بطلان العقود المطلق والنسبي فى القانون المدني المصري

بطلان العقود المطلق والنسبي فى القانون المدني المصري

ماده 138: اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فلي للمتعاقد الأخر ان يتمسك بهذا الحق

بطلان العقود المطلق والنسبي فى القانون المدني المصري

ماده 139:                                

1-يزول حق الابطال العقد بالاجازه الصريحه او الضمنيه

2-وتستند الاجازه الي التاريخ الذي تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير

ماده 140 مدني التقادم فى المطالبة ببطلان العقد

1-يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات

2-ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الاكراه من يوم ا وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد

 

 

ماده 141 من القانون المدني التمسك بالبطلان

1-ذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازه

2-وتسقط الدعوي البطلان بمضي خمس عشره سنه من وقت العقد

ماده 142 من القانون المدني بشأن اعادة الحال كما كان علية قبل العقد

1-في حالتي ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بالتعويض معادل

2-ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهليه اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ماعدا عليه من منفعه بسبب تنفيذ العقد

ماده 143 من القانون المدني تنص علي

اذاكان العقد في شق منه باطلا او قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل الااذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا او قابلا للابطال فيبطل العقد كله

ماده 144

اذا كان العقد باطلا او قابل للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الي ابرام هذا العقد

البطلان المطلق والبطلان النسبى فى العقود

1-ترد اسباب البطلان المطلق الي تخلف ركن من اركان العقد:

كعدم توافر الاهلية اطلاقا يفقدان التمييز وانعدام الارادة تفريعاً على ذلك او كانتفاء الرضاء او عدم وجود املحل حقيقة أو حكماً ، وغنى عن الباين ان تخلف ركن من اركان العقد في حكم الواقع أو حكم القانون يحول دون انعقاده او وجوده وهذا هو ما يقصد بالبطلان المطلق

2-اما البطلان النسبي فهو يفترض قيام العقد اووجوده من حيث توافر اركانه

ولكن ركنا من اركانه هو الرضاء يفسد بسب عيب بداخله او بسبب نقص اهلية احد العاقيدين ولذلك يكون العقد قابلاً للبطلان بمعنى انه يبطل اذا طلب ذلك من شرع البطلان لمصلحته : وهو من داخل رضاءه العيب ، او من لم تكتمل اهليته ومن الجلى ان قابلية العقد للبطلان انما تمثل العقد في مرحلتين متتابعتين: الأولى مرحلة الصحة وينتج فيها العقد جميع اثاره ، والثانية مرحلة البطلان ويعتبر

لعقد فيها باطلاً لا حكم له من وقت نشوله فليست ثمة مراحل الات : الصحة وقابلية البطلان والبطلان وانما توجد مرحلتان :

3-وقد يقرر البطلان المطلق او النسبي بمقتضي نص خاص في القانون

كما هو الشان في احكام المادتين 631 632من المشروع .اما الماده الثانيه فتتضمن صورة من صور البطلان النسبي الذي ينشا بنص خاص اذا تقضي ببطلان بيع ملك الغير فقابليه البيع للبطلان في هذه الحاله لا ترد الي عيب في الرضاء او نقص في الاهليه ولكن القانون يخول المشتري حق التمسك بالبطلان ازاء ما هو ملحوظ من البائع يمتنع عليه ان يدلي لغيره بحق الملك فيما لا يملك

التفريق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي من وجوه:

أ-فما دام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوماً

وليس ثمة محل للتفريق بين العقد الباطل والعقد المعدوم ، فيجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان ولو لم يكن طرفا فى التعاقد كالمستاجر مثلاً في حالة بلطان بيع الشئ المؤجر بطلانا مطلقاً ، بل ويجوز للقاضى ان يحكم من تلقاء نفسه ، اما البطلان انسبى فلا يجوز ان يتمسك به الا طرف من اطراف التعاقد هو الطرف الذى يشرع البطلان لمصلحته ويكون من واجبه ان يقيم الدليل على توافر سببه

ب-عبء اثبات البطلان يقع دائما على عاتق من يتمسك به

وتتبع القاعدة نفسها بل يكون اتباعها اولى فيما يتعلق بالبطلان المطلق ، فاذا حكم بالبطلان المطلق او النسبي استند اثره واعتبر العقد باطلاً من وقت نشونه

دون ان يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق عقارية سجلت قبل تسجيل اعلان التصريح بالبطلان فى حالة البطلان النسبي

ويلتزم كل من المتعاقدين بان يرد ما تسلمه بمقتضى العقد

ويستثنى من هذه القاعدة حالتان أولهما حالة ناقص الاهلية فهو لا يسال عن الرد

الا وفقاً لقواعد الاثراء بلا سبب والثانية حالة وفاء احد المتعاقدين بالتزام فى عقد باطل

لسبب مخالفته للأداب فلا يجوز لمثل هذا المتعاقد أن يسترد ما ادى اذا نسب اليه

ما يخالف الاداء وعلى هذا النحو ابان المشروع وجه الحكم فى مسالة اثير بشانها خلاف شدید

ومادام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوماً يتصور اطلاقا ان ترد عليه الاجازة ويختلف

عن ذلك حكم العقود القابلة للبطلان فهى تصحح القاصر سن الرشد وقت الاجازة مثلاً

وان تكون الاجازة ذاتها منزعة عن العيب

اذ ينبغي ان تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها باعتبارها تصراف قانونيا

واذ كان اثر الاجازة يستند او ينعطف على الماضى الا انها لا تضر بحقوق الغير.

فلا تضر الاجازة مثلاً من يشترى عقاراً كان قد سبق لمالكه بيعه ، اذا كان الشراء

قد تم بعد صدور البيع الاول وقبل اجازة هذا البيع . ولما كان التدليس والاكراه من قبيل

الافعال الضارة التي تلحق بها صفة التقصير المدنى فيظل مرتكبها مسئولاً

عما وقع منه بمقتضى القواعد العامة رغم اجازة العاقد الآخر للتعاقد ما لم تنطوى الاجازة على اسقاط هذه المسئولية .

ومادام العقد المطلق البطلان معدوما او غير موجود فلا يتصور ان يرد عليه التقادم

وعلى النقيض من ذلك ينعدم البطلان النسبى بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ

انشاء العقد او بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ زوال نقص الاهلية او تبين الغلط او التدليس او انقطاع سلطان الاكراه “

أكبر محامي مدني منازعات عقارية فى مصر

مؤسسة المستشار محمد مجدى منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

التخصص التام قضايا المدنية والايجارات – الخبرة القانونية الفعلية التى تعدت 18 سنة فعليا.

متخصص قضايا البطلان وعدم الاعتداد كما قضايا التعدي على الأملاك

كما التخصص فى قضايا الصورية والفسخ بين الاقرباء

محامي خبير فى القضايا المدنية التالية

  1. بطلان العقود
  2. حكم بيع المورث للوارث
  3. التصرف بتركة مستقبلية
  4. الطعن على عقد بيع حال حياة المورث
  5. بطلان وصحة التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة
  6. صورية عقد بيع من مورث لوارث، إثبات الصورية المطلقة عقد مورث ، الميراث، الارث، المواريث
  7. بطلان التعامل فى تركة مستقبلة
  8. حظر التعامل في التركة المستقبلية

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في ابطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات

الدفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في ابطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات

في الدفع بالتقادم

الدفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في ابطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات

مخالفه ما ورد بنص الماده (140)مدني

ماده 140

1-يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات

2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد”. الحق فى إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بالقضاء ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. أثره. انقلاب العقد صحيحا . عدم جواز إبطاله عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع . علة ذلك . م ١٤٠ مدنى .

حكم محكمة النقض فى تقادم المطالبة بالحق

لنص في المادة ١٤٠ من القانون المدنى على أن ( ١ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ۲ – ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو إكراه، إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد ) . يدل على أن سقوط الحق فى إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضى ثلاث سنوات پیدا سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا إنقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا ، ولا يجوز بعد ذلك ابطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع باعتبار أن الدفع في هذه الحالة لا يعدو أن يكون في حقيقته دعوى فرعية بالإبطال.           ( الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩٢/١٢/٢١)

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

سبب الالتزام فى القانون المدني المصري

سبب الالتزام فى القانون المدني المصري

الدفع ببطلان سبب الالتزام

سبب الالتزام فى القانون المدني المصري

نص المادة 136 من القانون المدني المتعلقة بسبب الالتزام

اذا لم يكن الالتزام سبب او كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ” فالقانون لا يشترط الا المشروعيه ويجب ان يكون السبب معلوما من المتعاقد الآخر فاذا كان الباعث الذي دفع أحد المتعاقدين الى التعاقد غير مشروع ولم يكن المتعاقد الآخر يعلم بهذا الباعث وليس فى استطاعته ان يعلم به فعدم المشروعيه هذا لا يعتد به ويكون العقد صحيحا ويقوم لا على الارادة الحقيقية فهي غير مشروعه ولكن على الارادة الظاهرة شأنه في ذلك شأن العقد الذي يقوم على ارادة معیبه بغلط او تدليس او اكراه ولا يعلم المتعاقد الآخر بالعيب ولا يستطيع ان يعلم فلا يشترط اذن فى السبب الا شرط واحد          هو ان يكون مشروعا

قضت محكمه النقض

إن الادعاء بأن السبب المذكور في سند الدين غير صحيح أو أنه سبب صوري لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي عملا بالمادة 63/1من قانون الاثبات

(الطعن رقم 2522لسنه 62 قضائية جلسه 17/5/1998)

اثبات سبب الالتزام فى القانون المدني المصري

نص المادة 137 من القانون المدني المصري

كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم  الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا اخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ”

القرائن القانونية على أن سبب العقد صحيح

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فان عيب إثبات ذلك يقع على عاتقه

 

المذكرة الايضاحية للمادة 137 للمشروع التمهيدى فى القانون المدني

” اما فيما يتعلق باثبات السبب فثمة قاعدتان اساستان : (أولاهما) افتراض توافر السبب المشروع فى الالتزام ولو اغفل ذكره في العقد الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك ويكون عبء اثبات عدم وجود السبب او عدم مشروعيته على عاتق المدين الذي يطعن في العد (والثانية) افتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقيقة الى ان يقيم المدين الدليل على صورته فاذا اقيم هذا الدليل وجب على الدائن أن يثبت توافر الالتزام على سبب حقیقی تلحق به صفة المشروعيه ويتبين مما تقدم ان هناك فرضين : (الأولى) ان يكون السبب غير مذكور في العقد (والثاني) أن يكون هناك سبب ذكر في العقد ونستعرض كلا من

1-إذا كان السبب غير مذكور في العقد

هذا الفرض هو الوارد فى الفقرة الأولى من الماده ۱۳۷ وقد كان المنطق القانونى يقضى بأن الدائن وهو المكلف باثبات الدين هو الذي يثبت السبب لان الدين لا يقوم بدونه ولكن النص وضع قرينه يفترض بمقتضاها ان العقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب . على ان القرينة قابله لاثبات العكس ادعى المدين ان للعقد سببا غير مشروع سمع منه ذلك وكلف هو باثباته وله الاثبات بجميع الطرق بما في ذلك البينه والقرائن وقد كان الفقة والقضاء فى مصر يأخذان بهذه الاحكام دون نص . فجاء القانون مويد لها ويلاحظ انه اذا ادعى المدين ان للعقد سببا غير مشروع واثبت ذلك فعليه ايضا ان يثبت علم الدائن بهذا السبب وله اثبات هذا العلم بجميع الطرق لانه واقعة مادية ويستوى في ذلك الا يكون السبب مذكورا في العقد او ان يكون قد ذكر سبب صورى وثبت ان السبب الحقيقى غير مشروع.

2-اذا كان السبب مذكور في العقد

وهذا هو الفرض الوارد فى الفقرة الثانية من المادة ۱۳۷ وقد وضع النص هنا ايضا قرينة قانونية على ان السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي رضى المدين ان يلتزم من اجله والقرينة قابله لاثبات العكس فاذا ادعى المدين ان السبب المذكور في العقد فله ان يتخذ احد موقفين

أ-اما ان يقتصر على اثبات الصورية وفى هذه الحالة ينتقل عبء اثبات السبب الحقيقي ومشروعيته الى الدائن

ب-واما ان يثبت راسا ان السبب الحقيقي للعقد غير مشروع

فاذا اراد ان يثبت صورية السبب وكانت قيمة التزامه تزيد على عشرين جنيها

وجب أن يثبت ذلك بالكتابة أو بما يقوم مقامها ويكون الأمر كذلك ايضا حتى

لو لم تزد قيمة الالتزام على عشرين جنيها اذا كان السبب الصورى مكتوبا لأنه

لا يجوز اثبات عكس المكتوب الا بالكتابه واذا اراد المدين ان يثبت رأسا

عدم مشروعية السبب فله ان يثبت ذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن

حتى لم كان السبب الصوري مكتوبا ومهما بلغت قيمة الالتزام لان اخفاء عدم المشروعيه غش والغش يجوزاثباته بكافه الطرق .

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أهم الدفوع القانونية الخاصة ببطلان الإلتزام فى القانون المدني

أهم الدفوع القانونية الخاصة ببطلان الإلتزام فى القانون المدني

أهم الدفوع القانونية الخاصة ببطلان الإلتزام فى القانون المدني

  • الدفع ببطلان الالتزام لان التنفيذ مستحيلا
  • الدفع ببطلان الالتزام لانه غير معين
  • الدفع ببطلان العقد لانه مخالف للنظام العام والاداب

نستعرض فيما يلى الحديث بشي من الايجاز عن كل دفع من تلك الدفوع القانونية فى القانوني المدنى، المتعلقة بطلان الالتزام فى القانون المدني

الدفع ببطلان الالتزام لان التنفيذ مستحيلا

مخالفه ما ورد بنص الماده (132)مدني

ماده 132

اذاكان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا

من قضاء النقض

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفا للنظام العام و أو الآداب محلاً أو سببا أو كان على خلاف نص أمر أو ناه في القانون ، ويتحدد – نوع البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به

(الطعن رقم 1984لسنه 58ق جلسه 12/3/1990)

الدفع ببطلان الالتزام لانه غير معين

مخالفه ماورد بنص الماده (133)مدني

1-اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والاكان العقد باطلان

2-ويكفي ان يكون المتعاقدين علي درجه الشئ من حيث جودته ولم يكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط

القاعدة القانونية فى بطلان الالتزام لانه غير معين

وإن كان مفاد نص المادتين ۱۳۳،۴۱۹ من القانون المدني  أنه لا يشترط لصحة العقود

أن يكون محل الإلتزام معينا بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين ، وأن يتضمن عقد البيع

ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع إختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع

كما لا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا أن يكشف المشترى الظاهر

عن أنه لم يكن غير وسيط أو اسم مستعار.

 

الدفع ببطلان العقد لانه مخالف للنظام العام والاداب

ذلك مخالفه ماورد بنص الماده (135) من القانون المدني

ماده 135:اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا

حكم محكمة النقض فى بطلان العقد لمخالفة النظام العام والاداب العامة

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يتحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشيء عنها مخالفا للنظام العام أو الآداب محلاً أو سببا أو كان على خلاف نص أمر أو ناه في القانون

(الطعن رقم 4291 لسنه 62ق جلسه 29/5/1996)

خبير منازعات مدني محامي فى مصر

مؤسسة المستشار محمد مجدى منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

التخصص التام قضايا المدنية والايجارات – الخبرة القانونية الفعلية التى تعدت 18 سنة فعليا.

متخصص قضايا البطلان وعدم الاعتداد كما قضايا التعدي على الأملاك

كما التخصص فى قضايا الصورية والفسخ بين الاقرباء

محامي خبير فى القضايا المدنية التالية

  1. المادة 492 مدنى، التصرفات الصادرة من المورث حال حياته
  2. حكم بيع المورث للوارث
  3. التصرف بتركة مستقبلية
  4. الطعن على عقد بيع حال حياة المورث
  5. بطلان وصحة التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة
  6. صورية عقد بيع من مورث لوارث، إثبات الصورية المطلقة عقد مورث ، الميراث، الارث، المواريث
  7. بطلان التعامل فى تركة مستقبلة
  8. حظر التعامل في التركة المستقبلية
  9. مفهوم التركة المستقبلة
  10. المادة 131 قانون مدنى
  11. المادة ٩١٧ من القانون المدنى المصري
  12. المادة 141 المدنى المصري
  13. هبة المال المستقبل باطلة
  14. صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن
  15. دعوى بطلان عقد بيع للمورث
  16. 01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع ببطلان التعامل في التركه انسان لانه علي قيد الحياه

الدفع ببطلان التعامل في التركه انسان لانه علي قيد الحياه

لمخالفه ما ورد بنص الماده 131/2 مدني

الدفع ببطلان التعامل في التركه انسان لانه علي قيد الحياه

ماده 131 من القانون المدني المصري والتى نصت على أنة :

  1. يجوز ان يكون محل التزام شيئا مستقبلا
  2. غير ان التعامل في تركه انسان علي قيد الحياه باطل ولو كان برضاه الا في الاحوال التي نص عليها في القانون

هل يجوز الطعن على عقد بيع حال حياة المورث

حكم محكمة النقض فى الدفع ببطلان التعامل في التركه انسان لانه علي قيد الحياه

اذ أجازت المادة ١٣١ من القانون المدني أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلاً

إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروبا من التعامل في الشيء المستقبل

الذى لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة ٤٩٢ من القانون المدنى ورتب على ذلك بطلانها

بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا متعلقا بالنظام العام

لا تلحقه الإجازة والمرجع فى ذلك هو ما تنطوي عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر

إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده

مما حدا بالمشرع إلي حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع

سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقا لأحكام الشريعة للقانون الإسلامية التى تستلزم لصحة الهبة

أن يكون الشيء الموهوب موجوداً وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة

ومثل المعدوم ما هو في حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلانا مطلقاً

لا تلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذي يحكم واقعة الدعوى المؤرخ ۱۳/۱۰/۱۹۸٦

تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الانتفاع بشقة في العقار الذي سيتم تشييده مستقبلاً

على الأرض المملوكة له أى أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال لم يتحقق وجوده بعد

مما يصيبه بالبطلان الذى لا تلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد

على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الابتدائى

فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

(طعن رقم 4257لسنه 62ق جلسه 29/12/1993)

 

حوت قضايا المدني فى مصر

مؤسسة المستشار محمد مجدى منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

التخصص التام قضايا المدنية والايجارات – الخبرة القانونية الفعلية التى تعدت 18 سنة فعليا.

متخصص قضايا البطلان وعدم الاعتداد كما قضايا التعدي على الأملاك

كما التخصص فى قضايا الصورية والفسخ بين الاقرباء

محامي مدني خبير فى القضايا التالية

  1. التصرف بتركة مستقبلية
  2. بطلان التعامل فى تركة مستقبلة
  3. حظر التعامل في التركة المستقبلية
  4. مفهوم التركة المستقبلة
  5. بطلان وصحة التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة
  6. المادة 131 قانون مدنى
  7. المادة ٩١٧ من القانون المدنى المصري
  8. المادة 141 المدنى المصري
  9. هبة المال المستقبل باطلة
  10. المادة 492 مدنى، التصرفات الصادرة من المورث حال حياته
  11. صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن
  12. الطعن على عقد بيع حال حياة المورث
  13. حكم بيع المورث للوارث
  14. دعوى بطلان عقد بيع للمورث
  15. صورية عقد بيع من مورث لوارث، إثبات الصورية المطلقة عقد مورث ، الميراث، الارث، المواريث
  16. 01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

عناصر الاستغلال فى القانون المدني المصري

عناصر الاستغلال فى القانون المدني المصري

العنصران الموضوعي والنفسي للإستغلال فى القانون المدني

عناصر الاستغلال فى القانون المدني المصري

للا ستغلال عنصران احدهما موضوعي وهو اختلال التعادي اختلالا فادحا

والاخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد.

العنصر الموضوعي فى الاستغلال 

اوردت الماده ۱۲۹ مدني العنصر الموضوعي للاستغلال في العبارة الآتية

اذا كانت التزامات احد المتعاقدين تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر )) .

هذا هو المتعاقد من فائده اختلال التعادل اختلالا فادحا

العنصر النفسي فى الاستغلال فى القانون المدني المصري

ما العنصر النفسي للاستغلال فقد أوردته الماده ۱۲۹ مدني في العبارة الاتية :

( وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد فالعنصر النفسي في الاستغلال ينحصر اذن في ان احد المتعاقدين يستغل في استغل فيه طيشا بينا او هوي جامحا )) . المتعاقد الآخر طيشاً بينا او هوي جامحا.

 

وعلي المتعاقد المغبون يقع عبء اثبات هذا العنصر النفسي ، اذ هو عنصر مستقل عن العنصر المادي

لا مستخلص منه ولا مفروض . والنص صريح في هذا المعني اذا يقوم ((وتبين ان المتعاقد المغبون

لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوي جامحا)) .

وهذا بخلاف نص المشروع التمهيدي الذي يجعل العنصر النفسي مفروضا بوجود العنصر المادي فيقول :

بحيث يكون مفروضا تبعا للظروف ان الطرف المغبون قد استغلت حاجته

الجزاء الذي يترتب علي الاستغلال

ذا توافرت شروط الاستغلال (جاز للقاضي ، بناء على طلب المتعاقد المغبون ، ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد ويتبين من ذلك ان القانون يرتب علي الاستغلال احدي دعويين : دعوي ابطال

ودعوي انقاص . وسواء طلب المتعاقد المغبون الابطال او طلب الانقاص ، فانه يجب ان يرفع دعواه في خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة))

۱۲۹ فقرة ثانية. هنا ميعاد لرفع الدعوي لا مدة للتقادم ، فاذا انقضت السنة دون ان يرفع المتعاقد المغبون دعواه، ورفعها بعد ذلك ، كانت الدعوي غير مقبولة يقضي بذلك صريح النص

ويقال عادة في هذا الصدد ان السنة ميعاد اسقاط لا ميعاد تقادم

والفرق بين الميعادين أن ميعاد الاسقاط لا ينقطع ولا يقف ، بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع والوقف

وتبدأ السنة من وقت تمام العقد وتحسب بالتقويم الميلادي والحكمة في أن القانون جعل ميعاد رفع الدعوي

في الاستغلال مدة قصيرة وجعله ميعاد اسقاط لا ينقطع ولا يقف ، هي الرغبة في حسم النزاع بشان العقود

التي يداخلها الاستغلال، فلا يبقي مصير العقد معلقا مدة طويلة علي دعوي مجال الادعاء فيها واسع فسيح

وفي هذا حماية للتعاقد واستقرار للتعامل. اما دعوي الابطال في الغلط والتدليس والاكراه

انها لا تسقط الا بثلاث سنوات او بخمس عشر سنه علي حسب الاحوال (م (١٤٠)

وهذه المدة هي فوق ذلك مدة تقادم لا ميعاد اسقاط ، فيجوز ان تطول اذا قام بها سبب

من اسباب الانقطاع أو الوقف . والعلة في ذلك ان الطعن في العقد بالغلط او بالتدليس او بالاكراه

أمر من الميسور نسبيا تبين وجه الحق فيه ولو طال الزمن الي ما بعد السنة

فان كلا من الغلط والتدليس والاكراه شيء يستطاع التثبت من وجوده بأيسر مما يستطاع التثبيت من وجود الاستغلال

 

أكبر محامي قضايا المدني فى مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

خبير قضايا المدنية والايجارات – متخصص قضايا البطلان وعدم الاعتداد كما قضايا التعدي على الأملاك

كما التخصص فى قضايا الصورية والفسخ بين الاقرباء

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

شروط الحبس فى عدم سداد النفقة

شروط الحبس فى عدم سداد النفقة

 

يتم رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات غير مقيد إلا بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه : ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنه .

 

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ” ويتضح من نص المادة سالفة البيان أنه يلزم لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية

 

شروط الحبس فى عدم سداد النفقة

۱ –  صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن .

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وفقاً لنص المادتين ( ۱۰/٤ ) و ( ٦۵ ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، كما أن مدلول حكم النفقة لا يقتصر على الحكم الذي يقررها لأول مرة ، وإنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .

۲ –  امتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليه وإستمرار ذلك الامتناع لمده ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .

ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها .
ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات

ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة .

۳ – والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة

إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة

أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق ، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة

مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات .
ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة

وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .
توافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة .

٤ –  قيام صاحب الشأن ( المحكوم له بالنفقة ) أو وكيله الخاص بالشكوى لرفـع الدعوى الجنائية ضد المتهم ( المحكوم عليه بالنفقة ) .

وقد نصت المادتان ۲۹۳ من قانون العقوبات و ۳ من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد

لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية

ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي .

ولما كان ما تقدم ، وكان نص المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات يُعد الوسيلة المباشرة لإجبار المحكوم عليهم

على دفع النفقات المحكوم بها ، ووضع حد لتعنتهم في الامتناع عن دفعها

خاصة بعد إلغاء المادة ۳٤۷ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي كانت تقرر الحبس عند الامتناع

عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ابتغاء حمل المحكوم عليه بها على أدائها

 

المستشار محمد منيب محامى قضايا الاسرة

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

خبرة قانونية فعلية 18 سنة بمحاكم الاسرة

  1. أشهر محامي قضايا الاحوال الشخصية فى مصر
  2. متخصصون قضايا المدني والايجارات
  3. متخصصون توثيقات زواج الاجانب فى مصر
  4. تأسيس الشركات فى مصر و فروع الشركات الاجنبية
  5. صياغة العقود المدنية و التجارية
  6. صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية

01006321774   –   01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

إتحاد الشاغلين فى المباني المستأجرة القانون 119 لسنة 2008

إتحاد الشاغلين فى المباني المستأجرة القانون 119 لسنة 2008

مادة ٦٩)

 

تسري أحكام هذا الفصل علي المباني والمنشآت في وحدات الإدارة المحلية،

ولا تسري أحكام هذا الفصل علي المباني التالية

 

المباني المستغلة إدارياً بالكامل لجهات حكومية.

المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

المساكن المملوكة لشخص اعتباري والمخصصة بأكملها لسكني العاملين بها.

المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة.

العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني علي

لأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت، أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء

يها.

إتحاد الشاغلين فى المباني المستأجرة القانون 119 لسنة 2008

(مادة ٧٠)

علي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين.

وإلي أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك.

 

(مادة ٧٢)

تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية، التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات أو المجمعات السكنية

سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية

وذلك أياً كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم

مجموعة عقارات متجاورة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.
وعلي الوحدات المحلية، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين

إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام

بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع

وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

(مادة ٧٣)

يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها اتحاداً للتنسيق

في المسائل المشتركة، ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

(مادة ٧٤)

يتولي الاتحاد الحفاظ علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه

والحفاظ علي طابعه المعماري، وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار والانتفاع الأمثل به في الغرض الذي أنشئ من أجله

وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدي الوحدات المحلية، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

(مادة ٧٥)

تتولي الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية. ويؤشر في هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد، وأي شأن من شؤونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

 

(مادة ٧٦)

يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فيه سواء كان مالكاً أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، كما يعتبر عضواً باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه، ولو لم يكن من الشاغلين، فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين، ناب عنهم من يختارونه في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية.

 

(مادة ٧٨)

يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم.
فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيساً للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك، فإذا تعذر علي الجمعية العمومية تعيين الرئيس، أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين.

 

 

(مادة ٧٩)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وباتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية، التي يلتزم بها الشاغلون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

 

(مادة ٨٠)

تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من جميع أعضاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين مرة علي الأقل كل سنة، أو بناء علي طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو طلب من الجهة الإدارية المختصة أو بدعوة موقعة من أكثر من نصف الأعضاء علي الأقل، ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود في المداولات، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ممن لهم حق التصويت علي تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخري.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية، والنصاب اللازم لصحة الانعقاد، وكيفية صدور القرارات.

وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لجميع أعضاء الاتحاد.

 

(مادة ٨١)

علي عضو الجمعية إذا كان شخصاً اعتبارياً أو مالكاً للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيله في العضوية.

وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو لشاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية عضواً آخر في الاتحاد مع إخطار رئيس الاتحاد كتابياً.

 

(مادة ٨٢)

علي عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار، وبالتغيير الذي يطرأ عليه، وإلا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.

 

(مادة ٨٣)

توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلي جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل وتتم الدعوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

(مادة ٨٤)

تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية علي جميع الشاغلين أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.

 

ويتولي أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية وإيداعها وسحبها من المصارف وإعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي وعرضها علي الجمعية العمومية، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

(مادة ٨٦)

يكون للاتحاد في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز علي الوحدة وملحقاتها وما لها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها، أو علي منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكاً لها، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده، كما يعفي قيد حق الامتياز أو تجديده أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات.

 

ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية المختص أمراً بالأداء، وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم.

 

وفي جميع الأحوال يترتب علي عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار قانونية.

 

 

(مادة ٨٧)

يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متي كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذي بالمبني، وإذا تراخي الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد -بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام علي الأقل- أن يستصدر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة في المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بالإصلاح علي نفقة الشاغل.

 

(مادة ٨٨)

يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون والتي ترتبت في ذمة السلف.

إتحاد الشاغلين فى المباني المستأجرة القانون 119 لسنة 2008
إتحاد الشاغلين فى المباني المستأجرة القانون 119 لسنة 2008

صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط

 

مادة ٨٩

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط

تتولي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بنفسها أو من خلال مهندسين أو مكاتب هندسية

أو أي جهات هندسية متخصصة معتمدة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة

علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله

أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.

 

وتشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين

من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولي دراسة التقارير المقدمة

من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في شأن المباني المشار إليها في الفقرة السابقة

وإجراء المعاينات علي الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها علي وجه السرعة.

 

وتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب

إخلاء المبني مؤقتاً جزئياً أو كلياً، وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص

أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ استلام تقرير اللجنة وتكون قراراتها نهائية.

 

ويحدد القرار الذي يصدره الوزير المختص بالإسكان قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية المشار

إليها في الفقرة الأولي والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، وأيضاً الجهات الهندسية المتخصصة

كما يحدد كيفية تشكيل اللجنة والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، كما يصدر قرار بالأعمال

التي تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي في تطبيق أحكام القانون.

 

تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها الاستعانة بالمهندسين بالمكاتب الهندسية لمعاينة

وفحص المباني والمنشآت الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة وجوبياً.

 

مادة ٩٠

يعلن قرار المحافظ في شأن الأعمال الواردة في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك

وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول

من هذا الباب بالطريق الإداري، وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم،

فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية

وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب

موصي عليه بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.

 

مادة ٩١

يجوز لذوي الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (٨٩)

وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، ويكون التظلم

بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بقرار

من المحافظ المختص، ومكونة من:

  • قاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً، وعضوية كل من:
  • مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.
  • مهندس استشاري مدني لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً.
  • اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة

بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة علي الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين

تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

 

وعلي اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار وكيفية إعلان قراراتها إلي ذوي الشأن

واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.

 

مادة ٩٢

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب علي المالك أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال

أن يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع المالك أو اتحاد الشاغلين

بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه

عن طريق الشركات المتخصصة علي نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري.

 

في حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة

عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي، أن يحصل علي إذن من القضاء المستعجل

في أن يجري الأعمال المقررة دون الحاجة إلي الحصول علي موافقة المالك

وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه.

 

مادة ٩٣

تتولي الوحدات المحلية قيد شركات الصيانة المؤهلة للقيام بأعمال صيانة المباني

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات القيد والإشراف علي هذه الشركات.

 

مادة ٩٤

إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه

حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط

والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه

بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة

إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.

 

مادة ٩٥

علي شاغلي العين بالعقار الصادر قرار نهائي بهدمها كلياً أن يبادروا إلي إخلائها في المدة المحددة في القرار

فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلي نفقتهم دون أي إجراءات.

 

مادة ٩٦

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار

وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازماً

من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فوراً.

كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم العقار جزئياً أو كلياً بموجب حكم

من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.

 

إتحاد الشاغلين فى المباني المستأجرة القانون 119 لسنة 2008

العقوبات الواردة فى مخالفة الترميم والصيانة

مادة ٩٧

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب علي الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

 

مادة ٩٨

كل من أخل عمداً بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (١٧، ١٨ «فقرة ثانية»، ٣٥، ٣٦، ٣٨، ٤٣، ١١٢)

من هذا القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه

أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

 

مادة ٩٩

يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة «١٨» من هذا القانون، بالحبس وبالغرامة التي

لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي من هاتين العقوبتين

وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه

كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة «١٨» من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وغرامة

لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه إذا ارتكبت الجرائم المشار إليها

في هذه المادة عن طريق التحايل أو الإعلان عن تقاسيم وهمية.

 

مادة ١٠٠

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف

أحكام المادة «٢١» من هذا القانون، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف.

 

مادة ١٠١

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة

أمثال هذه القيمة وقت صدور الحكم، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها

أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة وبما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه

كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري علي الرغم من إعلانه بذلك.

 

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام

التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

 

مادة ١٠٢ عقوبة المهندس فى مراجعه اعمال الاعتماد

يعاقب المهندس أو الشخص المسؤول عن المراجعة في المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد علي مخالفته

لأحكام المواد «٤٠، ٤٢، ٤٥، ٦١» من هذا القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن ٥% من قيمة الأعمال المرخص بها

ولا تزيد علي ١٠% من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدني خمسين ألف جنيه، ويحكم بإزالة المخالفات

وتصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي حالة تكرار المخالفة

تقضي المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسي الذي ارتكب المخالفة لصالحه

ومن أحد العاملين لديه من قرار وزير الإسكان باعتماد مهندسين أو مكاتب هندسية تتولي إعداد أو مراجعة الرسومات والمستندات.

 

مادة ١٠٣

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة

بحد أدني خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدي هاتين العقوبتين

كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء

أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات

أو المستندات التي منح الترخيص علي أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام

مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً، أو صيرورته

آيلاً للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد

وبغرامة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص

أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو إذا ارتكب الجاني في سبل إتمام جريمته تزويراً واستعمل في ذلك محرراً مزوراً.

 

ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف علي التنفيذ أو المقاول

من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال وذلك لمدة

لا تزيد علي سنتين وفي حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة.

 

مادة ١٠٤

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي «٤٨، ٤٩» من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التي

لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي ٥٠ ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح

الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف، وإذا ترتب علي المخالفة وفاة شخص أو أكثر

أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص تكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد فضلاً عن الغرامة بحديها الأدني والأقصي المذكورين.

 

مادة ١٠٦

يعاقب المخالف بغرامة تعادل ٠١.٠% من إجمالي قيمة الأعمال المرخص بها

عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة

من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة

بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون الخلف العام أو الخاص مسؤولاً عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي

من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم

أو القرار إعلاناً قانونياً، ويطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

 

كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة

وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.

 

(مادة ١٠٨)

يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية

لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف

ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.

 

مادة (١٠٩)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المادتين «٩٢، ٩٥» وتكون العقوبة الحبس والغرامة معا إذا ترتب علي عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبني.

 

(مادة ١١١)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر

من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة

عن خطوط التنظيم. علي أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، ويستثني

من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض.
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة

بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء

كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا.

 

(مادة ١١٢)

يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء صفة الضبطية القضائية ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارات المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية

الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية

وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

 

(مادة ١١٣)

فيما عدا أحكام الباب الرابع تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون

علي جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة

منها في هذا الشأن، ويكون نظر الطعون والفصل فيها علي وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية

بتقديم المستندات في أول جلسة ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك

 

إتحاد الشاغلين فى المباني المستأجرة القانون 119 لسنة 2008

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

خبرة قانونية فعلية 18 سنة بمحاكم جمهورية مصر العربية

  1. متخصصون قضايا المدني والايجارات
  2. أشهر محامي قضايا الاحوال الشخصية فى مصر
  3. متخصصون توثيقات زواج الاجانب فى مصر
  4. تأسيس الشركات فى مصر و فروع الشركات الاجنبية
  5. صياغة العقود المدنية و التجارية
  6. صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية

01006321774   –   01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

إتحاد الشاغلين فى المباني المستأجرة القانون 119 لسنة 2008

صيغة اعلان بتسمية حكمين فى دعوى الخلع

صيغة اعلان بتسمية حكمين فى دعوى الخلع

صيغة اعلان بتسمية حكمين فى دعوى الخلع

انة   فى يوم   /   / 2022

بناء على طلب السيده /      . . و المقيمه .

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه “

 . الاستاذ / محمد مجدى حلمى , مصطفى مجدى حلمى . محامين ,

و الأساتذة /          محامين

 كائن :       .

انا                محضر محكمه                    قد انتقلت الى حيث :

السيد /       ، و يعلن        .

مخاطبا مع /

اعلنتـــــــــــه الاتــــــــــــــى

أقامت الطالبة الدعوى        لسنة    اسرة  بطلب الخلع. و حيث كان لنظرها جلسة /7/2022 و قررت المحكمه تأجيل نظر الدعوى لتسمية الحكمين لجلسة 2 / 10 /2022

و كل ما يهم الطالة تنفيذ قرار المحكمة

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى وكلفته الحضور امام محكمه اسرة   الكائن مقرها        كات,       , من صباح يوم         الموافق      /     / 2022 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها .

و لاجل العلم ,

أفضل محامي قضايا الخلع في مصر

الخلع – محامي مصرى – خبير قضايا الاحوال الشخصية قضايا الخلع و الطلاق

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

مكتب محامي أحوال شخصية المعادى

أفضل مكتب محاماة أحوال شخصية في مصر. محامى محكمة اسرة المعادي.

متخصص قضايا الاسرة امام محكمة المعادى لشئون الاسرة

01006321774  –  01223232529

المستشار محمد منيب المحامي الخبير في قضايا الاحوال الشصية و الأسرة على مدار 18 عاما.

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

حيث يعتبر من أشهر محامي أحوال شخصية و قضايا اسرة في القاهرة.

افضل محامي محكمة الأسرة

صنف المستشار محمد منيب المحامي افضل محامى محكمة الاسرة فى مصر

خبير قضايا الاسرة في القاهرة محامي شاطر، مستشار محمد منيب المحامى من أشهر محامين احوال شخصية فى القاهرة الجيزة.

حيث الخبرة الفعلية فى جميع قضايا و قوانين الأحوال الشخصية فى مصر.

خبرة قانونية كبيرة فى قضايا الأسرة التى تعد فرع من فروع قانون الأحوال الشخصية

محامي متخصص في قضايا الطلاق

خبير قضايا الطلاق فى مصر، حيث الخبيرة القانونية تعدت ال 18 سنة فى قضايا الطلاق

المستشار محمد منيب المحامي شاطر في قضايا الطلاق

الخبير القانوني المستشار في قضايا الاسرة و الاحوال الشخصية

نوضح أن قوانين الاحوال الشخصية يندرج تحتها قانون الأسرة، أى أنه فرع من فروع قانون الأحوال الشخصية.

و علية مكتب محمد منيب المحامى تخصص فى قوانين و قضايا الأحوال الشخصية عاما و إشتهر بها منذ عدة سنوات إكتسب من خلالها الخبرة التامة الفعلية و الإجرائية فى قضايا الأسرة فى مصر.

و حيث الخبرة فى قضايا الاحوال الشخصية أهلته ليكون أسم معروف أمام محاكم الاحوال الشخصية و خاصة قضايا الأسرة فى مصر بمحاكم القاهرة و الجيزة.

افضل محامي فى مصر احوال شخصية

اشهر محامي قوانين وقضايا الاحوال الشخصية، رقم محامي احوال شخصية 01006321774.

منذ سنوات مضت الى الأن و أصبحت المحاكم المصرية ممتلئه بألألاف من قضايا الأسرة بأختلاف المشاكل و الأسباب و الوقائع، و لكنها جميعا سببت إزعاج للأسر المصرية فى حلها.

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

فكان من الضرورى البحث عن محامى متخصص فى مشاكل و قضايا الأسرة، و ليس محامى بدون التخصص، حتى تصل إلى الحكم المراد قرارة و تنفيذة .

و هنا يتضح دورنا  بصفة محامى أسرة أمام محاكم الأحوال الشخصية، حيث الخبرة و التخصص التام.

من المكاتب القلائل المتخصصين تخصص تام فى قضايا الأسرة فى مصر.

مكتب: محمد مجدى منيب، محامى اسرة.

رقم محامي اسرة

خبير محامى قضايا الأسرة

  • قضايا متعلقة بحقوق الزوجة
  • قضايا متعلقة بحقوق الأطفال
  • قضايا متعلقة بحقوق الزوج

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: