الدفع بحق الأولاد والوالدان في إمتداد عقد الإيجار

الدفع بحق الأولاد والوالدان في إمتداد عقد الإيجار

لعقد يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار أولاد المستأجر ذكـوراً وإناثـاً

الدفع بحق الأولاد والوالدان في إمتداد عقد الإيجار

ممن كانوا يقيمون مع المستأجر الاصلي للعين قبل وفاته أو تركه العـين المؤجرة

ويقصد بالأولاد الـذين يستفيدون مـن امتـداد الإيجـار أولاد المستأجر الحقيقيون الذين يثبت نسبهم

له طبقا للشريعة الإسلامية قضت محكمة النقض بأن ” مسائل الأحوال الشخصية ومنهـا

واقعـات النسب ثبوتا وقفيا وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية علـى الوجه المبين

في المادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية

والتي تنص على أن تصدر الأحكام طبقـاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال

من مذهب أبي حنيفة مـا عـدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية

على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد وكانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكـام خاصة بالنسب

فإنه يتعين الرجوع فيه الى الراجح في مذهب أبي حنيفة ، والراجح فيه أن أحكام النسب حجة

على الكافة فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد الرد

ولا ينفسـخ بعد ثبوته نقض رقم 111 لسنة 54ق . جلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧ ، عزمي البكـرى ۲ ص ٥٠ ، 49

وبالنسبة للمسلمين وغير المسلمين المتحـدى الطائفـة والملـة طبقـاً لشريعتهم الخاصة

بما لا يخالف النظام العام (عزمي البكري جـ ٢ ، بند ۱۱ ص 49) ويثبت نسب الأبناء الى المستأجر الاصلي

بـالزواج ومـا يـلحـق بـه أو بالاقرار بالنسب . قضت محكمة النقض بأن ” إيراد الشارع مصطلحاً معنياً

فـي نـص مـا لمعنى معين وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه مـؤدى ذلك . المقصود

بأولاد المستأجر الذين ينسبون إليه بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب عدم إنصرافه الى الأولاد بالتبني

نقض رقم 753 لسنة 58 ق جلسـة ۱۹۹۲/۱۱/5 ،

عزمـى البكـرى جـ٢ ص ٥٢ ، المحاماه أبريل ١٩٩٤ رقم 110 ص ۲۰۲ ، الأهـواني بند ۳۱۱ ص ۲۹۲

 

النسب بالتبنى لا يمتد عقد الأيجار

النسب بالتبنى حرمته الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن الابن بـالتبنى

لا يستفيد من الامتداد القانوني لإيجار المسكن إلا إذا أقر الشخص بالبنوه

ففي هذه الحالة يعد الاقرار سببا يثبت به النسب ويرتب بالتـالي امتـداد عقد الإيجار للابن المقر له بالنسب

حكم النقض فى عدم امتداد عقد الايجار للتبنى

أما النسب بالتبنى ويقصد به استلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله

مع التصحيح بأن يتخذه ولدا مع أنه ليس ولد حقيقي وهو ما يعد حرامـاً وباطلاً في الشريعة الإسلامية

ولا يترتب عليـه أي حكـم مـن الأحكـام ، . الشرعية الثابتة

نقض رقم 111 لسنة 54 ق – جلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧ السابق الإشـارة إليه بكرى جـ٢ ص٥١.

وهذا قضت محكمة النقض بأن

المقرر في قضاء هـذه المحكمـة أن النسـب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب

لما ينطوي عليه من اعتـراف ببنوه الولد وأنه يخلف من مثله سواء كان صادقاً فـي الواقـع

أو كاذبـا فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ويصح النسـب بـهـذا الطريق حتى

ولو كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون تلك ورود الإقـرار الصريح أو الضمني لاحقا على التبني المدعى

به لما ينم عنه من رغبـة المقر من تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنـوة

فلا يشكل التبني تناقضا مع الإقرار بالبنوة لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه

إلى أخرى ولما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء وتكون لـه ( للإقـرار )

حجية على الكافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حجيـة هذا الحكم نسبية ولم يعتد

به باعتبار الطاعنة أبنة بالتبنى للمقرة

فإنـه يكون قد خالف القانون وقد جره هذا الى عدم بحث شرط انطباق

المـادة ٢٩ من القانون ١٩٧٧/49 التي تجيز استمرار عقد الإيجـار لأولاد المستأجر الحقيقيين عند وفاته بدعوى

أن اطاعنة ليسـت أبنـه حقيقيـة للمستأجر. طعن رقم 111 لسنة 54 ق السابق الإشارة إليه ، بكرى جـ٢ ص ٥١ ۲۹

من المستأجر الحقيقيين عند وفاته بدعوى أن اطاعنة ليسـت أبنـه حقيقي للمستأجر. طعن رقم 111 لسنة 54 ق

السابق الإشارة إليه ، بكرى جـ ٢ ص ٥١ . كما يستفيد من الامتداد القانوني الأب والأم ( والدا المستأجر الاصـلي )

اللذان كانا يقيمان مع المستأجر قبل وفاته أو الترك ولم يشترط المشـرع ان تستمر إقامتهما فترة معينة سابقة على

وفـاة المسـتأجر الاصـلي تركه العين . الأهوانی بند ۳۱۱ ص ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، نایل ص ٣٥٨. ولم يفرق المشرع في الدرجة

بين هؤلاء المستفيدين، فالامتـداد يكـون لصالح جميع هؤلاء بالوضع الذي كانوا عليه قبل وفاة المستأجر أو تركه العين

فإذا ما ترك أحدهم العين خلصت حقا للآخرين من دونه

نقض مدني ١٩٨٩/٤/٢٦ ،

أبوالليل بند ۹۹۳ ص ٦٩٨ ،

الأهوانی بند ۳۱۲ ص ۲۹۲ ، نايل المرجع السابقان

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: