الحراسة القضائية والإتفاقية في القانون المدني المصرى
عرفت الحراسة بانها عقد يمقتضاه يتفق طرفان أو أكثر على أن يعهدوا الى شخص أخر بمال، و يقوم بإدارتة و الحفاظ علية و إراداتة.
و هذة الحراسة للشخص المعهود إلية مطلقة ولكنها نظمت من خلال نصوص القانون المدني نص عليها المشرع المصري، لتيسير تلك الحراسة.
نعرضها قانونيا في الأتي
الحراسة القضائية والإتفاقية في القانون المدني المصرى
تعريف الحراسة القضائية والاتفاقية
وضحت المادة 729 من القانون المدني المصرى تعريف الحراسة و هي نصها الاتى
مادة ٧٢٩ –الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
أحكام الحراسة القضائية مادة ٧٣٠ – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة
١ – فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة.
٢ – إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
٣ – فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
جواز فرض الحراسة على المال الوقف أو الموقوف
مادة ٧٣١– تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية:
١ – إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه
أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه
للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق. وتنتهى الحراسة فى هذه الأحوال
إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
٢ – إذا كان الوقف مدينا.
٣ – إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها
إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلى الوقف كله. ويشترط أن تكون الحراسة
فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.
الوضع القانونى في دعوى الطلاق حال وفاة ازوج أو الزوجة أثناء نظر قضية الطلاق بالمحكمة.
ففقد تصدى للاجابة و التوضيح لذلك، المستشار محمد منيب المحامى، كبير محامين الأحوال الشخصية في مصر.
يثور التساؤل عن حكم القانون حال وفاة أحدالزوجين أثناء نظر دعوي الطلاق من الزوجة
هل يقضى بإنقطاع سير الخصومة؟
أم يجوز إدخال ورثة المتوفى والقضاء بحكم قطعي فى الخصومة؟
وهل ترث الزوجة في زوجها المتوفى عنها أثناء نظر الدعوى؟
وهل يختلف الحكم لو تحصلت الزوجة على حكما بالطلاق وتوفى زوجها أثناء نظر استئنافه؟
نقوم بالرد على كل ذلك من خلال عرض حالتين الاولى وفاه الزوج اثناء نظر دعوى الطلاق، و الثانية حالة وفاه الزوجة أثناء نظر دعوي الطلاق بالمحكمة
حكم القانون حال وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوي الطلاق من الزوجة
حالة وفاة الزوج أثناء نظر دعوي الطلاق
إذا توفي الزوج و دعوى الطلاق منظورة بمحكمة الاسرة، فنوضح أن أمر الطلاق بيد الزوج
وإذا تعسف و تعنت الزوج في استعمال حقه، فيكون للزوجة قيد دعوى الطلاق امام المحكمةبالاحوال التي نصت عليها قوانين الأحوال الشخصية
وهذا مرهون بوجود الزوج على قيد الحياة، فإذا توفى الزوج لا يمكن القول بحلول كلمة القاضي محل إرادة الزوج في إيقاع الطلاق – ما عدا حالة المفقود المقررة بالقانون
السند الشرعى لوجوب الطلاق من الزوج
لقوله تعالى ” وبعولتهن أحق بردهن في ذلك.” شريطة وقوع الرجعة خلال عدة المطلقة والتي ائتمنها الشرع عليها بيمينها عند الاختلاف حول انقضائها من عدمه، فإذا كان القاضي لايملك إيقاع الطلاق على زوجة المتوفى فكذلك لا يملك حق مراجعة مطلقة المتوفى.
إنقطاع سير الخصومة حال وفاة الزوج اثناء نظر دعوي الطلاق
بوفاة الزوج ينقطع سير الخصومة بقوة القانون، ولا يجوز تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة الزوج المتوفى وذلك لعدم جواز حلول إرادة ورثة الزوج محل إرداته في إيقاع الطلاق.
وبالتالي تبقى الزوجة على ذمة زوجها المتوفى عنها وتدخل ضمن ورثته ويحق لها نصيبها الشرعي في تركته بالميراث.
إذا توفى الزوج اثناء نظر إستئناف دعوى الطلاق
من المعروف أن الحكم لا يعد نهائي الا بفوات مواعيد الاستئناف، أو صدور حكم استئنافي، مما يعنى أنة اذا كانت دعوى الطلاق إستأنفت فظلت الدعوى الحكم فيها معلق .
ولكن يجب التفرقة بين فرضين فى حالة وفاة الزوج اثناء نظر استئناف دعوى الطلاق، لحالة الأولى إذا كان الحكم المستأنف صدر برفض دعوى الطلاق، الحالة الثانية إذا كان الحكم المستأنف صدر بتطليق الزوجة فى اول درجة.
في هذا الفرض نفرق بين حالتين:
إذا كان الحكم المستأنف صدر برفض دعوى الطلاق
ينقطع سير خصومة الاستئناف بقوة القانون ولا يجوز تصحيح شكل الاستئناف بإدخال ورثة الزوج المتوفى وذلك لعدم جواز حلول إرادة ورثة الزوج محل إرداته في إيقاع الطلاق، والزوجة على ذمة زوجها المتوفى عنها وتدخل ضمن ورثته ويحق لها نصيبها الشرعي في تركته بالميراث.
إذا كان الحكم المستأنف صدر بتطليق الزوجة
ينقطع سير خصومة الاستئناف ويتأيد حكم أول درجة بطلاق الزوجة وتكون مطلقة بائناً ليست من الورثة.
هل يحق للزوجة التنازل عن حكم أول درجة الصادر بتطليقها بعد وفاة الزوج فى الاستئناف لكي ترث فيه؟
إن القول بتنازل الزوجة عن حكم تطليقها البائن أمام محكمة الاستئناف أن يصبح الحكم بتطليقها من محكمة أول درجة غير قائم بما معناه استمرار علاقة الزوجية التي انقضت بالوفاة.
هذا الأمر غير مقبول لأنه يعد تحايلا من الزوجة على القواعد الشرعية بغية حصولها على الميراث
ولا يقبل منها تنازلها عن حكم تطليقها أمام محكمة أول درجة وتقضي محكمة الاستئناف
بانقطاع سير خصومة الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالتطليق.
هنا حالة وفاه الزوجة فى دعوى الطلاق المرفوعه منها،
لإن إيقاع الطلاق فى الشرع و القانون مرهون بإرادة الزوجوليستالزوجة ما لم تكن مفوضة فيه.
وبالتالي إذا توفيتالزوجة أثناء نظر دعوىالطلاق أو أثناء نظر استنئافه
فهنا يكون الحق لكل ورثة الزوجة في طلب السير في دعوى الطلاق في الخصومة
و ذلك لتوافر المصلحة القانونية و الشرعية و المادية في السير في الدعوى للحقوق المترتبة على الحكم بالطلاق للزوجة من الزوج.
حكم محكمة النقض وفاه الزوجة اثناء نظر دعوى الطلاق
لئن كانت دعوى الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه يترتب عليها آثار مالية و لطلب الحلول محل الطاعنة –الزوجة- المتوفاة مصلحة محتملة لورثتها تتمثل في إرث ورثتها لحقوق الطلاق إذا قضى بتطليقها على زوجها. (الطعن رقم 20 لسنة 37 ق – جلسة 27/6/1973 مكتب فني 24 ج 2 ص 982)
تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي
تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي
نص المادة 732 تعين الحارس قضائيا
يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسه اتفاقيه ام كانت قضائيه باتفاق ذوي الشان جميعا فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعينه
شرح تعين الحارس قضائيا
مسالتان منفصلتان اولاهما وضع المال تحت الحراسه والثانيه تعيين شخص الحارس
والمساله الاولي هي التي تسبغ علي الحراسه صفتها الاتفاقيه او قضائيه اما متي
اتفق المتنازعان علي مبدا الحراسه او حكمت المحكمه بها قان امر تعيين الحارس
يترك في كلا الحالين الي المتنازعين ان امكهما ان يتفقا عليه
والافتقوم به المحكمه المختصه
كيفية تعيين الحارس القضائي
شرح نعيين الحارس من خلال أحكام النقض
يجب التفرقة بين فرض الحراسة وبين تعيين الحارس، ففرض الحراسة هو الذي
” يضفى على الحراسة وصفها فتكون اتفاقية اذا اتفق عليها الخصوم
وتكون قضائية إذا فرضها القضاء، وتظل بصفتها سواء عين الحارس باتفاق
جميع الخصوم أو بحكم القضاء. فمتى فرضت الحراسة أو اتفق الخصوم عليها
ترك أمر تعيين الحارس للخصوم فان أجمعوا على حارس التزمت المحكمة بتعيينه
ولا تكفى الاغلبية في ذلك، فان لم يتوفر الاجماع تولت المحكمة تعيين الحارس
مسترشدة ولها تعيين أحد الخصوم ولو اعترض الباقون متى أطمأنت الى أمانته وكفايته والا فتعين أحد خبراء الجدول،
ولما كان المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة تكون نافذة
فور صدورها بقوة القانون، فإن صفة الحارس القضائي تثبت له بمجرد صدور الحكم
الذي يقيمه. وقضت محكمة النقض بأن صفة الحارس القضائي تثبت له بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه.
نقض ۱۹۹٨/٩/٦ طعن 5675 س 63 ق
وقضت بأن الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة لأى إجراء آخر، وإذن فللحارس صدور الحكم باقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت الحراسة ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى، وإذا كان القانون لا يوجب اعلان الاحكام الا توسلا للتنفيذ الجبرى فلا يكون اعلان حكم الحراسة الى المحكوم عليه واجبا الا إذا أريد تنفيذه بتسلم الاعيان موضوع الحراسة (كانت الوديعة في القانون المدني القديم عقدا عينيا لا يتم الا بالتسليم وأصبحت في القانون الجديد عقدا رضائيا (م ۷۱۹، الى الحراسة فمردود بأن الحراسة القضائية أن كانت تشبه الوديعة في بعض صورها في حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فان هذا لا يجعلها وديعة في طبيعتها ولا في كل أحكامها.
نقض ١٩٤٨/٤/٢٢ جـ 1 في ٢٥ سنة من ٥١٩.
وان تخويل الحارس الذي يقوم بالاداره حق التقاضي فيما ينشاء عن تلك الاعمال من منازعات باعتباره نائبا قانونيا لا يقتضي سلب هذا الحق من الاصيل الذي يبقي له الحق دائما في ممارسه ما هو مخول للنائب مادام لا يمنع من ذلك
نقض 27|5|1965طعن 308س30ق
التنحي الحارس عن الحراسه
ويجوز للحارس التنحي عن الحراسه اذا جدت ظروف كمرض او سفر او ضيق وقت فيرفع طلبه الي المحكمه التي عينته ولو كانت المحكمه تاني درجه ويجوز في حاله الاستعجال رفع الطلب للقاضي الامور المستعجله ولو لم يكن القضاءالمستعجل هو الذي عينه وتنظر المحكمه في سبب التنحي ولها اجابه الطلب وتعيين الحراسه اذا سبق له قبولها
عزل الحارس القضائي
لكل ذي مصلحة أن يطلب عزل الحارس وتعيين آخـر محله إذا أهمل في الأموال أو وجد من حفظ الشيء أو في إدارته أو إنحاز للخصم الآخر أو بدد بعض يقبل الحراسة بدون أجر وكان الحارس المعين بأجر، وترفع الدعوى أمام المحكمة التي عينت الحارس متى كانت محكمة أول درجة خلافا للتنحى إذ العزل خصومة يجب أن تنظر أمام درجتين، كما يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة عند الاستعجال ولو لم تكن هي التي أصدرت الحكم
حكم محكمة النقض في الحراسة
وقضت محكمة النقض بأنه
منی كانت المحكمة إذ لم تعول على المطاعن التي وجهها الطاعن الى الحارس أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التي رتبتها عليها إذ لم تجد فيها في حدود سلطتها الموضوعية وبالقدر اللازم للفصل في الدعوى ما يبرر إستبدال الحارس الذي عينته محكمة الدرجة الأولى بإتفاق أصحاب النصيب الأوفى في الشركة فإنه لا محل للنعى على حكمها بالقصور في هذا الخصوص. نقض ١٩٥٢/۱۰/۳۰ طعن٢١٥ س۲۱ق.
وأنه متى كان الواقع . أن الطاعنين الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى يطلبون عزل المطعون عليه من الحراسة على السيارة موضوع النزاع تأسيساً على أنه خالف الحكم القاضي بتعيينه إذ إنفرد بقبض بعض مبالغ من إيراد السيارة وإستباحها لنفسه، وكان الحكم المطعون فيه إذ إستبعد البحث في الأوراق المقدمة . عليه والتي طعن أحد هؤلاء الطاعنين فـيـهـا بالتزوير. قرر أن الدعوى خلو من الدليل المثبت لها مع أنه بإستبعاد هذه الأوراق يبقى في الدعوى ما يؤسسها عليها الطاعنون من أن المطعون عليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة ولم يوزعها على أصحاب الحق فيها مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة وهو ما أخذ به الحكم الإبتدائي وخلا الحكم المطعون فيه من التحدث عنه، . ، فإن هذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه إذ هو أطرح الدليل الذي إعتمد عليـه الطاعنون دون أن يبين سـبب . هذا الإطراح مع لزوم هذا البـيـان. نقض من المطعون ۲۰ ق.
ماده 733
يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسه ما علي الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطه والا فتطبق احكام الوديعه واحكام الوكاله بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الاحكام الاتيه
سلطة الحارس والتزاماته
يحدد عقد الحراسة، في الحراسة الاتفاقية، سلطة الحارس وحقوقه والتزاماته أما إن كانت الحراسة قضائية تولى الحكم بيان ذلك في منطوقه أو بأسبابه على أن يلتزم الحكم حدود الاجراءات التحفظية الوقتية فتلك طبيعة الحراسة دون ما يمس أصل الحق، فاذا لم يتضمن الاتفاق أو الحكم ذلك سرت أحكام الوديعة وأحكام الوكالة فيلتزم الحارس بما يلتزم به المودع عنده والوكيل وهى تسلم المال والمحافظة عليه وادارته وتقديم حساب عنه ثم رد المال، وتكون حقوق الحارس هي تقاضي الاجر واسترداد المصروفات والتعويض، وذلك وفقا للتفصيل الموضح في المواد التالية
عدم جواز المساس بحقوق صاحب المال في الحراسة
لاتمس الحراسة الحقوق المقررة لصاحب المال مالم يتضمن الاتفاق أو الحكم منعا من مباشرتها، صراحة أو ضمنا،
فلا يكون له الحق في الادارة طالما كان هذا الحق محل نزاع وتم تعيين الحارس لمباشرته ،
وبالتالي لا تكون تلك الأعمال نافذة في حق باقى الخصوم، مما يجوز معه ،
للحارس رفع دعوى بعدم نفاذها، فاذا تراخي في ذلك، جاز لأي خصم رفعها وتكون له حينئذ صفة في ذلك.
ولصاحب المال إبرام التصرفات التي لا تتعارض مع سلطة الحارس، فان فرضت الحراسة على المال الشائع، جاز للشريك بيع حصته حتى لو كان يوجد نزاع بشأنها، ويخضع التصرف لضمان الاستحقاق إذا تبين وجود عجز في المبيع، إذ ليس من شأن الحراسة منع هذا التصرف.
نضی وإذا كان المال في حيازة خصم ونزع منه تنفيذا لحكم الحراسة، فلا يترتب على ذلك فقده للحيازة، إذ تظل باقية له وينوب الحارس عنه فيها، بحيث إذا باستحقاق هذا الخصم للمال، تعين الاعتداد بحيازته السابقة على تنفيذ حكمالحراسة وتضم لها حيازة الحارس.
لا يجوز للحارس القضائي إنتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة.
ويترتب علي الحراسه مع الشريك علي الشيوع من القيام باي من الاعمال الاداره والا كان غير نافذ في حق باقي الشركاء
احكام محكمة النقض للحراسة القضائية و الاتفاقية
المبادي التي قررتها محكمه النقض فى الحراسة
الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وهو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على الاعيان التي تحت بم الخاضعة للحراسة والقيام بادارتها وهو إذا كان صاحب الصفة في التقاضي فيما هذه الأعمال من منازعات باعتباره نائبا عن ملاكها وكان الأصل رفقا عن أن ما لنص من المادة (١٠٥) ينشأ المدني الى الأصيل إلا أن هذه النيابة نقف عند حد الغش فاذا تواطأ الحارس مع ا ایبرمه النائب في حدود نيابته يتصرف القانون الغير للإضرار بحقوق صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فإن التصرف . علی ١٩٨٦/١٢/٢٥ هذا النحـو لا ينصـرف أثره إلى هذا الأخـيـر،
نقض۱۷۸۸۵۳ق.
والحارس القضائي باعتباره نائباً عن صاحب الحق بالنسبة للمال محل الحراسة يخضع في أعماله القانونية التي يعقدها بهذه الصفة لقواعد النيابة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع أوضاع الحراسة ويحدد الحكم الصادر بتعيينه حارسا سلطانه والتزاماته، وعليه أن يلتزم بما ورد في هذا الحكم من تحديد، وليس له أن يجاوز الحدود المرسومة لنيابته وعلى ذلك فان الاصل أن التصرف الذي يبرمه خارج هذه الحدود المرسومة لنيابته لا ينصرف أثره الى الأصيل إلا إذا أقره على أن يكون لمن تصرف إليه الحارس الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب عدم نـفـاذ الـتـصـرف إن كـان لذلك وجـه.
نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۱ طعن ١٤٤٣س
الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم وكان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على لأهلية المدنية لهم في هذا النطاق، وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى
المتعلقة بهذه الاموال ـ محل الحراسة ـ عدا تلك الخاصة بالادارة والحفظ لخرج نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلهم فيها،
نقض ۱۹۸۳/۵/۳۱ طعن عن ١٣٥٧ ٤٩ق.
تخويل الحارس الذي يقوم بالادارة حق التقاضي فيما ينشأ عن تلك الاعمال منازعات
باعتباره نائبا قانونيا ـ لا يقتضى سلب هذا الحق من الأصيل الذي يقى له الحق دائما
في ممارسة ما هو مخول للنائب مادام لم يمنع من ذلك.
من نقض ١٩٦٥/٥/٢٧ طعن ۳۰۸ س ۲۰ ق.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حصل تعرض من الغير المستأجر العقار
في إنتفاعه وطلب الاخير تعيين حارس قضائي لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة
المحكمة وقضى له بذلك فإن يده لا تعتبر انها رفعت عن الاطيان المؤجرة بوصفها
تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو وغيره من المتنازعين في عدوى الحراسة.
نقض ١٩٨١/٢/٢٥ طعن ١١٢٤س ٤٧ق. …
– إذا أستأنف المدعى عليهم حكم محكمة أول درجة القاضي بانتهاء حراسة أحدهم ـ وهو الحارس المنضم ـ فان النعي على الحكم في قضائه بقبول استئناف الحارس المنضم يكون غير منتج في ذاته مادام أن باقي المدعى عليهم قد طلبوا في استئنافهم أصليا رفض دعوى عزل الحارسين واحتياطيا تعيين الحارس المنضم حارسا، وليست صفتهم في هذه الاستئناف محل نزاع. نقض ١٩٥٥/۱۲/۲۹
لا يترتب على وفاة الحارس الاصلى سقوط حراسة الحارس المنضم بل يبقى الحارس المنضم الى أن يثـبـتـه الـقـاضى أو يعـزله
نقض ١٩٥٥/۱۲/۲۹ طعن ١٦٥
تنص المادة 733 القانون المدنى على أنه «يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي
بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة والا فتطبق أحكام المادة ٢/٧٠٧ ذات القانون أن الوديعة وأحكام
لوكالة كما أن مؤدى نص من من الحراس إذا كانوا متعددين ولم يرخص في انفرادهم بالعمل كان عليهم
أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل رأى ـ فاذا كانتالخصومة قد انعقدت
بين الطاعنين والمطعون عليهما في النزاع الماثل بوصف هذين الاخيرين حارسين على محلج
وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند البحراسة للوقوف على مدى سلطة كل
منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد أي منهما بالعمل، وكان اختصام أحد الحارسين
دون الآخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له، فان اعلان المطعون عليه الأول في الطعن بصفته
حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن ـ واذ كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلا ـ
فان ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليـه الثـاني ومن
ثم يكون الدفع بعـدم قـبـول الطعن في محله، نقض ١٩٥٩/٦/٢٥ طعن ۲۲۸ ٢٤قسواء أكان المستأجر
حسن النية أم سيئها فان تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولا عقده خروجا
عن تلك الحدود. وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة.
فاذا قصر فعليه تبعة تقصيره. فاذا كانت ورقة الاتفاق التي بمقتضاها عين ثلاثة أشخاص حراسا
على أعـيـان وقف حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأي عمل والا كـان باطلا . ثم أجر أحدهم
وحده هذه الارض فان الوقف لا يتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية.
نقض 1936/5/14 طعن ۱۰۳ س ه ق.
تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي
إذا كان المالك قد تمسك بأن الحارس تأخر في جنى القطن إلى أن نزل ثمنه
وأيد قوله هذا بالمستندات التي قدمها وبما قرره الخبير المعين في الدعوى، ومن
ذلك أعتمدت المحكمة السعر الذي باع به الحارس القطن دون أن ترد على ما
تمسك به المالك، فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
تجوز الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة في الاحوال الآتي
: 1 – إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وتنتهى الحراسة في هذه الاحوال اذا عين ناظر على الوقف
سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية
اذاكان الوقف مدنيا.
3 – إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة. والا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة في الحالتين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر أو سوء نيته
تفسير المادة 731 من القانون المدني
بلغت قضايا الحراسة على الاموال الموقوفة عددا لا يحصى فاقتضى الامر وضع نص خاص بها حتى ينتظم شأنها ولا يقع في أمرها تردد وأكثر ما يكون طلب الحراسة على الوقف أما لخلوه من ناظر أو لقيام نزاع في شأن نظارته وأما لمديونية أحد المستحقين فيه
أحكام محكمة النقض فى الحراسة على الوقف
المبادئ التي قررتها محكمه النقض
مؤدى نصوص القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بحل الاوقاف على غير الخيرات أن الاوقاف الاهلية اعتبرت جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكا حرا للواقف أو المستحقين على النحو المبين في تلك النصوص، والى أن يتم تسليم هذه الأموال اليهم فانها تكون تحت يد الناظر لحفظها وادارتها، وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس، ويمتنع عليه بصفته هذه أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين، وإنما يجوز له ذلك بعد أن تسليمها اليهم
. نقض ١٩٧٤/٢/١٨ طعن ٣٨٥ س ۳۸ق. يتم
للحارس على مال موقوف من السلطة في ادارة شئون الوقف ما لناظره فهو يملك التحدث عن شئون الوقف الا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته، وأذن فمتى كان الحكم قد قرر أن عقد الايجار الصادر من ناظر الوقف بعد إقامة حارس عليه لا يحاج به الوقف، فان ما قرره هذا الحكم لا يخالف القانون.
نقض 1954/4/15 طعن ۱۳۹ س ۲۱ق.
من المقرر في القانون المدني الملغي والقائم أن الحارس القضائي يلزم بادارة المال
الموضوع تحت الحراسة القضائية وتقديم حساب عن هذه الادارة ورد المال عند إنتهاء
الحراسة إلى صاحبه ومن ثم فإن هذه الالتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذي
يعين حارسا قضائيا على الأطيان المتنازع عليها, نقض مؤدى نصوص القانون
رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بحل الاوقاف على غير الخيرات أن الاوقاف الاهلية اعتبرت
جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكا حرا للواقف أو المستحقين على النحو المبين
في تلك النصوص، والى أن يتم تسليم هذه الأموال اليهم فانها تكون تحت يد الناظر
لحفظها وادارتها، وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس، ويمتنع عليه بصفته هذه
أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين، وإنما يجوز له ذلك بعد أن تسليمها اليهم
. نقض ١٩٧٤/٢/١٨ طعن ٣٨٥ س ۳۸ق. يتم
للحارس على مال موقوف من السلطة في ادارة شئون الوقف ما لناظره فهو يملك
التحدث عن شئون الوقف الا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته، وأذن فمتى كان
الحكم قد قرر أن عقد الايجار الصادر من ناظر الوقف بعد إقامة حارس عليه لا يحاج به الوقف، فان ما قرره هذا الحكم لا يخالف القانون.
نقض 1954/4/15 طعن ۱۳۹ س ۲۱ق.
من المقرر في القانون المدني الملغي والقائم أن الحارس القضائي يلزم بادارة المال
الموضوع تحت الحراسة القضائية وتقديم حساب عن هذه الادارة ورد المال عند إنتهاء
الحراسة إلى صاحبه ومن ثم فإن هذه الالتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذي يعين حارسا قضائيا على الأطيان المتنازع عليها, نقض
العقد وقد انتهت هذه الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن وبين الناظر صدقت
عليه المحكمة وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظرا على الوقف بأن يدفع الى الطاعن
المبلغ المطلوب وفوائدة وكان ذلك أثناء قيام الحراسة القضائية على الوقف فإن
هذا الصلح لا يعتبر حجة على الوقف ومن ثم يكون اعتبار الحكم المطعون فيه عنه
لا يحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون. نقض الوقف أجنبيا .
1951/4/19 طعن ٦٨س ۱۹ق
للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه، فهو يملك التحدث عن شئون الوقف
إلا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته. فاذا كان الحكم الذي أقـام الحـارس لـم يـقـيـده
في الادارة فانه يكون له ـ كناظر الوقف ـ سلطة الترخيص بغير إذن من القاضي في إحداث
بناء في لوقف ليكون لجهة الوقف كان في ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين
وللمأذون في إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع في غلة الوقف بما أنفق، ولا يعتبر ذلك
من قبيل الاستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد استند الى أسباب مسوغة
في تقريره أن ترخيص الحارس في البناء كان لمصحة الوقف والمستحقين وبناء علىذلك
الزم الوقف بمصاريف البناء الذي أحدث في الوقف محدثه فانه لا يكون قد
1950/۱۰/۱۹ طعن ۳۹ س ۱۸ ق. نقض
منی كان تعبين إذا رفعت دعوى من المستحقين في وقف على الحارس المعين عليه بالزامه
بتقديم حساب والقضاء لهم بما يظهر أنه في ذمته، ثم انضم دائنهم اليهم في طلب تقديم الحساب
، ثم تنازل المدعون عن دعواهم بعد تصالحهم من الحارس، رتمسك الدائن بالسير في الدعوى
لأن من مصلحته الاستمرار في نظرها على اعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف
وفاء لدينه، ثم حكم بوقف الفصل في الموضوع إلى أن يفصل في النزاع القائم بشأن انقضاء الدين،
وكان هذا الحكم قد بنى على التنازع على وجود الدين بنفی حق الدائن في مطالبته الحارس
بايداع صافي ربع الاعـيـان المـوضـوعـة تحت الحراسة، وعلى أن تنازل المدينين عن دعوى
الحساب المرفوعة منهم على الحارس لتصالحهم معه لا يجعل اللدائن صفة في مطالبة
الحارس بالايداع، فهذا الحكم يكون مخالفا للقانون. إذ الحارس لادارة أعيان الوقف وإيداع
صافي ريعها خزانة المحكمة سببه النزاع في انقضاء الدين فلا يمكن أن يكون هذا النزاع
نفسه سببا في تعطيل تنفيذ حكم الحراسة بوقف محاسبة الحارس ومطالبته بالايداع ،
ثم إن شأن في الحراسة حقا خاصا به في محاسبة الحارس مستقلا عن حق المدين،
وقضت محكمه النقض بان دعوي الحراسه-وعلي ما جري به قضاؤها-ليست بالدعوى الموضوعية،
فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبرفاصله فيه وتقدير أوجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر
الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وحسبها
أن نقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى إلى النتيجة التي رتبتها
. نقض ۱/۳۰/١٩٨٥ طعن ۷ س ٥١ق
نقض ١٩٧٥/١٢/٢٤ طعن ٤٢٤ س ٤٠ق.
وبأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير توافر النزاع الجدى والخطر الموجبين للحراسة، من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرهما محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت على أسباب سائغة تكفى لحمله
(نقض ١٩٨٥/۲/۲۸ طعن ١٤٨٠، ١٦٣٥س ٥٤ق)
ولا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل وهو الشرط العام في الحراسة، لا تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض، فهذه من مسائل الواقع يبت فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض.
نقض ۱۹۸۱/٣/٢٦ طعن 69 س 48ق.
وقضت بأن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجـراء الـتـحـفـظـى المؤقت على أسـبـاب تـؤدى الى مـا انـتـهـى الـيـه.
نقض طعن س ٤٧ق. ۱۹۸۰/۱/۱۷ ١٤
وتقدير الجد في النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التي تستقل يعتير من المسال الواعيه التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت ، تؤدى الى ما انتهت اليه.
نقض ١٩٦٦/٥/١٢. طعن ۱۰ س ۳۳ق.
على أسباب تن وأن تقدير الضرورة الداعية الى الحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى الى ما انتهت اليه
. نقض ١٩٦٦/٥/١٢ طعن 10 س۳۳ق.
وأن تقدير الضرورة الداعية الى الحراسة وتقدير الطريقة المؤدية الى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يدخل في رقابةمحكمة النقض،
نقض ١٩٣٩/٦/١ طعن ۳س ۹ ق.
وأن تقدير الخطر الموجب وضع الاموال المتنازع عليها تحت الحراسة هو من السائل الموضوعية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض على قاضي الموضوع
، نقض ١٩٤٣/٦/١٧ طعن ۱۹س ۱۳ق
ولما كان تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ
من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وكانت الاسباب
التي أقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين ۷۲۹، ۷۳۰ فقرة ثانية من القانون المدنى
اللتين أجازتا للمحكمة القضاء بهذا الاجراء التحفظي إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة في منقول أو عقار
من الاسباب المعقولة مما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت بد حائزة. لما كان ذلك،
وكانت الاسباب التي استندت اليها المحكمة في رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها فان النعي
على الحكم بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس،
نقض1953/6/30 طعن ٩٩س
أحكام محكمة النقض في الحراسة 2
وأن تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير
لا معقب عليه وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع
ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها
من الاسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الاطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فانه إذ قضى بوضع هذه الاطيان تحت الحراسة لا يكون
القانون. نقض ١٩٥٤/٢/٢٥ طعن ۲۱۰ ۲۲ق.
ومتى كان الحكم المطعون فيه ـ وهو بسبيل تحقيق عناصر الحراسة المطلوبة كالنزاع
والخطر الموجبين لفرضها وتقدير سند الحائز للاعيان المراد وضعها تحت الحراسة ـ
قد رأى للاسباب السائغة التي أوردها انتفاء ركن الخطر المبرر لقيام الحراسة
وانتهي في قضائه الى رفض الطلب، فان ذلك يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل
به قاضي الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.
نقض ١٩٥٥/٧/٧ طعن143س23ق
عدم انقطاع التقادم بدعوي الحراسه
دعوى الحراسة، دعوى وقتية تحفظية لا تمس أصل الحق المتنازع فيه، فهي تنقل الأموال
المتنازع عليها الى الحارس أن كانت في غير حيازته لحفظها مؤقتا حتى يصدر حكم مـوضـوعي، وبالتالي فان الدعوى لا تتضمن مطالبة بالحق
المتنازع عليه، فلا تقطع تقادمه، إذ لا يعتبر إنتقال الأموال للحارس من إجراءات
التنفيذ القاطعة للتقادم . وقضت محكمة النقض بأن دعوى الحراسة القضائية هي إجراء تحفظى
مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز
في قطع التقادم ـ المكسب للملكية ـ والقضاء برفض الدعوى يؤدى الى الغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار
. نقض ١٩٧٩/٦/٤ طعن ٨٢٥ س٤٤ق
، نقض/١٩٦٦ طعن 168 س ۳۲ق.
وراجع نقض ١٩٨١/٦/٢٥ بالمادة 734.
وقضت محكمة النقض بأن الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه
وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر فلا يكون إعلان
حكم الحراسة إلى المحكوم عليه واجباً إلا إذا أريد تنفيذه جيا كالتسليم ويكون هو صاحب
الصفة في الأعمال التي نيطت به في الدعاوى المتعلقة بها وبمجرد صدور الحكم
بعزل الحارس فانه يـفـقـد صـفته وجميع التصرفات التي يجريهـا بعـد عـزله تعـتـبـر صـادرة خارج حدود نيابته.
طعن ۲۱۱۷
وقضت بأن الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له صفته
بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر. وإذن فللحارس بمجرد صدور الحكم
باقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن
قبل رفع الدعوى. واذا كان القانون لا يوجب اعلان الاحكام الا توسلا للتنفيذ الجبري فلا يكون
اعلان حكم الحراسة الى المحكوم عليه واجبا الا اذا أريد تنفيذه بتسلم الاعيان محل الحراسة،
أما القول بأن الحراسة القضائية وديعة فلا تنعقد قانونا الا بتسليم الاعيان موضوع الحراسة الى
الحراس فمردود بأن الحراسة القضائية أن كانت تشبه الوديعة في بعض صورها في حالة
وقوع الحراسة على منقول فقط فان هذا لا يجعلها وديعة في طبيعتها ولا في كل أحكامها.
قضية دعوى الحبس على دين متجمد النفقة الزوجية، دعوى قضائية تقيمها الزوجة الصادر لصالحها حكم النفقة أو الأجور
وما فى حكمها ضد الصادر الاب فى اغلب الاحوال ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن سداد بما قضى به من نفقه
و بعد اثبات قدرته على الأداء وسداد النفقة المستحقة علية، وهى أحد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة قانونيا
كما اشترط المشرع لقبول دعوى الحبس حين تنفيذ نص المادة و أنه يشترط عدة شروط منها .
الحكم يكون نهائي، ان يكون صادر في نفقات أ اجور، اثبات يسار و قدرة الصادر ضدة الحكم بالنفقة السداد، و ذلك طبفا لنص المادة 76 مكرر من القانون سنة 2000
السند القانوني نص مادة دعوى الحبس
نص الماده ۷٦ مكرر من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ والمعدله بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰
“إذا إمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والأجور ومافي حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمه التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها,ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ماحكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكدعاوي النفقات والأجور ومافي حكمها جاز للمحكوم لهمت بحبسه مده لاتزيد عن ثلاثين يوما,فإذا أدي المحكوم عليه ماحكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلي سبيله وذلك كله دون الإخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العاديه”
الشروط القانونية لدعوى الحبس على دين النفقة
اشترط القانون و مستخلصه من السند القانوني لدعو ىالحبس، و هم الاتي
۱- أن يكون الحكم الصادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
۲- أن يكون حكم النفقة حكم نهائيا ” استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه “ بشهادة سلبية.
۳- أن يمتنع المحكوم ضده النفقة عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
٤- أن تثبت المدعية الزوجة أن المدعى عليه الزوج- المحكوم ضده بالنفقة- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات . .ويتم أحالة الدعوى للتحقيق بالشهود وليست هذة المرة لأثبات دخل الزوج ولكن لأثبات قدرتة على الدفع من عدمة .
۵- أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو تكلف الزوجة بالإعلان بأمر الدفع إن كان غائبا .
الأوراق المطلوبة لرفع دعوي الحبس
نستعرض هنا ما هي الاوراق والمستندات التى يجب توافرها حين رفع دعوي الحبس على متجمد دين النفقة على الزوج.
نعمل على تقديم كافة الاستشارات القانونية في كافة القضايا التي توجد في كافة فروع القانون،استشارات قانونية في مصر
مستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
حيث يكون الرد على الاستشارة القانونية مباشرة من المستشار محمد منيب المحامي، استشارات قانونية ليس احد من افراد مكتبة كما يحدث في كثير من مكاتب المحاماة.
يتوفر لدينا نخبة مختارة من المحامين والمستشارين في مختلف القضايا في مصر من قضايا أسرية، قضايا النصب والشيكات، أحوال شخصية، تخص العلاقات الزوجية من طلاق، نفقة، خلع، وغيرها من قضايا حضانة الأطفال .
تشمل الاستشارة أيضًا أخذ الرأي القانوني حين تاسيس الاتفاقات و الاعمال الفردية بين الافراد فيجب ان يكون معك خبير قانوني .
حيث يقوم المحامي المختص في قضايا الشركات بصياغة عقود الشركة والشراكة بالشكل القانوني المتبع في قانون التجارة، إضافة جميع البنود المتفق عليها بين الشركاء على إدارة الشركة.
استشارة قانونية مدفوعة مستشار قانوني
من اقوى الردود القانونية في الاستشارات القانونية تكون من مكتب المستشار محمد منيب المحامي, مستشار قانوني.
استشارات قانونية مدفوعة من خلال مستشار قانوني ذو خبرة قانونية تعدت ال 18 عاما.
الحاصل على الدراسات العليا القانون الخاص و الماجستير في القانون الدولى
رقم تليفون المستشار محمد منيب المحامي 00201006321774
تلجأ كثير من الزوجات إلى معرفة الوضع القانوني عند رفع دعوى خلع على الزوج
مما يجعلها تبحث عن الاستشارة من خبير قانوني موثوق فية و لة اسم كبير في الاحوال الشخصية.
التي تجعلها تعرف حقوقها عند الخلع، ما الذي سوف تحصل عليه في الخلع وما هي الحقوق التي تحرم منها في الخلع، كما أن المرأة عند التفكير في الخلع يصبح عقلها مشوش وممتلئ بالأفكار والاستفسارات التي تريد أن تحصل على الرد القانوني عليها.
بعض من دعاوى الخلع التي يرفض فيها خلع الزوجة من قبل المحكمة نظرًا: لضعف المعلومات التي تقدمها الزوجة
رقم محامي قضايا الخلع 01006321774
استشارات قانونية اسرية قضايا الاسرة
يوميا تواجة مشاكل الاسرة التى لا تنتهى التى تعترض حياه الكثير من الزوجات.
رقم محامي قضايا اسرة 01006321774
ولعدم الوصول لمحامي موثوق فية تقع في مشاكل لعدم الالمام بالمعلومات القانونية السليمة و الخطوات الاستباقية امام الخصم.
لذا كان اهم مميزات المستشار محمد منيب المحامي. تقديم الاجابات التى تريدها الزوجة عن الخلع. كما المعلومات للزوج.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي – خبرة 18 عام، الحاصل على الدراسات العليا القانون الخاص، ماجستير القانون الدولي.
خبير قضايا النصب على الاجانب في مصر، قضايا الاملاك و المنازعات العقارية، و قضايا الاسرة.
كما بالمؤسسة القانونية قسم خاص بمستشار قانوني لتأسيس الشركات و متابعتها و اتمامها.
محامي قضايا السعوديين في مصر
مكتب المستشار القانوني محمد منيب المحامي، دراسات عليا القانون الخاص، ماجستير القانون الدولى.
متخصص بالتعامل مع الاخوة السعوديين فيى مصر، فى كل ما يتعلق بما لة من قضايا أو مقام ضدة قضايا بمصر.
كما نعمل على تقديم استشارات قانونية مدفوعة، تعمل على مساعدة في التغلب على كافة المشكلات التي تعترضهم في مصر.
حيث أنة الاخ السعودي قد يواجه الفرد قانونية يلزم الوصول فيها إلى حل سريع وقانوني.
فيعمل مكتب المستشار محمد منيب المحامي،على تقديم كافة الاستشارات التي يحتاج إليها الشخص للوصول إلى مبتغاة.
محامي قضايا الاحوال الشخصية للسعوديين في مصر
محامي في مصر، خبير قضايا الاحوال الشخصية للأجانب في مصر، و خاصا قضايا الاسرة التى يكون فيها السعودي طرفا امام المحكمة.
تعمل الاستشارات القانونية من محامي مصر للسعوديين على معرفة المعلومات القانونية الصحيحة فى قضايا الاسرة.
كما أن الزوج سعودى قد يتعرض لمواقف و أمور نصب من خلال زواجة من زوجة ليست أهل للثقة و الحياة.
حيث متخصصون قضايا السعودى في مصر المتعلقة زواجة من مصرية أو أجنبية و الزواج قد تم في مصر.
أسل عن المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – أفضل محامي أحوال شخصية، تجدنا فعليا الافضل و الأشهر في مصر.
كما نقدم الاستشارات القانونية من خلال محامي مصر،على توجيه الشخص الذي لديه المشكلة على السير في الاتجاه الصحيح لحل المشكلة
تشجع الاستشارات التي تقدم من خلال خبرتنا على تشجيع المواطن على أخذ الرأى القانوني الصحيح من خبير ذو اسم معروف في مصر.
رقم محامي قضايا سعوديين في مصر 00201006321774
المحامي محمد منيب المحامي، قضايا سعوديين في مصر 00201006321774، قضايا المدني، قضايا الاسرة و الاحوال الشخصية.
كما مقومات الاستشارة على معرفة الشخص بما يدور حول القضية من تفاصيل قد تؤثر بالسلب على مجرى القضية، تساعد الشخص في القضاء على جميع المؤثرات التي تدور حول القضية وتؤثر عليها وعلى الشخص الذي لديه المشكلة، عدم اضطرار الشخص إلى الذهاب إلى مكان معين للحصول على الاستشارة القانونية، حيث يستطيع تلقي جميع الاستشارات من المكان الذي يريده الشخص.
استشارات قانونية مدفوعة القاهرة
مكتب المستشار محمد منيب المحامي، يقدم الاستشارات القانونية المدفوعة، و ذلك لخبرتة على مدار 18 عاما .
الحاصل عى الدراسات العليا في القانون الخاص، ماجستير القانون الدولى.
تقدم الاستشارات في كافة القضايا المدنية، القضاياالجنائية، قضايا الأحوال الشخصية، المشكلات العقارية التي لابد فيها من تدخل القانون
الاستشارات في قضايا الاسرة الطلاق، الخلع، النفقات، النسب و الميراث في مصر.
قضايا الميراث وغيرها من القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى استشارة متخصص في القانون، يوجد لدينا كافة التخصصات في كل قسم من أقسام القانون للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.
استشارات قانونية للاخوه السعوديين اون لاين
من خلال خبرتنا القانونية في كافة فروع القانون، و المتعلق بالاخوة السعودين، و خبرتنا بالحصول على الماجستير في القانون الدولى.
قد أهلنا لنكن من أفضل مكاتب المحاماة التى تقدم الخدمات القانونية للاخوة السعوديين في مصر و خارجها أونلاين.
تتيح الاستشارات التي تتم اون لاين للسعوديين الفرصة في متابعة القضية مع الاستشاري، إمكانية الرد على المعلومات التي يريد معرفتها المحامي عن المشكلة التي تمكنه من معرفة كافة جوانب المشكلة وحلها.
00201006321774 – المستشار محمد منيب المحامي في مصر، مكتب محاماة في مصر متخصص قضايا الاخوة السعوديين في مصر.
أسم معرف أمام المحاكم المصرية، كما اسم معلوم للكثير فى المملكة العربية السعودية.
و قبل التعامل معنا نرجو منك البحث عنا، و عن خبرتنا، قضايانا، والاحكام التى صدرت من خلال مكتبنا.
يتعرض المستثمرين السعوديين إلى العديد من طرق النصب والاحتيال من قبل أشخاص نصابين، مما يجعلك تبحث عن الحل القانون من خلال محام موثق فية مع عدم امتلاك الوقت الذي يستطيعون فيه الذهاب إلى المحامي
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على (الهبة) من أحكام فى القانون المدنى ، ولما كان السبب ركنا من أركان العقد وينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل (الهبة) صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .
( المواد۳ من مواد اصدار ق ۱ لسنة ۲۰۰۰ و ٤۸٦ ،۵۰۰ مدنى )
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦)
حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى (الهبة) الواردة فى المادة ۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى (الهبة) فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادتان ۵۰۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦)
حكم نقض في الرجوع في الهبة
شرط الرجوع فى (الهبة) على ما نصت عليه المادة ۵۰۰ من القانون المدنى في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من إنتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
( المادتان ۵۰۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۳۰۲ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲٤ س ۱٤ ص ۹٦۷ ) ( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦ س ۲۵ ص ۹٤۸ )
أحكام محكمة النقض المدنى الهبة
اذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤بأن يعفى من الرسوم ولا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكني أسرة المتوفى ، على ألا تباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الاعفاء علي هذه الدار اذا وهبها المورث الى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة علي وفاته استنادا الي حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱علي أن يستحق رسم الأيلولة علي الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) يدل علي
أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار اليها ، تعتبر حكما ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولي من المادة ۱۲ من القانون المذكور ، فيسري عليها تبعا ۱۲ لذلك الاعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفي المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر اذا ما توافرت شروطه، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بانتقال ملكية الدار الموهوبة الي الورثة قبل الوفاة .
( ضريبة التركات ورسم الايلولة (ملغى)
( الطعن رقم ۲۳۱ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/٤/۳ س ۲۵ ص٦۳٦ ) ( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۵/۱/۲۲ س ۲٦ ص ۲۱۹)
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ معدلة بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدروها . واطلاق لفظ الهبات يشير الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، وتتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له
(المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ٤٤ المعدل بق ۲۰۲ لسنة ۱۹٦۰ و ۹۳ لسنة ٦۱ بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون ۲۲۸ / ۸۹ ، المادة ٤۸٦ مدنى )
( الطعنان رقما ۵۲۵ و ۵۲۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ س ۲۳ ص ۱۲۹۵) ( الطعن رقم ٦۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱۳ س ۳۲ ص ۱۱۰۵)
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ معدلة بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدروها واطلاق لفظ الهبات يشير
الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له .
( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ٤٤ المعدل بق ۲۰۲ لسنة ۱۹٦۰ و ۹۳ لسنة ٦۱ بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون ۲۲۸ / ۸۹ ، المادة ٤۸٦ مدنى )
( الطعنان رقما ۵۲۵ و ۵۲۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ س ۲۳ ص ۱۲۹۵) ( الطعن رقم ٦۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱۳ س ۳۲ ص ۱۱۰۵)
استقر قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم علي أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية ، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع ، وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعا اليد علي ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدي الحياة بحق الانتفاع .
( المادة ۹۱۷ ، ٤۹۳ مدنى ،۹۹ إثبات )
( الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/٦/۲۱ س ۲۳ ص ۱۱٤۲ )
متى انتهى الحكم إلى أن (الهبة) قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف ، فان ملكية هذا الدين تكون قد خلصت في الحال بمقتضى عقد (الهبة) فتملك قيمته إذا أوفى به المدين ، وتملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته فان رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .
( المادة ٤٦۸ ق المدني الحالي)
( الطعن رقم ۳۹٤ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۳۰ ص ۷۳۵)
أحكام محكمة النقض في الهبة المستترة
إذ خلصت محكمة الموضوع الي أن نية العاقدين قد اتجهت في العقد الي التنجيز
ونقل الملك الفوري الي الورثة المشترين علي أساس البيع أو (الهبة)
دلل الحكم علي ذلك بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها
ومن ثم فلا يقبل من الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ في تكييف العقد استنادا الي سبق إقرار المورث
في صحيفة دعوى أخري أو طلب شهر عقاري بأنه قصد من التعاقد الوصية دون غيرها
من التصرفات بدليل احتفاظه لنفسه في العقد بحق الانتفاع بالعقار مدي الحياة
ذلك لأن احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالمبيع مدي حياته لا يتحتم معه
وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف ، متي كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز
ولا وجه للتحدي بالإقرار الصادر من المورث في شأن تكييف التصرف الصادر منه الي المطعون عليهم
لورثة المشترين ـ والقول بأن هذا الإقرار ملزم لهم باعتبارهم من ورثته ، ذلك أنهم في خصوص
هذا التصرف لا يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث . بل هم خلف خاص له ، فلا حجية لإقراره في حقهم .
( المادة ۹۱۷ من القانون المدني الحالي والمادة ۱۰٤ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ في المواد المدنية والتجارية)