حق الإرتفاق فى القانون المدنى المصري

حق الإرتفاق فى القانون المدنى المصري

حق الإرتفاق فى القانون المدنى المصري

مادة 1015 من القانون المدني المصري

الإرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر.ويجوز أن يترتب الإرتفاق علي مال عام إن كان لايتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال.

 

تعريف حق الإرتفاق

عرفت المادة حق الإرتفاق بأنه حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر.أي هو خدمة مقررة لعقار علي عقار أخر مملوك للغير.

والإرتفاقات تختلف فيمابينها من حيث موضوعها,وتكون غالبا مما نص عليه في القيود القانونية التي ترد علي حق الملكية.كحق شرب أو مجري أو مطل أو مرور أو غيرها.ومن أجل ذلك سميت هذه القيود بحقوق الإرتفاق القانونية.

مذكرة المشروع التمهيدي لحق الارتفاق فى القانون المدني المصري

حق الإرتفاق هو خدمة مقررة لعقارعلي عقار أخر.وتكون هذه الخدمة غالباشيئا مما نص عليه

في القيود القانونية التي تردعلي حق الملكية كشرب أو مجري أو مسيل أو مطل أو مرور أو غير ذلك.ومن أجل ذلك سميت هذه القيود بحق الإرتفاق القانونية.

والخدمة يؤديهاالعقارالمرتفق به للعقار المرتفق,أماصاحب العقارالمرتفق به فلا يلتزم شخصيا بشئ

إلاأن يكون عملا إضافيايقتضيه إستعمال حق الإرتفاق علي الوجه المألوف كإصلاح حق المرور……..إلخ.

أحكام نقض فى حق الارتفاق

وقد قضت محكمة النقض بأن:

حق الإرتفاق طبقا للمادة 1015 من القانون المدني هوخدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد

منفعة  الأول ويجعله مثقلابتكليف لفائدة الثاني,وهووإن لم يحرم مالك العقارالخادم من ملكيته إلاأنه ينقص

من نطاقهافيحرمه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بهالولا وجودالحق الإرتفاق

كما أنه يوجب عليه ألايمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق فلايعوق إستعماله أوينقصه أويجعله أكثرمشقة”

(طعن رقم724لسنة 42ق جلسة10/5/1977).

حق الإرتفاق طبقالنص المادة 1015من القانون المدني-وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة-هوخدمة يؤديها العقار

المرتفق به للعقارالمرتفق فيحدمن منفعة الأول ويجعله مثقلابتكليف لفائدة الثاني وهوإن لم يحرم مالك العقارالخادم

من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقهاويوجب عليه ألايمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق.”

(طعن رقم 463لسنة49ق جلسة9/6/1982).

شروط حق الإرتفاق

  1. أن يوجد عقاران
  2. أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين
  3. كما أن يكون التكليف واقعا علي العقارلا مفروضا علي الشخص
  4. أن يكون التكليف مقررا لصالح العقار لا للشخص

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: