تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي

تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي

تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي

نص المادة 732 تعين الحارس قضائيا

يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسه اتفاقيه ام كانت قضائيه باتفاق ذوي الشان جميعا فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعينه

شرح تعين الحارس قضائيا

مسالتان منفصلتان اولاهما وضع المال تحت الحراسه والثانيه تعيين شخص الحارس

 والمساله الاولي هي التي تسبغ علي الحراسه صفتها الاتفاقيه او قضائيه اما متي

اتفق المتنازعان علي مبدا الحراسه او حكمت المحكمه بها قان امر تعيين الحارس

يترك في كلا الحالين الي المتنازعين ان امكهما ان يتفقا عليه

والافتقوم به المحكمه المختصه

كيفية تعيين الحارس القضائي

شرح نعيين الحارس من خلال أحكام النقض

يجب التفرقة بين فرض الحراسة وبين تعيين الحارس، ففرض الحراسة هو الذي

” يضفى على الحراسة وصفها فتكون اتفاقية اذا اتفق عليها الخصوم

وتكون قضائية إذا فرضها القضاء، وتظل بصفتها سواء عين الحارس باتفاق

جميع الخصوم أو بحكم القضاء. فمتى فرضت الحراسة أو اتفق الخصوم عليها

ترك أمر تعيين الحارس للخصوم فان أجمعوا على حارس التزمت المحكمة بتعيينه

ولا تكفى الاغلبية في ذلك، فان لم يتوفر الاجماع تولت المحكمة تعيين الحارس

مسترشدة ولها تعيين أحد الخصوم ولو اعترض الباقون متى أطمأنت الى أمانته وكفايته والا فتعين أحد خبراء الجدول،

ولما كان المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة تكون نافذة

فور صدورها بقوة القانون، فإن صفة الحارس القضائي تثبت له بمجرد صدور الحكم

الذي يقيمه. وقضت محكمة النقض بأن صفة الحارس القضائي تثبت له بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه.

نقض ۱۹۹٨/٩/٦ طعن 5675 س 63 ق

وقضت بأن الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة لأى إجراء آخر، وإذن فللحارس صدور الحكم باقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت الحراسة ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى، وإذا كان القانون لا يوجب اعلان الاحكام الا توسلا للتنفيذ الجبرى فلا يكون اعلان حكم الحراسة الى المحكوم عليه واجبا الا إذا أريد تنفيذه بتسلم الاعيان موضوع الحراسة (كانت الوديعة في القانون المدني القديم عقدا عينيا لا يتم الا بالتسليم وأصبحت في القانون الجديد عقدا رضائيا (م ۷۱۹، الى الحراسة فمردود بأن الحراسة القضائية أن كانت تشبه الوديعة في بعض صورها في حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فان هذا لا يجعلها وديعة في طبيعتها ولا في كل أحكامها.

نقض ١٩٤٨/٤/٢٢ جـ 1 في ٢٥ سنة من ٥١٩.

 وان تخويل الحارس الذي يقوم بالاداره حق التقاضي فيما ينشاء عن تلك الاعمال من منازعات باعتباره نائبا قانونيا لا يقتضي سلب هذا الحق من الاصيل الذي يبقي له الحق دائما في ممارسه ما هو مخول للنائب مادام لا يمنع من ذلك

نقض 27|5|1965طعن 308س30ق

التنحي الحارس عن الحراسه

ويجوز للحارس التنحي عن الحراسه اذا جدت ظروف كمرض او سفر او ضيق وقت فيرفع طلبه الي المحكمه التي عينته ولو كانت المحكمه تاني درجه ويجوز في حاله الاستعجال رفع الطلب للقاضي الامور المستعجله ولو لم يكن القضاءالمستعجل هو الذي عينه وتنظر المحكمه في سبب التنحي ولها اجابه الطلب وتعيين الحراسه اذا سبق له قبولها

عزل الحارس القضائي

لكل ذي مصلحة أن يطلب عزل الحارس وتعيين آخـر محله إذا أهمل في الأموال أو وجد من حفظ الشيء أو في إدارته أو إنحاز للخصم الآخر أو بدد بعض يقبل الحراسة بدون أجر وكان الحارس المعين بأجر، وترفع الدعوى أمام المحكمة التي عينت الحارس متى كانت محكمة أول درجة خلافا للتنحى إذ العزل خصومة يجب أن تنظر أمام درجتين، كما يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة عند الاستعجال ولو لم تكن هي التي أصدرت الحكم

حكم محكمة النقض في الحراسة

وقضت محكمة النقض بأنه

منی كانت المحكمة إذ لم تعول على المطاعن التي وجهها الطاعن الى الحارس أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التي رتبتها عليها إذ لم تجد فيها في حدود سلطتها الموضوعية وبالقدر اللازم للفصل في الدعوى ما يبرر إستبدال الحارس الذي عينته محكمة الدرجة الأولى بإتفاق أصحاب النصيب الأوفى في الشركة فإنه لا محل للنعى على حكمها بالقصور في هذا الخصوص. نقض ١٩٥٢/۱۰/۳۰ طعن٢١٥ س۲۱ق.

وأنه متى كان الواقع . أن الطاعنين الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى يطلبون عزل المطعون عليه من الحراسة على السيارة موضوع النزاع تأسيساً على أنه خالف الحكم القاضي بتعيينه إذ إنفرد بقبض بعض مبالغ من إيراد السيارة وإستباحها لنفسه، وكان الحكم المطعون فيه إذ إستبعد البحث في الأوراق المقدمة . عليه والتي طعن أحد هؤلاء الطاعنين فـيـهـا بالتزوير. قرر أن الدعوى خلو من الدليل المثبت لها مع أنه بإستبعاد هذه الأوراق يبقى في الدعوى ما يؤسسها عليها الطاعنون من أن المطعون عليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة ولم يوزعها على أصحاب الحق فيها مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة وهو ما أخذ به الحكم الإبتدائي وخلا الحكم المطعون فيه من التحدث عنه، . ، فإن هذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه إذ هو أطرح الدليل الذي إعتمد عليـه الطاعنون دون أن يبين سـبب . هذا الإطراح مع لزوم هذا البـيـان. نقض من المطعون ۲۰ ق.

ماده 733

يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسه ما علي الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطه والا فتطبق احكام الوديعه واحكام الوكاله بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الاحكام الاتيه

سلطة الحارس والتزاماته

يحدد عقد الحراسة، في الحراسة الاتفاقية، سلطة الحارس وحقوقه والتزاماته أما إن كانت الحراسة قضائية تولى الحكم بيان ذلك في منطوقه أو بأسبابه على أن يلتزم الحكم حدود الاجراءات التحفظية الوقتية فتلك طبيعة الحراسة دون ما يمس أصل الحق، فاذا لم يتضمن الاتفاق أو الحكم ذلك سرت أحكام الوديعة وأحكام الوكالة فيلتزم الحارس بما يلتزم به المودع عنده والوكيل وهى تسلم المال والمحافظة عليه وادارته وتقديم حساب عنه ثم رد المال، وتكون حقوق الحارس هي تقاضي الاجر واسترداد المصروفات والتعويض، وذلك وفقا للتفصيل الموضح في المواد التالية

عدم جواز  المساس بحقوق صاحب المال في الحراسة

 

لا تمس الحراسة الحقوق المقررة لصاحب المال مالم يتضمن الاتفاق أو الحكم منعا من مباشرتها، صراحة أو ضمنا،

فلا يكون له الحق في الادارة طالما كان هذا الحق محل نزاع وتم تعيين الحارس لمباشرته ،

وبالتالي لا تكون تلك الأعمال نافذة في حق باقى الخصوم، مما يجوز معه ،

للحارس رفع دعوى بعدم نفاذها، فاذا تراخي في ذلك، جاز لأي خصم رفعها وتكون له حينئذ صفة في ذلك.

ولصاحب المال إبرام التصرفات التي لا تتعارض مع سلطة الحارس، فان فرضت الحراسة على المال الشائع، جاز للشريك بيع حصته حتى لو كان يوجد نزاع بشأنها، ويخضع التصرف لضمان الاستحقاق إذا تبين وجود عجز في المبيع، إذ ليس من شأن الحراسة منع هذا التصرف.

نضی وإذا كان المال في حيازة خصم ونزع منه تنفيذا لحكم الحراسة، فلا يترتب على ذلك فقده للحيازة، إذ تظل باقية له وينوب الحارس عنه فيها، بحيث إذا باستحقاق هذا الخصم للمال، تعين الاعتداد بحيازته السابقة على تنفيذ حكم الحراسة وتضم لها حيازة الحارس.

 لا يجوز للحارس القضائي إنتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة.

 

ويترتب علي الحراسه مع الشريك علي الشيوع من القيام باي من الاعمال الاداره والا كان غير نافذ في حق باقي الشركاء

تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي
تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي

احكام محكمة النقض للحراسة القضائية و الاتفاقية

المبادي التي قررتها محكمه النقض فى الحراسة

الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وهو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على الاعيان التي تحت بم الخاضعة للحراسة والقيام بادارتها وهو إذا كان صاحب الصفة في التقاضي فيما هذه الأعمال من منازعات باعتباره نائبا عن ملاكها وكان الأصل رفقا عن أن ما لنص من المادة (١٠٥) ينشأ المدني الى الأصيل إلا أن هذه النيابة نقف عند حد الغش فاذا تواطأ الحارس مع ا ایبرمه النائب في حدود نيابته يتصرف القانون الغير للإضرار بحقوق صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فإن التصرف . علی ١٩٨٦/١٢/٢٥ هذا النحـو لا ينصـرف أثره إلى هذا الأخـيـر،

نقض۱۷۸۸ ۵۳ق.

والحارس القضائي باعتباره نائباً عن صاحب الحق بالنسبة للمال محل الحراسة يخضع في أعماله القانونية التي يعقدها بهذه الصفة لقواعد النيابة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع أوضاع الحراسة ويحدد الحكم الصادر بتعيينه حارسا سلطانه والتزاماته، وعليه أن يلتزم بما ورد في هذا الحكم من تحديد، وليس له أن يجاوز الحدود المرسومة لنيابته وعلى ذلك فان الاصل أن التصرف الذي يبرمه خارج هذه الحدود المرسومة لنيابته لا ينصرف أثره الى الأصيل إلا إذا أقره على أن يكون لمن تصرف إليه الحارس الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب عدم نـفـاذ الـتـصـرف إن كـان لذلك وجـه.

نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۱ طعن ١٤٤٣س

الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم وكان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على لأهلية المدنية لهم في هذا النطاق، وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى

المتعلقة بهذه الاموال ـ محل الحراسة ـ عدا تلك الخاصة بالادارة والحفظ لخرج نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلهم فيها،

نقض ۱۹۸۳/۵/۳۱ طعن عن ١٣٥٧ ٤٩ق.

 

تخويل الحارس الذي يقوم بالادارة حق التقاضي فيما ينشأ عن تلك الاعمال منازعات

باعتباره نائبا قانونيا ـ لا يقتضى سلب هذا الحق من الأصيل الذي يقى له الحق دائما

في ممارسة ما هو مخول للنائب مادام لم يمنع من ذلك.

من نقض ١٩٦٥/٥/٢٧ طعن ۳۰۸ س ۲۰ ق.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حصل تعرض من الغير المستأجر العقار

في إنتفاعه وطلب الاخير تعيين حارس قضائي لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة

المحكمة وقضى له بذلك فإن يده لا تعتبر انها رفعت عن الاطيان المؤجرة بوصفها

تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو وغيره من المتنازعين في عدوى الحراسة.

نقض ١٩٨١/٢/٢٥ طعن ١١٢٤س ٤٧ق. …

إذا أستأنف المدعى عليهم حكم محكمة أول درجة القاضي بانتهاء حراسة أحدهم ـ وهو الحارس المنضم ـ فان النعي على الحكم في قضائه بقبول استئناف الحارس المنضم يكون غير منتج في ذاته مادام أن باقي المدعى عليهم قد طلبوا في استئنافهم أصليا رفض دعوى عزل الحارسين واحتياطيا تعيين الحارس المنضم حارسا، وليست صفتهم في هذه الاستئناف محل نزاع. نقض ١٩٥٥/۱۲/۲۹

لا يترتب على وفاة الحارس الاصلى سقوط حراسة الحارس المنضم بل يبقى الحارس المنضم الى أن يثـبـتـه الـقـاضى أو يعـزله

نقض ١٩٥٥/۱۲/۲۹ طعن ١٦٥

تنص المادة 733 القانون المدنى على أنه «يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي

بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة والا فتطبق أحكام المادة ٢/٧٠٧ ذات القانون أن الوديعة وأحكام

لوكالة كما أن مؤدى نص من من الحراس إذا كانوا متعددين ولم يرخص في انفرادهم بالعمل كان عليهم

أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل رأى ـ فاذا كانتالخصومة قد انعقدت

بين الطاعنين والمطعون عليهما في النزاع الماثل بوصف هذين الاخيرين حارسين على محلج

وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند البحراسة للوقوف على مدى سلطة كل

منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد أي منهما بالعمل، وكان اختصام أحد الحارسين

دون الآخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له، فان اعلان المطعون عليه الأول في الطعن بصفته

حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن ـ واذ كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلا ـ

فان ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليـه الثـاني ومن

ثم يكون الدفع بعـدم قـبـول الطعن في محله، نقض ١٩٥٩/٦/٢٥ طعن ۲۲۸ ٢٤قسواء أكان المستأجر

حسن النية أم سيئها فان تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولا عقده خروجا

عن تلك الحدود. وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة.

فاذا قصر فعليه تبعة تقصيره. فاذا كانت ورقة الاتفاق التي بمقتضاها عين ثلاثة أشخاص حراسا

على أعـيـان وقف حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأي عمل والا كـان باطلا . ثم أجر أحدهم

وحده هذه الارض فان الوقف لا يتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية.

نقض 1936/5/14 طعن ۱۰۳ س ه ق.

تعين الحارس القضائى وتعيينة وعزلة و التزامات الحارس القضائي

إذا كان المالك قد تمسك بأن الحارس تأخر في جنى القطن إلى أن نزل ثمنه

وأيد قوله هذا بالمستندات التي قدمها وبما قرره الخبير المعين في الدعوى، ومن

ذلك أعتمدت المحكمة السعر الذي باع به الحارس القطن دون أن ترد على ما

تمسك به المالك، فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.

نقض 1944/6/8 طعن ۱۳۱ ۱۳

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

error: