إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

الحديث عن إمتداد عقد الإيجار طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدان

إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

إمتداد عقد الإيجار طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدان

لا يشترط لامتداد عقد إيجار الشقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم

إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصيف

التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طوال العام.

الطعن رقم 37 لسنة 69 ق جلسة ۲۰۱۰/۲/٣

من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا

بحيث يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد

وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات

أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة ف

ي ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة

الطعن رقم ٢٠٣٦ لسنة 68 ق جلسة ۲۰۱۰/1/6

أهم أحكام محكمة النقض إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

من المقرر أن مجرد انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة في مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار

مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلي عن ذلك المسكن

الطعن رقم 81٧٤ لسنة ٧٨ ق جلسة ۲۰۰۹/۱۲/٣

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 1977

على أنه يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه

وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متي كانت إقامتهم بالعين

إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه

العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه

بها حق له وليس واجبا عليه ثلاث

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة 68 ق جلسة ۲۰۰۹/۱۲/۲

 

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه المبين بوجه النعى فأطرح الحكم المطعون فيه

هذا الدفاع تأسيساً على أن وجود الطاعن خارج البلاد لمدة 14 عام سابقة على تاريخ وفاة والده

لم يحضر خلالها سوى مرات تعد معه إقامته بشقة النزاع إقامة عابرة لا ترتب له الحق في امتداد عقد الإيجار

وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه إذ أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل

لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة بإرادته مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما

لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا

في دلالته عن تخليه عن الإقامة بها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی أسباب الطعن

الطعن رقم ٤٢٦٧ لسنة 78 ق جلسة ۲۰۰۹/۱۱/١٨

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن

“عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧٥/٧/١٦ يمتد له باعتبار أنه زوجا للمستأجرة الأصلية وكان يقيم معها إقامة دائمة ومستقرة

وقد توافرت في حقه شروط الامتداد وفقا للمادة ٢٩ق 49 لسنة ١٩٧٧ دون أن يبين الحكم الأدلة التي استند إليها

واستخلص منها الإقامة الدائمة والمستقرة للمطعون ضده مع المستأجرة الأصلية حال حياتها وحتى وفاتها التي

تجيز له الامتداد القانوني للعقد مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى

يمكن التحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي خلصت إليها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال

رقابتها فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه

الطعن رقم 6370 لسنة 68 ق جلسة ۲۰۰٩/٢/٢٥

أحكام نقض فى استخلاص الإقامة الموجبة للإمتداد

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع

التي يستقل بها قاضي الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها

واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها

(الطعن رقم 6370 لسنة 68 ق جلسة ۲۰۰٩/٢/٢٥

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 19۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له

وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة

حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انقطاع المستفيد

عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته، ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها

صراحة أو ضمنيا باتخاذه موقفا لا تدعى ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث

هذا الأثر القانوني، وأن احتفاظ المستأجر بمسكن آخر وإقامته فيه لا ينتهي به عقد إيجار المسكن

الأول لوفاته أو تركه له ويمتد لصالح زوجة أو أولاده أو والديه المقيمين معه إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن

الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية طالما لم يثبت تخليهم عنه، وأن المشرع حباهم

بتلك الميزة باعتبارهم في الأصل يعيشون في كنف المستأجر ويتولي رعايتهم والاتفاق عليهم

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وتسليمها

للمطعون ضدها الأولى خالية استنادا إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنين

فيها حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي آخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى

رغم أن هذا التقرير لم ينف إقامتهم ومورثهم بالشقة محل النزاع – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 3554 لسنة 77 ق جلسة ۲۰۰٩/١/٢٥

أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين من المقرر

في قضاء هذه المحكمة المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها

الطعن رقم ٢٠٥٦٢ لسنة ٧٧ ق جلسة ۲۰۰۸/۱٢/٢٨

ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة أو التخلى عنها هو

من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على

أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.

الطعن رقم ٢٠٥٦٢ لسنة ٧٧ ق جلسة ۲۰۰۸/۱٢/٢٨

المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة وحل أزمة الإسكان حكماً يقضى

باستمرار عقد الإيجار وامتداده – في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة- لصالح زوجه

أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة

الامتداد القانوني للعقد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها

وأيا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك. استحدث

الطعن رقم ١١٧٣٨ لسنة 76 ق جلسة ۲۰۰۸/۱/٢

أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد

من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى

ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون

استخلاصه سائغا مردودا لأصله الثابت بالأوراق غير مخالف لها مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها

الطعن رقم ٦٨٢٥ لسنه ٧٦ق جلسه ١٤ / ٥/ ٢٠٠٨

وفاة المستأجر المقيم بالشقة

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: