الدفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في ابطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات

الدفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في ابطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات

في الدفع بالتقادم

الدفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في ابطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات

مخالفه ما ورد بنص الماده (140)مدني

ماده 140

1-يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات

2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد”. الحق فى إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بالقضاء ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. أثره. انقلاب العقد صحيحا . عدم جواز إبطاله عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع . علة ذلك . م ١٤٠ مدنى .

حكم محكمة النقض فى تقادم المطالبة بالحق

لنص في المادة ١٤٠ من القانون المدنى على أن ( ١ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ۲ – ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو إكراه، إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد ) . يدل على أن سقوط الحق فى إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضى ثلاث سنوات پیدا سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا إنقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا ، ولا يجوز بعد ذلك ابطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع باعتبار أن الدفع في هذه الحالة لا يعدو أن يكون في حقيقته دعوى فرعية بالإبطال.           ( الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩٢/١٢/٢١)

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: