أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

أحكام محكمة النقض خاصة ببطلان الأعتراف

ما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلا لأنه وليد إكراه بقوله : “أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم في تحقيق النيابة اطمئنانا كاملا لأنه جاء مفصلا صريحا وواضحا ومطابقا لحقيقة الحادث ومتسقا مع ما أورى به التقرير الطبي الشرعي لجثة المجني عليه ، وأن المتهم أدلى باعترافه أمام السيد وكيل النيابة المحقق في ثمان صفحات ومتتالية مما يؤكد أنه كان مدركا اعترافه متمتعا بحرية الخيار ولم يكن وليد ثمة إكراه مادي أو معنوى ، ومما يزيد اطمئنان المحكمة إلى هذا الاعتراف وخلوه من شبهة الإكراه أنه أصر عليه أمام النيابة وانتقل مع السيد وكيل النيابة المحقق

في اليوم التالي لسؤاله تفصيلا إلى مكان الحادث حيث قام بإجراء معاينة تصويرية لكيفية ظروف ارتكابه للواقعة على النحو الموضح بالمعاينة التصويرية” . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غير ها البحث في صحة ما يدعيه المتهم

من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لهان أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، ,إذ كانت المحكمة مما أوردته- فيما سلف- قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافيا وسائغا بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

(الطعن رقم ٤۱۱۰۱ لسنة ۷۵ق جلسة ۲۷/۲/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وقد قضت محكمة النقض بأن ” لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف المتهمين

كان وليد إكراه مادي ومعنوي لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيقات ووعد وكيل النيابة لهم بإطلاق

سراحهم وأطرحه في قوله : “وحيث إنه عن الدفع المبدي من المتهمين الأربعة ببطلان الاعتراف

المنسوب إلى كل منهم بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي – وذلك لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق

والوعد للمتهم الأول من عضو النيابة العامة المحقق له – فلما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية

من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات

ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما

يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكان من المقرر أنه ليس

في حضور عضو الرقابة الإدارية والذي قام بالضبط والتحقيق – على فض حصوله – ما يعيب إجراءاته

لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطان لا يعد إكراها مادام

لم يستطل إلى المتهمين بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل

للاعتراف لا معنى ولا حكما ، كما جاءت الأوراق خالية مما يفيد خروج عضو النيابة العامة المحقق عن

حيدته ووعد المتهم الأول بشئ يمكن أن يكون دافعا له بالإدلاء باعترافه ، ويكون ما أثاره الدفاع

في هذا الصدد غير صحيح” ، وهذا الذي أورده الحكم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع

لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع

كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في

حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وفي أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك

ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات

التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف الطاعنين

في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لكا ارتآه من مطابقته للواقع

ولا يؤثر في ذلك ما يدعيه الطاعن الأول من وعد وكيل النيابة المحقق له بإطلاق سراحه حال قيامه

باعتراف مما أثر في إرادته ، إذ أن ذلك في جملته دفاع غير منتج فيما خلصت إليه المحكمة

من سلامة الاعتراف وبعده عما يشوبه أو يبطله ، كما لا يؤثر في ذلك زعم الطاعنين حضور

عضو الرقابة الإدارية التحقيق ، ذلك لأن مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ليس فيه

ما يعيب إجراءاته إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات

وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا

كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما

فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد”

(الطعن رقم ۷٤۲ لسنة ۸۷ق جلسة ۱۰/۱۰/۲۰۱۳)

 

 

وبأنه “لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين

بتحقيقات النيابة العامة وأطرحه بقوله : “وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين

لصدوره عن إكراه فإن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين

وذلك لأنه صدر طواعية واختيارا حتى وإن عدل عنه المتهمان بعد ذلك ، وقد جاء اعتراف

المتهمين مطابقا للحقيقة والواقع وماديات الدعوى وشهود الإثبات والتقرير الطبي والأوراق

خلت من ثمة وسائل إكراه مادي أو معنوي أدى إلى هذا الاعتراف ، ومن ثم تلتفت المحكمة

عما أثاره الدفاع في هذا الشأن” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية

هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها

بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين

قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة

كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله”

(الطعن رقم ۱۳۳۰۳ لسنة ۸۲ق جلسة ۱۱/۲/۲۰۱٤)

 

وبأنه “لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدي ببطلان الاستجواب وأطرحه في قوله : “وحيث إنه عن بطلان الاستجواب المقرر بأن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وأن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين

لا يعد استجوابا ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أداه كل متهم من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجوابا ويتعين رفض الدفع” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقا لنص المادة ۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في حضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه”

(الطعن رقم ۵۱۷۳۲ لسنة ۷۳ق جلسة ٦/۳/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما اثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني مادام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي

دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ذمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني- التقرير الطبي الابتدائي وتقرير معامل التحليل بالطب الشرعي- التي عول عليهما بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه القانون تطبيقا صحيحا قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال”

(الطعن رقم ۲۳٤۳۲ لسنة ٦٦ق جلسة ۱٦/۳/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للرد على دفاع الطاعنين ببطلان إقرارهم بارتكاب الواقعة لصدوره وليد إكراه ووعد ووعيد وأطرحه في قوله : “وغذ أقر المتهمون كتابة بارتكابهم الحادث فإنه لم يثبت على أى نحو وقوعهم تحت وطأة إكراه من أى نوع ولم يقل أى منهم بذلك كما أن ما أبداه المجني عليه ووالدته من أقوال إنما في جملتها تتفق وواقع الدعوى وما ثبت من التقرير الطبي وتقرير معمل التحليل دون ثمة تناقض الأمر الذي تلتفت المحكمة معه عن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص ”

، وإذ كان اٌقرار في المسائل الجنائية بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، كما وأن من حقها الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه

وفي حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولما كانت المحكمة قد تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها- على النحو المتقدم بيانه- من إن إقرار المتهمين كتابة باقترافهم الجريمة سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقعة فلا تثريب عليها إذ هى عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها”

(الطعن رقم ۲۳٤۳۲ لسنة ٦٦ق جلسة ۱٦/۳/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها ، كما نفى الحكم أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه للسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية

من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو صدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلا مستقلا منبت الصلة عن الإجراءات السابقة عليه وأنه سليم مما يشوبه

واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها فيه ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختيارا ولم يكن نتيجة أى إكراه واقتنعت بسلامته وصحته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض”

(الطعن رقم ٦٦۱٤۹ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بهذه التسجيلات”

(الطعن رقم ٦٦۱٤۹ لسنة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن “لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أى من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ، ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقعة ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة”

(الطعن رقم ٦٦۱٤۹ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان لا وجه لقالة التناقض التي اثارتها الطاعنة مستندة فيها إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهمة المسندة إلى المطعون ضده ….. ، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، ذلك بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر

وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة لهذين المتهمين والمتهم التاسع دون المطعون ضده سالف الذكر ، وكان منح حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشهود واعترافات المتهمين فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنة فيما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين المذكورين واعتماده على الدليل المستمد منها في حقهما والمتهم التاسع دون المطعون ضده المار ذكره لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض”

(الطعن رقم ٦٦۱٤۹ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان الحكم المعروض قد عول- ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت- على اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة ، وكان بطلان القبض- بفرض وقوعه- لا يحول دون أخذ المحكمة بدميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكابه ، فإن مصلحة الطاعنة فيما تثيره من بطلان الضبط تكون منتفية”

(الطعن رقم ٤۲۱۰۲ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليها وأطرحه في قوله : “وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي واقع عليها وأنه لا يطابق حقيقة الواقع حيث أنه مملى عليها فهو غير سديد . ذلك أن الثابت من الأوراق أن اعتراف المتهمة كان وليد إرادة حرة واعية ودون أى إكراه مادي أو أدبي أو غش

أو تدليس أو وعد أو وعيد واقع عليها من أحد من رجالات الشرطة أو النيابة العامة خاصة وأن المتهمة لم تقل بأنها تعرضت لأى نوع من الإكراه منذ فجر التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة كما لم يثبت للسيد وكيل النيابة المحقق ثمة ملاحظة أو أية إصابات بجسدها تنبئ من قريب أو بعيد عن تعرضها لمثل هذا الإكراه ، وجاءت قالة الدفاع مرسلة وعارية الدليل وقد بها التشكيك في صحة هذا الاعتراف والذي هو عنصر من عناصر الاستدلال ويخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي اطمأنت إلى صحته ولا ينال من ذلك مجرد عدول المتهمة عنه

وإنكارها للواقعة بجلسة المحاكمة إذ للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهمة في

أية مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صحة هذا الاعتراف سيما وأنه جاء مطابقا لحقيقة الواقع ومتفق مع ماديات الدعوى وما قرر به شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية والمعمل

الكيماوي والمعاينة التصويرية للواقعة ، ومن ثم تضحى قالة الدفاع ببطلان الاعتراف وعدم مطابقته لحقيقة الواقعة لا يساندها واقع أو قانون وجاءت مرسلة لا دليل عليها في الأوراق وبعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عهنها ورفضها” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهمة في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وطابقته للحقيقة والواقع ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة

ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، وكان الحكم المعروض- على ما سلف بيانه- قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لصدوره احت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقعة ، فإنه يكون قد برئ من أى شائبة في هذا الخصوص”

(الطعن رقم ٤۲۱۰۳ لسنة ۷۵ق جلسة ٤/٤/۲۰۰٦)

 

وبأنه “لما كان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن

مسبب من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعا لبطلان التفتيش في الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقا لما تنص عليه بالمادة ۹

۱ من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بأن مفهوم المادة ۹۱ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمرا أو إذنا ارتأى تنفيذ الإجراء ومأمورا مأذون له بالإنابة ندبا في تنفيذه وفي هذه الحالة أوجب القانون تسبيب الأمر أو الإذن ، وقد اشترط القانون في تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادرا لمأمور ضبط قضائي ، والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد

تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك اطلاقا من مباشرتها التحقيق ولم تر إسناد هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائ

ي بطريق الأمر أو الندب المشار إليه بالمادة ۹۱ من قانون الإجراءات الجنائية

ومن ثم يكون قد تخلف عن النيابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو الأمر حتى يكون هناك محلا لوجوب التسبيب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول بمحض

ر تحريات المقدم ……… الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المؤرخ ………. الذي تطمئن المحكمة لجديتها والمحدد للجريمة واهام المتهم الأول وآخرين بارتكابها وكذا أقوال رئيسة مكتب توثيق ……..

السالف سردها تفصيلا ، وكذا محضر الاطلاع على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكيلات على ما أثبت فيها وهى إجراءات قامت بها النيابة العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغا لقيام النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم ومكتبه ، ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون جديرا بالرفض” ، وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح الدفع المثار في هذا الشأن ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص غير سديد”

(الطعن رقم ۱۳۱۹٦ لسنة ۷٦ق جلسة ۱۸/۵/۲۰۰٦)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كانت المحكمة وهى في مقام وزن الأدلة التي ارتكنت إليها النيابة العامة في إسناد تهمة قتل ………… عمدا إلى المتهمين ، ترى أن هذه الواقعة ذاتها قد تنازعتها دعويان تستقل كل منهما عن الأخرى ، الأولى هى الدعوى المطروحة ضد كل من المتهمين ……….. و……….. وثالث سبق القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته ، والثانية تحمل رقم ……… لسنة ……… جنايات مركز ……… ضد كل من المتهمين ………… و………. وقد نسجت خيوط الاتهام في كل

من هاتين الدعويين من اعترافات المتهمين مؤيدة بتحريات الشرطة . لما كان ذلك ، ولئن كانت الأدلة التي حملت الاتهام في كل من الدعويين متساوية في القوة إلا أنها مضادة في الاتجاه ، إذ جاءت في آخراهما ناسخة لما ابتنيت عليه أولاهما ، وهوت بها في مكان سحيق تبوأت فيه مباوئ الكذب الذي بات مبدأها ومنهاها . لما كان ذلك ، وكان دفاع المتهمين الماثلين قد قام على بطلان الاعتراف المعزو إليهما لصدوره وليد إكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها ألا تعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة

والواقع ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على

المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على الشهر ، أخذا بأقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ، الأولى مؤرخة ………. والثانية مؤرخة ……… بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……… من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق ، وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه ، فضلا عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الاعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعتراف متهمان آخران في الجناية رقم ……… لسنة ……… مركز ……… باقترافهما ذات

الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية – المسروقة – بإرشاد أولهما ، هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة

بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكانت المحكمة ترى في التحريات التي أجراها كل من المقدم …

….. والرائد ………. ما يجافي حقيقة صحة هذه التحريات ، وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات

الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات ، الأمر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها

في مقام الإثبات . لما كان ذلك ، وقد أهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة

قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين ……… و………. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل

آخر على إسناد جرائم القتل وإحراز السلاح والسرقة في حقهما ، فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما”

(الطعن رقم ۷۹۲۵۷ لسنة ۷۵ق جلسة ۲۰/۱۲/۲۰۰٦)

 

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات العقيد .

……… والمقدم ………… والرائد ………… فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم

فكان أن سكت الطاعن الأول والمدافع عنه أن يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الاستجواب واكتفيا بما حاء

بأقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات

ومضت المرافعة دون أن تنم عن شئ يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة

قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات الأولى ، وفي الجلسة فقد بات

من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلى بشهادته

بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضربا من المستحيل بسبب النسيان”

(الطعن رقم ۱۱۰۳٦ لسنة ۷۰ق جلسة ٤/۳/۲۰۰۷ ص۱٤)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

وبأنه “لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تحقيقا لدفاع الطاعن

الذي أبداه بجلسة ……… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ ………. لتحقيق وقائع الاختلاس

والتزوير المسندة إلى الطاعن وبيان ما إذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ، ويبين من محضر جلسة

المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن أثار أن تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن

وطلب الأخذ بما ورد به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن

دون أن يشير إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض

لما انتهى إليه من نتائج ، فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم

بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن

تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بأسباب الإدانة التي أوردتها ، ذلك بأنه

من المقرر أن المكمة إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها

أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم

حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق ، أما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ،

ولم تقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، مع جوهريته وتعلقه بإثبات عناصر التهم المنسوبة إليه ،

فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة”

(الطعن رقم ٤۳۰۱ لسنة ۷۱ق جلسة ۲۸/۲/۲۰۰۷ ص۱۰)

 

وبأنه “من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة

إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد

أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المنضمة أن ..

كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات النيابة فشهد بأن معاينة السيارة الهيونداى

قيادة المطعون ضده أثبتت وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز

من الجهة اليمنى ، وبالتالي يكون ذلك نتيجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك

مع سرعة السيارة والاصطدام بإحدى السيدتين المجني عليهما

وبالتالي تكون تلك السيارة هى مرتكبة الحادث ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل

ولم تدل المحكمة برأيها فيه بما يكشف عن أنها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور”

(الطعن رقم ٦۳٤ لسنة ۷٤ق جلسة ۳۰/۷/۲۰۰۷ ص۱۱)

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري 3

وبأنه “لما كان الثابت من المفردات أن محكمة الموضوع ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية

الحساب بين الطرفين المتهم والمدعى بالحق المدني ، وقد حضر المحامي الموكل عن المتهم – أمام الخبير – وابدى دفاعه كاملا –

ومنه طلب انتقال الخبير إلى البورصة ، وهيئة سوق المال ، وشركة ……… ، وشركة التأمين المختص – لتحقيقا ما جاء بدفاعه عن عمليات

البيع والشراء التي قام به لحساب المدعى بالحق المدني ، وقد قام الخبير بالانتقال إلى هذه الجهات وأثبت ما جرى من نقاش

بين مثليها ودفاع المتهم وأورد عمليات المضاربة التي قام بها في البورصة لحساب المدعى

بالحق المدني وأثبت ما قدم له من مستندات ثم انتهى في تقريره إلى أن ذمة المتهم مازالت مشغولة بمبلغ …

. ولم يقدم المتهم دليل سدادها للمدعى بالحق المدني رغم مطالبته له بسدادها ، وقد استند

الخبير في تقريره إلى أدلة صحيحى لها معينها الثابت بالأوراق وقد اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة

على تقرير الخبير وما حصله الحكم من قرائن استقاها من أوراق الدعوى – وهى أدلة صحيح

لا ينازع المتهم في صحتها وهى كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه

واعتنقته النيابة العامة في المذكرة المرفقة كسند للطلب المعروض منها ، لا يعدو أن يكون جدلا

في تقدير الدليل مما لا يجوز إعادة طرحه – أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية

بمحكمة النقض – ومن ثم فإن منعى المتهم والنيابة العامة يكون غير سديد ، ويكون قضاء

محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – بعدم قبول الطعن الماثل – قد التزم ما استقر

عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ قانونية بما يوجب إقرار هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الطلب المعروض”

(الطعن رقم ۳۷٤۵٦ لسنة ۷۷ق جلسة ۲۱/٤/۲۰۰۹ مكتب فني ۵٤ ص۳۰)

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أحكام نقض فى بطلان الإعتراف فى القانون المصري

error: