الحراسة على اموال الوقف

الحراسة على اموال الوقف

الحراسة على اموال الوقف

ماده731 مدنى الحراسة على اموال الوقف

تجوز الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة في الاحوال الآتي

: 1 – إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وتنتهى الحراسة في هذه الاحوال اذا عين ناظر على الوقف

سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية

اذاكان الوقف مدنيا.

3إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة. والا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة في الحالتين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر أو سوء نيته

 

تفسير المادة 731 من القانون المدني

بلغت قضايا الحراسة على الاموال الموقوفة عددا لا يحصى فاقتضى الامر وضع نص خاص بها حتى ينتظم شأنها ولا يقع في أمرها تردد وأكثر ما يكون طلب الحراسة على الوقف أما لخلوه من ناظر أو لقيام نزاع في شأن نظارته وأما لمديونية أحد المستحقين فيه

أحكام محكمة النقض فى الحراسة على الوقف

المبادئ التي قررتها محكمه النقض

مؤدى نصوص القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بحل الاوقاف على غير الخيرات أن الاوقاف الاهلية اعتبرت جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكا حرا للواقف أو المستحقين على النحو المبين في تلك النصوص، والى أن يتم تسليم هذه الأموال اليهم فانها تكون تحت يد الناظر لحفظها وادارتها، وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس، ويمتنع عليه بصفته هذه أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين، وإنما يجوز له ذلك بعد أن تسليمها اليهم

. نقض ١٩٧٤/٢/١٨ طعن ٣٨٥ س ۳۸ق. يتم

للحارس على مال موقوف من السلطة في ادارة شئون الوقف ما لناظره فهو يملك التحدث عن شئون الوقف الا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته، وأذن فمتى كان الحكم قد قرر أن عقد الايجار الصادر من ناظر الوقف بعد إقامة حارس عليه لا يحاج به الوقف، فان ما قرره هذا الحكم لا يخالف القانون.

 نقض 1954/4/15 طعن ۱۳۹ س ۲۱ق.

من المقرر في القانون المدني الملغي والقائم أن الحارس القضائي يلزم بادارة المال

الموضوع تحت الحراسة القضائية وتقديم حساب عن هذه الادارة ورد المال عند إنتهاء

الحراسة إلى صاحبه ومن ثم فإن هذه الالتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذي

يعين حارسا قضائيا على الأطيان المتنازع عليها, نقض مؤدى نصوص القانون

رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بحل الاوقاف على غير الخيرات أن الاوقاف الاهلية اعتبرت

جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكا حرا للواقف أو المستحقين على النحو المبين

في تلك النصوص، والى أن يتم تسليم هذه الأموال اليهم فانها تكون تحت يد الناظر

لحفظها وادارتها، وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس، ويمتنع عليه بصفته هذه

أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين، وإنما يجوز له ذلك بعد أن تسليمها اليهم

. نقض ١٩٧٤/٢/١٨ طعن ٣٨٥ س ۳۸ق. يتم

للحارس على مال موقوف من السلطة في ادارة شئون الوقف ما لناظره فهو يملك

التحدث عن شئون الوقف الا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته، وأذن فمتى كان

الحكم قد قرر أن عقد الايجار الصادر من ناظر الوقف بعد إقامة حارس عليه لا يحاج به الوقف، فان ما قرره هذا الحكم لا يخالف القانون.

 نقض 1954/4/15 طعن ۱۳۹ س ۲۱ق.

من المقرر في القانون المدني الملغي والقائم أن الحارس القضائي يلزم بادارة المال

الموضوع تحت الحراسة القضائية وتقديم حساب عن هذه الادارة ورد المال عند إنتهاء

الحراسة إلى صاحبه ومن ثم فإن هذه الالتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذي يعين حارسا قضائيا على الأطيان المتنازع عليها, نقض

العقد وقد انتهت هذه الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن وبين الناظر صدقت

عليه المحكمة وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظرا على الوقف بأن يدفع الى الطاعن

المبلغ المطلوب وفوائدة وكان ذلك أثناء قيام الحراسة القضائية على الوقف فإن

هذا الصلح لا يعتبر حجة على الوقف ومن ثم يكون اعتبار الحكم المطعون فيه عنه

لا يحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون. نقض الوقف أجنبيا .

 1951/4/19 طعن ٦٨س ۱۹ق

 للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه، فهو يملك التحدث عن شئون الوقف

إلا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته. فاذا كان الحكم الذي أقـام الحـارس لـم يـقـيـده

في الادارة فانه يكون له ـ كناظر الوقف ـ سلطة الترخيص بغير إذن من القاضي في إحداث

بناء في لوقف ليكون لجهة الوقف كان في ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين

وللمأذون في إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع في غلة الوقف بما أنفق، ولا يعتبر ذلك

من قبيل الاستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد استند الى أسباب مسوغة

في تقريره أن ترخيص الحارس في البناء كان لمصحة الوقف والمستحقين وبناء علىذلك

الزم الوقف بمصاريف البناء الذي أحدث في الوقف محدثه فانه لا يكون قد

 1950/۱۰/۱۹ طعن ۳۹ س ۱۸ ق. نقض

منی كان تعبين إذا رفعت دعوى من المستحقين في وقف على الحارس المعين عليه بالزامه

بتقديم حساب والقضاء لهم بما يظهر أنه في ذمته، ثم انضم دائنهم اليهم في طلب تقديم الحساب

، ثم تنازل المدعون عن دعواهم بعد تصالحهم من الحارس، رتمسك الدائن بالسير في الدعوى

لأن من مصلحته الاستمرار في نظرها على اعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف

وفاء لدينه، ثم حكم بوقف الفصل في الموضوع إلى أن يفصل في النزاع القائم بشأن انقضاء الدين،

وكان هذا الحكم قد بنى على التنازع على وجود الدين بنفی حق الدائن في مطالبته الحارس

بايداع صافي ربع الاعـيـان المـوضـوعـة تحت الحراسة، وعلى أن تنازل المدينين عن دعوى

الحساب المرفوعة منهم على الحارس لتصالحهم معه لا يجعل اللدائن صفة في مطالبة

الحارس بالايداع، فهذا الحكم يكون مخالفا للقانون. إذ الحارس لادارة أعيان الوقف وإيداع

صافي ريعها خزانة المحكمة سببه النزاع في انقضاء الدين فلا يمكن أن يكون هذا النزاع

نفسه سببا في تعطيل تنفيذ حكم الحراسة بوقف محاسبة الحارس ومطالبته بالايداع ،

ثم إن شأن في الحراسة حقا خاصا به في محاسبة الحارس مستقلا عن حق المدين،

فلا يؤثر في دعواه تصالح المدين مع الحارس

، نقض ١٩٤٧/٤/٢٤ طعن 95 سن ١٦ 

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

error: