانى

دور القضاء الجنائي الدولى فى تطبيق القانون الدولى الانسانى

تم إنشاء العديد من المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة – قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية فى 17 تموز 1998م – لمحاكمة مجرمى الحرب الذين ارتكبوا جرائم دولية وتشكل جميعها إنتهاكات للقانون الدولى الإنسانى لاسيما لإتفاقيات جنيف لعام 1949 , وذلك أثناء النزاعات المسلحة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك محاكمة مجرمى الحرب الألمان واليابانيين فى محاكمات نورمبرج وطوكيو عقب الحرب العالمية الثانية , ومحاكمة الرئيس الصربى “سلوبودان ميلوسوفيتش” أمام المحكمة الجنائية الدولية ليو غسلافيا السابقة عام 1993 , ومحاكمة مجرمى الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 1994 .

ولم تنته هذه المحاكم بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على الرغم من أنها محاكم مؤقته تنتهى بزوال القضية التى تفصل فيها , حيث مازالت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تحاكم القادة الصرب عن جرائم والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبوها فى البوسنة والهرسك وكوسوفو ضد المسلمين هنا من أجل التطهير العرقى مع أنه يقيمون فى بلادهم التى توارثوها عبر الأجداد وعبر القرون وليسوا مهاجرين أو نازحين إليها

ويمكن عرض دور القضاء الدولى فى تنفيذ أحكام القانون الدولى الإنسانى وفقاً لما يلى :

أولا : دور المحكمة الجنائية الدائمة

أيقنت الإنسانية أنه لا سبيل للقضاء على انتهاكات القانون الدولى الإنسانى التى تزايدت وتيرتها فى الأونة الأخيرة بسبب زيادة القوة التدميرية للأسلحة الحديثة , التى باتت لا تفرق بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية , سوى بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختصر بالمحاكمة عن انتهاكات القانون الدولى الإنسانى والمعاقبة على إرتكاب الجرائم الدولية التى تستوجب العقاب .

وقد تحقق هذا الحلم الذى ظل يراود فقهاء القانون الدولى منذ عقود بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية , لكى تتحقق المسئولية الدولية الجنائية , بجوار المسئولية الدولية المدنية , وبوجود جزاء جنائى بجوار التعويض فى حالة وجود إنتهاكات خطيرة للالتزامات الدولية خاصة عندما تصل إلى حد إرتكاب جرائم دولية ضد القانون الدولى , وضد الوجود الإنسانى فى حد ذاته وبقائه .

تم التوقيع على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى مدينة روما بتاريخ 17 تموز 1998 والذى دخل حيز النفاذ فى أول تموز 2002 وقد وقع وصدق عليه أكثر من 90 دولة – كل دول العالم تقريباً – حيث وقعت كل من أمريكا وإسرائيل فى اليوم الأخير المحدد للتوقيع وهو يوم 31 كانون الثانى عام 2000 .

أولا: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالمعاقبة عن انتهاكت القانون الدولى الإنساني :

تختص المحكمة الجنائية الدولية بالمعاقبة على أربع طوائف من الجرائم الدولية , هى جرائم الحرب , والإبادة , والعدوان , والجرائم ضد الإنسانية , كما وردت فى نص المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية , وجميع هذه الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة هى عبارة عن انتهاكات للقانون الدولى الإنسانى .

وقد حرص واضعوا النظام الأساسى للمحكمة على تناول هذه الجرائم التى تشكل خطراً بالغاً على الإنسانية وأمن البشرية تناولاً دقيقاً بتحديد الأفعال التى تشكل الركن المادى لها , وبالتالى فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها وهو المبدأ الذى حرصت على النص عليه المادة 22 من النظام الأساسى للمحكمة .

ثانياً : دور المحاكم العسكرية الدولية المؤقتة فى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى .

  • اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليو غسلافيا السابقة :

تمكنت لجنة الخبراء التى أنشأها مجلس الأمن من القيام بخمس وثلاثين زيارة ميدانية تضمنت إستخراج الجثث من المقابر الجماعية وإجراء أكبر تحقيق دولى حول جريمة الأغتصاب الجماعى , كما تمكنت من جمع المعلومات اللازمة فى شأن مسئولية مرتكبى جرائم التطهير العراقى , والأغتصاب المنظم , وغيرها من الإنتهاكات للقانون الدولى الإنسانى .

وفى 22 فبراير لعام 1993 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 808 تعقيباً على أول تقرير مؤقت للجنة الخبراء نص فيه على : (إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى والتى ارتكبت فى أراضى يوغسلافيها السابقة منذ عام 1991 ).

 

  • اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

أصدر مجلس الأمن قراره رقم 935 فى يوليو عام 1994 بإنشاء لجنة خبراء للتحقيق فى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى والتى ارتكبت أثناء الحرب الأهلية فى رواندا , بما فى ذلك جرائم الإبادة الجماعية , وبناء على التقرير النهائى للجنة فى 9 ديسمبر 1994 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 955 فى ديسمبر عام 1994 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا .

طريقة تقسيم الميراث بالمحكمة

طريقة تقسيم الميراث بالمحكمة

تقسيم الميراث قضائيا بين الورثة الشرعيين للمتوفى، تتم بعد إمتناع أحد الورثة من التقسيم أو تسليم الميراث لباقى الورثة.

طريقة تقسيم الميراث بالمحكمة

وسوف نستعرض نقطتين هامتين

رفع دعوى قضائية ضد الورثة لتقسيم الميراث

  • اعلام الوراثة وتوكيل محامي بالعمل على إقامة الدعوى

أما الهيئة القضائية للبت في الأمر.

  • ارسال انذار للوريث الذى امتنع عن تقسيم الميراث اوتسليمه لبقية الورثة .
  • يتم حصر كافة الممتلكات والتركة المتروكة والتي تخص الورثة لمعرفة حق كل من الورثة فيها.
  • عمل مستخرج رسمي بكافة الممتلكات المتروكة من قبل المتوفي .
  • يتم التوجه إلى الجهات القضائية المختصة بالأمر لقيد الدعوى .

أوراق رفع دعوى تقسيم الارث

  • صورة من البطاقة الشخصية للوريث الذى قام برفع الدعوى القضائية
  • إرفاق الإنذار المرسل رسمي للطرف الذي امتنع عن تقسيم الميراث.
  • بتحرير محضر رسمي ضد الوريث الممتنع عن تقسيم الميراث على بقية الورثة في قسم الشرطة.
  • ارفاق اعلام الوراثة من ضمن مستندات عند رفع الدعوى.
  • صور رسمية لكافة املاك المتوفي من ممتلكات والتي يمكن استخراجها بسهولة من قبل الضرائب العقارية.
  • التوكيل الخاص لصالح المحامي القائم بأعمال القضية.

أفضل محامي قضايا الميراث و تقسيم الميراث والتركات

المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا المدنى و الايجارات و قضايا الاحوال الشخصية.

ماجستير القانون الدولى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

معلومات عن تقسيم الميراث 

  • الميراث هو الماديات من جميع الأنواع التي يتم تركها من المتوفي بعد وفاته، سواء كانت أصول ثابتة أو أموال.
  • أنه أيضًا أي أشياء مملوكة للمتوفي مهما كانت ومهما بلغت قيمتها، فهي ملك له لابد من تقسيمها تبعًا للشرع والدين.
  • والميراث يتم تقسيمه على الورثة الشرعيين للمتوفي على حسب نوعه وتبعًا لجنس الورثة من الأبناء سواء ذكور وإناث بجانب الزوجة.
  • كما أن هناك اختلاف في توزيع الميراث ما إذا كان هناك وصية متروكة من المتوفي لابد أن تؤخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة.

 

أحكام نقض فى الإيجارات

أحكام نقض فى الإيجارات

أحكام نقض فى الإيجارات

لما كان المستأنف ضده بصفته قد أقام الدعوى ضد المستأنفين بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين

محل النزاع وإلزامهم بتحرير عقد إيجار مفروش للطالب بصفته عن المدة من 7/3/1999 ولمدة سن سنوات تنتهى

فى 6/3/2005 بأجرة شهرية قدرها ثلاثة ألاف وخمسمائة جنيه تأسيساً على فقد ذلك العقد وتحرير مذكرة فقد

قيدت برقم 5 لسنة 1977 بقسم شرطة المطرية فإنه ولما كان النص فى المادة 63 من قانون الإثبات على أنه

لا يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ….. (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى

لا يدل له فيها مما مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناف يفترض أن القواعد المتعلقة

بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد الدليل لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود

وبذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله ولو كان هذا الفعل مجرد إهمال منه

أو تراخ فى حفظ المستند ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة أول درجة قد أحال الدعوى

إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية الجديدة دون التحقق من أن فقد المستند كان بسبب أجنبى

لا يدل للمدعى فيه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق

أن المستأنف ضده بصفته لم يدعى أن فقد المستند كان من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة أى بسبب أجنبى لا يدل له فيه ومن ثم تكون دعواه خليقة لذلك بالرفض وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً برفضها .

(الإستئناف رقم 1927 لسنة 118ق القاهرة جلسة 8 / 8 / 2001)

 

من المقرر أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير

فى الأجرة إذا خلت من الدعوى أو دفع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً

بالنظام العام ويشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر

حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد إعلان التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره كما

وأنه من المقرر أن حوالة الحق بين الدائن وشخص أخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى

هذا الشخص وعمل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله إلى المحال له فإذا كان هذا الحق قد انقضى

قبل الحوالة فإنها لا تنفذ ولا تنفذ الحوالة قبل المدين بمجرد إنقضاءها برضاء المحيل والمحال إليه

بل لابد أن يعلم بها المدين حتى يمتنع عليه الوفاء للمحيل ويكون مثل هذا الوفاء غير مبرىء لذمته

قبل المحال له وقد نص المشرع على طريقين يتم بها هذا العلم وهما قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها .

وإعلان حوالة الحق يتم عن طريق المحضر ولا يعتد بها إلا بالقبول اللاحق للمدين بها . فملا كان ذلك

وكان الثابت للمحكمة أن المدعى ( المستأنف ضده ) كان قد قام بإنذار المدعى عليه ( المستأنف )

بموجب الإنذار المؤرخ 15 / 6 / 2000 برغم أنه المالك الجديد للعقار فى ذلك الوقت بيد أن الثابت بالأوراق

أن المستأنف قد قام بشراء العقار الكائن به عين التداعى بتاريخ 31 / 5 / 2000وقام بإشهار هذا البيع

بموجب العقد المشهر رقم 2579 فى 14 / 9 / 2000 الأمر الذى لا يحق له المطالبة بالأجرة قبل هذا التاريخ

الأمر الذى يكون معه التكليف بالوفاء هابط الأثر لا يصلح أساساً لإقامة دعوى الإخلاء وتقضى المحكمة

لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء .

(الإستئناف رقم 2598 لسنة 119ق القاهرة جلسة 10/7/2002 )

 

إنقضاء عقد الإيجار وعدم إمتداده لورثة المستأجر الأصلى . لا يحول دون نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين ملاك العقار . علة ذلك . إستقلال هذه الرابطة القانونية من عقد الإيجار السابق .

(الطعن رقم 2347 لسنة 69ق – جلسة 12 / 2 / 2001)

أحكام نقض فى الإيجارات
أحكام نقض فى الإيجارات

صدور حكم أول درجة بناء على حلف الطاعنين اليمين الحاسمة على أن عقد الإيجار يرد على عين مفروشة وليست خالية – إقامة المطعون ضدهما الإستئناف على عدم جواز توجيه اليمين لمخالفتها النظام العام قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف صحيح .
(الطعن رقم 2233 لسنة 65ق – جلسة 28 / 12 / 2001)

تمسك الطاعن بإستئجارها العين محل النزاع من المالك السابق منذ عشر سنوات سابقة على تحرير عقدها المحدد المدة وتحصل المطعون ضده منها على ذلك العقد بطريق الإكراه وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة إستناداً إلى عدم تقديمها مستندات تؤيد دفاعها . قصور وفساد .

(الطعن رقم 243 لسنة 70ق – جلسة 18 / 4 / 2001)

تحرير المستأجر عقد إيجار جديد لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة . شرطه – عدم إتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة .

(الطعن رقم 1949 لسنة 70ق – جلسة 6 / 6 / 2001)

 

إذا كان البين أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضى المطعون ضده مبلغ ثلاثة ألاف جنيه

مقدم إيجار يخصم بواقع 25 جنيه شهرياً لمدة عشر سنوات تنتهى فى 31 / 10 / 2002 فتكون الأجرة

المستحقة 40 جنيه شهرياً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها الحكم المطعون فيه بمقولة أنه

لا يجوز توجيه اليمين فى واقعة تكون جريمة تأسيساً على أنه لا يصلح أن يكون النكول دليلاً على

إرتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً و

أن تقضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 1709 لسنة 72ق جلسة 18 / 8 / 2003)

 

عقد إيجار الأماكن وجوب إفراغه كتابة تعلق ذلك بالنظام العامة مخالفة المؤجر أو إحتيالية لستر التعاقد أو أحد شروطه للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات مؤداه . إلتزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابى على العلاقة الإيجارية .

(الطعن رقم 1978 لسنة 74ق جلسة 25/12/2005 )

 

المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا المدنى و الايجارات و قضايا الاحوال الشخصية.

ماجستير القانون الدولى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار

من المؤجر وكيفية إثبات واقعة التأجير من كل من المستأجر والمؤجر النص القانونى

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار

تنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى أبقى القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها على

أنه ” إعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقد الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر

العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة – ويلزم المؤجر عند تأجير مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار

تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون وذلك

بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية – ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد

بكافة طرق الإثبات . ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه

وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول ” .

 

الإثبات فى حالة فقد العقد

وبمناسبة القوة القاهرة وأثرها فى إثبات العقد فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أن النص فى المادة 63 من قانون الإثبات

يدل على أن المشرع قد استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل

قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع لسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل

الكتابى شريطة أن يكون العقد قد فقط من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة فتستبعد إذن صور فقد العقد لسبب يتصل

بفعل مدعى الدليل ولو كان خطأ أو إهمالاً لقطع السبيل إلى التواطىء مع الشهود

الطعن رقم 1798 لسنة 54ق جلسة 16/5/1985

افضل مكتب مكتب محاماة في مصر

المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا المدنى و الايجارات و قضايا الاحوال الشخصية.

ماجستير القانون الدولى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الأختصاص بإنشاء قوات حفظ السلام

الأختصاص بإنشاء قوات حفظ السلام

.. جاء ميثاق الأمم المتحدة خلو من أية نصوص أو إشارة صريحة حول إنشاء عمليات

حفظ السلام وإنفاذ قواعد القانون الدولى الإنسانى .

وقد أدت التطورات على الساحة الدولية منذ إنشاء الأمم المتحدة فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ,

إلى تحول الإجراءات القمعية والعسكرية المنصوص عليها فى الفصلين السادس والسابق من الميثاق ,

إلى بروز فكرة إنشاء عمليات تتوسط  بطبيعتها بين عمليات القمع والتدخل العسكرى

إلى عمليات لحفظ السلم والأمن الدوليين عن طريق قوات عسكرية ولكن الأمر يثير العديد من التساؤلات حول ما يلى :

أولاً: الأساس القانونى لإنشاء قوات حفظ السلام .

ثانيا: المبادىء العامة لقوات السلام .

ثالثاً: الجهة المختصة بتشكيل قوات حفظ السلام .

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

أليات تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الدولى

أليات تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الدولى

الإجـــابــــــة

أليات تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الدولى

 

 

المبحث الأول : دور القضاء الجنائى الدولى فى تطبيق القانون الدولى الإنسانى

أولا : دور المحكمة الجنائية الدائمة

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالمعاقبة عن انتهاكت القانون الدولى الإنساني

ثانياً : دور المحاكم العسكرية الدولية المؤقتة فى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليو غسلافيا السابقة

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

المبحث الثانى : دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى تطبيق القانون الدولى الإنسانى

أولاً : دور منظمة الأمم المتحدة فى تطبيق القانون الدولى الإنسانى

ثانياً : دور مجلس حقوق الإنسان فى تطبيق القانون الدولى الإنسانى

ثالثاً : دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى تطبيق القانون الدولى الإنسانى :  

المبحث الثالث : دور قوات حفظ السلام الدولية فى تطبيق القانون الدولى الإنسانى

المطلب الأول : الاختصاص بإنشاء عمليات حفظ السلام .

أولاً: الأساس القانونى لإنشاء قوات حفظ السلام .

ثانيا: المبادىء العامة لقوات السلام

مرحلة الحرب الباردة

مرحلة النظام العالمى الجديد

ثالثاً: الجهة المختصة بتشكيل قوات حفظ السلام .

  • إستبعاد الدول صاحبة المصالح فى النزاع
  • التوزيع الجغرافى العادل للدول المشاركة
  • الموافقة المسبقة للدولة المضيفة
  • تقييد حرية الدول في المشاركة والتشكيل والانسحاب
  • المسائل الإجرائية لتشكيل قوات الطوارئ الدولية

المطلب الثانى : الطبيعة القانونية لقواعد حفظ السلام .

المطلب الثالث : حقوق وواجبات أعضاء قوات حفظ السلام وحصاناتها .

المطلب الرابع: دور قوات الطوارىء الدولية فى حفظ السلام بدارفور

حق الإرتفاق فى القانون المدنى المصري

حق الإرتفاق فى القانون المدنى المصري

حق الإرتفاق فى القانون المدنى المصري

مادة 1015 من القانون المدني المصري

الإرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر.ويجوز أن يترتب الإرتفاق علي مال عام إن كان لايتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال.

 

تعريف حق الإرتفاق

عرفت المادة حق الإرتفاق بأنه حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر.أي هو خدمة مقررة لعقار علي عقار أخر مملوك للغير.

والإرتفاقات تختلف فيمابينها من حيث موضوعها,وتكون غالبا مما نص عليه في القيود القانونية التي ترد علي حق الملكية.كحق شرب أو مجري أو مطل أو مرور أو غيرها.ومن أجل ذلك سميت هذه القيود بحقوق الإرتفاق القانونية.

مذكرة المشروع التمهيدي لحق الارتفاق فى القانون المدني المصري

حق الإرتفاق هو خدمة مقررة لعقارعلي عقار أخر.وتكون هذه الخدمة غالباشيئا مما نص عليه

في القيود القانونية التي تردعلي حق الملكية كشرب أو مجري أو مسيل أو مطل أو مرور أو غير ذلك.ومن أجل ذلك سميت هذه القيود بحق الإرتفاق القانونية.

والخدمة يؤديهاالعقارالمرتفق به للعقار المرتفق,أماصاحب العقارالمرتفق به فلا يلتزم شخصيا بشئ

إلاأن يكون عملا إضافيايقتضيه إستعمال حق الإرتفاق علي الوجه المألوف كإصلاح حق المرور……..إلخ.

أحكام نقض فى حق الارتفاق

وقد قضت محكمة النقض بأن:

حق الإرتفاق طبقا للمادة 1015 من القانون المدني هوخدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد

منفعة  الأول ويجعله مثقلابتكليف لفائدة الثاني,وهووإن لم يحرم مالك العقارالخادم من ملكيته إلاأنه ينقص

من نطاقهافيحرمه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بهالولا وجودالحق الإرتفاق

كما أنه يوجب عليه ألايمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق فلايعوق إستعماله أوينقصه أويجعله أكثرمشقة”

(طعن رقم724لسنة 42ق جلسة10/5/1977).

حق الإرتفاق طبقالنص المادة 1015من القانون المدني-وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة-هوخدمة يؤديها العقار

المرتفق به للعقارالمرتفق فيحدمن منفعة الأول ويجعله مثقلابتكليف لفائدة الثاني وهوإن لم يحرم مالك العقارالخادم

من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقهاويوجب عليه ألايمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق.”

(طعن رقم 463لسنة49ق جلسة9/6/1982).

شروط حق الإرتفاق

  1. أن يوجد عقاران
  2. أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين
  3. كما أن يكون التكليف واقعا علي العقارلا مفروضا علي الشخص
  4. أن يكون التكليف مقررا لصالح العقار لا للشخص

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

كيفية رفع قضية أتعاب محاماة

كيفية رفع قضية أتعاب محاماة

  • ويتقاضى المحامي أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله، الأمر الذي يضمن له حقوقه وأتعابه.
  • والمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة
  • أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
  • قرار التقدير الذي صدر لا يكون نهائيًا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه
  • كما توضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغيرهم.
  • ويسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها على أن يمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة

أومن تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتابة موصي عليه.

  • للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
  • ولأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما وصل إليه موكله
  • ان نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها.
  • وعلى المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانًا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله نتيجة الدعوة.
  • عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، على المحامي أن يستخرج صورًا من هذه الأوراق والمستندات
  • التي تصلح سندًا له في المطالبة، أما في حالة عدم وجود اتفاق
  • كما لا يجوز على المحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق،
    كما يجب عليه أني يبلغ موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل،
    وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرًا على الأقل، مادام ذلك لازمًا للدفاع عن موكله وصالحه.

تقديم الاستشارات القانونية

  1. رغبة العملاء في الحصول على معلومات كافية قبل توكيل محامي معين.
  2. بعض الأشخاص يجدون الإحراج عند الذَّهاب إلى محامي والاستفسار منه على ما يريد من معلومات
    ثم يذهب ولا يتعاون معه.
  3. بحث العملاء عن الإجابة عن الأسئلة فيما يخص الشأن القانوني وهم في منازلهم، ودون الحاجة إلى الذَّهاب إلى عدة مكاتب محاميين.

مزايا الاستعانة بالاستشارات القانونية

  • خبير قضايا المدني
  • أفضل محامي أحوال شخصية
  • القانون الجنائي، القانون المدني، القانون الضريبي، قانون العمل
  • قضايا التعويضات، قضايا الحوادث، قضايا السرقة، قضايا القتل.
  • إقامة الأجانب أو عمل تذيل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية، تأسيس الشركات، قضايا الاعتداءات، التخليص الجمركي.
  • قضايا الاعتداء الجنسي، دعاوي صحة ونفاذ العقود، صحة التوقيع، تسوية الديون البنكية.
  • قضايا الثوار، حقوق الطفل، حقوق الإنسان، اعتماد المستندات الخاصة بالأجانب.
  • المحاكمات العسكرية، إنهاء مواقف الخدمة العسكرية، الدعاوي التي تنظر أمام مجلس الدولة، دعاوي إيصال الأمانة، دعاوي الشيكات.

كيف تحدد أتعاب المحاماة كيفية رفع دعوى أتعاب محاماة

  1. تحديد الجهد المبذول والمتوقع

    حيث تختلف قضية عن أخرى في الجهد الذي يبذله المحامي، فمثلًا إذا كان هناك قضية كل ما يفعل فيها المحامي هو حضور جلسة مع العميل

    فلا تقارن بمثيلتها التي تكون مضطرًا للحضور بالنيابةً وتلتزم مراجعة شبه يومية ومتابعة لها.

  2. تقدير الوقت المتوقع للقضية

    وهذا الوقت المتوقع الذي يحتاج المكتب أو المحامي في هذه القضية متفاوت، فبعض القضايا تكون سهلة وواضحة.

  3. مدى خبرة المحامي.

  4. عدد الفريق المنسوب إليه القضية.

  5. رغبتك الشخصية ونوعية العميل.

  6. كيفية دفع العميل للأتعاب، بعد أو قبل القضية.

مكتب محاماة مصري

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

أقسام حقوق الإرتفاق

تنقسم حقوق الإرتفاق إلي ثلاثة أقسام هي

أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

يكون الإرتفاق مستمرا إذا كان من الممكن أن يستمر إستعماله دون تدخل الإنسان.

ومنهامما لا يحتاج إلي تدخل الإنسان أصلا,مثل الإرتفاق بعدم التعلية أو الإرتفاق بعدم البناء,وهو إرتفاق سلبي

ومنها ما يحتاج إلي القيام ببعض الأعمال,إلا أنها متي أنشئت هذه الأعمال أمكن إستعمال حق الإرتفاق دون تدخل الإنسان.

ومثال هذه الإرتفقات المطلات.فكل ماتستلزمه اللمطلات هو إقامة فتحاتهافقط,أماإستعمالهافلايستلزم تدخل صاحب العقار.المرتفق.وأيضاحق المجري,وهوجلب المياه.

اللازمة للري من قناة تمرفي الأرض الغير.

أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

أماحقوق الإرتفاق غير المستمرة فهي التي لايلزم لإستعمالهاعمل الإنسان أي التدخل الحالي للإنسان بأعمال متوالية من جانب مالك العقارالمرتفق.

فالفكرة الجوهرية في التمييز بين الإرتفاقات المستمرة وغير المستمرة ليست في إستمرار الحق بما  لهذااللفظ من معني معروف,ولكنها تدور حول ضرورة تدخل الإنسان لإستعمال الإرتفاق أو عدم ضرورة ذلك.

وتظهر أهمية هذاالتقسيم فيما يتعلق بإحتساب مدة التقادم المسقط عند إنتهاء حق الإرتفاق بعدم الإستعمال.

 

أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

الإرتفاقات الظاهرة والإرتفاقات الغير ظاهرة

تنقس الإرتفاقات إلي إرتفاقات ظاهرة وإرتفاقات غيرظاهرة.

وحقوق الإرتفاق الظاهرة هي التي يكون لهامظهرمادي خارجي يدل علي وجودها أي يكون لهاعلاقة ظاهرة تدل علي وجودحق الإرتفاق.

فحقوق الإرتفاق الظاهرة هي التي يتوافر فيها شرط الإعلان الذي يتطلبه وضع اليد.

فيجب أن يظهرحق الإرتفاق لمالك العقارالمرتفق به وأن يعلن بطريقة محققة لالبس فيه وجود هذا الإرتفاق.

 

أماحقوق الإرتفاق الغير ظاهرة,فهي التي لايكون لها مظهر مادي خارجي يدل علي وجودها,فلا يكون لهاثمة علامة تميزها.

ومثل ذلك الإرتفاق بعدم البناء أوعدم التعلية عن إرتفاع معين,وبصفة عامة جميع حقوق الإرتفاقات السلبية:.

ولئن كان الإستمرار أو عدم الإستمرار بالنسبة إلي كل إرتفاق صفة غير متغيرة تعين له مكان ثابت,فإن الحال بخلاف ذلك بالنسبة إلي ظهور وعدمه, فنفس الإرتفاق قديكون تارة  ظاهرا وتارة غير ظاهرا.

 

الإرتفاقات الإيجابية والإرتفاقات السلبية

حقوق الإرتفاق الإيجابية هي تلك التي تمنح اصحابهاالحق في إجراءالفعل علي العقار

المقررة عليه مماتدخل عادة ضمن حق المالك في إستعمال الشئ أو إستغلاله

مثل حق المرور,وحق المرعي,وحق إغتراف المياه.

أماحقوق الإرتفاق السلبية فهي التي لاتسمح لأصحابهابإجراء أعمال مباشرة

بل تمنع مالك العقارالمقررة عليه من الحق في إجراء بعض الأعمال,مثل عدم فتح مناور

أو مطلات علي العقارالمجاور,أوعدم البناءوأوعدم التعلية أكثرمن إرتفاع معين.

وكل حقوق الإرتفاق السلبية مستمرة وغيرظاهرة.

 

الشروط والأحكام تكافل وكرامة

الشروط والأحكام تكافل وكرامة

الشروط والأحكام تكافل وكرامة

1- أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف الآتيه :

  1. ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )
  2. إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )
  3. ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن
  4. ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )
  5. ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر )
  6. العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )
  7. العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد
  8. إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع )
  9. الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته
  10. الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر
  11. السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )
  12. ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة
  13. مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا
  14. إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء … )
  15. تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً
  16. عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )
  17. مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: