بطلان العقود المطلق والنسبي فى القانون المدني المصري

بطلان العقود المطلق والنسبي فى القانون المدني المصري

ماده 138: اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فلي للمتعاقد الأخر ان يتمسك بهذا الحق

بطلان العقود المطلق والنسبي فى القانون المدني المصري

ماده 139:                                

1-يزول حق الابطال العقد بالاجازه الصريحه او الضمنيه

2-وتستند الاجازه الي التاريخ الذي تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير

ماده 140 مدني التقادم فى المطالبة ببطلان العقد

1-يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات

2-ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الاكراه من يوم ا وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد

 

 

ماده 141 من القانون المدني التمسك بالبطلان

1-ذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازه

2-وتسقط الدعوي البطلان بمضي خمس عشره سنه من وقت العقد

ماده 142 من القانون المدني بشأن اعادة الحال كما كان علية قبل العقد

1-في حالتي ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بالتعويض معادل

2-ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهليه اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ماعدا عليه من منفعه بسبب تنفيذ العقد

ماده 143 من القانون المدني تنص علي

اذاكان العقد في شق منه باطلا او قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل الااذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا او قابلا للابطال فيبطل العقد كله

ماده 144

اذا كان العقد باطلا او قابل للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الي ابرام هذا العقد

البطلان المطلق والبطلان النسبى فى العقود

1-ترد اسباب البطلان المطلق الي تخلف ركن من اركان العقد:

كعدم توافر الاهلية اطلاقا يفقدان التمييز وانعدام الارادة تفريعاً على ذلك او كانتفاء الرضاء او عدم وجود املحل حقيقة أو حكماً ، وغنى عن الباين ان تخلف ركن من اركان العقد في حكم الواقع أو حكم القانون يحول دون انعقاده او وجوده وهذا هو ما يقصد بالبطلان المطلق

2-اما البطلان النسبي فهو يفترض قيام العقد اووجوده من حيث توافر اركانه

ولكن ركنا من اركانه هو الرضاء يفسد بسب عيب بداخله او بسبب نقص اهلية احد العاقيدين ولذلك يكون العقد قابلاً للبطلان بمعنى انه يبطل اذا طلب ذلك من شرع البطلان لمصلحته : وهو من داخل رضاءه العيب ، او من لم تكتمل اهليته ومن الجلى ان قابلية العقد للبطلان انما تمثل العقد في مرحلتين متتابعتين: الأولى مرحلة الصحة وينتج فيها العقد جميع اثاره ، والثانية مرحلة البطلان ويعتبر

لعقد فيها باطلاً لا حكم له من وقت نشوله فليست ثمة مراحل الات : الصحة وقابلية البطلان والبطلان وانما توجد مرحلتان :

3-وقد يقرر البطلان المطلق او النسبي بمقتضي نص خاص في القانون

كما هو الشان في احكام المادتين 631 632من المشروع .اما الماده الثانيه فتتضمن صورة من صور البطلان النسبي الذي ينشا بنص خاص اذا تقضي ببطلان بيع ملك الغير فقابليه البيع للبطلان في هذه الحاله لا ترد الي عيب في الرضاء او نقص في الاهليه ولكن القانون يخول المشتري حق التمسك بالبطلان ازاء ما هو ملحوظ من البائع يمتنع عليه ان يدلي لغيره بحق الملك فيما لا يملك

التفريق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي من وجوه:

أ-فما دام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوماً

وليس ثمة محل للتفريق بين العقد الباطل والعقد المعدوم ، فيجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان ولو لم يكن طرفا فى التعاقد كالمستاجر مثلاً في حالة بلطان بيع الشئ المؤجر بطلانا مطلقاً ، بل ويجوز للقاضى ان يحكم من تلقاء نفسه ، اما البطلان انسبى فلا يجوز ان يتمسك به الا طرف من اطراف التعاقد هو الطرف الذى يشرع البطلان لمصلحته ويكون من واجبه ان يقيم الدليل على توافر سببه

ب-عبء اثبات البطلان يقع دائما على عاتق من يتمسك به

وتتبع القاعدة نفسها بل يكون اتباعها اولى فيما يتعلق بالبطلان المطلق ، فاذا حكم بالبطلان المطلق او النسبي استند اثره واعتبر العقد باطلاً من وقت نشونه

دون ان يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق عقارية سجلت قبل تسجيل اعلان التصريح بالبطلان فى حالة البطلان النسبي

ويلتزم كل من المتعاقدين بان يرد ما تسلمه بمقتضى العقد

ويستثنى من هذه القاعدة حالتان أولهما حالة ناقص الاهلية فهو لا يسال عن الرد

الا وفقاً لقواعد الاثراء بلا سبب والثانية حالة وفاء احد المتعاقدين بالتزام فى عقد باطل

لسبب مخالفته للأداب فلا يجوز لمثل هذا المتعاقد أن يسترد ما ادى اذا نسب اليه

ما يخالف الاداء وعلى هذا النحو ابان المشروع وجه الحكم فى مسالة اثير بشانها خلاف شدید

ومادام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوماً يتصور اطلاقا ان ترد عليه الاجازة ويختلف

عن ذلك حكم العقود القابلة للبطلان فهى تصحح القاصر سن الرشد وقت الاجازة مثلاً

وان تكون الاجازة ذاتها منزعة عن العيب

اذ ينبغي ان تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها باعتبارها تصراف قانونيا

واذ كان اثر الاجازة يستند او ينعطف على الماضى الا انها لا تضر بحقوق الغير.

فلا تضر الاجازة مثلاً من يشترى عقاراً كان قد سبق لمالكه بيعه ، اذا كان الشراء

قد تم بعد صدور البيع الاول وقبل اجازة هذا البيع . ولما كان التدليس والاكراه من قبيل

الافعال الضارة التي تلحق بها صفة التقصير المدنى فيظل مرتكبها مسئولاً

عما وقع منه بمقتضى القواعد العامة رغم اجازة العاقد الآخر للتعاقد ما لم تنطوى الاجازة على اسقاط هذه المسئولية .

ومادام العقد المطلق البطلان معدوما او غير موجود فلا يتصور ان يرد عليه التقادم

وعلى النقيض من ذلك ينعدم البطلان النسبى بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ

انشاء العقد او بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ زوال نقص الاهلية او تبين الغلط او التدليس او انقطاع سلطان الاكراه “

أكبر محامي مدني منازعات عقارية فى مصر

مؤسسة المستشار محمد مجدى منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

التخصص التام قضايا المدنية والايجارات – الخبرة القانونية الفعلية التى تعدت 18 سنة فعليا.

متخصص قضايا البطلان وعدم الاعتداد كما قضايا التعدي على الأملاك

كما التخصص فى قضايا الصورية والفسخ بين الاقرباء

محامي خبير فى القضايا المدنية التالية

  1. بطلان العقود
  2. حكم بيع المورث للوارث
  3. التصرف بتركة مستقبلية
  4. الطعن على عقد بيع حال حياة المورث
  5. بطلان وصحة التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة
  6. صورية عقد بيع من مورث لوارث، إثبات الصورية المطلقة عقد مورث ، الميراث، الارث، المواريث
  7. بطلان التعامل فى تركة مستقبلة
  8. حظر التعامل في التركة المستقبلية

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: