شهادة الشهود في إثبات الزواج

شهادة الشهود في إثبات الزواج

إجراءات ثبوت وإثبات الزوجية بدون عقد – كيفية إثبات الزواج

شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع

  1. صيغة عقد الزواج العرفى
  2. الولي
  3. الشهود
  4. الإشهار
  5. المهر

شهادة الشهود في إثبات الزواج 

أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات مرقم ٢٥ سنة 1968 أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود

كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها والا كان باطلا وقد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة وبالضبط لينحصر

فيها التحقيق وليعلم كل طرف ماهو مكلف بإثباته ونفيه، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم علي ركنين

تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوي وكونها منتجة فيها ، ولما كان الواقع في الدعوي أن المطعون عليها قصرت

مدعاها علي طلب التطليق للضرر بسبب بسبب التعدي عليها بالسب والضرب، وكان الثابت أن محكمة أول درجة

احالت الدعوي إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها نروجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي وانه دخل بها

وعاشرها معاشرة الانرواج، وانها لا تزال في عصمته و طاعته، وانه يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالسب والقذف والضرب

بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وخولت الطاعن النفي، فانها تكون قد بينت الوقائع

التي يجب أن ينحصر فيها التحقيق، وهي كلها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها ، ولا يعيبه انها أومردت

في الوقائع المراد إثباتها قيام الزوجية مرغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مححودة، واذ لا يعد و ذكرها

في الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود وألا أصبحت دعوي التطليق برمتها غير ذات موضوع، ولايتم هذا بمجرده  عن عدم الإحاطة بموضوع الدعوي أو تقصير في تمحيص مستنداتها

نقض ۱۹۷۹/۱/۱۰ طعن ٨س46

 

إجراءات رفع دعوي إثبات علاقه الزوجية بمحكمة الأسرة

  1. طلب تسويه مرفقا فيه العقد العرفي لمكتب تسوية المنازعات الاسريه .
  2. إستدعاء الزوج للإقرار بصحة إمضاءه علي العقد العرفي.
  3. إذا حضر فيتم إقرار ذلك بمحضر الجلسه واستخراج الصيغه التنفيذيه .
  4. إذا لم يحضر يتم الاقرار في محضر الجلسه بذلك وتعذر التسويه.
  5. التأشير علي العريضه بمعلومات التسويه .
  6. ثم التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسم والضريبه والتدفع في الخزينه.
  7. الرجوع للجدول الشرعي للتاشير في الجدول برقم الدعوي.
  8. التوجة لرئيس القلم لتحديد الجلسه.
  9. التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
  10. تصوير العريضه بعدد الخصوم وصره للجدول وصوره لملف الدعوي بالمكتب .
  11. يتم الختم علي الصور من رئيس القلم .
  12. إستلام اصل العريضه للاعلان في قلم المحضرين.
  13. إستلام العريضه معلنه قبل الجلسه.
  14. تقديمها للمحكمه معلنه .
  15. يتم التأجيل لاعادة الاعلان.
  16. إذا حضر الزوج وأقر إنتهت الدعوي بالحكم بالاقرار بالزواج وإذا لم يحضر يتم الحكم بصحة إمضاءه.
  17. إذا حضر الزوج أو أستأنف الحكم وأنكر الزواج يتم إحالتها للتحقيق لاثبات صحة توقيعه كما يمكن اثبات الزوجيه بالشهود أو اي طرق من طرق الاثبات

 

طرق إثبات عقد الزواج وشهادة الشهود في إثبات الزواج

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا علي قيام الزوجية والقرائن

وكان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح وان لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عنده ذلك بأحد

نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية علي القول الراجح وهو مرأي الصاحبين، فلا يجومر أن يكون مصدر الشهادة

هو مدعي النكاح نفسه أو بناء على اخبار منه أو وليد استشهاده، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون

فيه ان الشاهد الثاني تلقيه خبر النروجية عن المطعون عليها بنفسها، وبناء علي اخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعا

نقض ١٩٧٧/١٠/٢٦ طعن 1س46ق

شهادة الشهود في إثبات الزواج
شهادة الشهود في إثبات الزواج

المقرر في الفقه الحنفي الواجب الاتباع انه يشترط لصحة الشهادة عدم الاختلاف فيها متي كان المشهود به قولا ملحقا بالفعل

من قبيل النكاح، لأنه وان كان عبارة عن ايجاب وقبول وهما قولان، الا أنه يشترط لصحته حضور شاهدین وهو فعل

فالحق بالفعل، ولئن كان اختلاف الشاهدين في فرمان النكاح ومكانه يعتبر مانعا في الأصل من قبول الشهادة والاعتداد بها

إلا أن العبرة في الاخذ بالشهادة أو اطراحها هو بالمعني لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان

أو المكان في الفاظ واحدة، بل يكفي أن تتطابق جماع أقوالهما علي أنها تنصب علي واقعة بعينها وأن تنصرف الشهادتان

وبما لا يوجب خللا في المعنى إلى ذات الزمان أو المكان، ولما كان ما شهد به الشاهدان يؤدي بصريح لفظه

إلى تطابق شهادتهما علي قيام فراش صحيح بين الطاعن والمطعون عليه في شهر يوليو 1969 ولا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه

وإغفال الثاني هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما علي حصول العقد بمجلس بعينه، والبين من سياق

ما ومرد علي لسان الشاهد الثاني بشأن تحديد الساعة السابعة والنصف مساء أنه كان يعني وقت ذهابه

إلى منزل المطعون عليها ، وليس فيه مايشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت اجراء العقد

ومن ثم فلاتعارض بين هذا الذي ذكره وما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون

عليها يومئذ الساعة الثامنة والنصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك اختلاف بين الشاهدين في مرمان أو مكان المشهود به

نقض ۱۹۷۷/۱۲/۷ طعن ٦س ٤٦ق

شهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة

مفاد نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة ۱۹۳۱ بلائحة ترتيب الحاكم الشرعية

والمتقابلتين لذات المصريين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالي الرقيـم ١٨٩٧/٥/٢٧

واللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين مرقمي ٢٥ لسنة 1909، 13 لسنة 1910 – أن المشرع بالنظر لما أثبتته الحوادث

من أن الزواج كثيرا ما يدعي نرومرا طمعا في المال أو مرغبة في النكاية والتشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوي الزوجية عند الاتكار

ولئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوي بالنسبة لوقائع الزواج السابقة علي سنة ١٨٩٧بحيث تبقي قواعد الإثبات فيها

علي أصلها في الفقه الحنفي، مما مؤداه ثبوت الزواج عند المنازعة بشهادة الشهود وبالنصاب العادي

الا أنه إذا أقيمت الدعوي من أحد الزوجين فيكتفي فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة

أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما، فلاتسمع الا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير،

ولم يومرد القانون تحديدا لماهية هذه الاوراق فيترك أمر تقديرها للقاضي

نقض 1976/3/10 طعن 3س 43ق

اللائحة الشرعية الصادرة في 1880/6/17 – بفرض أنه كان معمولا بها عقد الزواج محل النزاع – تضمنت نصوصا تشير

إلى ضرورة توثيق عقود الزواج الا أن نطاقها مقصور على كيفية التوثيق وما ينبغي علي المأذونين مراعاته عند مباشرتها

دون ان تضع قيودا علي سماع دعوي الزوجية تأمركة امر إثباتها لاحكام المذهب الحنفي

نقض 1976/3/10 طعن 3س 43ق

لا تجوز الشهادة السمعية فى إثبات الزواج

المقرمر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعبا على النكاح وتردد القول بين الحنفية

فعند الصاحبين يحل للشاهد ان شهد بالنكاح وان لم يعاينه متي اشتهر عنه ذلك بأحد الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية

فمن شهد رجلين وامراة سكنان في موضع او بينهما بالنكاح وان لم يحضر وقت العقد

أما الامام فلم يجز لا للشاهد أن يشهد علي النكاح بالتسامع الا اذا اشتهر شهره حقيقيه وهو ما يكون بالتواتر

نقض ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٦ طعن ٣س . ٤٥ق

 

قناة محامي مصر على اليوتيوب

محامي قضايا إثبات الزواج فى محكمة الأسرة

المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا اثبات الزواج فى مصر، أفضل محامي أحوال شخصية في مصر
خبرة 18 عام بمحاكم الأسرة في مصر – ماجستير في القانون

محامي قضايا الاسرة فى القاهرة

المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير في القانون خبير قضايا الطلاق والنفقات ومسكن الزوجية فى القاهرة وسط البلد

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: