قانون تنظيم العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

قانون تنظيم العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

قانون تنظيم العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الاهلي ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021

 

الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ب) – السنة الثانية والستون

18 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2019م

قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٧١ والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثانية)

على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفى جميع الأحوال يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها أو التى حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.
ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهة الإدارية بصفة دورية بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلًا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

(المادة الرابعة)

يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي

أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية

للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب

وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي

أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص

الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص

بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي ، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرا.ً

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص

أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(المادة الخامسة)

إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح

لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق

وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلي أن يتم إعادة تشكليها وفقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

( المادة السابعة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثامنة)

يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي

الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

قانون تنظيم العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية
قانون تنظيم العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ذى الحجة سنة ١٤٤٠هـ – الموافق ١٩ أغسطس سنة ٢٠١٩م

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

أحكام محكمة النقض خاصة ببطلان الأعتراف

ما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلا لأنه وليد إكراه بقوله : “أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم في تحقيق النيابة اطمئنانا كاملا لأنه جاء مفصلا صريحا وواضحا ومطابقا لحقيقة الحادث ومتسقا مع ما أورى به التقرير الطبي الشرعي لجثة المجني عليه ، وأن المتهم أدلى باعترافه أمام السيد وكيل النيابة المحقق في ثمان صفحات ومتتالية مما يؤكد أنه كان مدركا اعترافه متمتعا بحرية الخيار ولم يكن وليد ثمة إكراه مادي أو معنوى ، ومما يزيد اطمئنان المحكمة إلى هذا الاعتراف وخلوه من شبهة الإكراه أنه أصر عليه أمام النيابة وانتقل مع السيد وكيل النيابة المحقق

في اليوم التالي لسؤاله تفصيلا إلى مكان الحادث حيث قام بإجراء معاينة تصويرية لكيفية ظروف ارتكابه للواقعة على النحو الموضح بالمعاينة التصويرية” . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غير ها البحث في صحة ما يدعيه المتهم

من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لهان أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، ,إذ كانت المحكمة مما أوردته- فيما سلف- قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافيا وسائغا بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

(الطعن رقم ٤۱۱۰۱ لسنة ۷۵ق جلسة ۲۷/۲/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وقد قضت محكمة النقض بأن ” لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف المتهمين

كان وليد إكراه مادي ومعنوي لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيقات ووعد وكيل النيابة لهم بإطلاق

سراحهم وأطرحه في قوله : “وحيث إنه عن الدفع المبدي من المتهمين الأربعة ببطلان الاعتراف

المنسوب إلى كل منهم بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي – وذلك لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق

والوعد للمتهم الأول من عضو النيابة العامة المحقق له – فلما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية

من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات

ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما

يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكان من المقرر أنه ليس

في حضور عضو الرقابة الإدارية والذي قام بالضبط والتحقيق – على فض حصوله – ما يعيب إجراءاته

لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطان لا يعد إكراها مادام

لم يستطل إلى المتهمين بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل

للاعتراف لا معنى ولا حكما ، كما جاءت الأوراق خالية مما يفيد خروج عضو النيابة العامة المحقق عن

حيدته ووعد المتهم الأول بشئ يمكن أن يكون دافعا له بالإدلاء باعترافه ، ويكون ما أثاره الدفاع

في هذا الصدد غير صحيح” ، وهذا الذي أورده الحكم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع

لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع

كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في

حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وفي أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك

ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات

التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف الطاعنين

في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لكا ارتآه من مطابقته للواقع

ولا يؤثر في ذلك ما يدعيه الطاعن الأول من وعد وكيل النيابة المحقق له بإطلاق سراحه حال قيامه

باعتراف مما أثر في إرادته ، إذ أن ذلك في جملته دفاع غير منتج فيما خلصت إليه المحكمة

من سلامة الاعتراف وبعده عما يشوبه أو يبطله ، كما لا يؤثر في ذلك زعم الطاعنين حضور

عضو الرقابة الإدارية التحقيق ، ذلك لأن مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ليس فيه

ما يعيب إجراءاته إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات

وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا

كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما

فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد”

(الطعن رقم ۷٤۲ لسنة ۸۷ق جلسة ۱۰/۱۰/۲۰۱۳)

 

 

وبأنه “لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين

بتحقيقات النيابة العامة وأطرحه بقوله : “وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين

لصدوره عن إكراه فإن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين

وذلك لأنه صدر طواعية واختيارا حتى وإن عدل عنه المتهمان بعد ذلك ، وقد جاء اعتراف

المتهمين مطابقا للحقيقة والواقع وماديات الدعوى وشهود الإثبات والتقرير الطبي والأوراق

خلت من ثمة وسائل إكراه مادي أو معنوي أدى إلى هذا الاعتراف ، ومن ثم تلتفت المحكمة

عما أثاره الدفاع في هذا الشأن” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية

هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها

بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين

قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة

كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله”

(الطعن رقم ۱۳۳۰۳ لسنة ۸۲ق جلسة ۱۱/۲/۲۰۱٤)

 

وبأنه “لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدي ببطلان الاستجواب وأطرحه في قوله : “وحيث إنه عن بطلان الاستجواب المقرر بأن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وأن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين

لا يعد استجوابا ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أداه كل متهم من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجوابا ويتعين رفض الدفع” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقا لنص المادة ۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في حضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه”

(الطعن رقم ۵۱۷۳۲ لسنة ۷۳ق جلسة ٦/۳/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما اثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني مادام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي

دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ذمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني- التقرير الطبي الابتدائي وتقرير معامل التحليل بالطب الشرعي- التي عول عليهما بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه القانون تطبيقا صحيحا قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال”

(الطعن رقم ۲۳٤۳۲ لسنة ٦٦ق جلسة ۱٦/۳/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للرد على دفاع الطاعنين ببطلان إقرارهم بارتكاب الواقعة لصدوره وليد إكراه ووعد ووعيد وأطرحه في قوله : “وغذ أقر المتهمون كتابة بارتكابهم الحادث فإنه لم يثبت على أى نحو وقوعهم تحت وطأة إكراه من أى نوع ولم يقل أى منهم بذلك كما أن ما أبداه المجني عليه ووالدته من أقوال إنما في جملتها تتفق وواقع الدعوى وما ثبت من التقرير الطبي وتقرير معمل التحليل دون ثمة تناقض الأمر الذي تلتفت المحكمة معه عن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص ”

، وإذ كان اٌقرار في المسائل الجنائية بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، كما وأن من حقها الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه

وفي حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولما كانت المحكمة قد تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها- على النحو المتقدم بيانه- من إن إقرار المتهمين كتابة باقترافهم الجريمة سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقعة فلا تثريب عليها إذ هى عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها”

(الطعن رقم ۲۳٤۳۲ لسنة ٦٦ق جلسة ۱٦/۳/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها ، كما نفى الحكم أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه للسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية

من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو صدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلا مستقلا منبت الصلة عن الإجراءات السابقة عليه وأنه سليم مما يشوبه

واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها فيه ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختيارا ولم يكن نتيجة أى إكراه واقتنعت بسلامته وصحته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض”

(الطعن رقم ٦٦۱٤۹ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بهذه التسجيلات”

(الطعن رقم ٦٦۱٤۹ لسنة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن “لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أى من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ، ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقعة ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة”

(الطعن رقم ٦٦۱٤۹ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان لا وجه لقالة التناقض التي اثارتها الطاعنة مستندة فيها إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهمة المسندة إلى المطعون ضده ….. ، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، ذلك بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر

وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة لهذين المتهمين والمتهم التاسع دون المطعون ضده سالف الذكر ، وكان منح حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشهود واعترافات المتهمين فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنة فيما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين المذكورين واعتماده على الدليل المستمد منها في حقهما والمتهم التاسع دون المطعون ضده المار ذكره لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض”

(الطعن رقم ٦٦۱٤۹ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان الحكم المعروض قد عول- ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت- على اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة ، وكان بطلان القبض- بفرض وقوعه- لا يحول دون أخذ المحكمة بدميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكابه ، فإن مصلحة الطاعنة فيما تثيره من بطلان الضبط تكون منتفية”

(الطعن رقم ٤۲۱۰۲ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليها وأطرحه في قوله : “وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي واقع عليها وأنه لا يطابق حقيقة الواقع حيث أنه مملى عليها فهو غير سديد . ذلك أن الثابت من الأوراق أن اعتراف المتهمة كان وليد إرادة حرة واعية ودون أى إكراه مادي أو أدبي أو غش

أو تدليس أو وعد أو وعيد واقع عليها من أحد من رجالات الشرطة أو النيابة العامة خاصة وأن المتهمة لم تقل بأنها تعرضت لأى نوع من الإكراه منذ فجر التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة كما لم يثبت للسيد وكيل النيابة المحقق ثمة ملاحظة أو أية إصابات بجسدها تنبئ من قريب أو بعيد عن تعرضها لمثل هذا الإكراه ، وجاءت قالة الدفاع مرسلة وعارية الدليل وقد بها التشكيك في صحة هذا الاعتراف والذي هو عنصر من عناصر الاستدلال ويخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي اطمأنت إلى صحته ولا ينال من ذلك مجرد عدول المتهمة عنه

وإنكارها للواقعة بجلسة المحاكمة إذ للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهمة في

أية مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صحة هذا الاعتراف سيما وأنه جاء مطابقا لحقيقة الواقع ومتفق مع ماديات الدعوى وما قرر به شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية والمعمل

الكيماوي والمعاينة التصويرية للواقعة ، ومن ثم تضحى قالة الدفاع ببطلان الاعتراف وعدم مطابقته لحقيقة الواقعة لا يساندها واقع أو قانون وجاءت مرسلة لا دليل عليها في الأوراق وبعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عهنها ورفضها” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهمة في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وطابقته للحقيقة والواقع ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة

ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، وكان الحكم المعروض- على ما سلف بيانه- قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لصدوره احت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقعة ، فإنه يكون قد برئ من أى شائبة في هذا الخصوص”

(الطعن رقم ٤۲۱۰۳ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن

مسبب من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعا لبطلان التفتيش في الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقا لما تنص عليه بالمادة ۹

۱ من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بأن مفهوم المادة ۹۱ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمرا أو إذنا ارتأى تنفيذ الإجراء ومأمورا مأذون له بالإنابة ندبا في تنفيذه وفي هذه الحالة أوجب القانون تسبيب الأمر أو الإذن ، وقد اشترط القانون في تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادرا لمأمور ضبط قضائي ، والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد

تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك اطلاقا من مباشرتها التحقيق ولم تر إسناد هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائ

ي بطريق الأمر أو الندب المشار إليه بالمادة ۹۱ من قانون الإجراءات الجنائية

ومن ثم يكون قد تخلف عن النيابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو الأمر حتى يكون هناك محلا لوجوب التسبيب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول بمحض

ر تحريات المقدم ……… الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المؤرخ ………. الذي تطمئن المحكمة لجديتها والمحدد للجريمة واهام المتهم الأول وآخرين بارتكابها وكذا أقوال رئيسة مكتب توثيق ……..

السالف سردها تفصيلا ، وكذا محضر الاطلاع على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكيلات على ما أثبت فيها وهى إجراءات قامت بها النيابة العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغا لقيام النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم ومكتبه ، ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون جديرا بالرفض” ، وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح الدفع المثار في هذا الشأن ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص غير سديد”

(الطعن رقم ۱۳۱۹٦ لسنة ۷٦ق جلسة ۱۸/۵/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كانت المحكمة وهى في مقام وزن الأدلة التي ارتكنت إليها النيابة العامة في إسناد تهمة قتل ………… عمدا إلى المتهمين ، ترى أن هذه الواقعة ذاتها قد تنازعتها دعويان تستقل كل منهما عن الأخرى ، الأولى هى الدعوى المطروحة ضد كل من المتهمين ……….. و……….. وثالث سبق القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته ، والثانية تحمل رقم ……… لسنة ……… جنايات مركز ……… ضد كل من المتهمين ………… و………. وقد نسجت خيوط الاتهام في كل

من هاتين الدعويين من اعترافات المتهمين مؤيدة بتحريات الشرطة . لما كان ذلك ، ولئن كانت الأدلة التي حملت الاتهام في كل من الدعويين متساوية في القوة إلا أنها مضادة في الاتجاه ، إذ جاءت في آخراهما ناسخة لما ابتنيت عليه أولاهما ، وهوت بها في مكان سحيق تبوأت فيه مباوئ الكذب الذي بات مبدأها ومنهاها . لما كان ذلك ، وكان دفاع المتهمين الماثلين قد قام على بطلان الاعتراف المعزو إليهما لصدوره وليد إكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها ألا تعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة

والواقع ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على

المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على الشهر ، أخذا بأقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ، الأولى مؤرخة ………. والثانية مؤرخة ……… بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……… من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق ، وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه ، فضلا عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الاعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعتراف متهمان آخران في الجناية رقم ……… لسنة ……… مركز ……… باقترافهما ذات

الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية – المسروقة – بإرشاد أولهما ، هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة

بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكانت المحكمة ترى في التحريات التي أجراها كل من المقدم …

….. والرائد ………. ما يجافي حقيقة صحة هذه التحريات ، وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات

الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات ، الأمر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها

في مقام الإثبات . لما كان ذلك ، وقد أهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة

قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين ……… و………. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل

آخر على إسناد جرائم القتل وإحراز السلاح والسرقة في حقهما ، فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما”

(الطعن رقم ۷۹۲۵۷ لسنة ۷۵ق جلسة ۲۰/۱۲/۲۰۰٦)

 

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات العقيد .

……… والمقدم ………… والرائد ………… فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم

فكان أن سكت الطاعن الأول والمدافع عنه أن يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الاستجواب واكتفيا بما حاء

بأقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات

ومضت المرافعة دون أن تنم عن شئ يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة

قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات الأولى ، وفي الجلسة فقد بات

من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلى بشهادته

بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضربا من المستحيل بسبب النسيان”

(الطعن رقم ۱۱۰۳٦ لسنة ۷۰ق جلسة ٤/۳/۲۰۰۷ ص۱٤)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تحقيقا لدفاع الطاعن

الذي أبداه بجلسة ……… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ ………. لتحقيق وقائع الاختلاس

والتزوير المسندة إلى الطاعن وبيان ما إذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ، ويبين من محضر جلسة

المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن أثار أن تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن

وطلب الأخذ بما ورد به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن

دون أن يشير إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض

لما انتهى إليه من نتائج ، فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم

بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن

تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بأسباب الإدانة التي أوردتها ، ذلك بأنه

من المقرر أن المكمة إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها

أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم

حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق ، أما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ،

ولم تقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، مع جوهريته وتعلقه بإثبات عناصر التهم المنسوبة إليه ،

فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة”

(الطعن رقم ٤۳۰۱ لسنة ۷۱ق جلسة ۲۸/۲/۲۰۰۷ ص۱۰)

 

وبأنه “من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة

إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد

أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المنضمة أن ..

كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات النيابة فشهد بأن معاينة السيارة الهيونداى

قيادة المطعون ضده أثبتت وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز

من الجهة اليمنى ، وبالتالي يكون ذلك نتيجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك

مع سرعة السيارة والاصطدام بإحدى السيدتين المجني عليهما

وبالتالي تكون تلك السيارة هى مرتكبة الحادث ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل

ولم تدل المحكمة برأيها فيه بما يكشف عن أنها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور”

(الطعن رقم ٦۳٤ لسنة ۷٤ق جلسة ۳۰/۷/۲۰۰۷ ص۱۱)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري 3

وبأنه “لما كان الثابت من المفردات أن محكمة الموضوع ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية

الحساب بين الطرفين المتهم والمدعى بالحق المدني ، وقد حضر المحامي الموكل عن المتهم – أمام الخبير – وابدى دفاعه كاملا –

ومنه طلب انتقال الخبير إلى البورصة ، وهيئة سوق المال ، وشركة ……… ، وشركة التأمين المختص – لتحقيقا ما جاء بدفاعه عن عمليات

البيع والشراء التي قام به لحساب المدعى بالحق المدني ، وقد قام الخبير بالانتقال إلى هذه الجهات وأثبت ما جرى من نقاش

بين مثليها ودفاع المتهم وأورد عمليات المضاربة التي قام بها في البورصة لحساب المدعى

بالحق المدني وأثبت ما قدم له من مستندات ثم انتهى في تقريره إلى أن ذمة المتهم مازالت مشغولة بمبلغ …

. ولم يقدم المتهم دليل سدادها للمدعى بالحق المدني رغم مطالبته له بسدادها ، وقد استند

الخبير في تقريره إلى أدلة صحيحى لها معينها الثابت بالأوراق وقد اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة

على تقرير الخبير وما حصله الحكم من قرائن استقاها من أوراق الدعوى – وهى أدلة صحيح

لا ينازع المتهم في صحتها وهى كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه

واعتنقته النيابة العامة في المذكرة المرفقة كسند للطلب المعروض منها ، لا يعدو أن يكون جدلا

في تقدير الدليل مما لا يجوز إعادة طرحه – أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية

بمحكمة النقض – ومن ثم فإن منعى المتهم والنيابة العامة يكون غير سديد ، ويكون قضاء

محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – بعدم قبول الطعن الماثل – قد التزم ما استقر

عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ قانونية بما يوجب إقرار هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الطلب المعروض”

(الطعن رقم ۳۷٤۵٦ لسنة ۷۷ق جلسة ۲۱/٤/۲۰۰۹ مكتب فني ۵٤ ص۳۰)

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

أهم 60 لفظ قانوني لصياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية

أهم 60 لفظ قانوني لصياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية

للمحامين نقدم لهم أهم الالفاظ القانونية للربط بين الجمل والفقرات فى صحف الدعاوى والمذكرات القانونية

أهم 60 لفظ قانوني لصياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية

 

  1. مما لا شك فيه ..
  2. وتأسيساً على ذاك …
  3. إستناداً الى ما سبق ..
  4. ولا مناص من القول …
  5. وعلى العكس من ذلك.
  6. وعليه …
  7. وتجدر الأشارة .
  8. وجدير بالذكر …
  9. ومن هذا المنطلق
  10. وفضلاً عن ذلك …
  11. وتماشياً مع ما تم ذكره .
  12. وأستخلاصاً لما سبق …
  13. وتنطوي وجهة النظر في
  14. ولتوضيح ذلك …
  15. وخلاصة القول
  16. ونافلة القول…
  17. وبناءً على ذلك .
  18. وبطبيعة الحال …
  19. ولذلك ينبغي..
  20. وتفسيراً لذلك …
  21. وفي هذا المقام .
  22. وفي واقع الأمر …
  23. ولكن لا يفوتنا أن ننوه
  24. وفي مقابل ذلك
  25. إلا أنه على الرغم من .
  26. ومن الجدير بالملاحظه …
  27. ويلاحظ أن ..
  28. وقد حاولنا…
  29. هكذا يتبين ..
  30. وإنطلاقاً مما سلف …
  31. وعلاوة على ذلك ..
  32. ونتيجة ذلك ..
  33. وبغض /وبصرف النظر .
  34. وفي نفس الصدد …
  35. وعلى خلاف ذلك …
  36. ولابد من الأشارة …
  37. لابد من التأكيد على أن ..
  38. ومن زاوية أخرى …
  39. بادئ ذي بدء …
  40. في مستهل الحديث …
  41. وناهيك عن ذلك .
  42. لاسيما…
  43. الأمر الذي يقضي
  44. وبما لا يدع مجالاً للشك …
  45. وحيث ان الثابت .

 

  1. ولما كان ذلك كذلك …

 

  1. ومن البديهي .
  2. على المستموى النظري …
  3. على المستوى التطبيقي
  4. على المستوى الإجرائي …
  5. من وجهة نظر تاريخية..
  6. إن الأصل في …
  7. وحرصلً على ..
  8. إنه من الأساس …
  9. وهذا لا يغني أن
  10. وفي هذا الإطار …
  11. ومن الضروري.
  12. ولعل من المفيد أن نؤكد …
  13. ولذلك يجب الأخذ في الحسبان …
  14. وحرياً بنا التطرق لذلك الموضوع…

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

مكتب المستشار القانوني محمد منيب المحامي – محامي مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

خبرة قانونية 18 عاما فى جميع الفروع القانونية

مع تحيات موقع محامي مصر

أنواع عقود العمل فى قانون العمل المصري

أنواع عقود العمل فى قانون العمل المصري

  1. عقد عمل محدد المدة
  2. وعقد عمل لإنجاز عمل معين
  3. عقد العمل غير محدد المدة

أنواع عقود العمل فى قانون العمل المصري

عقد عمل محدد المدة

هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين. ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد

المادة 104 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر

 

المادة 106 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

إذا إنتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر

 

مادة (۱۰۵) من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳

إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب (

 

 

عقد عمل لإنجاز عمل معين

 

مادة (۱۰۷) من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳

يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل. ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل.

فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل

 

مادة (۱۰۹) من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳.

إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال

 

مادة (۱۰۸) من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳

 

أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة

 

عقد العمل غير محدد المدة

مادة (۱۱۰) من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳

عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه. وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون. ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود.

فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء (

ويجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية

كما يجب أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (٦۹) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة

 

مادة (۷۱) من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳

وفى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة. حيث يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الفرق بين التجمهر والتظاهر فى القانون المصري

الفرق بين التجمهر والتظاهر فى القانون المصري

الفرق بين التجمهر والتظاهر فى القانون المصري

تعريف التجمهر

التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق و غالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الاخلال بالنظام العام او قصد المساس و الحد ن حرية الافراد.

و حتى يعتبر التجمع تجمهرا

جريمة يجب ان يتوافر على شرطين اساسين

  1. ان يحدث التجمهر في مكان عام او في الطريق العمومي.
  2. الا لا يتم تفريق المتجمهرين الا بعد ان يتم انذارهم.

 

فالتجمهر ليس عصيان مدنى بل الآمر يتعلق بعدم طاعة الآوامر الصادرة لهم بالتفرق دون أن يصل بهم الأمر إلى درجة العصيان و التمرد

التجمهر يختلف عن التظاهرات حيث أن الاخيرة  تنظمه بعض الفئات للتعبير عن ارائها في بعض المجالأت ” السياسية والاجتماعية “

 

تعريف التظاهر

المظاهرة طبقًا للمادة الرابعة من القانون ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

 

استقلال كل من الجريمتين بقانون خاص

فكل جريمة أو فعل منهم قد نظمها المشرع بقانون خاص ينظمها ويجرمها فيخص القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۱٤  قانون التجمهر بينما يخص  القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ قانون التظاهر ومن قبلة القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۲۳ ” الملغى ”   لذلك تظل لكل من الجريمتين – جريمة المشاركة في التجمهرات المخالفة للقانون، وجريمة الاشتراك في التظاهرات السلمية بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة – قانون مستقل، وتفاوت في أركان الجريمة، والعقوبات المقررة.

حكم نقض فى استقلال التجمهر عن التظاهر

أن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية من سلطة غير شرعية

وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة مردود بأن هذا القانون

كما تدل عليه ديباجته – قد صدر فى ۱۸ من أكتوبر سنة ۱۹۱٤ من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد

وهو الخديوى الذى كان له حق التشريع وأن هذا القانون وإن صدر قبل دستور سنة ۱۹۲۳

إلا أن هذا الدستور قد نصت المادة ۱٦۷ منه على أن “كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر

واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة

يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور”

لما كان ذلك وكان الدستور الآنف الذكر وأن كفل فى المادتين ۱٤ و ۲۰ منه حرية الرأى والإجتماع والخطابة

إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن تكون فى حدود القانون، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات

لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره

فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن تعين تلك الحدود

حتى لا يكون من وراء استعمالها إعتداء على حريات الغير.

(طعن رقم ۹۱٤ سنة ۲۲ ق جلسة ۵/۱/۱۹۵٤)

 

معاير التفرقة بين التظاهر السلمي، وجريمة التجمهر

قضت محكمة النقض بأن التجمع – وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه

ما يجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه، ففى هذه الحالة ينقلب

إلى تجمهر معاقب عليه، ويكفي فى حكم القانون حصول التجمهر ولو عرضاً من غير إتفاق سابق

وكل من بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورفض طاعته، أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب.

( الطعن رقم ۳۷۵ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۲۲ )

 

الوصف القانونى لكل من جريمة التجمهر وجريمة التظاهر

فكلاهما جنحة لكن عقوبة قانون التجمهر أقل من عقوبة قانون التظاهر، مضيفًا أن قانون التظاهر تزداد عقوبته كلما زادت الأثار السلبية الناتجة عنه، فكان من المفترض أن تعدل الحكومة قانون التجمهر أثناء تعديها لقانون التظاهر عام ۲۰۱۳ لتجمعهما في قانون واحد

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الأوراق التجارية فى القانون التجارى المصري

الأوراق التجارية فى القانون التجارى المصري

الأوراق التجارية فى القانون التجارى المصري

المقصود بالأوراق التجارية

هي سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية. وتماثل النقود في الوفاء. وتمثل حق حاملها في مبلغ من المال، يستحق الدفع لدى الاطلاع، أو في موعد معين. وغاية هذه الأوراق تسهيل حركة الديون بأموال نقدية، وذلك بجعل هذه الديون قابلة للانتقال بوسيلة سهلة، وهي التظهير. وأهم الأوراق المتداولة 

ما هى أنواع الأوراق التجارية

سند السحب

وهو صك محرر وفقاً لأوضاع شكلية، نص عليها القانون. ويتضمن أمراً من شخص، يُدعى الساحب، إلى شخص آخر، هو المسحوب عليه، أو الحامل، أو لأمره، بدفع مبلغ معين، لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين.

سند الأمر

هو سند، بموجبه يتعهد من يوقعه، أن يدفع إلى المستفيد أيْ إلى من يوقع له السند، أو لأمره، مبلغاً معيناً من المال، في مكان، وفي موعد استحقاق معين، أو لدى الاطلاع.

الشيك

مخطوطة، تتضمن وكالة خاصة، لأجل الدفع لدى الاطلاع، موجهة من ساحب إلى مصرف مسحوب عليه، يتمتع الساحب لديه بمؤونة مسبقة وقابلة للاستعمال.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

ما الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية في مصر

ما الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية في مصر

ما الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية في مصر

يوضح لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي الفرق بين كل من الأوراق المالية والاوراق التجارية من حيق تعريف كل منهما وأنواع تلك الاوراق

تعريف وأنواع الاوراق المالية

تعريف الاوراق المالية فى القانون المصري

هي جميع الأوراق، التي تمثل المال، أو تسهل حركته وتداوله بين الأشخاص، من أوراق نقدية ممثلة في العملة: المحلية والأجنبية؛ إلى أوراق تجارية، كسندات السحب والأمر والشيكات. وهي خصوصاً الأوراق أو الصكوك ذات القيمة المالية، التي تصدرها الشركات، ولا سيما الشركات المساهمة

أنواع الاوراق المالية الثلاثة

  1. الأسهم

وتمثل الحصص، التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة. وتنقسم أسهماً نقدية، وأخرى عينية، وأسهم رأس مال، وأسهم تمتع، وأسهماً عادية، وأسهماً ممتازة، وأسهماً اسمية، وأسهماً لحاملها.

  1. السندات

وتمثل القروض، التي تعقدها الشركة. وهي صكوك قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة؛ لها قيمة اسمية واحدة، تمثل قرضاً طويل الأجل، يعقد من طريق الاكتتاب العام. وتقسم سندات اسمية، ولحاملها، ولأمر.

  1. حصص التأسيس

وهي صكوك، تمنح أصحابها حقاً في الحصول على نصيب من أرباح الشركة، من دون أن يقابلها تقديم حصة في رأس المال. وتمنح، عادة، لمكافأة الخدمات، التي أداها المؤسسون للشركة.

 

 

 

تعريف وأنواع الأوراق التجارية 

تعريف الاوراق التجارية

هي سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية. وتماثل النقود في الوفاء. وتمثل حق حاملها في مبلغ من المال، يستحق الدفع لدى الاطلاع، أو في موعد معين. وغاية هذه الأوراق تسهيل حركة الديون بأموال نقدية، وذلك بجعل هذه الديون قابلة للانتقال بوسيلة سهلة، وهي التظهير.

أنواع الاوراق التجارية

  1. سند السحب

وهو صك محرر وفقاً لأوضاع شكلية، نص عليها القانون. ويتضمن أمراً من شخص، يُدعى الساحب، إلى شخص آخر، هو المسحوب عليه، أو الحامل، أو لأمره، بدفع مبلغ معين، لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين.

  1. سند الأمر

هو سند، بموجبه يتعهد من يوقعه، أن يدفع إلى المستفيد أيْ إلى من يوقع له السند، أو لأمره، مبلغاً معيناً من المال، في مكان، وفي موعد استحقاق معين، أو لدى الاطلاع.

  1. الشيك

مخطوطة، تتضمن وكالة خاصة، لأجل الدفع لدى الاطلاع، موجهة من ساحب إلى مصرف مسحوب عليه، يتمتع الساحب لديه بمؤونة مسبقة وقابلة للاستعمال.

مكتب المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير القانون الدولى

خبرة قانونية 18 سنة فى فروع القانون المصري

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الاحكام القطعية والاحكام غير القطعية فى القانون المصري

الاحكام القطعية والاحكام غير القطعية فى القانون المصري

الاحكام القطعية والاحكام غير القطعية فى القانون المصري

أحد أنواع الأحكام، ويجب علينا أن نفرق بين الأحكام القطعية وغير القطعية

وذلك لأنه موضوع على قدر عال من الحساسية لما له من أهمية في إيضاح حقوق وواجبات الفرد.

المقصود بالاحكام القطعية

إن الحكم القطعي هي:  الأحكام أو القرارات الحاسمة التي تنتهي بها الدعوى أو التي تقطع الخصومة

وتنتهي الدعوى أي الذي يحسم النزاع كله أو جزءا منه مثلا الحكم الصادر باختصاص المحكمة

أو بعدم قبول الدعوى أو عدم توجه الخصومة وهو الحكم الذي يحوز قوة الشيء المقضي به.

المقصود بالاحكام غير القطعية

الأحكام غير القطعية فهي :  التي لم تفصل في موضوع الدعوى أو تستنفذ بها المحكمة ولايتها للفصل

في الدعوى كالأحكام التمهيدية والتحضيرية وهذه الأحكام لا يجوز استئنافها منفردة إلا بعد تمام الفصل

في موضوع الدعوى ما لم يترتب عليها وقف سير الدعوى كالحكم بالوقف التعليقي

فتلك الأحكام غير القطعية يجوز استئنافها لأنه يترتب عليها وقف سير الدعوى.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أحكام محكمة النقض فى فسخ العقد

أحكام محكمة النقض فى فسخ العقد

أحكام النقض

فسخ العقد

خير في رفع دعوى الفسخ ـ عدم اعتباره في حد ذاته دليلا على التنازل عن طلب الفسخ طالما خلت الأوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل.

(الطعن رقم 3859 لسنة 69ق. جلسة 24/5/2000)

أحكام محكمة النقض فى فسخ العقد

المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانيين بأحد الالتزامات الناشئة عنه.

(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق. جلسة 23/11/2004)

الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أمكام إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيسا على أن البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليها وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خاليا إلا إذا هدم العقار بأكمله ـ دفاع جوهري ـ التفات الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه والرد عليه ـ قصور.

(الطعن رقم 1390 لسنة 69ق. جلسة 1/7 3000)

مدى اعتبار السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ نزولا ضمنيا عن هذا الحق.

اعتبار السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن نزولا ضمنيا عن هذا الحق ـ شرطه ـ اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على النزول ـ م 09 مدني.

(الطعن رقم 691 لسنة 68ق. جلسة 8/11/2000)

المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه.

(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق. جلسة 23/11/2004)

فسخ العقد بحكم القضاء فى القانون المصري

الشرط الصريح الفاسخ ـ خلو عقد البيع منه وثبوت وفاء الطاعنين بباقي الثمن أمام محكمة الأستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بالجلسة وقبوله العرض واستلام المبلغ ـ امتناع إجابة طلب الفسخ ـ إقامة الحكم المطعون فيه قضائه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمني وعلى أن الفسخ وقع وفقا للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منشئا للفسخ بل مقررا له ـ خطأ

(الطعن رقم 795 لسنة 63ق جلسة 9/5/2000)

الفسخ بحكم الأتفاق فى القانون المدني المصري

الإعفاء من الأعذار في الفسخ الاتفاقي عليه صراحة ـ م 158 مدني ـ مؤداه ـ تضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي ـ لا يعفي الدائن من الأعذار قبل رفع دعوى الفسخ ـ عدم وجود تعارض بين أعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ ـ اعتبارا الأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ـ لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ اعذارا وجوب اشتمال  صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامة”

( الطعن رقم 4899 لسنة 68ق/ جلسة 27/2/2000)

محكمة النقض فى انحلال العقد والتفاسخ او التقايل

التفاسخ او التقايل من العقد هو اتفاق طرفية بعد ابرامة وقبل انقضائة على الغاء العقد.

( الطعن رقم 5023 لسنة 73ق . جلسة 27 / 12 / 2004)

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

المزارعة تعريفها وأحكامها فى القانون المدني المصري

المزارعة تعريفها وأحكامها فى القانون المدني المصري

ايجار الاراضي المزروعة

مادة ٦١٩ – يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزء معينا من المحصول.

المزارعة تعريفها وأحكامها فى القانون المدني المصري

مادة ٦٢٠ – تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

مدة المزارعة فى القانون المدني

مادة ٦٢١ – إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.

مادة ٦٢٢ – الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.

الحفاظ على الاراضي المؤجرة المزروعة

مادة ٦٢٣ – ١ – يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه.

٢ – وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.

٣ – ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

هلاك الغلة المزروعة فى القانون المدني المصري

مادة ٦٢٤ – ١ – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة.

٢ – فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.

هل يجوز تأجير من الباطن فى الاراضى المستأجرة

مادة ٦٢٥ – لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.

مادة ٦٢٦ – لا تنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.

إنتهاء المزارعة تعريفها وأحكامها فى القانون المدني المصري

مادة ٦٢٧ – ١ – إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.

٢ – ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.

مكتب محامى خبير  قضايا ايجارات في مصر

المستشار محمد منيب المحامي، ماجستير القانون الدولى في مصر

مكتب محامى خبير  قضايا ايجارات في مصر فى مصر

00201006321774   –   00201223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: