وفاة المستأجر المقيم بالشقة

وفاة المستأجر المقيم بالشقة

وفاة المستأجر المقيم بالشقة

نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون في البند

( ثالثا ) علـى تعريف المستأجر بأنه من استأجر العين ابتداء واحدا كان أو أكثـر وكـذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار ”

الخلف الخاص للمستأجر ويأخذ حكم المستأجر المتنازل عن عقد الإيجار تنازلاً مصرحاً بـه مـن المؤجر

( أو بحكم كما في حالة الطبيب المتنازل إليه عن المنشأة الطبيـة أو المحامي المتنازل إليه عن مكتب المحاماة )

المستشار محمد خيرى أبوالليل – العلاقة الايجارية في ظل ما استجد من تشريعات وأحكام حتى فبراير ۲۰۰۰ ص ۳۸

وكذلك من باع له المستأجر المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.

ويرى البعض أن هذا النص من اللائحة يخالف نـص المـادتين الأولـى والثانية من القانون

وبالتالي فيتعين إعمال نص القانون وإهدار اللائحة.

وفاة المستأجر المقيم بالشقة

الدناصورى وعكاز – المرجع السابق – ص

أما مصطلح المستأجر الأصلي فإنه لا يشمل إلا الشخص الطبيعي الـذي تعاقد ابتداء على استئجار المكان والمستأجر الأصلي في نص البند ( رابعاً) من المادة الأولى من اللانجـة هو

” آخر شخص طبیعی استأجر العين ابتداء واحد كان أو أكثر ذكوراً أو إناثا وليس من استمر

لصالحه عقد الإيجار ويعتبر مستأجراً أصلياً كل من تنازل له المستأجر الأصلي عن الإيجار

أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا وعلى ذلك يتعين

أن يكون وصـف المستأجر الأصلي مقتصراً على هذه الحالات لذلك لا محل لقول البعض أن حصول المستفيد

على حكم بثبوت العلاقة الايجارية أو بـالإلزام بتحريـر عقد إيجار يجعله مستأجرا أصلياً فهذا الحكم مقررا

وليس منشئا لعلاقـة ايجارية جديدة بل يعتبر استمراراً للعلاقة الايجارية السابقة وإذا كانـت بعض الأحكام

اعتبرت المستفيد في حكم المستأجر الأصلي لهذا لا يعنـى أكثر من حلوله محله

في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الايجارية

أبوالليل – المرجع السابق – ص ۳۸ ، ۳۹

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الدفع بحق الأولاد والوالدان في إمتداد عقد الإيجار

الدفع بحق الأولاد والوالدان في إمتداد عقد الإيجار

لعقد يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار أولاد المستأجر ذكـوراً وإناثـاً

الدفع بحق الأولاد والوالدان في إمتداد عقد الإيجار

ممن كانوا يقيمون مع المستأجر الاصلي للعين قبل وفاته أو تركه العـين المؤجرة

ويقصد بالأولاد الـذين يستفيدون مـن امتـداد الإيجـار أولاد المستأجر الحقيقيون الذين يثبت نسبهم

له طبقا للشريعة الإسلامية قضت محكمة النقض بأن ” مسائل الأحوال الشخصية ومنهـا

واقعـات النسب ثبوتا وقفيا وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية علـى الوجه المبين

في المادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية

والتي تنص على أن تصدر الأحكام طبقـاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال

من مذهب أبي حنيفة مـا عـدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية

على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد وكانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكـام خاصة بالنسب

فإنه يتعين الرجوع فيه الى الراجح في مذهب أبي حنيفة ، والراجح فيه أن أحكام النسب حجة

على الكافة فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد الرد

ولا ينفسـخ بعد ثبوته نقض رقم 111 لسنة 54ق . جلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧ ، عزمي البكـرى ۲ ص ٥٠ ، 49

وبالنسبة للمسلمين وغير المسلمين المتحـدى الطائفـة والملـة طبقـاً لشريعتهم الخاصة

بما لا يخالف النظام العام (عزمي البكري جـ ٢ ، بند ۱۱ ص 49) ويثبت نسب الأبناء الى المستأجر الاصلي

بـالزواج ومـا يـلحـق بـه أو بالاقرار بالنسب . قضت محكمة النقض بأن ” إيراد الشارع مصطلحاً معنياً

فـي نـص مـا لمعنى معين وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه مـؤدى ذلك . المقصود

بأولاد المستأجر الذين ينسبون إليه بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب عدم إنصرافه الى الأولاد بالتبني

نقض رقم 753 لسنة 58 ق جلسـة ۱۹۹۲/۱۱/5 ،

عزمـى البكـرى جـ٢ ص ٥٢ ، المحاماه أبريل ١٩٩٤ رقم 110 ص ۲۰۲ ، الأهـواني بند ۳۱۱ ص ۲۹۲

 

النسب بالتبنى لا يمتد عقد الأيجار

النسب بالتبنى حرمته الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن الابن بـالتبنى

لا يستفيد من الامتداد القانوني لإيجار المسكن إلا إذا أقر الشخص بالبنوه

ففي هذه الحالة يعد الاقرار سببا يثبت به النسب ويرتب بالتـالي امتـداد عقد الإيجار للابن المقر له بالنسب

حكم النقض فى عدم امتداد عقد الايجار للتبنى

أما النسب بالتبنى ويقصد به استلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله

مع التصحيح بأن يتخذه ولدا مع أنه ليس ولد حقيقي وهو ما يعد حرامـاً وباطلاً في الشريعة الإسلامية

ولا يترتب عليـه أي حكـم مـن الأحكـام ، . الشرعية الثابتة

نقض رقم 111 لسنة 54 ق – جلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧ السابق الإشـارة إليه بكرى جـ٢ ص٥١.

وهذا قضت محكمة النقض بأن

المقرر في قضاء هـذه المحكمـة أن النسـب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب

لما ينطوي عليه من اعتـراف ببنوه الولد وأنه يخلف من مثله سواء كان صادقاً فـي الواقـع

أو كاذبـا فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ويصح النسـب بـهـذا الطريق حتى

ولو كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون تلك ورود الإقـرار الصريح أو الضمني لاحقا على التبني المدعى

به لما ينم عنه من رغبـة المقر من تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنـوة

فلا يشكل التبني تناقضا مع الإقرار بالبنوة لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه

إلى أخرى ولما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء وتكون لـه ( للإقـرار )

حجية على الكافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حجيـة هذا الحكم نسبية ولم يعتد

به باعتبار الطاعنة أبنة بالتبنى للمقرة

فإنـه يكون قد خالف القانون وقد جره هذا الى عدم بحث شرط انطباق

المـادة ٢٩ من القانون ١٩٧٧/49 التي تجيز استمرار عقد الإيجـار لأولاد المستأجر الحقيقيين عند وفاته بدعوى

أن اطاعنة ليسـت أبنـه حقيقيـة للمستأجر. طعن رقم 111 لسنة 54 ق السابق الإشارة إليه ، بكرى جـ٢ ص ٥١ ۲۹

من المستأجر الحقيقيين عند وفاته بدعوى أن اطاعنة ليسـت أبنـه حقيقي للمستأجر. طعن رقم 111 لسنة 54 ق

السابق الإشارة إليه ، بكرى جـ ٢ ص ٥١ . كما يستفيد من الامتداد القانوني الأب والأم ( والدا المستأجر الاصـلي )

اللذان كانا يقيمان مع المستأجر قبل وفاته أو الترك ولم يشترط المشـرع ان تستمر إقامتهما فترة معينة سابقة على

وفـاة المسـتأجر الاصـلي تركه العين . الأهوانی بند ۳۱۱ ص ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، نایل ص ٣٥٨. ولم يفرق المشرع في الدرجة

بين هؤلاء المستفيدين، فالامتـداد يكـون لصالح جميع هؤلاء بالوضع الذي كانوا عليه قبل وفاة المستأجر أو تركه العين

فإذا ما ترك أحدهم العين خلصت حقا للآخرين من دونه

نقض مدني ١٩٨٩/٤/٢٦ ،

أبوالليل بند ۹۹۳ ص ٦٩٨ ،

الأهوانی بند ۳۱۲ ص ۲۹۲ ، نايل المرجع السابقان

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة سبق سدادها إلى الضرائب

بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة سبق سدادها إلى الضرائب

الدفع بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة سبق سدادها إلى الضرائب

بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة سبق سدادها إلى الضرائب

قضت محكمة النقض

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده

أقام على الطاعن الدعوي رقـم ١٦١٢ لسنة ٢٠٠٢ أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكـم بـإخلاء العـين المبينة بالصحيفة والتسليم

وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقـد مـؤرخ ١٩٨٦/٢/١ استأجر الطاعن منه الشقة محل النـزاع

بـأجرة شـهرية مقدارها مبلغ 70 جنية وإذا عن سدادها اعتبارا من ٢٠٠٠/4/1 حتـي ۲۰۰۲/۳/۲۹ .

ومقدارها مبلغ ١٦٨٠ جنية رغم تكليفة بالوفـاء بهـا بتاريخ ٢٠٠٢/٤/1 قد أقام الدعوى .

حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع والتسليم ، استأنف الطاعن

هذا الحكم بالاستئناف رقـم 14063 لسنة ١١٩ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢٠٠٤/٢/۱۱ قضت المحكمة بتأييـد الحكم المستأنف

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الـنقض ، وقـدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه

وإذا عـرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حـددت جلسـة لنظـرة وفيها التزمت النيابة

رأيها وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيـق القانون والقصور في التسبيب

وفي بيان ذلك يقول ، أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق

على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة باجرة سبق سدادها لمصلحة الضرائب العقاريـة وفـاء للحجز الموقع

تحت يده على العقار الكائن به الشقة محل النزاع ، وقـدم تأييدا لذلك صور من محضر الحجز الموقع بتاريخ ١٩٩۷/۷/۹

لإيصالات صادرة من تلك المصلحة بسداد مبـالغ تنفيـذا لـهـذا الحجـز مؤرخـة . ۲۰۰۰/۱۱/۱۹ ، ۱۹۹۹/۱۰/١٤ ، ۱۹۹۸/۸/۱۱ ، ۱۹۹۷/۷/۹

واقع مبلغ مقداره 40 و840 جنيه لكل ايصال واذ لـم يـعـرض الحكـ المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمـة

وقضـي بـالإخلاء استنادا إلى التكليف المشار إليه فإن يكون معيبا مما يستوجب نقصه وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقـم 136 لسـنة ١٩٨١

أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبـول دعوى الإخلاء بسبب التأخير

في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة

أو كـان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجرة فإن دعوى الإخلاء

تكون غير مقبولة ، كما أن مـن المقرر أن قـانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذا أوجب في المادة 31 منه

على المحجوز لدية أن يؤدي للجهة الحاجزة – خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز

ما أقر أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانه الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها

إذا كان قـد حـل ميعـاد الأداء وإلا فيبقي محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلـى الحاجز أو يودعه

ورتب بنص هذه المادة والمادة 34 منه جزاء علـى عدم أداء المحجوز لدية أو إيداعه للمبالغ التي أقر بها

أو ما يفـي منهـا بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجزة ، يتمثل في التنفيذ على أمول المحجوز لدية

بموجب محضر الحجز وبيعها جبريا ، ونصت المـادة 35 من القانون المشار إليه على أن ” أداء

أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمه المحجوز لديه منها قبل الدائن

ولو كان الاداء نتيجة بيـع الأشـياء المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون . ويعتبر الإيصـال المسـلم

مـن الحاجز للمحجوز لدية بمثابة إيصال من الدين نفسـه ” مفـاده أن قيـام المحجوز لديه بسداد المبالغ

الـ جوز لدية من أجلها للجهة الحاجزة وفاء لمطلوباتها بموجب إيصالات صادرة منها تعتبر بمثابة إيصال

من الـدائن نفسه (أي المدين الأصلي المحجوز عليه) . كما أن من المقرر أيضـا أن كل طلب أو وجه

دفاع بدلي به ، الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلـب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل

فيه مما يجوز أن يترتـب عليه تغير وجه رأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه

في أسباب الحكم والإ كان حكمها مشويا بالقصـور . كمـا أن مـن المقرر أيضا أنه متي قدم الخصم إلى

محكمة الموضوع مستندات مـن شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالاتها فالتفت الحكم عنهـا كلهـا

أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فأنة يكون مشوبا بالقصور ، لمـا كان ذلك وكان الطاعن قد تسمك

في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء ، السابق علي رفع الدعوى لتضمنه مبلغ سبق

له الوفاء به لمصلحة الضرائب العقارية وفاء لقيمة الضريبة العقاريـة المستحقة على العقار الكائن به العين محل النزاع

وقدم تأييداً لدفاعه ما يفيد توقيــع مصلحة الضرائب العقارية حجزا إداريا بتاريخ ۱۹۹۷/۸/9 ، تحت يـده

على الأجرة المستحقة للمطعون ضده وصور الإيصالات – غير مجــودة – بسداد مبالغ لتلك المصـلحة

مؤرخـة ۱۹۹۷/۷/9 ، ۱۹۹۸/۸/۱۳ ۱۹۹۹/۱۰/14 ، ۲۰۰۰/۱۱/۱۹ بواقع مبلغ مقداره 840.40 جنيـة

لكل إيصال وهي سابقة على إعلانه بالتكليف الحاصل بتاريخ ٢٠٠٢/٤/9 . وإذا أقام الحكم المطعون

فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم موالاة الطاعن لسداد الأجرة حتى إقفـال

بـاب المرافعـة فـي الاستئناف مغفلا تحقيق دفاعه سالف البيان المؤيد بالمستندات رغم كونه

دفاعاً جوهريا من شأنه – أن صح – أن يتغير بـه وجـه الـرأي فـى الدعوي

وفي بحث مدي صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها فإنـه يكون فضلا عن خطئه

في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة

لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٧٢٤ لسنة 74 ق جلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٦

 

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ٦٢٩١ لسنة ٢٠٠١ إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية

على الطاعن بصفته بطلب الحكم بفسـخ عقد الإيجار المؤرخ ١٩٦٣/۱۰/۱ وإخلاء العـين المبينـة بالصـحيفة

والتسليم ، وقالوا بيانا لها أن الطاعن بصفته استأجر المسـاحة المبينـة بالصحيفة لاستعمالها “شونة”

لقاء أجرة سنوية مقدارها 60 جنيها وتأخر في سدادها عن عامي ۱۹۹۹ ، ۲۰۰۰ رغم تكليفـة بالوفـاء

حكمـت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتهـا إلـى محكمـة الزقازيق الابتدائية

وصار قيـدها بـرقم 485 لسـنة ٢٠٠٢ إيجـارات الزقازيق الابتدائية والتي حكمت بالطلبات

استأنف الطاعن هـذا الحكـم بالاستئناف ٧٩٣ لسنة 47 قضـائية المنصـورة “مأموريـة الزقازيق

وبتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٥ قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن فـي هـذا الحكم بطريق النقض

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الـرأى بـنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة

فـي غرفـة مشـورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها وحيث أن مما ينعاه الطاعن

على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

أنه تقـدم خـلال فتـرة حـجـز الدعوى للحكم بطلب لإعادتها للمرافعة مرفقا

به حافظة مستندات طويـت على إنذار عرض الأجرة المطالـب بـهـا حـتـى ٢٠٠٤/٦/٣٠

استلمها المطعون ضده الأول فالتفتت المحكمة عنه ولم تقف على مضمونه وأثره في توقي

الإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان الأصل

أن المحكمـة لا تلتزم بإجابة طلب الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة طالمـا وجـدت فـي عناصرها

مما يكفي لتكوين عقيدتها . إلا أن ذلك مشروط بأن يكشف الحكم على أنها حصلت الطلب

ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه وأن يكون ما انتهت إليـه سـائغا ومتفقـا مـع القانون والمقرر

في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصـم إلـى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير

في الدعوى وتمسـك بدلالتـه فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من الدلالة فأنـه

يكـون معيبا بالقصور ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطـاعن قـدم مذكرة – تأشر عليها

بالنظر في ٢٠٠٤/٥/٢٣ – مرفقـا بهـا حافظـة مستندات طويت على إنذار عرض الأجرة المطالب ب

ها حتى نهاية شهر نهاية ٢٠٠٤ وكذا المصاريف والنفقات الفعلية استلمها المطعون ضده الأول

بتاريخ ٢٠٠٤/٥/18 إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب والمستندات المرفقة به ولم يفطن

إلى أن المطعـون ضـده الأول أستلم المبلغ المعروض مما يبرئ ذمة الطاعن من دين الأجرة

مما يعيبـه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب

دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الطعن رقم 645 السنة 74ق جلسة ٢٠٠٥/٦/١٢

أفضل وأقوى محامي ايجارات في مصر

افضل محامي ايجارات في مصر، لما يمتلكة من خبرة كبيرة فى قوانين المدني و الايجار القديم والمدني.

المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الايجارات فى مناطق ارض اللواء و المعتمدية.

صدر من خلالة أفضل و أقوى أحكام من محكمة الجيزةفى مصر.

ماجستير القانون الدولى خبرة 18 عاما المحاكم المدنية

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

حق المؤجر في حبس العين المؤجرة للوفاء بالأجرة

حق المؤجر في حبس العين المؤجرة للوفاء بالأجرة للمؤجر

حق المؤجر في حبس العين المؤجرة للوفاء بالأجرة للمؤجر

رفض تسليم العين إلى المستأجر إذا حل وقت دفع الأجرة كلها أو بعضها ولم يدفعها وذلك تطبيقا للقواعد العامة في الحـق فـي الحـبس والدفع بعدم التنفيذ

 

المادة – 459 مدنی تنص على

1- “إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبـائـع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع ، المشترى أجلا بعد البيع

٢- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس السبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى في الأجل

طبقا لأحكام المـادة – ٢۷۳ من القانون المدني  عقد الإيجار فأنه

1- يكون للمؤجر إذا كانت الأجرة حالة كلها أو جـزء منهـا ولـم يدفعها المستأجر ، الحق في حبس العين عن التسليم حتى ولـو قدم المستأجر رهنا أو كفالة

۲- كذلك يجوز للمؤجر أن يحبس العين المؤجرة ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الأجرة إذا سقط حق المستأجر في الأجـل

طبقـا لأحكام المادة – ٢٧٣ مدنى ، أي لشهر إفلاس المسـتأجر أو شهر إعساره أو لأضعافه التأمينات المقدمة للمـؤجر

أو لعـدم تقديمه التأمينات التي وعد في عقد الإيجار بتقـديمها أو التـى نص عليها القانون

ويجوز للمؤجر أن ينزل عـن حقـه فـ حبس العين المؤجرة صراحة أو ضمنا

حق المؤجر في حبس العين المؤجرة للوفاء بالأجرة للمؤجر

وفى النهاية كما وضحنا فى حق المؤجر مالك العقار او الحائز فى حقة فى حبس المسكن لاستيفاء الاجرة

محامي خبير قضايا الايجارات

أكبر محامي مدنى وايجارات محامي مصر

لقب بأفضل محامي ايجارات في مصر، لما يمتلكة من خبرة كبيرة فى قوانين المدني و الايجار القديم والمدني.

المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الايجارات فى مناطق ارض اللواء و المعتمدية.

صدر من خلالة أفضل و أقوى أحكام من محكمة الجيزةفى مصر.

ماجستير القانون الدولى خبرة 18 عاما المحاكم المدنية

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الأهلية في عقد الإيجار

الأهلية في عقد الإيجار

الأهلية في عقد الإيجار وسوف نتناول بإيجاز أهلية التأجير وأهلية الاستئجار

شروط صحة الإيجار صحة عقد الإيجار

الأهلية في عقد الإيجار

هو ما يعني بضرورة توافر الأهلية أي أن تكون إرادة الأطراف سليمة من عيوب الإرادة بالإيجار

 

أهلية التأجير

: بالنسبة للمؤجر فأنه يكفي أن تتوافر فيـه أهليـة الإدارة دون أهليـة التصرف ،

فالقاعدة أن الإيجار عمل من أعمـال الإدارة لا مـن أعمـال التصرف فيكفي أذن أن يكون المؤجر متوافرا فيه أهلية الإدارة دون أهلية التصرف فالتأجير

وأن كان من الأعمال الدائرة بين النفع والضـرر لا يعتبـر مـن أعمال التصرف بل من أعمال الإدارة

وذلك لأنه لا يترتب عليه المساس برأسمال المؤجر وإنما يقصد منه فقط استغلال الشئ المؤجر بالحصـول

على أجرته مقابل انتفاع المستأجر به مدة معينة يعود بعدها الشـئ إلـى مالكه ولذلك فمن المسلم به

أنه يكفي أن تتوافر لدى المؤجر أهلية الإدارة حتى يقع الإيجار الصادر منه صحيحا ولا خلاف على ذلك من ناحية المؤجر

الأهلية في عقد الإيجار

 أهلية الاستئجار

الاستئجار قد يكون من أعمال الإدارة وقد يكون من أعمـال التصـرف فمن ناحية أن الاستئجار قد يكون من أعمال الإدارة

فمن يسـتأجر دارا ليسكنها إنما يدفع الأجرة من دخله لا من رأسماله ، وهو في استئجاره للدار يدير شأنا من أهم شئونه وهو السكنى

وإذا كان إيجار الدار مـن أعمال الإدارة فأولى أن يكون استئجارها كذلك وقد يكون الاستئجار من أعمال التصرف

فمن يستغل ماله في استئجار أرض زراعية إنما يتصرف في هذا المال بقصد المضاربة شأنه في ذلـك شأن من يشتري سلعه بقصد الاتجار فيها

ومن يسـتأجر دار ليؤجرهـا أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة . من الباطن إنما يقوم بعمل من أعمال الاستغلال فيكون الاستئجار هنا مـن

التفرقة بين الاستئجار كاعمال ارادة او اعمال تصرف

ويرجع في التفرقة بين الاستئجار كعمل من أعمـال الإدارة والاستئجار كعمل من أعمال التصرف إلى ظروف الاستئجار والقصد منه

فأن كـان المستأجر قد استأجر المال لإدارة شئونه المألوفة أو كان الاستئجار ليس إلا عملا تابعا اقتضته ضرورات الإدارة

فأن الاستئجار في هاتين الحالتين يكون عملا من أعمال الإدارة ويقتضي في المستأجر أهليـة الإدارة دون أهلية التصرف

وأن كان الاستئجار عملا مستقلا لا تابعا لعمل آخر، وقد قصد به رأسا استغلال المال بقصد المضاربة

فهو من أعمـال التصـرف ويقتضي في المستأجر أهلية التصرف ولا تكفي أهلية الإدارة

السنهورى مرجع سابق رقم 87 ص 152

أكبر محامي مدنى وايجارات محامي مصر

لمع اسمة فى السنوات الاخيرة و لقب بأفضل محامي ايجارات في مصر، لما يمتلكة من خبرة كبيرة فى قوانين المدني و الايجار القديم والمدني.

المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الايجارات فى مناطق ارض اللواء و المعتمدية.

صدر من خلالة أفضل و أقوى أحكام من محكمة الجيزةفى مصر.

ماجستير القانون الدولى خبرة 18 عاما المحاكم المدنية

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 إعلان الخصم في موطن وكيله

إعلان الخصم في موطن وكيله

مـادة 74

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.

وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه».

 

إعلان الخصم في موطن وكيله

ينتج عن صدور توكيل من الخصم إلي محام أو لأحد أقربائه أو زوجه وفقا

لما نصت عليه المادة ٧٢ مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها فيما مضى

اعتبار موطن هذا الوكيل هو الذي يعتد به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى

في درجة التقاضي الموكل هو فيها ، وغرض الشارع من إيراد عبارة في درجة التقاضي الموكل

هو فيها بيان أن الطعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى لايصح إعلانه في موطن وكيل

من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بعد صدور الحكم في الدعوى

اللهم إلا إذا اتخذ المطعون ضده هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم ، فعندئذ يصح إعلانه بالطعن

فـيـه اعتبارا بأن اتخاذه ذلك الموطن مؤذن بوكالة جديدة للوكيل في تلقى الطعن هذا مع ملاحظة

أن حـضـور المحامي مع موكله في إحدى الجلسات بدون توكيل مكتوب يعتبر توكيلا خاصا لتلك الجلسة

فلا يجعل مكتبه موطنا مختارا يصح إعلان الخصم فيه

(أحمد أبوالوفا ـ المرافعات ص 654 ، 655)

ويسرى حكم المادة 74 ،سواء كان الوكيل من المحامين أو من غيرهم

فيجوز لقلم الكتاب إعلان الخصم في مكتب محاميه بإعادة الدعوى الموكل فيها إلى المرافعة .

( نقض ۱۰ / ۲ / ۱۹۷۷ في الطعن 734 لسنة ٤٢ ، نقض ٢٥ / ٣ / ۱۹۷۱ ،سنة ٢٢ ص۳۹۳

أحكام النقض لاعلان الخصم

يجوز لقلم الكتاب إعلان الخصم في مكتب محاميه بإعادة الدعوى الموكل فيها إلى المرافعة

نقض ۱۰ / ۲ / ۱۹۷۷ ، طعن رقم ٧٢٤ لسنة ٤٢ قضائية 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه ـ طبقا للمواد ۱۰، ۷۲، 74 من قانون المرافعات ـ أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها

نقض ٥ / ١٢ / ١٩٨٥ ، الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٥٢ قضائية

إذا لم يكن محامى الخصم مقيما بالبلد الذي به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطنا فيها فيكون إعلان المذكرات والأوراق إليه صحيحا في قلم الكتاب ،وذلك طبقا للمادة 84 مرافعات

نقض ۱۸ / 4 / ١٩٥٧ ، طعن ٢٨٨ لسنة ٢٣ قضائية

تجيز المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وبيان اسم الموظف الذي تسلم الصحيفة فإن ذلك

وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن صـحـيـفـة الطعن أودعت قلم کتاب محكمة استئناف المنصورة

وأثبت فيها بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين، وكان هذا معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة

لسير الطعن عملا بالمادة 1/74 من قانون المرافعات بما يجعله موطنا مختارا للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن

يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصـحـيـفـة ، ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة ٢٠ من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة

نقض ۲/۲۷/ ۱۹۸۰ ،سنة 31 ، الجزء الأول ص٦٣١

الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنة الأصلي

ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون . وصدور توكيل من حد الخصوم

لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق

اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل هو فيها ، وهو ما أفصحت عنه المواد ۱۱، ۸۱، ۸۳ من قانون المرافعات

نقض ۱۹۷۱/۳/٢٥ ،سنة ٢٢ ص۳۹۳

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا

علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا

وللزوجة إثبات معرفة الزوج بالزنا او العلاقة المحرمة بكافة طرق الاثبات

علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا

إذا ثبت أن الزوج المجني عليه كان راضيا مقدما عن اقتراف زوجه الزنا ، فان البعض يرى أن هذا الرضاء ينشئ دفعا بعدم قبول شكواه

وذهبت محكمة النقض إلي ما ذهب إليه البعض من الفقه وقررت انه ” الجنحة التي تغياها المشرع من غل يد النيابة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا وهى الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها لا تقوم بعد لن ثبت للمحكمة أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم الزوج ورضاه بما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته ”

ويذهب البعض إلي أن رضاء الزوج فعلا بارتكاب زوجه المنكر لا يسلبه حق الشكوى ضد زوجه الزانى لان حقوق الزوجية ليست من الحقوق التي يجوز التنازل عنها لتعلقها بالنظام العام .

اسباب رضا الزوج بالزنا

وفى نظرنا أن الزوج لا يرضى عن اقتراف زوجه المنكر الا لاحد سببين ، وهما أن يكون

  1. هذا الرضاء لدرء آذى سيصيبه نتيجة تهديد أو إكراه
  2. وإما أن يكون الرضاء لجلب منفعة أو مصلحة له .

فاذا كان الرضاء صادرا لدرء أذى سيصيبه فاننا نرى أن الرضاء جاء نتيجة إرادة معيبة وانه رضى مضطرا

وكان يتمنى لو أن واقعة الزنا لم تحدث قط ، وفى هذه الحالة نرى أن الزوج يحق له تقديم الشكوى خاصة وان كان زوجه الزانى كان راضيا بالزنا .

اما أن كان الرضاء صادرا نتيجة جلب منفعة أو مصلحة ، فاننا نرى انه لا يحق لهذا الزوج تقديم الشكوى لأنه

لم يعد ذلك الزوج الذي وضع له المشرع نصوصا جنائية تحمى شرفه وكرامته من خيانة زوجه له ،

وكما جاء فى حكم محكمة النقض فى رضا الزوج بالزنا

أن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه

فاذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجه بالزنا ، بل انه قد يبغى من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء

فان مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلي ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه

وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلا لحفظ كيان العائلة وضبط

النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد الزواج ، اما زوجته فتعتبر

في حكم عدم الزوجة ، ولا يقبل منه كزوج محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا زنت ، والا كان هذا الحق متروكا

لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة ”

وعلى كل حال فنحن نذهب مع ما يذهب اليه البعض من وجوب تدخل المشرع لحل هذا الخلاف

ولكن ليس

ولكن بتحديد مدى جواز الزوج الذي يرضى مقدما بزنا زوجته في تقديم الشكوى ضد زوجته لاتخاذ أل إجراءات القانونية ضدها عما ارتكبته من منك

إقرا ايضا : شروط قضية الزنا فى القانون المصري

إثبات الزنا بالوسائل الحديثة

يجوز للقاض أن يثبت زنا الزوجة والزوج وشريكته من خلال الرسائل الاليكترونية المتبادلة

عبر شبكة الإنترنت كل ذلك بشرط أن تكون الرسائل جازمة في حصول الوطء

أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية، فإنه لا يجوز إثبات الزنا ضده إلا من خلال أحد الأدلة المحددة

حصرا في المادة 276 عقوبات ومن ضمن تلك الأدلة المكاتيب والأوراق

كيفية ابلاغ الزوج عن زنا زوجتة

لا يكفى في الشكوى أن تكون صادرة من الزوج المجني عليه ، بل يجب فضلا عن ذلك أن تكون الشكوى صريحة

والشكوى تكون صريحة إذا تضمنت رغبة الشاكي في اتخاذ الإجراءات القانونية في جريمة الزنا ضد زوجه .

فإذا تضمنت الشكوى مجرد ما حدث من زوج الشاكي ومن الأضرار التي قد أصابته نتيجة قدوم زوجه

على اقتراف ذلك الفعل الآثم ولكنها خلت تماما من رغبة الزوج المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد زوجه

فان الشكوى تعدو غير ذات قيمة قانونية ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناء عليها .

علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا

أن هذه الشكوى والتي لم تتضمن رغبة الزوج المجني عليه في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد زوجه

فإنها يمكن أن تغدو شكوى صحيحة وقانونية ويمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناء عليها

إذا اقدم الزوج الشاكي بعد ذلك بتقديم ما يفيد رغبته بتحريك الدعوى العمومية بناء على ما قدمه من الشكوى السابقة

 

أكبر مكتب محاماة فى مصر قضايا الأسرة وما يتعلق بها

محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي من أكبر مكاتب المحاماة فى مصر

السمعه الطيبة و الخبرة الكبيرة فى مجال القانون – ماجستير فى القانون – خبرة 18 سنة

اسمة فى السنوات الاخيرة و لقب بأفضل محامي أحوال شخصية في مصر، لما يمتلكة من خبرة كبيرة فى قوانين الاحوال الشخصية.

المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الاسرة والاحوال الشخصية.

صدر من خلالة أفضل و أقوى أحكام من محكمة الاسرة فى مصر.

ماجستير القانون الدولى خبرة 18 عاما بمحاكم الأسرة

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

اعلان المدعى علية شرط لإنعقاد الخصومة

اعلان المدعى علية شرط لإنعقاد الخصومة

اعلان المدعى علية شرط لإنعقاد الخصومة

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً

وجوب تأجـيـل الـقـضـيـة إلى جلسـة تاليـة ، إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى علـيـه بالصحيفة

مؤدى ذلك . عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان ، بل عليها توجيه الخصوم

نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراءات إعلان جديد صحيح . علة ذلك . المواد 63 ، 68 ، 65 مرافعات

٢٦٦ مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 68 من نقابة المحامين بالجيزة ذات القانون

قبل تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ـ إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى

فلم كتاب المحكمة، وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى

إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام ـ إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها ، ويكون وجودها

الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقا على شرط إعلانها إلى المدعي عليه إعلانا صحيحا

ولم يقف المشرع بالقاضي في هذا النطاق عند الدور السلبي تاركا الدعوى لناضلة أطـرافـهـا

يـوجـهـونها حسب هواهـم ، ووفق مصالحهم الخاصة ، وإنما منحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق

هيمنة على الدعوى ، ومن ذلك مانص عليه بالمادة 85 منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب

المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه

لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عـليـه بـصـحـيـفـة الدعوى

فإنها لاتقف عند حد القضاء بالبطلان ،بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ، ولو في غيبـة المدعى عليه

أن تمضى في توجيه الخـصـوم نـحـو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى

عليه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها ، وهو مايتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال

من دواعي البطلان اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق

نقض ۱۹۹۳/۱/۳۱ ـ طعن رقم ٢٥٨٩ لسنة 57 قضائية

لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها

أضاف المشرع للمادة 68 مرافعات فقرة جديدة بمقتضى القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ تنص على أن

لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة

ووفقاً لهذا النص تنعقد الخصومة بالإعلان أو بحضور المدعى عليـه الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى

وينبغي مراعاة ذلك عند الاستشهاد بحكم النقض السابق ، وغيره من أحكام النقض في هذا الصدد .

حكم نقض فى انعقاد الخصومة باعلان المدعى علية

المادة 63 / 1 من قانون المرافعات ، إذ تنص على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى

بـصـحـيـفـة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإن مفادها أنه

وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، وهو مايترتب عليها

كأثر إجرائي ـ بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل

قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها لمبدأ المواجهة بين الخصوم. ويكون

وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه

إعلانا صحيحا ، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية

ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي لإغفال المحضر الذي يباشر

الإعلان إثبات أنه لم يجد الطاعن في موطنه وقت الإعلان ، وهو أحد البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان

ثم رتب على ذلك بطلان ما تلا الإعلان من إجراءات ، ومنها الحكم المستأنف ، وإذا استرسل الحكم

في نظر الموضوع والفصل فيه بمقولة أن العيب في الإعلان لايصل بالخصومة إلى حد الانعدام

في حين أنه يترتب على بطلان إعلان المدعى عليـه بـصـحـيـفـة افتتاح الدعوى زوال الخصومة

التي بدأت معلقة على شرط الإعلان الصحيح ، مما يقتضى من الحكم المطعون عليه الوقوف

عند تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لايحرم الطاعن ـ وهو من تقرر البطلان لعدم صحة إعلانه

من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

بمقولة أن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها بالفصل في مـوضـوع الدعوى ، بينما الخصومة أمامها لم تنعقد

وزالت ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه . ، ۲۶۷

( نقض 30 / 5 / ۱۹۷۷ ، في الطعن 419 لسنة 43)

     احكام محكمة النقض محامي مصر

احكام محكمة النقض محامي مصر

المقالات القانونية
المقالات القانونية
صيغ العقود محامي مصر
صيغ العقود محامي مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

موقع قانوني خاص للعاملين بالقانون و المحاماة ، يحتوى على احكام النقض و الدفوع القانونية كما يحتوى على صيغ العقود والم1كرات وصحف الدعاوى

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الفرق بين رفع الدعوى وإعلانها

الفرق بين رفع الدعوى وإعلانها

ينبغي التفرقة بين إيداع الصحيفة قلم الكتاب أي رفعها وبين إعلانها ، فهما يعتبران عملين مستقلين

إذ بالإيداع تعتبر الدعوى مرفوعة، وبالإعلان تنعقد الخصومة، كما قد تنعقد بحضور المدعى عليه

رغم عدم إعلانه ، فإذا كان يكفي لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة افتتاح الدعوى

وإذا كان إجراء المطالبة القضائية على هذا النحو يترتب عليه بدء الخصومة ، إلا أن انعقاد الخصومة

مشروط بتمام علان الصحيفة إلى المدعى عليه ، فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية

نقض ٣٠ / ٥ / ١٩٧٧ ـ في الطعن رقم 419 لسنة 43 قضائية

الفرق بين رفع الدعوى وإعلانها

هناك انفصال بين صحيفة افتتاح الدعوى وورقة إعلانها ، ومن ثم لاتعتبر الصحيفة من راق المحضـرين

وهو ما دعا القانون الحالي إلى عدم الإحالة في شأنها

إلى بيانات هذه الأوراق غير أن الصحيفة بعد إيداعهـا قلم الكتاب ستعلن بموجب ورقة من أوراق المحضرين ليتعين أن تتوافر بيانات هذه الأوراق في الإعلان

ويترتب على ذلك أنه إذا كانت الصحيفة استوفت شرائطها ، ولكن بطل إعلانها فإن ذلك لايؤثر على صحة رفع الدعوى، وإنتاجها

اثارها ، وإن كان يجب إتمام الإعلان صحيحا خلال ثلاثة شهور وإلا طبق الجزاء المنصوص يه في المادة 70 مرافعات .

( ويلاحظ أن آثار زوال الخصومة لاتترتب إلا على الحكم ببطلان الصحيفة، أما إذا كانت حيفة صحيحة وكاملة ولكن إعلانها جاء باطلا

فإن ذلك لايؤثر على ماينتجه إيداعها من ، ويقف أثره عند اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم الإعلان صحيحا خلال ثلاثة شهور من ايداع الصحيفة وفقا لنص المادة 70.

نقض 25 / 1 / 1968 سنة 19 – ص 132 

كمال عبد العزيز ص 187

 

مع تحيات موقع محامي مصر

موقع قانوني خاص للعاملين بالقانون و المحاماة ، يحتوى على احكام النقض و الدفوع القانونية كما يحتوى على صيغ العقود والم1كرات وصحف الدعاوى

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

جزاء عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى

جزاء عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى، عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى، توقيع محام على صحيفة الدعوى، ينبغى توقيع محام على صحيفة الدعوى

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توقيعها من محامي

جزاء عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى

إذا أوجب القانون هذا التوقيع لصحة رفع الدعوى، وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفى لتحقيق الغرض

الذي قـصـد إليه المشرع من توقيع محام توقيعه على أصل الصحيفة أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب

فالتوقيع على الأصل أو على الصورة يكفى

( نقض ۷ / ۲ / ۱۹۷۹ ـ في الطعن رقم ٥٨٩ لسنة 48 قضائية، ونقض ٢ / ٥ / ١٩٧٣ ـ المحاماة سنة ٥٨ – رقم 481 ص ٣٣ ) .

توقيع المحامي المادة 58 من قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة ١٩٨٣

على وجوب أن تكون صحف الدعاوى أو الطعون موقعة من محام مقبول أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن

ويستثنى من القاعدة المتقدمة الدعاوى الجزئية التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها ،

كذلك يتعين توقيع طلبات أمر الأداء من محام مقبول القاضي الذي يصدر الأمر مالم يكن الطلب في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ،

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توقيعها من محامي

الغرض من الزام توقيع محامي على صحيفة الدعوى

أنه قد قصد به رعاية الصالح العام ،وتحقيق الصالح الخاص ،ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف

والدعاوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات

التي كثيرا ما تبدأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية

مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ،وقد قضت محكمة النقض في حكـم لـهـا بأن مخالفة النهي

الوارد في المادة ٢٥ من قانون المحاماة قبل السابق يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى التي

لا يوقعها محام بطلان حتمى دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم ،وهو لا يشترط إلا إذا لم ينص

القـانـون صـراحـة أو دلالة على البطلان وغرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحيفة الدعوى

هو رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين ضمانا لمراعاة أحكام القانون والبطلان المترتب

على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعاوى .

( نقض 8 / 4 / ١٩٦٥ ـ مجموعة أحكام المكتب الفنى ، السنة السادسة عشرة العدد الثاني، ص 476 قاعدة رقم ٧٧ )

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة الحالي نصا صريحاً بالبطلان على مخالفة أحكامها .

ويلاحظ أنه يجوز تصحيح البطلان بتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى أو الطعن بعد تقديمها بشرط أن يتم ذلك في خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى أو الطعن .

وقد نصت المادة 8 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ على أنه

«مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة

وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .

كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونيـة الحـضـور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني

في الدعاوى التي تكـون الـهـيـئـة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها ،وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها

أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم .

توقيع المحامي على صحيفة التدخل والطلبات العارضة

والتدخل واختصام الغير ، وبالنسبة للطلبات العارضة إذا ما أبديت في مذكرة أو مشافهة في حضور الخصم

فإنه وفقا للمذكرة التفسيرية للقانون وجب الأخذ بمبدأ التوقيع في الأحوال المتقدمة، مع ملاحظة

أن إدلاء المحامي نفسه بالطلب العارض شفاهة أمام المحكمة يغني عن توقيعه متى ثبت هذا في محضر الجلسة

فالمذكرة التفسيرية تؤكد أن رائد المشرع في النص المتقدم هو العمل على قطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ

بسبب قيام من لاخبرة لهم باتخاذ الإجراءات المتقدمة ( سواء بالكتابة أو المشافهة ) ، وهي إجراءات ذات طبيعة قانونية

تستلزم مراعاة القانون في توجيهها ، ومع ذلك جرت العادة على تقديم الطلبات العارضة بمذكرة بغير حاجة

إلى توقيع المحامي عليها . أما الطلبات التي ترفع بشأنها الدعوى على صورة اعتراض يبدى أمام المحضر أثناء التنفيذ

فلايلزم بصددها توقيع المحامي إيثارا للسرعة التي تقتضيها الحال ، ولأن المشرع أجاز الإدلاء بالطلب من جانب

ذات المعترض أمام المحضر ، (أحمد أبوالوفا ـ التعليق ـ ص ٣٨٦). وجزاء عدم توقيع المحامي هو بطلان من النظام العام

تحكـم بـه المحكمة من تلقاء نفسها ، وهذا على ما استقرت عليه محكمة النقض بالنسبة لصحف الاستئناف ، وعرائض النقض

( نقض ۱/۲۰/ ۱۹۷۲ ،السنة ٢٣ ص ٨٨، ونقض 16 / 4 / ١٩٧٠ ، السنة ٢١ ص 646 )

جزاء عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى
جزاء عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى

لايلزم أن يكون المحامي الذي يوقع الـصحيـفة موكلا عن المدعى أو الطاعن ( بـاستثناء النقض )

لأن كل مـقـصـود المشرع ـ ضمانا لصياغتها ـ هو توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة

التي يرفع إليها الدعوى أو الطعن . ومن ثم من الجائز ـ عملا ـ أن ترفع الدعوى باسم محام نيابة عن الأصيل

ويوقع صحيفتها محام آخر مقبول أمام ذات المحكمة المرفوعة إليها الدعـوى ، ومن الجائز أن يوقعـهـا مـحـام

وكل عن الخصم بعد رفع الدعوى، ومن الجائز أن يرفعها ذات الخصم، وباسمه ويقتصر عمل المحامي على

مجرد التوقيع على الصحيفة دون أن يكون موكلاء منه ( أحمد أبوالوفا ـ التعليق ـ ص ٣٨٦ وص ۳۸۷) .

إذن يترتب على عدم توقيع الصحيفة من محام مقرر، بطلان الصحيفة أو الطلب بطلاناً مـتـعـلقـا بـالـنـظـام الـعـام

( نقض ۲۰ / ۲ / ۱۹۷۳ ـ سنة ٢٤ ـ ص ٢٨٢)

ونقض 16 / 4 / ١٩٧٠ ـ سـنـة ٢١ ـ ص ٦٤٦)

(ونقـض ٢٥ / ١٠ / ١٩٦٧ ـ سـنـة ١٨ ـ ص ١٨٢٦)

ونقض ٨ / ٤ / ١٩٦٥ ـ سنة ١٥٥٢)

(ونقض ٧ / ١٢ / ١٩٦٧ ـ سنة ١٨ ـ ص 16 – ص 476 )

مبادئ محكمة النقض فى الزام المحامي بالتوقيع على الصحيفة

  1. التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.
  2. وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم. نعي مجهل وغير مقبول.
  3. أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. وإلا كان الطعن غير مقبول.
  4. ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.
  5. ذِكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن وموطنهم وصفاتهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: