إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء

إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء

فيكون المدعى قد حقق كل ما يتطلبه منه المشرع في المادة 70 بمجرد تسليم صورة الإعلان

لمن توجب المادة 13 تسليـمـهـا إليه، ولو لم تصل الصورة بالفعل إلى ذات المراد إعلانه في خلال الميعاد المقرر في المادة 70

(أحمد أبو الوفا ـ التعليق ـ ص 407)

إقرا : شروط إعتبار الطعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان خلال المدة القانونية

إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء

النقض على هذا التقدير متى وفي حالة توافر الشرطان ، المذكوران آنفا ، فإنه يجوز للمحكمة الحكم باعتبار رفع الدعوى كان لم يكن . ولها ـ رغم توافر الشرطين ـ عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما يفعله ، مما أدى إلى عدم احترام الميعاد . فالسلطة تقديرية كاملة للمحكمة. ولارقابة لمحكمة كان استخلاص المحكمة سائغا

نقض ۱ / ۲ / ۱۹۸۹۔ فی الطعن ٢٠٢٩ لسنة ٥٢ قضائية

ويترتب على الحكم بهذا الجزاء أن يعتبر رفع الدعوى كأن لم يكن . فيزول وتزول جميع الآثار التي ترتبت عليه ، ويمتنع على المحكمة نظر الدعوى أو موضعها

نقض ۱ / ۱ / ۱۹۷۹ – في الطعن ٣٢٠ لسنة 47 قضائية

لكن لايؤثر هذا في حق المدعى في الدعوى ، أو في حقه الموضوعي ، فله أن يعود ويرفع الدعوى من جديد . ويجب عليه عندئذ أن يعيـد أيداع اصل صحيفة دعوى وصورها ويدفع الرسم من جديد

فتحی والی – بند بند ٢٦٦ ص ٤٤٢

وإذا تعدد المدعى عليهم، وكان تعددهم وجوبيا كما في حالة الدعوى بتقرير صحة عقاء بيع متعدد الأطراف ، فإن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم احترام ميعاد الثلاثة أشهر ل يؤدى إلى اعتبار كذلك بالنسبة للجميع

نقص ۱۷ / ٥ / ١٩٧٧ ـ طعن 69٨ لسنة 43 قضائية

إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء
إعتبار الدعوى كأن لم تكن أحكام النقض وأراء الفقهاء

ويترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن زوالها وزوال جميع الآثار القانونية التي ترتبت على قيامها

كما ذكرنا آنفا ، ويعود الخصوم إلى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى

وكأنها لم ترفع قط ولم تقطع مدة التقادم أى تستأنف مدة التقادم سيرها وكأنها لم تنقطع

ويلاحظ أنه إذا كان الحكم بالجزاء أي اعتبار الدعوى كأن لم تكن متروكا لتقدير المحكمة فإنها

كثيرا ما تتحرج في الحكم بـه ما لم يثبت لها من أوراق الدعوى من تحقيق أجرته أن عدم إعلان

المدعى عليه في خلال الأشهر المقررة في المادة 70 راجعا بالفعل إلى خطأ المدعى أو إهماله

وإذا اختارت المحكمة عدم إجابة المدعى عليه إلى طلبه بالحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن

عملا بالمادة 70، فإن ذلك لا يمنع من الحكم بإسقاط الخصومة بعدئذ عملا بالمادة 134، وبسبب عدم السير في الدعوى مدة سنة بفعل المدعى

على أن تحتسب هذه المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها . وفي حالة ما إذا قضت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بالمادة 70 مرافعات إلا أن المحكمة الاستئنافية خالفتها الرأى وحكمت بإلغائه ، فإنه لايجوز لها التصدى للموضوع، وإنما يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصـل فـيـه إذ لم تستفد ولايتها بشأن، لأنها لم تعرض له وبالتالي فلم تقض فيه .

انظر نقض 13 / 6 /١٩٩١ ـ في الطعن ۱۸۳۲ و ١٨۳۳ سنة 56 قضائية

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: