أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ

أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ

جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها

أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور

وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين

من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م

أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ

الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة

الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها

فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق

وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون

معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه.

طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92

طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م

صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه

مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.

26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق  -المرصفاوى ص931 بند 2541

من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً
بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين
إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون
فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه

طعن رقم 3611 لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م

طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983م

أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ

توافر الحادث القهري بشرائطه أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ

الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه

طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م

1/12/88 ط 6054 س 58 ق – المرصفاوى ص 938 بند 2562

من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القاهرى ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته

منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه

وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ

طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م 

30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993

متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ

من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية

قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى

نص المادة 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه

طعن رقم 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267

انقطاع رابطة السببية فى الإصابة الخطأ

من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث

وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني

عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى

خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع

رابطة السببية متى استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة

20/11/86 أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 – مرصفاوى ص 933 بند 2546

 

ولما كان ذلك وكانت م 310 أ . ج قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى

يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة

كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلى

محضر ضبط الواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية

كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم

ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه

طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م

 

والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها
وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من
المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان
الحكم معيبا فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو
الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا
كان مشوبا بالقصور

نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19

الأحكام في المواد
الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة
لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها
منه فحكمها بالإدانة يكون خاطئا . “

نقض 6/2/1977م ج المكتب الفني – س 28 صــ 180

 

يشترط أن تكون الأدلة
التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة فتكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي فلا ينظر لدليل بعينه لمناقشته علي دون باقي الأدلة “

نقض 3 / 6 / 1968 مج أحكام النقض س 19 رقم 130 ص 645

 

من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل و الإصابة
الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف
المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل
الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين
خطأ الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية
بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات — المادة 302 من الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266

 

لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لا سباب بالحكم المطعون فيه انه حصل من واقع
محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلفيات سيارتي الطاعن والمجني عليه واستطرد
من ذلك مباشرة إلى تحصيل أقوال الطاعن – الذي ابلغ الشرطة بالحادث – وبسؤال … …
قرر انه أثناء قيادته للسيارة الملاكي فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه
له فلشر لتهنئة السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق ، وحيث انه مما تقدم
فان الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوت كافيا والمحكمة تطمئن آلي ثبوت التهمة وترى
معاقبته عملا بالمادة 304 / 1 إ . ج لما كان ذلك وكان المقرر انه يجب قانونا لصحة الحكم
فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب
إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني والمتهم حين وقوع الحادث وهو ما خلا الحكم من بيانه .

( المادتان 304 / 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 12/ 5/ 1997 س 48 ص 546

لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على
نفى ارتكابه الحادث وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية
التي كان يستقلها المجني عليهما ، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم
ومن الإطلاع على الأوراق أن المجني عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون
أن يحددا مقدارها ، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق
قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها
المجني عليهما ، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، والاستدلال
على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد
الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه
ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث
ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون
به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه
ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه
عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية
فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة
الخطأ التي أسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن
ثم فإن المحكمة تقضي برفضها ، وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

( المادتان 238 ، 244 عقوبات )

( الطعن رقم 41044 لسنة 59 ق جلسة 8/3/1995 س 46 ص 483 )

كما قضت الاصابة الخطأ

لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من إن سبب الحادث يرجه إلى الشبورة وانهيار الطريق
فمردود بان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى إن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة
صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية امرأ عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ اكبر درجات
الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة
ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا انه لم
يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين
الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفى به في حد ذاته
القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري ، ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة إلا يكون للجاني يد في
حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم .

المادتان 238 ، 244 عقوبات )

الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 17/1/1997س 46 ص 181

 

لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات
التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى
وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ
في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني
لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى
تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب
بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل
فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان
في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر

المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )

الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 13/12/1993 س 45 ص 1147

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

أحكام نقض فى القصد الجنائي فى جرائم المخدرات

أحكام نقض فى القصد الجنائي فى جرائم المخدرات

لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960
هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا،
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ثم
نفى عنه قصد الاتجار واعتبره محرزا لذلك المخدر بقصد التعاطي أخذا بأقوال المطعون ضده ودانه بموجب
المادة 37 من القانون سالف الذكر – فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى
إليه ، ولا يؤثر في سلامة الحكم ما جاء فيه في معرض نفيه بقصد الاتجار عبارة أو بقصد التعاطي لأن هذا
لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة التي حرر كلمة ” إنما – دلل على ذلك العبارة التي تلتها
وهى عبارة ” أخذا بأقوال المتهم ” ، إذ الثابت من مدونات الحكم أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه يحوز
المخدر بقصد تعاطيه – ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة – النيابة – فى هذا الصدد يكون غير سديد

( الطعن 5664 لسنة 53 ق – جلسة 22/1/1984 )

 

جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت يهدف
من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجاني
بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية
أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . ويتحقق
القصد الجنائي فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي ، ولا حرج على
القاضي فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى
ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .

( الطعن 1622 لسنة 50 ق جلسة 7/ 1/1981 )

أحكام نقض فى القصد الجنائي فى جرائم المخدرات

متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى
” جوزة ” دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذي أثبته الحكم – بما ينطوى عليه
من تحلل الطاعن من التزامه القانوني يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام
بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه ” جوز ” دخان المعسل لهم وهو
على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض – تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل
تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها .

( الطعن 1908 لسنة 45 ق جلسة14/ 3/1976 )

استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
يفصح عن أن المشرع أختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج
أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها
الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة
فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها
فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة ” د ”
من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم
جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة
المؤقتة . وهذه المغايرة بين الفقرة ” د ” من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي
الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى
حكم الفقرة ” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل
يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق
التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى
بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون
تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف
والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .

( الطعن 2391 لسنة 33 ق جلسة30/ 6/1964 )

أحكام النقض فى المخدرات 2

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذي ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل
” الجوزة ” وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن
وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطي أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر
بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة
فإن هذا الذي أثبته الحكم لا يوفر في حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .

( الطعن 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )

 

إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى ” الحشيش ”
فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصياً ، وكون الطاعن
هو صاحب المنزل الذي جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً باعتباره مسهلاً
لزميله تعاطى المخدر ، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذي يجب محاسبة الطاعن عليه
وفقاً للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي

( الطعن 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم الثاني أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفي معه القول بأن هذا الأخير هو الذي قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذ أعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطي و الاستعمال الشخصي قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً

( الطعن 429 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/1957 )

ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم فى قوله “وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط
ليس بكثير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلا عن
أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات
أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي فى الدعوى ، فإن – ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على
إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

( الطعن 318 لسنة 26 ق – جلسة 23/4/1956 )

إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال أن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة
بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي وأن الكمية المضبوطة
من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله الذي كان
به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .

( الطعن 74 لسنة 26 ق – جلسة 2/4/1956 )

إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952
دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور
فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطي .

( الطعن 1026 لسنة 24 ق جلسة19/10/1954 )

 

الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط

أساس المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة
وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على
سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو
ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة
إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية
ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن 736 لسنة 72 – جلسة 16/5/2002 – غير منشور )

يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء
فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على
علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه
القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي
بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .

(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق – جلسة 5/12/1932 )

لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره
كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة
بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في
حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن
بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – مما يستدل
به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي
الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه
في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على
الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في
منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما
أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك
المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .

( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984

 

يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد
المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما
وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم
بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف
لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر كمخدر إنما يقع على كاهله هو،
فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر
المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة،
ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى
الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى توافر

( الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
أحكام نقض فى القصد الجنائي فى جرائم المخدرات

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

وقف الدعوى بقوة القانون

وقف الدعوى بقوة القانون

وقف الخصومة بقوة القانون

سوف نوضح هنا نوعا آخر منه وهو وقف الخصومة بقوة القانون، إذ ينص القانون في بعض الأحوال على وقف الخصومة

وقف الدعوى بقوة القانون

إذا قام سبب من الأسباب التي ينص عليها ، وفى هذه الأحوال يتحقق الوقف مجرد توافر سببه دون حاجة إلى حكم أو قرار به من الحكمة .

ومن الناحية العملية يحدث إذا قام سبب من أسباب الوقف التي نص عليها القانون أن تقرر الحكمة وقف الخصومة

ويكون حكمها في هذه الحالة كـاشـفـا ومقررا لواقع تم بحكم القانون، وليس منشئا له ، إذ ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية بشأن هذا الوقف

رمزى سيف بند 448 ص 565

أحـمـد مـسـلـم ـ بند 501 ص 540

فتحی والی ۔ بند ۳۱۲ ص 653

متي يكون الوقف بقوة القانون

ولذلك يبدأ الوقف منذ تحقق سببه، وليس منذ قرار المحكمة به، فالخصومة تعتبر موقوفة لا من يوم الحكم بالوقف

وإنما من يوم قيام السبب الواقف لسـيـر الخـصـومـة بـقـوة القانون . ومن أمثلة هذا الوقف

ما تنص عليه المادة ١٦٢ من قانون المرافعات من أنه يترتب على تقديم طلب رد القاضي عن نـظـر الدعوى وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكـم فـيـه

ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده . ويلاحظ أن المشرع قد أورد تحفظا في نص المادة ١٦٢ مرافعات

بمقتـضـاه يـجـوز لرئيس المحكمة ندب قاض آخر بدلا من القاضي المطلوب رده

ذلك حتى لا يتحايل الخصم لتأخير الفصل في الدعوى إضرارا بخـصمه عن طريق تقديم طلب الرد

وفي هذه الحالة يزول الوقف قبل الفصل في طلب الرد نهائيا . ومن أمثلة وقف الخصومة بقوة القانون أيضا

ما تنص عليه المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة ١٩٧٩

بأنه لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية تعيين جـهـة القضاء المختصة بنظر الدعوى

في حالة ما إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها

ويترتب على الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجاروقف الخصومة بقوة القانون
مكتب محاماة مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء

تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء

كما تقسيم الميراث لمن ليس له ولد

تقسيم الميراث لزوجة المتوفي فقط

  • في حالة وفاة والد، ووالدة المتوفي، وكانت الزوجة فقط على قيد الحياة يكون نصيبها ربع التركة.
  • ويتم تقسيم باقي تركة المتوفي بين أصحاب الفروض الذين يحق لهم الحصول على الميراث.
  • أصحاب الفروض يحق لهم الحصول على باقي التركة، ويتم تقسيم التركة بينهم.
  • ويحق للزوجة الحصول على تركة المتوفي بالكامل في حالة عدم وجود أصحاب فروض للمتوفي.

زوجة المتوفي، وأم المتوفي على قيد الحياة فى الميراث

  • يحق للزوجة الحصول على نصف التركة في حالة وجود أم المتوفي فقط على قيد الحياة.
  • وأم الشخص المتوفي يحق لها الحصول على ثلث التركة.
  • وإذا لم يوجد ورثة من أصحاب الفروض للمتوفي، يحق للزوجة الحصول على ربع الجزء المتبقي من التركة، وباقي الجزء المتبقي من التركة يكون من نصيب أم المتوفي.

زوجة المتوفي وأحد الوالدين أو احدهما على قيد الحياة

  • ونصيب أم المتوفي يكون الثلث من الجزء الباقي من التركة، وهذه القيمة تعادل حوالي ربع التركة.
  • إذا كان أحد الوالدين للمتوفي على قيد الحياة أو كلاهما، يحق للزوجة في هذه الحالة الحصول على ربع تركة المتوفي.
  • ونصيب والد الشخص المتوفي يعادل نصف التركة.

باقى تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء

تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء
تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء

تقسيم الميراث لمن ليس له أبناء

أخ ليس لدية ابناء

  1. حالة عدم وجود زوجة للمتوفي، ولا يوجد أبناء للمتوفي سواء ذكور أو إناث، يحق لأبناء الأخ الذكور الحصول على الميراث بالتعصيب.
  2. و بنات الأخ لا يحق لهم الحصول على الميراث من العم؛  لأنهم ليسوا من العصبية، و لا يعدون من أصحاب الفروض.

على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال:” أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ”.

 

قسمة وتقسيم الميراث لمن له ولد وبنت

  • يتم تقسيم الميراث بين ابن وبنت المتوفي بالتعصيب وتحصل الابنة على نصف النصيب الذي يحصل عليه الابن من التركة.
  • والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى:” فإن كانوا إخوة رجالاً و نساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين”.
  • وجاء في قوله تعالى:” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.

تقسيم الميراث للأبن الوحيد

  • يحق للأبن الوحيد للمتوفي الحصول على قيمة التركة كاملة، وذلك إن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض يحق له الحصول على الميراث.
  • ولكن في حالة استحقاق أصحاب الفروض للمتوفي لجزء من التركة، فيحق لأصحاب الفروض الحصول على النصيب الشرعي لكل منهما، ويحصل الابن على باقي التركة.

نصيب ابناء ابن المتوفي في حالة تقسيم الميراث

  • في حالة وجود ابن المتوفي على قيد الحياة.وفي حالة وجود أبناء لابن المتوفي يسقط عنهم الحق الشرعي لهم في الميراث.
  • ولكن في حالة وفاة ابن المتوفي يحق لأبنائه الحصول على الميراث بالوصية الواجبة؛ وذلك في حالة عدم حصول الابناء على الورث من أبيهم.
  • كما يحق لأبناء ابن المتوفي الحصول على الميراث بالوصية الواجبة في حالة عدم وهب جدهم إليهم مال في حياته يعادل قيمة الحق الشرعي لهم في الميراث.
  • كما أن أبناء الابن المتوفي لا يمكن أن يزيد النصيب الشرعي الذي يحصلون عليه عن ثلث التركة.

 

تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء في حالة وجود أقارب

  • يتم تقسيم التركة بين الأقارب الذي ليس له ولد بالتعصيب.
  • ويتم انتقال تركة المتوفي إلى الدولة في حالة عدم وجود أقارب إلى الشخص المتوفي.

تقسيم الميراث لمن له بنات فقط

 

  • في حالة وجود بنات فقط لأبناء المتوفي يحق للأخ، أو أبناء الأخ مشاركة البنات في الميراث.
  • وكذلك يحق للعم، أو أبناء العم أن يشاركوا البنات في الميراث.

أسهل طريقة لتقسيم الميراث

  • يتم تقسيم التركة للشخص المتوفي بين العصابات للمتوفي، وأصحاب الفروض.
  • ويتم التقسيم للأنصبة الشرعية للعصابات .
  • و الأنصبة الشرعية لأصحاب الفروض تكون مختلفة بناء على اختلاف الحالات.تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء

كم وقت يستغرق إعلام الميراث وتقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء

كم يستغرق وقت إعلام الوراثة

  • ان اعلام الميراث يعتبر من أكثر الأشياء التي يترتب عليها الكثير من الخلافات بعد وفاة الشخص.
  • وذلك لعدم القدرة على توزيع الميراث على الورثة الشرعيين.
  • و استخراج الإعلام في مدة قصيرة للغاية للحد من الخلافات التي قد تحدث.
  • كما يمكن أن يستخرج في مدة أقصاها أسبوع من التقدم بالطلب.
  • يستطيع الشخص الموكل باستخراج التوكيل أن يحصل عليه في الجلسة الأولى المحددة في المحكمة.
  • نوضح أن هذا النوع من القضايا لا يمكن أن يحال إلى التأجيل إطلاقًا.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة نستعرض هنا الحالات الأربعة لإعتبار الدعوى كأن لم تكن فى قانون المرافعات المصري.

وذلك من خلا موقع محامي مصر مع بيان الشروط القانونية لاعتبار الدعوى كأن لم تكن

أثر إعتبار الدعوى كأن لم تكن – إعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون

حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

الحالة الأولى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة شهور

والحالة الثانية : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال ٦۰ يوماً

الحالة الثالثة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال ۱۵ يوما

الحاله الرابعه : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف التعليقي

 

الحالة الأولى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة شهور

تنص المادة ۷۰ من قانون المرافعات

يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى .

شروط الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة شهور

  1. عدم تكليف المدعي علية بالحضور في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب.
  2. أن يكون المدعي هو المتسبب في عدم الإعلان خلال تلك المدة .
  3. أن يطلب المدعي عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
  4. ألا يبدي المدعي عذرا لعدم الإعلان في الميعاد المحدد .

بداية نود ان نوضح ان الدعوى ترفع الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م (63) مرافعات

بعد ذلك قلم الكتاب بقيد الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة وعلية فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد اصلها  وذلك طبقا لنص المادة (67/2 ) مرافعات

ويجب على قلم المحضرين القيام باعلان المدعى عليه خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب والا جاز للقاضى ان يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات

وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يجب للقضاء بة عدة شروط

  1. ان يتمسك بة المدعى علية
  2. وان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع
  3. ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى

إقرا ايضا فى موقع محامى مصر : شروط وأحكام نقض فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن

أن يكون عدم احترام ميعاد الثلاثة أشهر راجعا إلى فعل المدعى

ولا يشترط لذلك أن يكون فعل المدعى هو السبب الوحيد أو السبب المباشر
فتحى والی ـ ص 441
أو السبب الرئيسي، بل یکفی توافر رابطة السببية بين فعل المدعى وبين عدم الإعلان في الميعاد . ولاصعوبة إذا كان المدعى قد تسلم الصحيفة وصورها لتسليمها لقلم المحضرين فلم يفعل حتى انقضى الميعاد ، ولكن يعود عدم احترام الميعاد إلى فعل المدعى أيضاً في بعض الصور، ولو كانت الأوراق قد سلمت مباشرة من قلم الكتاب إلى قلم المحضرين لإعلانها ، بسبب البيانات غير الصحيحة الحقيقي، أو قدم بيانا غير واف عنه . التي ضمنها المدعى صحيفة دعواه كما لو كان المدعى قد بين موطناً للمدعى عليه غير موطنه
نقض مدنی ۱ / ۲/ ۱۹۸۹ ، في الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٥٢ قضائية
ولا يشترط أن يشوب فعل المدعى المتسبب في عدم احترام الميعاد سوء نية أو خطأ . فتكفى الواقعة التي تؤكد نسبة التأخير إلى فعل المدعى
نقض مدنی ٢٦ / ٤ / ١٩٨٩ ، في الطعن رقم 360 لسنة 6 5 قضائية ، فتحى والى ص ٤٤١
فإذا كان عدم الإعلان أو التأخير راجعا إلى فعل أو إهمال قلم الكتاب أو قلم المحضرين ، فليس للمحكمة توقيع الجزاء، ولذلك قضى بأنه إذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان إعلان المستأنف عليهم بصحيفة الاستئناف لعدم توقيع المحضر على صورة الإعلان المسلمة إلى المستأنفين، ويتخلف شرط توقيع الجزاء، ولا يجوز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
نقض مدنی ۱۹۹٠/٦/١٩ ، في الطعن رقم ١٥٩٨ ، لسنة 59 قضائية

الحالة الثانية : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال ٦۰ يوماً

تنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .

 

الحالة الثالثة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال ۱۵ يوما

تنص المادة ۹۹ مرافعات

تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات

أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة

لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية .

ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها

أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

أحكام نقض فى الوقف الجزائي

جـواز الحكم باعتبار ، كـأن لـم تـكـن ب مضى مدة الوقف مشروط بأن يكون القاضي قد حدد جلسة لنظر الدعوى ، وقام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بها بكتاب موصى عليه وألا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضي وقضى بوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه

نقض ۱۱ / ١١ / ١٩٦٥ ، سنة 16 ص ١٠٣٦

لما كانت المادة 109 من قـانـون المرافعات السابق ( والمقابلة للمادة 99 من القانون الحالي ) قد جعلت الأمر في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة جوازيا للمحكمة، فإن على المحكمة الاستئنافية إذا ما رفع إليها المحكوم عليه بهذا الجزاء استئنافا عن هذا الحكم متظلما منه أن تراجع محكمة الدرجة الأولى في تقديرها له، إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدورالحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، مما يـقـتـضى من تلك المحكمة أن تـعـيـد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى بمقولة أنها لاتملك التعقيب على هذا التقدير ، فإنها تكون قد خالفت القانون

 نقض ۱۱ / 11 / 1965، سنة 16 ص ١٠٣٦

نقض ٢٦ / ٤ / ١٩٧٧ ، الطعن 508 سنة 43

الحكـم بـوقف الدعـوى جـزاء . جـواز الطعن فـيـه على اسـتـقـلال . عـدم اتصـاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع . صدوره قبل حصول صلح في الدعوى . لايحول دون استحقاق نصف الرسوم

نقض ۹ / ۳ /۱۹۷۱ ، سنة ٢٢ ص ٢٦٢

الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضى مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل . إقامة المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلا من تعجيل دعواه السابقة ـ للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أية حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها ، علة ذلك . لايفـيـد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن

نقض ۲۷ / ۳ /۱۹۹۷، طعن ٤٢٨٥ لسنة 65 قضائية

باقى حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة
حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

الحاله الرابعه : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف التعليقي

تنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات : –  فى غير الأحوال التي نص فيها القانون

على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها

فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى .

شروط القرار بوقف الدعوى

  1. أن تثار مسألة أولية فى الدعوى
  2. وأن تخرج المسألة الأولية عن ولاية أو اختصاص المحكمة
  3. أن تأمر المحكمة يوقف الخصومة الأصلية

أحكام نقض فى وقف الدعوى وإعتبارها كأن لم تكن

ونظرا لكون الحكم الصادر بالوقف حكما قطعيا يحوز حجية الأمر المقضى التي تمنع المحكمة

من نظر الدعوى دون أن يقـدم لـهـا الدليل على البت في المسألة التي أوقفت الدعوى لحين

الفصل فيها كما أسلفنا ، فإنه ينتج عن ذلك أنه إذا ما حكم في الدعوى بسقوط الخصومة

أو بانقضائها بمضى المدة، فإن أثر هذا الحكم لا يمتد إلى حكم الوقف ، لما هو مقـرر من

أن الأحكام القطعية وما سبقها من إجراءات لا تسقط بسقوط الخصومة أو بانقضائها

نقض ۱۹۷۰/۲/٢٤ – مجموعة أحكام النقض ـ السنة ٢١ ص ۳۱۲

احكام نقض حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

ينبغي ملاحظة دقة الآثار التي تترتب على ذلك ، إذ في الوقت الذي يقـضـى فـيـه بسقوط الخصومة

أو انقضائها بما يفيد بالضرورة عدم إمكـان العودة إلى المحكمة من خلالها ، فإن حكـم الـوقـف التعليـقى

يبقى قائما بما يخول صاحب الشأن عند صدور الحكم النهائي في المسألة المعلق عليها تعجيل الدعوى

لتستأنف سيرها إعمالا لحجية هذا الحكم، ومن ناحية أخرى فإنه بينما يكون مفاد الحكم بسقوط الخصومة

وانقضائها في الاستئناف صيرورة حكم محكمة أول درجة نهائيا ، فإن بقـاء حكم الوقف التعليـقى

وما سبقه من إجراءات وفيها التعليق على قانون المرافعات صحيفة الاستئناف يعنـى قـيـام الطعن

في حكم أول درجـة وعـدم الـفـصـل فـيـه وتعليق هذا الفصل على المسألة الأخرى، وهذا يعني عدم صيرورة حكـم أول درجة نهائيا

محمد كمال عبد العزيز ـ تقنين المرافعات ص ۲۹۲

ويلاحظ أن الحكم بوقف الـدعـوى حكم قطعي فرعي ، فيجوز اسـتـثـنـافـه على استقلال عـمـلا بالمادة ٢١٢ مرافعات

نقض ١٩٨٦/۳/۲۰، طعن ١٦٣٢ ، سنة ٥٢ قضائية ـ سنة ٣٧ ـ ص 343

وهو ينطوى على قضاء ضمنى بصحة شكـل الخصومة ، فيجوز في استئنافه النعى عليه فيما قضى

به في شكل الدعوى كصدوره في خصومة منعدمة

نقض ١٩٨٦/۳/۲۰، طعن ١٦٣٢ سنة ٥٢ قـضـائـيـة ـ سنة ٣٧ – ص 343 ، 17 / 1 / ١٩٧٤ ـ سنة ٢٥ ص ٦٩٨

كمال عبدالعزیز ص ۸۰۲

وتعجيل الدعوى من الوقف لايتم إلا بإجراءين، أولهما : تحديد جلسة لنظرها ، وثانيهما

إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي في المسألة

التي أوقفت الدعوى إلى حين الفصل فيها ، ولا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب

وإنما يتعين أن يتم إعلانها إعلانا صحيحا خلال الميعاد .

نقض ۲۷ / ۳ / ۱۹۸۹ ، طعن ٢٠٧٥ – ٢٢١٢ سنة 53 قضائية

بعض أحكام حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

وقد ذهب رأى إلى جواز العدول عن حكم الوقف أي قبول التعجيل متى كان التعليق على الفصل من جهة تبين أنها لا وجود لها

محمد وعبدالوهاب العشماوی – هامش ص ٣٨٤

وتترتب على الوقف التعليقي ذات آثار الوقف الاتفاقي مع وقف جميع المواعيد الإجرائية ولو كانت حتمية ، إذ يعتبر عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى بما مؤداه وقف تقادم الخصومة بمضى المدة وفقا للمادة 140 مرافعات

نقض 17 / ٥ / ١٩٨٤ ، طعن ١٩٢١ سنة 50 قضائية سنة 35. ص ١٣٤٧

ولاتحتسب مدة الوقف التعليقي في مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات

نقض 6 / ٣ / ١٩٨٦ ، طعن ٣٢٠ سنة 51 قضائية

كما لاتحتسب تلك المدة في مدة انقضاء الخصومة المنصوص عليها في المادة 140 مرافعات

نقض ١٧ / ٥ / ١٩٨٤، طعن ١٨۲۱ سنة 50 قضائية – سنة 35 ـ ص ١٣٤٧

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

زوال بطلان صحف الدعاوى وأوراق المحضرين

زوال بطلان صحف الدعاوى وأوراق المحضرين

مـــادة 114من قانون المرافعات

بطلان صحف الدعاوى و إعلاتها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

زوال بطلان صحف الدعاوى وأوراق المحضرين

التعليق على كيفية زوال بطلان صحف الدعاوى زوال بطلان صحف الدعـاوى وإعـلانهـا

وزوال بطلان أوراق التكليف بالحضور بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه

طبقا للمادة 114، فإن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان

أو في بيان المحكمة أوفى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه

ولايسرى نص المادة 114 من قانون المرافعات فقط بالنسبة لأوراق التكليف بالحضـور

وإنما هو يسرى أيضا بالنسبة لصحف الدعاوى ـ أي الصحف التي تودع قلم كتاب المحكمة

ولاتعد في ذاتها من أوراق التكليف بالحضور. والنص يقرر أيضا صراحة أن إبداع مذكرة بدفاع المدعى عليه

بسقط في ذاته حقه في التمسك بالبطلان المقرر في المادة ، ويسقط التمسك بالبطلان بمجرد إبداع المذكرة

ولو أدلى فيها المدعى عليه بالدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور للأسباب المقررة في المادة 114.

وهذه القاعدة كان معمولا بها في القانون السابق تطبيقا للمادة ٩٢ معدلة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة ١٩٦٢ ،

التي كانت تنص على أنه إذا حـضـر المدعى أو المدعى عليـه في أية جلسة

وأودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .

فهذه اعتبرت تقديم المذكرة بمثابة حضور يزيل في ذاته البطلان الذي يزيله الحضور.

هل يسرى البطلان لعدم الاعلان فى اوراق المرافعات

لايسرى حكم المادة ١١٤ ـ محل التعليق ـ إلا في خصوص صحف الدعاوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور

فلا تسرى بالنسبة إلى أوراق المرافعات الأخرى ولو كانت تنشئ خصومة جديدة

أو مرحلة من مراحلها ما دامت لاتتضمن تكليف الخصم بالحضور في زمن معين

إلى محكمة معينة لسماع الحكم بطلب معين.

أحمد أبو الوفا ـ المرافعات ـ هامش ص .٢٣٥

وقد ذهب رأى إلى أن ورقـة إعـلان الطعن بالنقض في كل من القـانـون السابق والحالي لاتعتبر من أوراق التكليف لأنه لايقصد بها إلا مجرد إخطار المطعون عليه يرفع الطعن عليه

أحـمـد أبـو الـوفـا ـ الـتـعـلـيـق ـ ص ٥٢٥

وأيـضـا كـمـال عـبـد العـزيز ـ ص ٢٦٣

ونقض ۳/۱۲/١٩٥٣ ـ سـنـة 4 ص 660

ونقض ١٩٥١/۱۱/۲۲ ـ سـنـة 3 ص ۱۸۰

 

شروط اعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات

يشترط لإعمال المادة 114 توافر الشروط الآتية

الشرط الأول: أن يتعلق البطلان بصـحف الدعـاوى وأوراق التكليف بالحضور:

أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة يحدد فيها تاريخ الجلسة، والمحكمة المرفوعة إليها الدعوى

ومن تاريخ هذا الإيداع تسرى الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى، مالم ينص القانون على آثار معينة

لا تسرى في حق المدعى عليه إلا من تاريخ إعلانه بها وبعدئذ يوجب القانون إعـلان ذات الصـحـيـفـة إلى المدعى علـيـه مـادة 68 مرافعات

الشرط الثاني: أن يتعلق البطلان بأحد الأمور الثلاثة المنصوص عليها في المادة 114 أي بعيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة

الشرط الثالث : أن يحضر المعلن اليه بناء علي الورقه الباطله أو تقديم مذكره بدفاعه ردا عليها
الدكتور أحمد مليجى – الموسوعة الشاملة فى قانون المرافعات
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
زوال بطلان صحف الدعاوى وأوراق المحضرين

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

شروط وأحكام نقض فى تدخل النيابة فى الدعوى

شروط وأحكام نقض فى تدخل النيابة فى الدعوى

شروط وأحكام نقض فى تدخل النيابة فى الدعوى

مـادة ٨٨  من قانون المرافعات تدخل النيابة فى الدعوى

وفيما عد الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا.

  1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
  2. الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
  3. كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

شروط تدخل النيابة العامة فى الدعوى

  1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
  2. الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
  3. كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

المذكرة الإيضاحية لنص المادة 88 من قانون المرافعات

انة لم يفت المشروع في المادة 88 منه أن يذكـر ضـمـن حـالات التـدخـل الـوجـوبي الطعـون

والطلبات أمام محكمة النقض وأمام مـحـكـمـة تنازع الاختصاص إقرارا منه بما تنص عليـه القوانين القائمة

من وجوب تدخلها في هذه الحالات … ولا ريب في أنه لا حاجة إلى تدخل النيابة في الدعاوى المستعجلة

حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل في الدعاوى ، فضلا عن أن ما يصدره القضاء المستعجل من قرارات لايمس أصل الحقوق

وهو ما نصت عليه المادتان ۸۸ ، ٨٩ من المشروع» .

التدخل الوجـوبي للنيابة العامة في الدعوى وحالاته

يوجب القانون تدخل النيابة في بعض الدعاوى القائمة بين أطرافها ، وذلك بهدف ضمان تطبيق القانون على نحو يحقق المصلحة العامة التي استهدفتها القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ، وهذا التدخل يساعد القاضي على تحقيق ذلك ، ويسمى البعض النيابة العامة عندئذ بالطرف المنضم

رمزى سيف ـ بند ٦٢ ص ٩١

أحكام نقض فى تدخل النيابة فى الدعوى

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية

وجوبه أيضا في الدعاوى المدنية إذا ما أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية

مادة 51 من القانون ٦٢٨ لسنة 1955

بشأن الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف . مادة ٨٨ / ٣ مرافعات . عدم تدخل النيابة أثره . بطلان الحكم .

( نقض ١٦ / ٤ / ۱۹۸٩ ، طعن رقم ٣٨٢ لسنة 56 قضائية )

دعوى تثبيت ملكية . فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة للخصوم كورثة

وصحة الوصـيـة الصادرة من المورثة . مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية

عـدم تدخل النيابة في الدعوى . أثره . بطلان الحكم

(نقض ۲۸ / ۱۱ / ۱۹۷۹ ، طعن ٢٩٦ لسنة 49 قضائية

إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا القصر . عدم تعلقه بالنظام العام

نقض ۱۳ / ۲ / ۱۹۹۱ ، طعن ١٨۷۹ لسنة 53 قضائية

وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها . مؤداه . النعي ببطلانه على غير أساس

نقض ۲۳ / ۱ / ۱۹۹۱ ، طعن رقم ١٩٨ لسنة 55 قضائية

 

إذا فوضت النيابة الرأى لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما ، فإن النيابة العامة تكون بذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأىوجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية

للمحكمة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع

نقض ۱۷ / ٤ / ١٩٨٤، طعن 34 لسنة ٥٢ قضائية

متى كان ممثل النيابة قد قدم مذكرة برأيها طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النسب المدعى به

ثم فوض الرأى للمحكمة بعد سماع الشهود ، فإن النيابة بذلك تكون ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض

قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة في تقدير أقوال الشهود

والترجيح بينها وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في

قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم ٦٢٨ لسنة 1955

نقض ۲۸ / ٢ / ١٩٦٨ ، طعن 7 لسنة 36 قضائية

أوجب المشرع بالمادة 99 مرافعات على النيابة العامة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية

كما أوجب بالمادة ٢٤٩ مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم

عضـو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ورأى النيابة، ورتب البطلان على مخالفة كل من النصين

وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى رفعت أصلا باعتبارها

من دعاوى الأحوال الشخصية، أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية

نقض ٣ / ١٢ / ١٩٦٤ ، طعن 36 لسنة 30 قضائية

متى كان يبين من الحكم الابتدائي أن النيابة فوضت الرأى للمحكمة لترجيح أي الجانبين من الشهـود

وكـان يبين من الحكم المطعون فـيـه أنـهـا قـدمت مذكرة قالت فيها أن المستأنف لم يقدم

أوراقا تؤيد دعـواه وتساند بينتـه ، ۱ وقد يكون لديه من الأوراق مـا يـفـيـد الدعوى وطلبت فتح

باب المرافعة لتكليف المستأنف بتقديم أوراق رسمية تؤيد دعواه ، فإنها بذلك تكون قد أبدت

رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة في تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها

وأن الطاعن لم يقدم أوراقا تؤيد دعـواه وتساند بينته ، وبما يحقق غرض الشارع من وجوب

تدخلها وابداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية

نقض ١٩٦٦/۳/۳۰ ، طعن 8 لسنة ٣٢ قضائية

بعد صدور القانون رقم ٦٢٨ لسنة 1955 ، أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في

قضايا الأحوال الشخصة التي لاتختص بها المحاكم الجزئية، ومن ثم فلا تسرى في شأنها

أحكام المادة 106 من قانون المرافعات فـيـمـا نصت عليه من أنه «في جميع الدعاوى التي

لاتكون النيابة فيها إلا طرفا منضما لا يجوز للخصـوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام

ولا أن يـقـدمـوا مـذكـرات جديدة، وإنما تجوز لهم أن يقـدمـوا للمحكمة بـيـانـا كـتـابيا لتصحيح

الوقائع التي ذكرتها النيابة «إذ هي لاتسرى على ما يبين من عبارتها ، إلا حيث تكون النيابة طرفا منضما

نقض ۲۳ / ٣ / ١٩٦٦، طعن 43 لسنة 33 قضائية

توجب المادة 99 من قانون المرافعات السابق على النيابة أن تتدخل في كل قضية

تتعلق بالأحوال الشخصية ولا كان الحكم باطلا والمقصود بالتدخل على ما يبين مـن

مـفـهـوم المخالفة للمادة 101 من ذلك القانون والتي تقضي بأنه في غير الأحوال المبينة

في المادة 99 المتقـدمـة الذكر، والمادة ۱۰۰ التي تليها «لايتعين حـضـور النيابة في الجلسات المدنية»

هو حضور ممثل للنيابة العامة جلسات المحكمة في الحالات الواردة ذكرها في المادتين المشار إليهما

وذلك حتى يتحقق ما قصده المشرع من أن تؤدى النيابة وظيفتها باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا

النوع من القضايا ، والقول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه القضايا

بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص، فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة

العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية إلى محكمة الاستئناف

ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا عملا بالجزاء

المنصوص عليه في المادة 99 سالفة الذكر

نقض ١٧ / ٦ / ١٩٦٩ ، طعن 171 لسنة 35 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كـان

أو خـيـريـا وجـوبـيـا طـبـقـا لنص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة 1955 ، وأن التدخل

مرهون بأن يكون النزاع متعلقا بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه مما كانت تختص به

المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة 1955 ، وأنه يستوى في ذلك أن تكـون

الـدعـوى أصـلا من دعـاوى الوقف ، أو تكون قـد رفعت باعـتـبـارهـا دعـوى مـدنـيـة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف

نقض ١٢ / ٤ / ۱۹۸۳ ، طعن ٨١٩ لسنة ٥٢ قضائية

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
شروط وأحكام نقض فى تدخل النيابة فى الدعوى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء

إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء

فيكون المدعى قد حقق كل ما يتطلبه منه المشرع في المادة 70 بمجرد تسليم صورة الإعلان

لمن توجب المادة 13 تسليـمـهـا إليه، ولو لم تصل الصورة بالفعل إلى ذات المراد إعلانه في خلال الميعاد المقرر في المادة 70

(أحمد أبو الوفا ـ التعليق ـ ص 407)

إقرا : شروط إعتبار الطعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان خلال المدة القانونية

إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء

النقض على هذا التقدير متى وفي حالة توافر الشرطان ، المذكوران آنفا ، فإنه يجوز للمحكمة الحكم باعتبار رفع الدعوى كان لم يكن . ولها ـ رغم توافر الشرطين ـ عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما يفعله ، مما أدى إلى عدم احترام الميعاد . فالسلطة تقديرية كاملة للمحكمة. ولارقابة لمحكمة كان استخلاص المحكمة سائغا

نقض ۱ / ۲ / ۱۹۸۹۔ فی الطعن ٢٠٢٩ لسنة ٥٢ قضائية

ويترتب على الحكم بهذا الجزاء أن يعتبر رفع الدعوى كأن لم يكن . فيزول وتزول جميع الآثار التي ترتبت عليه ، ويمتنع على المحكمة نظر الدعوى أو موضعها

نقض ۱ / ۱ / ۱۹۷۹ – في الطعن ٣٢٠ لسنة 47 قضائية

لكن لايؤثر هذا في حق المدعى في الدعوى ، أو في حقه الموضوعي ، فله أن يعود ويرفع الدعوى من جديد . ويجب عليه عندئذ أن يعيـد أيداع اصل صحيفة دعوى وصورها ويدفع الرسم من جديد

فتحی والی – بند بند ٢٦٦ ص ٤٤٢

وإذا تعدد المدعى عليهم، وكان تعددهم وجوبيا كما في حالة الدعوى بتقرير صحة عقاء بيع متعدد الأطراف ، فإن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم احترام ميعاد الثلاثة أشهر ل يؤدى إلى اعتبار كذلك بالنسبة للجميع

نقص ۱۷ / ٥ / ١٩٧٧ ـ طعن 69٨ لسنة 43 قضائية

إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء
إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء

ويترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن زوالها وزوال جميع الآثار القانونية التي ترتبت على قيامها

كما ذكرنا آنفا ، ويعود الخصوم إلى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى

وكأنها لم ترفع قط ولم تقطع مدة التقادم أى تستأنف مدة التقادم سيرها وكأنها لم تنقطع

ويلاحظ أنه إذا كان الحكم بالجزاء أي اعتبار الدعوى كأن لم تكن متروكا لتقدير المحكمة فإنها

كثيرا ما تتحرج في الحكم بـه ما لم يثبت لها من أوراق الدعوى من تحقيق أجرته أن عدم إعلان

المدعى عليه في خلال الأشهر المقررة في المادة 70 راجعا بالفعل إلى خطأ المدعى أو إهماله

وإذا اختارت المحكمة عدم إجابة المدعى عليه إلى طلبه بالحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن

عملا بالمادة 70، فإن ذلك لا يمنع من الحكم بإسقاط الخصومة بعدئذ عملا بالمادة 134، وبسبب عدم السير في الدعوى مدة سنة بفعل المدعى

على أن تحتسب هذه المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها . وفي حالة ما إذا قضت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بالمادة 70 مرافعات إلا أن المحكمة الاستئنافية خالفتها الرأى وحكمت بإلغائه ، فإنه لايجوز لها التصدى للموضوع، وإنما يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصـل فـيـه إذ لم تستفد ولايتها بشأن، لأنها لم تعرض له وبالتالي فلم تقض فيه .

انظر نقض 13 / 6 /١٩٩١ ـ في الطعن ۱۸۳۲ و ١٨۳۳ سنة 56 قضائية

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث أشهر

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث أشهر

مــادة 70 من قانون المرافعات

ويجوز بناء على طلب المدعى عليـه اعـتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه

بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى»

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث أشهر

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة

طبقا للمادة 70 ـ محل التعليق ـ إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب

فإنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، الحكم باعتبار رفع الدعوى كأن لم يكن . وذلك إذا كان التأخير بفعل المدعى

ويسرى حكم هذه المادة أيضا إذا تم الإعلان في ميعاد الثلاثة أشهر ، ولكنه كان إعلانا باطلا بسبب يرجع للمدعى

إذ لا يعتبر الإعلان قد تم خلال الميعاد القانوني إلا إذا تم صحيحا . وقد كانت المادة 70 قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976

تجعل هذا الجزاء وجوبيا يقع بقوة القانون بمجرد عدم تمام الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

فجاء التعديل وخفف كثيرا من قسوة هذا الجزاء . وحكمة هذا الجزاء هو رغبة المشرع في عدم استمرار رفع الدعوى

منتجا لآثاره دون أن تكون الصحيفة قد أعلنت للمدعى عليه لمدة طويلة قدرها المشرع بثلاثة أشهر . ويضاف

إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين مقر المحكمة، حيث يوجد قلم المحضرين، وبين محل الإعلان

ووفقا للمادة 70 بعد تعديلها سنة ١٩٧٦ ، لا يوقع الجزاء بقوة القانون ، بل يجب صدور حكم به.

الدكتور احمد مليجي – الموسوعه الشاملة فى قانون المرافعات.

شروط اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث اشهر

  1. عدم تكليف المدعي علية بالحضور في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب.
  2. أن يكون المدعي هو المتسبب في عدم الإعلان خلال تلك المدة .
  3. أن يطلب المدعي عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
  4. ألا يبدي المدعي عذرا لعدم الإعلان في الميعاد المحدد .

الشرط الأول: أن يطلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع

أن يطلبة المدعى علية قبل التكلم فى الموضوع فليس للمحكمة أن توقع الجزاء من تلقاء نفسها

نقض عمال 6 / ۱۱ / ۱۹۷۹، في الطعن رقم ٢٢٥ لسنة 49 قضائية

ويطلب المدعى عليه هذا الجزاء بدفع إجرائي يخضع لما تخضع له الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام من أحكام

نقض مدنی ۱۹ / ۱۲ / ۱۹۸۲ ـ في الطعن رقم ۱۲۰۳ لسنة 51 قضائية

وهو الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولهذا يسقط حق المدعى عليه في التمسك به بكلامه في الموضوع ،أو بإبدائه دفعا بعدم القـبـول . ويمكن النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا

فتحى والى ـ بند ٢٢٦ ص 440 وص ٤٤١ 

وإذا تعدد المدعى عليهم، كان لمن تأخر إعلانه منهم وحـده التمسك بالدفع دون من أعلن منهم في الميعاد ويكون الأمر كذلك ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة

نقض ضـرائـب ۱/۲۹/ ۱۹۸۰ ـ في الطعن رقم 619 لسنة 43 قـضـائـيـة

الشرط الثاني: أن يكون عدم احترام ميعاد الثلاثة أشهر راجعا إلى فعل المدعى

ولا يشترط لذلك أن يكون فعل المدعى هو السبب الوحيد أو السبب المباشر
فتحى والی ـ ص 441
أو السبب الرئيسي، بل یکفی توافر رابطة السببية بين فعل المدعى وبين عدم الإعلان في الميعاد . ولاصعوبة إذا كان المدعى قد تسلم الصحيفة وصورها لتسليمها لقلم المحضرين فلم يفعل حتى انقضى الميعاد ، ولكن يعود عدم احترام الميعاد إلى فعل المدعى أيضاً في بعض الصور، ولو كانت الأوراق قد سلمت مباشرة من قلم الكتاب إلى قلم المحضرين لإعلانها ، بسبب البيانات غير الصحيحة الحقيقي، أو قدم بيانا غير واف عنه . التي ضمنها المدعى صحيفة دعواه كما لو كان المدعى قد بين موطناً للمدعى عليه غير موطنه
نقض مدنی ۱ / ۲/ ۱۹۸۹ ، في الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٥٢ قضائية
ولا يشترط أن يشوب فعل المدعى المتسبب في عدم احترام الميعاد سوء نية أو خطأ . فتكفى الواقعة التي تؤكد نسبة التأخير إلى فعل المدعى
نقض مدنی ٢٦ / ٤ / ١٩٨٩ ، في الطعن رقم 360 لسنة 6 5 قضائية ، فتحى والى ص ٤٤١
فإذا كان عدم الإعلان أو التأخير راجعا إلى فعل أو إهمال قلم الكتاب أو قلم المحضرين ، فليس للمحكمة توقيع الجزاء، ولذلك قضى بأنه إذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان إعلان المستأنف عليهم بصحيفة الاستئناف لعدم توقيع المحضر على صورة الإعلان المسلمة إلى المستأنفين، ويتخلف شرط توقيع الجزاء، ولا يجوز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
نقض مدنی ۱۹۹٠/٦/١٩ ، في الطعن رقم ١٥٩٨ ، لسنة 59 قضائية
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

الحديث عن إمتداد عقد الإيجار طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدان

إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

إمتداد عقد الإيجار طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدان

لا يشترط لامتداد عقد إيجار الشقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم

إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصيف

التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طوال العام.

الطعن رقم 37 لسنة 69 ق جلسة ۲۰۱۰/۲/٣

من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا

بحيث يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد

وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات

أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة ف

ي ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة

الطعن رقم ٢٠٣٦ لسنة 68 ق جلسة ۲۰۱۰/1/6

أهم أحكام محكمة النقض إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

من المقرر أن مجرد انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة في مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار

مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلي عن ذلك المسكن

الطعن رقم 81٧٤ لسنة ٧٨ ق جلسة ۲۰۰۹/۱۲/٣

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 1977

على أنه يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه

وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متي كانت إقامتهم بالعين

إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه

العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه

بها حق له وليس واجبا عليه ثلاث

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة 68 ق جلسة ۲۰۰۹/۱۲/۲

 

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه المبين بوجه النعى فأطرح الحكم المطعون فيه

هذا الدفاع تأسيساً على أن وجود الطاعن خارج البلاد لمدة 14 عام سابقة على تاريخ وفاة والده

لم يحضر خلالها سوى مرات تعد معه إقامته بشقة النزاع إقامة عابرة لا ترتب له الحق في امتداد عقد الإيجار

وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه إذ أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل

لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة بإرادته مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما

لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا

في دلالته عن تخليه عن الإقامة بها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی أسباب الطعن

الطعن رقم ٤٢٦٧ لسنة 78 ق جلسة ۲۰۰۹/۱۱/١٨

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن

“عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧٥/٧/١٦ يمتد له باعتبار أنه زوجا للمستأجرة الأصلية وكان يقيم معها إقامة دائمة ومستقرة

وقد توافرت في حقه شروط الامتداد وفقا للمادة ٢٩ق 49 لسنة ١٩٧٧ دون أن يبين الحكم الأدلة التي استند إليها

واستخلص منها الإقامة الدائمة والمستقرة للمطعون ضده مع المستأجرة الأصلية حال حياتها وحتى وفاتها التي

تجيز له الامتداد القانوني للعقد مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى

يمكن التحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي خلصت إليها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال

رقابتها فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه

الطعن رقم 6370 لسنة 68 ق جلسة ۲۰۰٩/٢/٢٥

أحكام نقض فى استخلاص الإقامة الموجبة للإمتداد

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع

التي يستقل بها قاضي الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها

واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها

(الطعن رقم 6370 لسنة 68 ق جلسة ۲۰۰٩/٢/٢٥

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 19۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له

وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة

حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انقطاع المستفيد

عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته، ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها

صراحة أو ضمنيا باتخاذه موقفا لا تدعى ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث

هذا الأثر القانوني، وأن احتفاظ المستأجر بمسكن آخر وإقامته فيه لا ينتهي به عقد إيجار المسكن

الأول لوفاته أو تركه له ويمتد لصالح زوجة أو أولاده أو والديه المقيمين معه إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن

الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية طالما لم يثبت تخليهم عنه، وأن المشرع حباهم

بتلك الميزة باعتبارهم في الأصل يعيشون في كنف المستأجر ويتولي رعايتهم والاتفاق عليهم

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وتسليمها

للمطعون ضدها الأولى خالية استنادا إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنين

فيها حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي آخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى

رغم أن هذا التقرير لم ينف إقامتهم ومورثهم بالشقة محل النزاع – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 3554 لسنة 77 ق جلسة ۲۰۰٩/١/٢٥

أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين من المقرر

في قضاء هذه المحكمة المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها

الطعن رقم ٢٠٥٦٢ لسنة ٧٧ ق جلسة ۲۰۰۸/۱٢/٢٨

ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة أو التخلى عنها هو

من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على

أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.

الطعن رقم ٢٠٥٦٢ لسنة ٧٧ ق جلسة ۲۰۰۸/۱٢/٢٨

المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة وحل أزمة الإسكان حكماً يقضى

باستمرار عقد الإيجار وامتداده – في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة- لصالح زوجه

أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة

الامتداد القانوني للعقد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها

وأيا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك. استحدث

الطعن رقم ١١٧٣٨ لسنة 76 ق جلسة ۲۰۰۸/۱/٢

أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد

من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى

ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون

استخلاصه سائغا مردودا لأصله الثابت بالأوراق غير مخالف لها مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها

الطعن رقم ٦٨٢٥ لسنه ٧٦ق جلسه ١٤ / ٥/ ٢٠٠٨

وفاة المستأجر المقيم بالشقة

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: