الفرق بين التجمهر والتظاهر فى القانون المصري

الفرق بين التجمهر والتظاهر فى القانون المصري

الفرق بين التجمهر والتظاهر فى القانون المصري

تعريف التجمهر

التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق و غالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الاخلال بالنظام العام او قصد المساس و الحد ن حرية الافراد.

و حتى يعتبر التجمع تجمهرا

جريمة يجب ان يتوافر على شرطين اساسين

  1. ان يحدث التجمهر في مكان عام او في الطريق العمومي.
  2. الا لا يتم تفريق المتجمهرين الا بعد ان يتم انذارهم.

 

فالتجمهر ليس عصيان مدنى بل الآمر يتعلق بعدم طاعة الآوامر الصادرة لهم بالتفرق دون أن يصل بهم الأمر إلى درجة العصيان و التمرد

التجمهر يختلف عن التظاهرات حيث أن الاخيرة  تنظمه بعض الفئات للتعبير عن ارائها في بعض المجالأت ” السياسية والاجتماعية “

 

تعريف التظاهر

المظاهرة طبقًا للمادة الرابعة من القانون ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

 

استقلال كل من الجريمتين بقانون خاص

فكل جريمة أو فعل منهم قد نظمها المشرع بقانون خاص ينظمها ويجرمها فيخص القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۱٤  قانون التجمهر بينما يخص  القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ قانون التظاهر ومن قبلة القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۲۳ ” الملغى ”   لذلك تظل لكل من الجريمتين – جريمة المشاركة في التجمهرات المخالفة للقانون، وجريمة الاشتراك في التظاهرات السلمية بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة – قانون مستقل، وتفاوت في أركان الجريمة، والعقوبات المقررة.

حكم نقض فى استقلال التجمهر عن التظاهر

أن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية من سلطة غير شرعية

وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة مردود بأن هذا القانون

كما تدل عليه ديباجته – قد صدر فى ۱۸ من أكتوبر سنة ۱۹۱٤ من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد

وهو الخديوى الذى كان له حق التشريع وأن هذا القانون وإن صدر قبل دستور سنة ۱۹۲۳

إلا أن هذا الدستور قد نصت المادة ۱٦۷ منه على أن “كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر

واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة

يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور”

لما كان ذلك وكان الدستور الآنف الذكر وأن كفل فى المادتين ۱٤ و ۲۰ منه حرية الرأى والإجتماع والخطابة

إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن تكون فى حدود القانون، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات

لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره

فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن تعين تلك الحدود

حتى لا يكون من وراء استعمالها إعتداء على حريات الغير.

(طعن رقم ۹۱٤ سنة ۲۲ ق جلسة ۵/۱/۱۹۵٤)

 

معاير التفرقة بين التظاهر السلمي، وجريمة التجمهر

قضت محكمة النقض بأن التجمع – وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه

ما يجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه، ففى هذه الحالة ينقلب

إلى تجمهر معاقب عليه، ويكفي فى حكم القانون حصول التجمهر ولو عرضاً من غير إتفاق سابق

وكل من بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورفض طاعته، أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب.

( الطعن رقم ۳۷۵ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۲۲ )

 

الوصف القانونى لكل من جريمة التجمهر وجريمة التظاهر

فكلاهما جنحة لكن عقوبة قانون التجمهر أقل من عقوبة قانون التظاهر، مضيفًا أن قانون التظاهر تزداد عقوبته كلما زادت الأثار السلبية الناتجة عنه، فكان من المفترض أن تعدل الحكومة قانون التجمهر أثناء تعديها لقانون التظاهر عام ۲۰۱۳ لتجمعهما في قانون واحد

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: