إجراءات حصول أبناء الأم المصرية زوجة الاجنبى على الجنسية المصرية
تسائل الكثير عن الإجراءات الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى .لأبنائها
إجراءات حصول أبناء الأم المصرية زوجة الاجنبى على الجنسية المصرية
وفقا لما هو منشور على موقع مصلحة الجوازات و الهجرة والجنسية، حيث يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك
من صاحب الشأن أو وكيله إذا كان بالغا سن الرشد أو من الأم أو وكيلها إذا كان مقصورًا مشفوعًا بالمستندات الآتية:
شهادة ميلاد الابن (طالب المنح) وصورة منها
جواز السفر الأجنبى لطالب المنح وصورة منه
عدد 4 صور فوتوغرافية لطالب المنح
صحيفة الحالة الجنائية المصرية لمن بلغ سن 16 عاما
شهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منها
شهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منها
عقد زواج الأم المصرية من الوالد الأجنبى
الرسوم المقررة
رسم التنمية المقرر على الطلب عشر الاف جنيه
يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من السيد وزير الداخلية.
كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسية ويحصل رسم (بعد صدور قرار المنح) وقدره 6 جنيهات (ستة جنيهات).
كيف يتم التسجيل بعد الحصول على الجنسية
بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومى مصرى
كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمة تنفيذا لقرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخاص باستثناء مزدوجى الجنسية من أداء الخدمة العسكرية، ويمكن صرف جواز سفر مصرى فى حالة طلبه، وأولاد الأم المصرية زوجة الأجنبى مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.
استشارات قانونية، اسأل محامي خبير على الانترنت ، اسأل محامي على الانترنت مصر، استشارات قانونية اون لاين، اسال محامى
واستشارات قانونية.استشارات قانونية حول الطلاق، المستشار القانوني المجاني، مستشار قانوني في قضايا الطلاق، مستشار قانوني في قضايا الطلاق
كما استشارة محامي طلاق، مستشار قانوني عقاري، محامي شاطر في قضايا الطلاق، كم يأخذ المحامي في قضية الطلاق، استشارات الطلاق،محامي مصري اون لاين، محامي استشاري قانوني، محامي واتس اب.
من هو محامي مصر
المستشار محمد منيب المحامي، ماجستير القانون، خبرة وعمل قانونى 18 سنة.
صنف أفضل محامي قضايا أحوال شخصية في مصر، واشهر محامي مدني وايجارات فى مصر
افضل محامي مدني في مصر، من أكبر محامي في مصر محمد منيب .
الطلاق تصرف شرعى قولي، وهو حـق الرجـل كـمـا تقـدم، فيملكـه ويملك الإنابـة فيـه كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها، كالبيع والإجارة
التفويض في الطلاق
فإذا قال رجـل لآخر : وكلتك بطلاق زوجتي فلانة، فطلقها عنه، جاز، ولـو قـال لزوجتـه نفسها : وكلتك بطـلاق نفسك ، فطلقت نفسها، جاز أيضا
ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي فإذا كان كما سبق القول أن الطلاق حق أثبته الشارع للـزوج كـان لـه أن يتـولاه بنفسه أو ينيب عنه غيره فيه
سواء كان هذا الغير هو الزوجة أو شخصا آخـر، وهذا يتحقق بإحـدى صورتين، إما عن طريق التوكيل أو التفويض. فله أن يوكل غيره في تطليق امرأته
ويكون هذا الوكيل سفيراً ومعبرا، وكذلك له أن يفوض أمر الطلاق إلى غيره، ويكون التفويض بتعليـق آمـر الطلاق على مشيئة الأجنبـي كـأن يقـول
طلق امرأتي إن شئت، لأنه إذا علق الطلاق على مشيئته فقد فوض إليه أمره، فإن شاء طلق وإن شاء لم يفعل، فلم ينكر الأمـر تـوكيلاً خالصاً
بل تمليكا لأمر الطلاق إن شاء.
هل يجوز للزوج تفويض او ان ينوب عنة شخص فى الطلاق
وكما أن له أن ينيب شخصاً في أمر الطلاق بالتوكيل أو بالتفويض، فله أن ينيب زوجته فيـه ، ولا تكون إنابة الزوجة في الطلاق إلا تفويضاً
لأنه إذا أنابها ولو بصيغة التوكيل فقد جعل طلاقهـا تبعا لمشيئتها، فإن شاءت طلقت نفسها وإن شاءت لم تفعـل ورفضت تلك الإنابـة
فكانـت إنابـة الزوجة تفويضاً دائماً، فإذا قال رجل لامرأته : طلقى نفسك كان ذلك تفويضاً، وكذلك إذا قـال لـهـا اختارى نفسك وأراد تطليقها نفسها
لانه يكون في معنى طلقى نفسك، ومثلها إذا قـال لـهـا أمـرك بيدك وأراد الطلاق بذلك. والتفويض يقع بهذه الألفاظ، وكذا كل لفظ يدل
على معنى التفويض ولكـن الفقهاء ذكروا الألفاظ الثلاثة السابقة وهي: (طلقى نفسك)، (واختـاری نفسك)، (وامـرك بيـدك). والأولى
من هذه الألفاظ الثلاثة الألفاظ الصريحة في الطلاق فلا تحتاج إلى نيـة، واللفظان الأخيران من ألفاظ كنايات الطلاق والتي لابد لتمام
التفويض بها أن تحتاج إلى نية كما هو مقتضى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، فإن اختلف الزوجان في وجود النية بالتفويض بهذه الألفاظ
فلابـد مـن إثباتها، والقول قول الزوج بيمينه عند إنكارها إن لم تكن بينة. فالتفويض – إذن – هو تمليك الزوج لزوجتـه حـق تطليـق نفسها
أو تمليـك غيرهـا هـذا الحق بلفظ يفيد التمليك كأن يعلقه على مشيئة الغير
سند جواز التفويض في الطلاق
الأصل في التفويض أن نساء النبي – صلى الله عليه وسلم – طالبنه بسعة النفقة بما لا يقدر عليه، فغضب وحرمهن على نفسه شهرا
فأنزل الحـق – سبحانه وتعالى – قولـه ياأيها النبي قل لازواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسـرحكن سراحا جميلا
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً) فخيرهن النبي – صلى الله عليه وسلم – فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن
“اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لـهـا أن تطلـق نفسها (متى شاءت وكيف شاءت). مؤداه : لها تطليق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية دون تكرار الطلاق . علة ذلك : اشتراط تطليق نفسها (كلما شاءت). مؤداه: أن لها التطليق مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاثة في مرة واحدة”.
( الطعن ١٣٢ لسنة 68 ق جلسة ١٢ / ١ / ۲۰۰۲ )
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن “اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطلـق نفسها (متى شاءت وكيف شاءت). مؤداه:
لها تطليق نفسها مرة واحـدة طلقة رجعيـة دون تكرار الطلاق. علة ذلك: اشتراط تطليق نفسها (كلما شاءت). مؤداه:
أن لها التطليق مرة بعـد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاثة في مرة واحدة).
( الطعن ١٣٢ لسنة 68 ق جلسة ١٢ / ١ / ۲۰۰۲ )
شروط التفويض في الطلاق
أن تكون نية الزوج الطلاق ؛ لأنه من كنايات الطلاق فلا يصح مـن غـيـر نـيـة الطـلاق
علم المرأة بجعل الأمر بيدها وهي غائبة أو حاضرة ولم تسمع لا يصير الأمر بيـدهـا مـا لم تسمع أو يبلغها الخبر
ألفاظ التفويض في الطلاق قول الزوج لزوجته: (أمرك بيدك)، ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبدًا، لا يتقيد ذلك بالمجلس . روى ذلك عن على رضى الله عنه . وبـه قـال الحكم، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأى : هو مقصور على المجلس، ولا طـلاق لهـا بعـد مفارقته ؛ لأنه تخيير لها، فكان مقصورا على المجلس، كقوله: (اختـارى)،
ولكـن يـشترط لصيرورة الأمر بيد الزوجة الشرطان السابقين
المرجع الاساسى – موسوعه أجراءات التقاضى أمام محاكم الاسرة
المستشار أحمد محمد موافى – طبعه نادى القضاة”
محامي قضايا الطلاق فى محكمة الأسرة
المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا اثبات الطلاق مرض الموت وانكار النسب فى مصر، أفضل محامي أحوال شخصية في مصر
خبرة 18 عام بمحاكم الأسرة في مصر – ماجستير في القانون
ومحلة المختار مكتب محامي مصر : محمد مجدى منيب، المحامي
مصطفى مجدى حلمى، كريم خالد، طاهر حسين عبدالبارى. عادل محمد عبدالرحمن. ياسر فؤاد داود بشاى . المحامون .
الكائن 13 شارع الخليفة من شارع الهرم، الجيزة
افضل صيغة دعوى بطلان طلاق لصدورة تحت تأثير إكراة
أنا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث محل اقامة
السيده : . المقيمة التجمع القاهرة.
مخاطبا مع /
.. الموضوع ..
بموجب قسيمة زواج صحيحة / 8 / ،تزوج الطالب من المعلن اليها وهى زوجة ثانية للطالب حيث أنة متزوج بأولى وهى السيدة : بتاريخ / 1 / ، وقد أنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير
، وحيث أن الزوجة الاولى كانت لم تعلم بزواجة من المعلن اليها الا أنها علمت بتلك الزيجة ، مما نشب خلافات حادة بينهم وتدخل فيها العائلتين الا ان الزوجة الاولى لم ترتضي الا بأن يطلق الطالب المدعى عليها والا ان تتعسف فى رؤية ابنة وحصولها على الحضانة فيكون وضعه انه لم يرى ابنة الذى كان تحت كنفة ورعايتة ومقيم معه الى ان يصبح يرى ابنة بحكم رؤية كل اسبوع بالاضافة الى اقامة القضايا من الزوجة الاولى والمطالبة بالنفقات والمصاريف والمتعه والغيرها من قضايا الاسرة، ولم يرضى ويقبل برفض الزوجة الاولى استمرار الزواج ووصل الحال الى ان طلق زوجتة الأولى وقد طلقها 31 / / ،وذلك بسبب رفضها استكمال الحياه مع المعلن اليها
أفضل صيغة دعوى بطلان طلاق لصدورة تحت تأثير إكراة
ولما كان ذلك فرئ الطالب انة ظلم المعلن اليها بطلاقة المجبر عليه لكونها زوجتة ومن الناحية الاخرى يملك
اسرة مكونه من زوجة وصغير .فلم يرى الا غلق كافة السبل للاختيار بين الصغير وبيتة الذى ظهرت ملامحة الاسرية بالانجاب فاجبر على طلاق المعلن اليها وقد طلقها 8 / 11 / 2021 حتى يقى نفسة من عدم رؤية ابة وخشية قيد الدعاوى القضائية ضدة فى ظل الظروف الحالية الاقتصادية.وذلك لإرضاء الزوجة الاولى أم أبنة وقد قام برد زوجته الاولى بتاريخ 21 / 11 / 2021، وواضح من تاريخ ردها مرة اخرى لعصمتة وتاريخ طلاق المعلن اليها أنة بعد اسبوعين اى بعد صدور الوثيقة الرسمية للطلاق ليقنع الزوجة الاولى وبها قام بردها.
و واضح من تاريخ زواج الطالب من المعلن اليها وتاريخ طلاقة لزوجتة الأولى وتاريخ طلاقة لزوجتة الثانية ثم تاريخ زواجة من زوجتة الاولى مرة ثانية بعد ان طلق المعلن اليها الطلقة الاولى ثم رد المعلن اليها. كلها تواريخ بمواقيت قصيرة جدا بما يدل على الواقعة الكالمة ويستمد منها دليل الإكراه الذى وقع فية الطالب .
أفضل صيغة دعوى بطلان طلاق لصدورة تحت تأثير إكراة
بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
و لما كان ذلك و الأكراة هوة دعوة الأنسان غيرة الى فعل من الأفعال أو قول من الأقوال بالايزاء و التهديد و إنزال الأذى الشديد أن لم يجب داعية
بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
و قد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن
” لا يقع طلاق السكران و المكره “
” فطلاق المكرة لا يقع طبقا لهذا النص و هو حكم مستمد من مذهب الشافعية و المالكية و أحمد و داود و رأى كثير من الصحابة .
بدلية المجتهد و نهاية المقتصد . لابن رشد . ج۲ . طبعة . سنة ۱۹۸۱ ص ۸۱
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩
المستشار . محمد عزمي الباری . موسوعه الفقة و القضاء ، الأحوال الشخصية . المجلد 4 . ص ۳۲
و قد إستند هذا الرأي في عدم وقوع طلاق المكرة الى حديث النبي علية السلام ” رفع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما أستكرهوا علية ·
حكم المحكمة بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
أضاف أنه إذا تم الطلاق بصورة رسمية في المرة الأولى والثانية والثالثة، فيكون للمحكمة أن تسقط الطلقه الثالثه ولا مانع من أن تسقط المحكمه الطلعه اذا كان له مسوغ شرعى فإذا كانت الطلقه الثالثه لا تثبت من الناحيه الشرعيه وثبت هذا لدي القاضي في المحكمه فاسقط الطلقه الثالثه باعتبارها غير واقعه وأمر بأن بعدل وصف الطلاق ففي هذه الحاله لا مانع
الاكراه :فعل يفعلهه الانسان لغيره ويجعل ذلك الغير مدفوعا الي فعل الذي طلب منه ولو ترك بدون اكراه لما قام به
والاختيار:هوفعل شئ او تركه او العكس
والرضا:هو الرغبه في الشئ والارتياح له
والاكراه:علي راي الاصوليين يتنوع الي ملجئ او كامل وغير ملجئ او ناقص
والاكراه الملجئ هو التهديد بالقتل او اي شئ يعتبر مهينا لذوي الجاه وهذا النوع يفسد النوع يفسد الاختيار ويعدم الرضا
واالاكراه الناقص هو التهديد الذي لا يخشي منه القتل وهذا النوع يعدم الرضا وهذا النوع يعدم الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار
وبناء علي هذه المقدمه من اكراه علي الطلاق سواء اكان ذلك باكراه ملجئ ام غير ملجئ كان الطلاق باطلا ولا يعقد بطلانه لان الذي طلق مكرها لا يقصد بذلك الفرقه بينه وبين الزوجته وانما قصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه
شروط الاكراه فى الطلاق وبطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
أن يكون المكرة قادرا على تحقيق ما هدد بة ، بولاية أو تغلب أو فرط هجوم .
أن يكون المكرة عاجزا عن دفع الأكراه بهرب أو إستغاثة أو مقاومة .
وأن يظن المكرة وقوع الأكراة إن لم يطلق
أن يكون المتوعد مما يحرم تعاطية على المكرة ، فلو قالى ولى القصاص للجاني . طلق امرأتك و الا اقتصصت منك
أن يأتى المكرة بنفس اللفظ الذى اكرة علية، فلو أكرة على طلاق زوجتة “س” فطلق زوجتة “ذ” وقع اللاق
الا يكون الاكراه بحق مثل إكراه القاضى على إيقاع الطلاق لسبب مبرر لذلك
والا يظهر من المكرة نوع الاختيار كما اذا اكرة على اللاق بلفظ محدد فنق بلفظ أخر .
الا ينوى المكرة الطلاق وقت التلفظ بة حال الاكراه. بمعنى الا يوافق لفظة نية مستترة بقلبة
بطلان طلاق المكرة بالغصب على الطلاق
الأصل في الشريعة الأسلامية أن طلاق الزوج يقع متى كان بالغا لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز ، ألا أن جمهور الفقهاء إستثنوا من ذلك الطلاق السكران و المكرة فذهبوا الى أن طلاقهما لا يقع لإنتفاء القصد الصحيح أو مظنتة في الاولى و فساد لدى الثاني وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الحكم فنص عليه في المادة الأولى من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية “
طعن رقم 31 لسنة 50ق .. أدم آل شخص يه – جلسة ٨ / ۱٢ / ۱۹۸۱ . غیر منشور
المستشار محمد عزمي البكرى ، موسعه الفقة و القضاء ، الأحوال الشخصية الكتاب الرابع ص 40
شروط الإكراه ثلاثة أمور
أحدها : أن يكون الإكراه من شخص قادر على إتيان الفعل المكره به.
الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الأمر المكره به، إن لم يجبه إلى ما طلبه .
الثالث : أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل، فأما الشتم، والسب
وموقف القانون يتفق مع السياسة الشرعية التي تقضي بأن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية، كلما استعصى مرض منهـا حتى يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجـاً مـن الـشدة، وذلك بتضييق دائـرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده، ويوافق أقوال الأئمة أهل الفقه فيه ولـو مـن غـيـر أهـل المذاهب الأربعة لا سيما وأنه ليس هناك مانع شرعي من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة خصوصاً إذا كان في الأخذ بأقوالهم، ما يؤدى إلى جلب صالح عام أو رفع ضـرر عـام بـنـاء على ما هو الحق من آراء علماء أصول الفقه، وهو ما أخذ به القانون بشأن طلاق المكره، والدعوى التي ترفع بذلك تسمى دعـوى إبطـال الطلاق لصدوره تحـت تـأثير إكـراه، وتختص بنظرها محلياً محكمة الأسرة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه مع مراعاة نـص المادة 13 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة ٢٠٠٤.
” المستشار أحمد محمود موافى ، رئيس نيابة النقض- موسوعة إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة.
الجزء الثالث، ص 36- طبعة نادى القضاة الطبعة الاولى”
عبء اثبات الاكراه فى بطلان الطلاق على المدعى
ويقع عبء الإثبات على من يدعى الإكراه، فعليه إثبات أنه أوقع الطلاق وهو تحت تأثير إكراه، فإذا أثبت كان الطلاق لغواً لا يقع، وإلا اعتد بالطلاق ووقع صحيحا .وتقدير الإكـراه الذي يعدم الرضا والإرادة لدى المطلق يخضع لتقدير المحكمة.
وقد قضت محكمة النقض بـأن “
الإكراه المبطل للرضا . تحققـه بتهديـد المكـره بخطـر جـسيم يحـدق بنفسه أو بمالـه. تقـدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها موضوعي. تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع.
الطعن 191 لسنة 68 ق جلسة ١٢ / ١/ ۲۰۰۲
وقد قضت محكمة النقض بأن
“الإكراه المبطل للرضا ، تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله . وتقدير وسائله ومبلغ جـسامتها وتأثيرهـا موضـوعي. تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع.
الطعن 468 لسنة 65 ق جلسة ٢٤ / ١١ /٢٠٠١
وإذا أكره على طلاق زوجته فقيل له مثلا طلقها فقال: هي طالق بالثلاث. لا يقع طلاقه ولا يلزمه شيء، لأنه لا قصد له، ولا يملك إرادته حال الإكراه.
وقد قضت محكمة النقض بأن “الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق- وعلى ما جرى بـه قـضاء هـذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكـره بخطـر جـسيم محـدق بنفسه أو بمالـه، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد هو مـن الأمـور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا
الطعن 1430 لسنة 56ق جلسة 19 / ٥ / ١٩٩٢ مكتب فنى ٤٣
نص المادة الأولى من القانون صريحة وعامة في عدم وقـوع طـلاق المكـره وهـو يحمـل علـى عمومه ويشمل الإكراه على الطلاق لفظاً أو فعلاً
ولكن درءاً للحيل والتذرع بالإكراه علـى وقـوع الطلاق بالفعل يشترط حتى لا يقع الطلاق خمسة شروط:
ألا يكون المكره على علم بوقوع الإكراه عليه حال تعليق الطلاق.
ألا يكون هذا الإكراه إكراها شرعيا بأن كان لفعل وجلب واجب شرعي فلا يتذرع بترك هـذا الواجب بعيدا عن الوقوع في الإكراه.
ألا يفعل الزوج المكره الأمر المعلق عليه الطلاق بعد زوال الإكراه. .
ألا يعمم الزوج في تعليقه وقوع الطلاق بقوله إن وقع هذا الأمر منى طائعاً أو مكرهاً
ألا يأمر الزوج غيرة بأن يكرةة على فعل الامر المعلق علية الطلاق.
اسانيد بطلان طلاق المكرة
دليل النبى صل الله علية وسلم فى بطلان طلاق المكرة
و عن النبي صل الله علية وسلم : .. و بما روى عمر أن أمرأة كانت تبغض زوجها . فوجدتة نائما فأخذت شفرة و جلست على صدرة ، ثم حركته . و قالت / لتطلقني ثلاثا . و الا ذبحتك ، فناشدها الله . فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم جاءت الى النبي صل الله علية وسلم ، و سألة عن ذلك ، فقال الرسول علية السلام . لا قيلولة في الطلاق “.
قول النبي على السلام ” لا طلاق في إغلاق ” ، فقد فسرة العلماء بأنة يغلق على الشخص باب الإرادة و القصد و يسد علية طريق الوعي و الإدراك ، و لأن الغضبان في هذة الحالة يكون مسلوب الإرادة و الإدراك لشاه إنفعالة و هيجانة .
وحجتهم أن المكره قصد ايقاع الطلاق على زوجته حال اهليته، لأن عرف الشرين، واختار أهونهما ، واختيار أمون الشرين آية القصد والاختيار . وهذا رأى بعض التابعين، وبه قال الشعبي ، والثوري ، والتخمي
ويشترط الشافعية لعدم وقوع المكره شروطا منها :
أن يكون المكره له ذا شوكة وقوة ، بحيث لا يستطيع دفعه .
–أن يكون المتوعد به اذا لم يطلق زوجته ، مما يؤدى الى ضرورا ضررا بالغا
–ان يعتقد ان المكره له سينفذ فيه وعيده اذا لم يطلق
أن يكون الاكراه بغير حق، أما لو كان بحق ، كاكراه القاضي الزوج على ايقاع الطلاق، لسبب مبرر لذلك فيوقعه الزوج فانه يقع .
أن يأتي المكره بنفس اللفظ الذى أكره عليه ، فلو أكره على أن يطلق زوجته عائشة ، فطلق زوجته الثانية فاطمة، وقع طلاقه على الثانية وقد استدلوا على عدم وقوع طلاق المكره
بما روى عن ابن ماجه من حديث ابن عباس ، أن النبي قال : • رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لأن الاكراء لا يجيء مع الاختيار، لافساده اياه واعتبار التصرفات الشرعية انما هو بالاختيار، والمكره ما أتى باللفظ المقتضى للحكم الا لدفع الأذى عن نفسه، فيجب أن ينتفى الحكم ، لانتقاء قصده
وارادته لموجب اللفظ ، فنفس اللفظ ليس مقتضيا للفعل اقتضاء الفصل لاتره ، فانه لو قتل ، أو غصب، أو أتلف مكرها لم يمكن أن يقال : أن ذلك القتل والغصب والاتلاف فاسد أو باطل
ولقد روي عن على ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز، وشريح وغيرهم، عدم وقوع طلاق المكره، قال ابن عباس : طلاق المسكره ليس بجائز ، ويؤيد الأئمة الثلاثة، والشيعة الامامية ، والزيدية ، أن المكرم على الطلاق ، اختياره وقصده لا عبرة بهما، للاضطرار، ولأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الاكراة
يقوله تعالى :: الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر كالطلاق ، فلا يقع
بنــــــــــــاء عليــــــــــــه ..
.. أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامه المعلن اليها و سلمتها صورة من هذة الصحيفه للعلم بما جاء بها و ما اشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونا و كلفته الحضور امام محكمه أسرة الكائن مقرها و ذلك امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنيه التى ستنعقد من الساعه التاسعه و ما بعدها صباح يوم الموافق / / 2023 م . لتسمع المعلن اليها الحكم ببطلان الطلقتين الأولى والثانية واسقاطهما للإكراة
المقرر في فقه الحنفية أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالاقرار ويشترط لصحة الاقرار بالبنوة
أن يكون الولد مجهول النسب وان يكون ممكنا ولادته لمثل المقر وان يصدق الولد المقر اقراره ان كان مميزا وانه متي صدر
الاقرام مستوفيا هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا لأن النفي يكون
انكارا بعد الاقرام فلايسمه وإذا انكر الورثة نسب الصغير بعد الاقرام فلا يلتفت اليهـم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر
وفيه تحميل للنسب علي نفسه وهو ادمري من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله علي قول غيره
نقض ۱۹۸۱/۱۲/۲۹ طعن ۹س 51 ق
كيفية إثبات النسب بالشهود
النسب كما ثبت بالاقرار يثبت بالفراش وبالبينة
نقض 1976/١/٢١ طعن ٨س 44ق
إذا كانت دعوي المطعون عليها دعوي امرث بسبب البنوة وهي متميزة عن دعوي إثبات الزوجية
وكان موضوع النسب مطروحا فيها باعتباره سبب استحقاق الارث وكان المشرع لم يشترط لإثبات النسب
وجود وثيفة نرواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوي الزوجية أو الاقرام بها في الحوادث الواقعة
من أول اغسطس 1931 لا تأثير له شرعا علي دعاوي النسب بل هي باقية على حكمها المقرر
في الشريعة الاسلامية مرغم التعديل الخاص بدعوي الزوجية في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
فإنه لا تشريب علي الحكم ان هو اطرح ما قدمه الطاعنون من أو مراق بعد قيام الدليل – البينة – علي ثبوت النسب المتنازع عليه
لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه.
نقض ١٩٧٦/١/٢١ طعن ٨س 44ق
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة والاقرار
نقض 1976/3/10 طعن ٢س ٤٣ق
النسب كما ثبت بالفراش الصحيح يثبت بالاقرار والبينة
النسب كما ثبت بالفراش الصحيح يثبت بالاقرار والبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقا من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سببا منشئا له
أما البيئة والاقرام فهما أمران كاشفإن له يظهر إن أن النسب كان ثابتا من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو يشبهته .
نقض ١٩٧٦/٢/٤ طعن ١١س 44ق
اذ كان التناقض في ادعاء الزوجية والفراش الصحيح لا يفتقر اذ هو ليس محل خفاء ، فإنه لا محل لاستناد الطاعنة إلى ماهو مقرر من أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع، لأن التناقض هنا واقع في دعوي الفراش الصحيح الذي يراد به اثبات النسب .
نقض ١٩٧٦/٢/٤ طعن ١١س 44ق
شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب، وان كانت تعد قرينة عليه
اذ لم يقصد بها ثبوته، وانما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه
أن يكون بناء علي طلب الاب أو وكيله، بل يصح بالاملاء من القابلة أو الام فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص
معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ومرد علي القرينة المستفادة
من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه ادعي تزويرها فومر تقديم الطاعنة لها . فذلك حسبه في اهدار القرينة المستفادة منها
ويكون النعي عليه بالقصور غير وامرد .
نقض ١٩٧٦/٢/٤ طعن رقم۱۱س 44ق
نقض ١٩٨١/٥/١٢ طعن ٢٢س ٤٣ق
النسب كما يثبت بالفراش والاقرار يثبت بالبينة، فإذا ادعت امرأة علي رجل أنها ولدت منه ولم تكن فراشا له فلها إثبات
مزعمها بالبينة الكاملة أي شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول والبينة في هذا المجال أقوي من مجرد الدعوة أو الاقرار
والشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أن كان .
نقض ١٩٧٦/۱۲/۲۹ طعن 3س 45ق
لئن كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلا علي الفراش وثبوت النكاح بينهما
واعتد بها كشهادة عيانية بالارتباط الزوجي، وكان في ذلك مخالفا للقواعد الشرعية إلا أنه لما كان بين من مدوناته
أنه استند فيما استند اليه في قضائه ثبوت نسب الصغير إلى البيئة الشرعية وكان الحكم المطعون فيه وفي نطاق
سلطته الموضوعية في الترجيح بين البينات واستظهام واقع الحال ووجه الحق فيها قد انتهي بأسباب سائغة إلى ترجيح
بيئة المطعون عليها علي بينة الطاعن ثـم ساندها بقرينة استمدها من وجود الولد مع الطاعن والمطعون عليها ،
وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما تزيد فيه من إثبات النسب بالفراش .
إجراءات ثبوت وإثبات الزوجية بدون عقد – كيفية إثبات الزواج
شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع
صيغة عقد الزواج العرفى
الولي
الشهود
الإشهار
المهر
شهادة الشهود في إثبات الزواج
أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات مرقم ٢٥ سنة 1968 أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود
كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها والا كان باطلا وقد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة وبالضبط لينحصر
فيها التحقيق وليعلم كل طرف ماهو مكلف بإثباته ونفيه، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم علي ركنين
تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوي وكونها منتجة فيها ، ولما كان الواقع في الدعوي أن المطعون عليها قصرت
مدعاها علي طلب التطليق للضرر بسبب بسبب التعدي عليها بالسب والضرب، وكان الثابت أن محكمة أول درجة
احالت الدعوي إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها نروجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي وانه دخل بها
وعاشرها معاشرة الانرواج، وانها لا تزال في عصمته و طاعته، وانه يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالسب والقذف والضرب
بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وخولت الطاعن النفي، فانها تكون قد بينت الوقائع
التي يجب أن ينحصر فيها التحقيق، وهي كلها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها ، ولا يعيبه انها أومردت
في الوقائع المراد إثباتها قيام الزوجية مرغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مححودة، واذ لا يعد و ذكرها
في الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود وألا أصبحت دعوي التطليق برمتها غير ذات موضوع، ولايتم هذا بمجرده عن عدم الإحاطة بموضوع الدعوي أو تقصير في تمحيص مستنداتها
نقض ۱۹۷۹/۱/۱۰ طعن ٨س46
إجراءات رفع دعوي إثبات علاقه الزوجية بمحكمة الأسرة
طلب تسويه مرفقا فيه العقد العرفي لمكتب تسوية المنازعات الاسريه .
إستدعاء الزوج للإقرار بصحة إمضاءه علي العقد العرفي.
إذا حضر فيتم إقرار ذلك بمحضر الجلسه واستخراج الصيغه التنفيذيه .
إذا لم يحضر يتم الاقرار في محضر الجلسه بذلك وتعذر التسويه.
التأشير علي العريضه بمعلومات التسويه .
ثم التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسم والضريبه والتدفع في الخزينه.
الرجوع للجدول الشرعي للتاشير في الجدول برقم الدعوي.
في الشاهد البلوغ، فلا يصح أداء الصبي وان كان عاقلا، أخذا بأن في الشهادة معني الولاية غير المشهود عليه،
لأن بها يلزم بالحق ويحكم عليه به، والصبي لا ولاية له علي نفسه فلا ولاية له علي غيره من باب أولى
نقض ۱۹۷۹/۱/۱۰ طعن ٨س ٤٦ق رقم ٤٧٢
أنواع الشهادة
الشهادة المباشرة
الشهادة السمعية ” غير المباشرة “
الشهادة المبنية على الخبر الشائع
الشهادة إما أن تكون مباشرة, أو السمعية وتعرف بالشهادة الغير مباشرة, أو الشهادة المبنية على الخبر الشائع.
الشهادة المباشرة
وهي تلك التي تصدر عن شخص رأى أو سمع بنفسه الواقعة المُراد إثباتها, بمعنى أن يشهد بما اتصل بحواسه مباشرة.
الشهادة غير المباشرة
وهي تلك التي تصدر عن شخص لم يسمع ولم يرَ بنفسه الواقعة المُراد إثباتها, إنما عَلِمَ بها عن طريق شخص آخر سمعها أو رآها بنفسه.
وهذه الشهادة جائزة ومقبولة قانوناً, كالشهادة المباشرة, وخاضعة لتقدير محكمة الأساس.
الشهادة المبنية على الخبر الشائع
ما يقرب هذه الشهادة من الشهادة غير المباشرة, أنها تصدر عن شخص لم يسمع ولم يرَ بنفسه الواقعة التي يشهد عليها؛ ولكن ما يميزها عنها, أن الشاهد فيها يستمد معلوماته, حول الواقعة المراد إثباتها, من الخبر الشائع في الجمهور, وليس من شخص محدد سمعها أو رآها.
لذلك, فهي تفتقر عادة الى الدقة, نظراً لتناقلها من شخص الى آخر؛ وبالتالي, لا يتحمل الشاهد أية مسؤولية شخصية عما يشهد به.
لا تجوز هذه الشهادة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
شروط صحة الشهادة فى الأحوال الشخصية
يشترط لصحة الشهادة شرعا أن يكون الشاهد عدلا غير متهم في شهادته فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه
كما لاتقبل شهادته متي كان بينه وبين المشهود عداوة دنيوية، الا أن العداوة الدنيوية ليست هي
كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق، بل أن ابطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد
على خصمه في واقعة يخاصمه فيها ومثلوا لذلك بشهادة المقذوف القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع
والمقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجامرح والزوج علي امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ،
ولا يسوع بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومه مدعاه ليتخذ منها وسيلة لابطالها . ولما كان البين من محضر الشكوي الإداري
أن الطاعن هو الذي تقدم ببلاغ بن عـم فيه أن أحد اقربائه سمع حوامرا بين شاهد المطعون عليها وبين أحد شهود الطاعن
وفهم منه هذا الأخير أنه شهد مرومرا ضد الطاعن بسبب استدعاء نروجته للتحقيق معه، ولم يسأل الشاهد
في هذه الشكوي ولم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده، لما كان ذلك وكان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه
وبين شاهد المطعون عليها علي النحو السالف لا يرقي إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته،
وكانت شهادة النروم التي صم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون ادعاء لم يقم الدليل القطعي علي صحته
حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التي أقامها والي الحكم الصادر فيها فإن النعي
في هذا الخصوص يكون علي غير أساس
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۱ طعن ٢س 47ق
الشهادة فى الأحوال الشخصية أنواعها وشروطها وبطلانها
شروط صحة الشهادة فى النفقة والطلاق
الشهادة كطريق من طرق الثبوت في فقه الحنفية تعد تعبيرا عن الواقع وتأكيدا لثبوته
دون أن تقلب الحق باطلا أو تحيل الباطل حقا ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية
فلا يكذبها الامور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة، فإن كذبها الحس فلاتقبل
ولا يجونر أن يبني عليها قضاء اعتبارا بأن الحس يفيد علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا والظني لا يعامرض القطعي
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ طعن ۲۷س 47ق
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة اداء الشهادة في المذهب الحنفى ان يكون الشاهد عالما
بالمشهود به وذاكرا له وقت الاداء، فلو نسي المشهود به لم يجز أن يشهد ، وأن يكون المشهود
به معلوما حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك الا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق
ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به، والغرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف
وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفي به وصح الاعتداد بالشهادة . ولما كان البين من الاطلاع
علي محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف في جلسة التحقيق عن الحضور
بينما مثلت المطعون عليها واشهدت شاهديها ے غيبته وكانت أقوالهما بينة الدلالة علي انها
تنصب على الخلاف بين الطاعن والمطعون عليها بالذات وان لم يصرحا بذكر اسمهما أو نسبهما
فإن هذا كاف – التعريف بهما وتعيينهما تعيينا نافيا لأي جهالة بحيث ينتفي اي احتمال، واذ ساير
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم .
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ طعن ۲۷س 47ق
يجب ان تعبر الشهادة عن الواقع وتأكيد الثبوت فى الاحوال الشخصية
الشهادة كطريق من طرق الثبوت في فقه الحنفية تعد تعبيرا عن الواقع وتأكيدا لثبوته دون أن تقلب الحق
باطلا أو تحيل الباطل حقا ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية، فلا يكذبها الامور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة، فإن كذبها الحس فلاتقبل ولا يجونر أن يبني عليها قضاء اعتبارا
بأن الحس يفيد علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا والظني لا يعامرض القطعي.
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ طعن ۲۷س 47ق
شروط صحة اداء الشهادة ان يكون الشاهد عالما بالمشهود به
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة اداء الشهادة في المذهب الحنفى ان يكون الشاهد عالما بالمشهود به
وذاكرا له وقت الاداء، فلو نسي المشهود به لم يجز أن يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوما حتى يتيسر القضاء به
ولا يكون كذلك الا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به، والغرض المستهدف
هو التعريف لا كثرة الحروف، فحيث تحقق التعريف وثبت لدي القاضي علـم الشاهد بالمدعي والمدعي عليه
اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفي به وصح الاعتداد بالشهادة . ولما كان البين من الاطلاع
علي محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف في جلسة التحقيق عن الحضور بينما مثلت المطعون
عليها واشهدت شاهديها ے غيبته وكانت أقوالهما بينة الدلالة علي انها تنصب على الخلاف بين الطاعن والمطعون عليها
بالذات وان لم يصرحا بذكر اسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف – التعريف بهما وتعيينهما تعيينا نافيا لأي جهالة بحيث ينتفي
اي احتمال، واذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم .
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ طعن ۲۷س 47ق
في الشهادة وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد بالمضارع
لتن كان المأثور عند الاحناف وجوب الاحناف وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد بالمضارع، فلا تقبل الشهادة بدونه
وإن اشتملت علي ما يفيد العلـم واليقين، اعتبارا بأنه مركن في الشهادة علي قول، أو مجرد شرط عام في كل
ما يشهد به أمام القاضي في قول آخر هو الراجح، إلا أنه لما كانت العلة في ايثار هذا اللفظ في مذهب الحنفية
أنه أقوي في افادة التأكيد من غيره من الالفاظ، وانه يتضمن في ذات الوقت معني المشاهدة والقسم والاخيام للحال
فكأنه يقول : « أقسم بالله لقد اطلعت علي ذلك وأنا اخبر به» وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين،
وكان لا دليل من الكتاب أو السنة أو من القياس والاستنباط على اشتراط يكون الاداء بلفظ الشهادة
فضلا عن لفظ «أشهد» بالذات، فإنه إذا وجدت صياغة تفيد هذه المعاني جميعا ، وتكون أكد علي يقين الشاهد
وما يحيطه علمه بغير تردد فانها تغني عن هذا اللفظ وتعتبر بديلا عنه . وإذا كان لفظ أشهد يحمل معني القسم
ويتضمن توثيق الكلام بالحلف باسم الله فإن استبدال الحلف بلفظ أشهد واستلزام أن يبدأ به قول الشاهد
قبل الادلاء بأقواله، واعتبار ذلك امرا لانرما تبطل بدونه، هو اعتداد بجوهر مذهب الحنفية، وتحقيقا للغرض
الذي يستهدفه من ايجابه، بل هو أكثر عمقا في النفاذ إلى وجدان الشاهد والغوص في أعماق ضميره
بتبصيره بما ينطوي عليه الحلف بالله من وجوب النتنام الصدق وتحري الحقيقة، وقد سام المشرع المصري
علي هذا الدرب متدرجا في مختلف المراحل التشريعية، فبدأ بأن نسخت المادة 173 من اللائحة الشرعية
الصادرة بالقانون مرقم ٢٥ لسنة ۱٩٠٩ اشتراط الشهادة متوقعة أن يقرن الشاهد يذكر اللفظ المشار اليه
فحولت القاضی آن شبهه بقوله أتشهد بذلك فإن أجابه بالايجاب كان ذلك كافيا . وما لبث ان الغي
هذا النص سنة ١٩٢٦ واستبدل به المادة 174 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931
التي شرعت وجوب أن يحلف الشاهد اليمين الشرعية وجعلتها بديلا من احاب ذكر لفظ الشهادة أو تذكر الشاهد،
واستمر الشارع في طريقه القاصدة فألغيت هذه المادة ضمن ما الغي بالقانون مرقم ٤٦٢ لسنة 1955
اكتفاء أعمال حكم المادة ٢١٢ من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 86 من قانون الإثبات مرقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ .
نقض ١٩٧٨/٥/٣١ طعن ٤٦٢٧ق
لئن كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد ، الا أنه شرط للأداء وليس شرطا للتحمل،
لما للشهادة من معني الولاية علي المشهود عليه اذ بها يلتزم بالحق ويحكم عليه به ولا
ولاية للصبي علي نفسه فلا ولاية له من باب أولي علي غيره، وبعبارة أخري فإن البلوغ شرط عند الادلاء
بالشهادة فحسب وليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لأنه يكفي لامكان علـم الشاهد
بالحادثة وفهمها وقت حصولها وتحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلا ولو كان صبيا وأهلية التحمل انما
تكون بالضبط الذي يتمثل في حسن السماع والفهـم والحفظ إلى وقت الادلاء ، وهو يثبت للصبي المميز كما يثبت للبالغ .
نقض ١٩٧٦/١/7 طعن ٦س ٤٤ق
أحكام الشهادة فى الأحوال الشخصية أنواعها وشروطها وبطلانها
يجب ان تكون الشهادة فى نطاق الاحوال الشخصية
لئن كان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية انه يشترط في الشهادة موافقتها للدعوي، إلا أن هذا الشرط
وعند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب المعدي لشهوده في شيء نرائد عن موضوع الدعوي .
نقض ١٩٧٦/١/٢١ طعن 3س 43ق
من المقرر أنه يجون للشاهد أن يرجع في أقواله ويصحح شهادته مادام في مجلس القضاء ولم يبرحه
اخذا بأن الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما تختص به الشهادة في المجلس .
نقض ١٩٧٦/٣/١٠ طعن 3س 43ق) .
أسباب بطلان شهادة الشهود
اختلاف أقوال الشهود في واقعة واحدة، ولا يتم النظر إليها،وتبطل شهادة جميع الشهود.
تعارض الشهادة مع واقع الأحداث، مما يثبت أن الشاهد لم يحضر الواقعة وبالتالي لا يعتد القاضي بشهادته .
تبطل شهادة الشهود في حالة إثبات ما ينفي أقوالهم؛ فالإثبات المادي مقدم على شهادة الشهود.
إثبات أن للشاهد منفعة جراء هذه الشهادة، وتقديم ما يثبت عدم صحة شهادته وعدم مطابقتها للواقعة.
طعن أحد طرفي النزاع في شهادة الشهود وإثبات تعارض أقوال الشاهد مع الواقعة.
الاحتمالات الضعيفة غير مقبولة، ولا يعتد بها في القضاء.
المستقر في قضاء هذه المحكمة ان الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي أخبار صادق في مجلس الحكم
بلفظ الشهادة لإثبات حق علي الغير، فخرج بذلك الاخبار الكاذب والاخبار الصادق في غير مجلس الحكم أو الخالي من ذكر الشهادة .
نقض ١٩٧٨/٥/31 طعن ٤٦٢٧ق
انه وان كانت الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي اخبار صادق نے مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير، الا أن العبرة هي بمضمون الشهادة وفهم القاضي للواقع وليس بألفاظ ادائها .
نقض 1975/6/11 الطعنان 39 و45س 40ق
الشهادة في اصطلاح الفقهاء – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي اخبار صادق نے مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير،
ولو بلا دعوي، ويشترط في الشاهد الاسلام إذا كان المشهود عليه مسلما وعللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية
لما فيها من الالتزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم، واذ كان الحكم المطعون فيه
على الاساس المتقدم – لم يقبل ومن . الاقرامات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت في غير
مجلس القضاء ، مسيحيات علي مسلـم ، وكان لا محل للأخذ بهذه الاقرامرات واعتبارها قرينة قاطعة في حالة الضرورة
ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيني شهادة غير المسلم قصدا لأنها من باب الولاية علي ماسلف، والاقرارات المقدمة
تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم، ووجود المسلم في غير دار الاسلام
لا يعتبر ضريرة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن الولاية مقطوعة باختلاف الدامرين بين مقدمي الاقرامرات
السيدات النمسويات – وبين الزوجين. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه، اذ لم تقبل الاقرارات المذكورة
يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم ويكون النعی علیہ 2 غیر محله .
نقض ١٩٧٤/6/5 طعن ١٦س 38ق
الشهادة في اصطلاح الفقهاء – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – انما هی اخبام صادق في مجلس الحكم
بلفظ الشهادة لإثبات حق علي الغير ولو بغير دعوي، وبالقيد الاول يخرج عن نطاقها الاخبار الكاذب وان لانهم
هذا أن تكون لقاضي الدعوي سلطة الترجيح بين البيانات واستظهام واقع الحال ووجه الحق فيها
وسبيله إلى ذلك انه إذا قدم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما نے اثبات
عدم صحة هذه الواقعة وان اجتماع الفقهاء ، على أن القاضي لا يقف عند ظواهر البينات ولا يتقيد
بشهادة من تحملوا الشهادة علي الحق إذا ثبت له من طريق آخر
لتوقى المستأجر الحكم عليه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة يجب لتوقى المستأجر الحكم عليه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة يجب سداده الأجرة المستحقة وما تكبده مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.
كيف حدد القانون شروط رفع دعاوى الطرد لتكرار التأخير أو المقصود بمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة هذه هي تلك التي قامت في حق
أو بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر
تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستاجز لتأخره في سداد الأجرة إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر،
فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر
رسوم إنذار عرض الأجرة لتوقى الإخلاء
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وفقا لنص المادة 19/ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار الأماكن
يحق للمستأجر توقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل قفل باب المرافعة
في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، مما مفاده إلزام قاضي الموضوع
بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحة قانونا بأن تخلف عن الوفاء
بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف
وإذ أغفل الحكم التحقق من قيام المطعون ضده ـ المستأجر بالوفاء بكافة ما تكبدته الطاعنة من مصاريف بما في في
ذلك رسم الإنذار بالتكليف بالوفاء فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب
الطعن رقم ١٢٠٠ لسنة ٥٤ ق جلسة ۳/٢١/ ۱۹۹۰
والطعن رقم 499 لسنة 50 ق جلسة ۱۹۸۸/٢/٢٤
الطعن رقم 1507 لسنة ٥٢ ق جلسة ٥ / ٢ / ١٩٨٩
الطعن رقم 971 لسنة 57 ق – جلسة ٢٨ / ٥ / ١٩٩٢
رسوم إيداع إنذار عرض الأجرة ومتى يستحق
البين من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف
والتي تناولتها تلك المحكمة بالرد ، أن الطاعن قد عرض ما يزيد على الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من أول يوليو 1979
وحتى آخر ديسمبر سنة ١٩٨٣ على المطعون ضدها بموجب سبع إنذارات عرض وإيداع وما قبضه وكيل المطعون ضدها
وكان مؤدى ذلك أن الطاعن سدد ما يزيد على الأجرة المستحقة عليه بملبغ 18.590 جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه
إذ انتهى إلى نقيض ما تكشف عنه تلك المستندات وسجل على الطاعن تخلفه عن سداد الأجرة ومصاريف الدعوى
والنفقات الفعلية ورسم الإيداع دون أن يعني بمناقشة ما إذا كان هذا المبلغ الزائد يغطى تلك العناصر المضافة إلى الأجرة من عدمه
ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن برسم الإيداع رغم ماهو مقرر من جواز خصم هذا الرسم متى كان رفض العرض
قد جاء بغير مبرر وطالما أن الرسم لم يستنزل مقدما من المبالغ المعروضة ، وهو مالم يفطن إليه الحكم المطعون فيه
فإنه يكون إلى جانب مخالفته للثابت في الأوراق قد شابه قصور أدى به إلى مخالفة القانون
الطعن رقم 1040 لسنة 54 ق جلسة ٢٣ / ١ / ١٩٨٥
جواز خصم قيمة رسم الإيداع متى كان رفض العرض قد جاء غير مبرر ولم يستنزل الرسم مقدماً من المبالغ المعروضة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه يجوز خصم قيمة رسم الإيداع متى كان رفض العرض قد جاء غير مبرر
وطالما أن الرسم لم يستنزل مقدما من المبالغ المعروضة ، لما كان ذلك ، وكان البين من المستندات المقدمة
من المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف أن الأخير قد عرض على الطاعن الأجرة المستحقة عليه عن الفترة
من أول يونية سنة ١٩٨٩ وحتى آخر فبراير سنة 1990 بموجب إنذارى عرض وإيداع في ۱۹۹۰/۲/۱۰ ، ۲/۱۱/ ۱۹۹۰
وكان الطاعن قد رفض عرض الأجرة عليه لعدم الوفاء ا يمكن له أن يتحفظ بأنه لم يقبض أجرة هذا الشهر بما لازمه
خصم رسم الإيداع من بأجرة شهر مايو سنة ١٩٨٩ ، فإن هذا الرفض على هذا النحو يكون رفضا غير مبرر المبلغ المعرض
وهو ما يجعل الأجرة المعروضة غير كافية لتوقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة ، وإذ أغفل الحكم التحقق من قيام المطعون
ضده بالوفاء بما استنزل من المبالغ المعروضة – رسم الإيداع ـ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
الطعن رقم ٢٣١٩ لسنة 60 ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/٢٩
الطعن رقم ١٢٠٥ لسنة ٥٤ ق – جلسة ۱۹۹٠/٣/٢١
مصروفات الدعوى من النفقات الفعلية للأجرة
إذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع الدليل على الوفاء بالأجرة المستحقة عن الأشهر السنة
الأولى من سنة ۱٩٧٨ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء بها وقبل رفع الدعوى في شهر يونيو سنة ١٩٧٨
إنذارى عرض حسبما يدعى ، فإنه كان يتعين لكي يتوقى الحكم بالإخلاء الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة
في الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية
وإذ لم يقم الطاعن بسداد هذه المصروفات فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاء بإخلاء عين النزاع على سند
من عدم وفائه بمصروفات التداعي ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
الطعن رقم 896 لسنة 50 ق جلسة ۱۹۸۸/۳/۳٠
العبرة بالمصاريف الخاصة بالدعوى المنظورة دون غيرها من الدعاوى
النص في المادة ١/٣١ من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه .. ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر
قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .. ، بدل على
أن المشرع إنما استهدف ليس مجرد التيسير على المستأجر الذي وضع حكم توقى الإخلاء في الأصل لحمايته
وإنما الوصول إلى جبر الصررالذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة
وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وتكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له
ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء ، وإذ كان ذلك
وكانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة ١/١٨ من قانون المرافعات إنما هي المصاريف الرسمية
التي يوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذي تنتهى به الخصومة أمامها
ولا تمثل المصاريف الفعلية التي يتكبدها المحكوم له بها من الخصوم ، وكان الحكم قد أقام قضاءه
على ما أورده بمدوناته من أن « في قيام المستأنف عليه « المطعون ضده » أمام محكمة أول درجة
بأداء الأجرة المطالب بها بالكتاب المسجل بالإضافة إلى الأجرة ی المستحقة حتى إقفال باب المرافعة
أمام محكمة أول درجة فضلاً عن قيامه بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات ، بالإضافة إلى الأجرة قيمة رسوم الدعوى
المبتدأة وبالإضافة إلى إلزام محكمة أول درجة له المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة رغم
الحكم في الدعوى لصالحه ، ما يكافىء المؤجرين ( الطاعنين ) عما تكبدوه من مصاريف فعلية
وذلك رغم ما أورده الحكم ـ في بيانه لوقائع الدعوى ومستنداتها ـ من أن مبلغ الثلاثة جنيهات المشار إليها كان
وفقا لإنذار العرض المؤرخ ۱۹۷۸/۲/۲۲ ـ قيمة رسوم دعوى طرد مستعجلة سبق أن أقامها الطاعنون على المطعون ضده
وليس رسوم دعوی الإخلاء المستأنف حكمها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
الطعن رقم 1693 لسنة 50 ق جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۱٠
النص في المادة ١٨ /ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه « لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان
ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : 1 – ……. ب …. ب ـ إذا لم يقم المستأجر
بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى
بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .. « يدل على أن المقصود بالمصاريف والنفقات
التي تكبدها المؤجر هي مصاريف ونفقات الدعوى المرفوعة أمامها ، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن
عدم سداد المطعون عليه لمصاريف دعوى أخرى خلاف الدعوى المطروحة يكون على غير أساس قانونی
الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٥٤ ق – جلسة 1989/11/5
والطعن رقم 387 لسنة 57 ق – جلسة ۱۹۸۸/۳/3
الطعن رقم ٩٧١ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٩٢/٥/٢٨
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه
بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلا في ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة
خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر ـ وقد بلغ مأربه ـ أن يقف عند هذا الحد دون المضى في سلوك
سبيل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن كلف المطعون
ضده بتاريخ ۱۹۸۰/۳/۳ بسداد أجرة شهر فبراير سنة ١٩٨٠ وقدرها ۱۲ جنيها و۷۰۰ مليم خلال خمسة عشر يوما
فقام المطعون ضده في ۱۹۸۰/۲/۱۲ بعرض هذه الأجرة ومعها أجرة شهر مارس ۱۹۸۰ على الطاعن الذي رفض استلامها
دون مبرر ومضى إلى رفع الدعوى بالإخلاء استنادا إلى تخلف المطعون ضده في سدادها . فإن النعي على الحكم المطعون
فيه برفض طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب بدعوى عدم سداد المطعون ضده نفقات التقاضي يكون في غير محله
لما كان ذلك وكانت فروق الأجرة التي ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم احتسابها ضمن ما استحق في ذمة
المطعون ضده قد تقررت بموجب حكم قضائی صدر بتاريخ ١٩٨١/٤/٢٠ وبعد صدور الحكم المستأنف ولم يشملها بالتالي
التكليف بالوفاء المؤرخ ١٩٨٠/۳/۲ وكانت ذمة المطعون ضده قد برئت من الأجرة محل التكليف قبل رفع الدعوى على
النحو سالف البيان فإن المطعون ضده لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة التي تستحق في مرحلة الاستئناف توقيا للحكم بالإخلاء
الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة۱۹۸٩/٧/٣٠ س 40 ص ٨٠٤
الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء
يجب بيان قيمة وما المصروفات والنفقات الفعلية المطلوب سدادها