أهم ما ميز محامي أحوال شخصية في الهرم- المستشار محمد منيب المحامي، أن تخصصة على مدار سنوات أتت بخبرة جبارة في قضايا الأحوال الشخصية و الأسرة.
كما ليس لقضايا الأسرة فقط بل باقي قضايا قانون الأحوال الشخصية الصعبة، جعلت لة كيان هام في قضايا الأحوال الشخصية فترسل لة أهم التعديلات و القوانين الجديدة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
محامى احوال شخصية متفوق فى الجيزه
إن من أهم الأمور التي ساعدت محامي متفوق احوال شخصية ” محمد منيب المحامي” في فيصل على التفوق هي قدرته على إستيعاب العميل بمشكلتة، الأمانة فى الرد على الاستشارة ايا كان موقف العميل” المصدقية فى الامانة”
كما شرح وتوضيح المعلومات بشكل موجز أمام القضاء. أيضا قدرته الكبيرة علي جذب عملاء جدد بل يحافظ عليهم أيضا. متمكن من اللغة العربية وقواعدها.
أساسة العملى خبرتة القانونية 18 عاما بمحاكم الأحوال الشخصية فى الجيزه، الجيزة.
أسلوب عمل محامي احوال شخصية فيصل الهرم
من الأمور المهمة هي قدرة المحامي على ترتيب الأدلة، والتركيز على الأدلة التي تساعد موكله أمام ساحات القضاء.
و أيضا يجب أن يكون من المحامين الذين نجحوا في الفوز بقضايا صعبة ذات قواعد قانونية نادرة
حاصل على دراسات عليا ف القانون الخاص المتعلق بقواعد الشريعة و قوانين الاحوال الشخصية.
لك التواصل مع مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – محامي احوال شخصية في فيصل و الهرم بالارقام الأتية
أحكام نقض في البطلان النسبى للعقود، أهم أحكام محكمة النقض المدني
لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون
لا وجود له . ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود وكان العقد الذى يتمسك به الطاعن
هو عقد بيع يخفى رهناً فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه
ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع
بسقوط الحق فى رفع الدعوى ببطلان عقد البيع المذكور لم يخالف القانون . أما تعدى الطاعن بنص المادة
141 من القانون المدنى الجديد فلا يجيده لإنه تشريع جديد لا يسرى على واقعة الدعوى .
نقض 17/4/1952 طعن 171 س 20 ق .
النص فى المادة 140 من القانون المدنى على أن :-
يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فى هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه ,
فى حالة الإكراه من يوم إنقطاعه , وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا إنقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد”.
يدل على أن سقوط الحق فى إبطال التدليس من اليوم الذى تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا إنقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً .
ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع بإعتبار أن الدفع فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون فى حقيقته دعوى فرعية بالإبطال .
نقض 21/12/1992 طعن 248 س 56 ق .
العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإرادة له وجود قانونى إلى أن يتقرر بطلانه , ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته – ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب – وهم ليسوا طرفاً فى عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1966 – قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة – قد شابها عيب الغش والتدليس , وإذ إستجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم وقضى بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون .
نقض 21/2/1981 طعن 790 س 50 ق .
التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع , وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان , فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة
نقض 15/12/1977 طعن 93 س 39 ق .
يسقط الحق فى إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 40/1 من القانون المدنى .
ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام , ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
فإنه إذا لم يثبت أن الطاعنين قد تمسكوا أمامها بتقادم دعوى البطلان , فلا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض .
نقض 15/2/1972 طعن 189 س 37 ق .
ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى أهلية المتصرف بعد الإخفاق
فى الإدعاء بتزوير العقد الحاصل به هذا التصرف لإختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الأخر .
بطلان العقد و التصرف القانوني في القانون المدني المصري
بطلان العقد و التصرف القانوني في القانون المدني المصري
يوضح أسباب البطلان في القانون المدني
بطلان العقد في القانون المدني – شروط بطلان عقد البيع – حالات بطلان العقد
و نوضح أن العقد الباطل هو عقد لا يصلح أن يؤخذ بة، بالنظر إلى ذاته
ولا يمكن تنفيذ العقد الذى يشوبة البطلان، بموجب القانون.
تختلف العقود الباطلة عن العقود القابلة للإبطال ؛ وهي العقود التي يمكن قانونيا الغائها.
نص مادة البطلان في القانون المدني المصري
مادة 138
“إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر أن يتمسك بهذا الحق”
مفهوم البطلان في القانون المدني
بطلان العقد نوضح أسبابها، و ترد أسباب البطلان المطلق إلى تخلف من أركان العقد , كعدم توافر الأهلية إطلاقاً بفقدان التمييز وإنعدام الإرادة أو كإنفقاء الرضا أو عدم وجود المحل
أنواع البطلان
البطلان المطلق للعقود
كما نؤكد أن تخلف ركن من أركان العقد، و فى الواقع و بالنسبة للقانون , يحول دون ذلك العقد أو وجوده ,
هذا هو ما يقصد بالبطلان
العقد الباطل والعقد المعدوم – يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ولو لم يكن طرفاً فى التعاقد , ويجوز للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه وتتبع القاعدة نفسها بل ويكون إتباعها أولى فيما يتعلق بالبطلان المطلق , فإذا حكم بالبطلان المطلق أو النسبى إستند أثره , وأعتبر العقد باطلاً من وقت نشوئه دون أن يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق عقارية سجلت قبل تسجيل إعلان التصريح بالبطلان
البطلان النسبى للعقود
أما البطلان النسبى فهو يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث توافر أركانه ولكن ركناً من أركانه
هو الرضا يفسد بسبب عيب بداخله أو بسبب نقص أهلية أحد العاقدين , ولذلك يكون العقد قابلاً للبطلان
البطلان النسبى هو ما يجعل العقد قابلاً للإبطال , ومتى توافر هذا النوع من البطلان , فإنه لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته ولخلفه العام
ويكون لصاحب المصلحة التمسك بالبطلان فى هذه الحالة عن طريق الدعوى المباشرة أو عن طريق الدفع .
وملخص القول في البطلان النسبى، أنة لا يجوز أن يتمسك بة أى شخص، إلا طرف من أطراف العقد
هو الطرف الذى شرع البطلان لمصلحته , بيد أن عبء إثبات البطلان يقع دائماً على عاتق من يتمسك به ,
التمسك بالبطلان أمام المحكمة
ويجوز التمسك بالبطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع طالما كان الحق فى ذلك لم يسقط بالتقادم وفقاً للمادة 140 ولكن لا يجوز للمحكمة أن تقضى بإبطال العقد من تلقاء نفسها .
أحكام نقض في البطلان
نستعرض أهم أحكام محكمنة النقض في بطلان العقود
النعى ببطلان محضر الخطبة – عند المصريين غير المسلمين – غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت
أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع , فإنه لايصح له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نقض 26/5/1974 س 25 ص 948 .
للغير الذى أخذ الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدعى الدفع البطلان بالتدخل
فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير فى دعوى منظورة مدعياً أن الصلح أضر بحقوقه ,
ودفع الخصم فى مواجهته بإنتهاء الدعوى صلحاً كان فى مكنته الرد على هذا الدفاع ببطلان الصلح
ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيساً على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك
إلا إذا كان صلحاً صحيحاً , ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى له بصحة الصلح .
نقض 14/5/1970 س 21 ص 830 .
إن مخالفة القانون رق 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة الذى منع الموظفين من الجمع
بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى
ولا تنال من صحة التصرفات التى يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك .
الركن –ما كان جزء من الشيئ ولا يصح الشئ الابه وبالتالي فركن عقد الزواج خو الايجاب والقبول
صيغه عقد الزواج
الايجاب- ما يصدر اولا من احد المتعاقدين معبرا عن نيته بالارتباط
القبول- وهو ما يصدر ثانيا من العاقد الاخر معبرا عن رضاءه وموافقته لا يجاب الاول
شروط صيغة الزواج
ان تكون بلفظ يدل علي الازدواج للاستمتاع والتناسل كلفظ النكاح والزواج ان يكون بغيرهما من الالفاظ التي تفيد تمليك العين في الحال قول الرسول (ملكتها بما معك من القران)وقوله تعالي (وامراة مومنه ان وهبت نفسها للنبي)
اما الالفاظ التي لا تدل علي التمليك (الاباحه والاحلال)وما يدل علي المستقبل الوصيه
2-لا بد ان تكون صيغه عقد الزواج بالماضي لدلالة علي تحقيق المعني وحصوله ويجوز ان يكون الايجاب بفعل المضارع او بفعل الامر بشرط وجود\ قرينه تدل علي انشاء العقد في الحال كا لقبول بصيغه الماضي او دعوه الاهل
هل يمكن عقد الزواج بغير العربيه؟يمكن ان تكون صيغه عقد الزواج بغير العربيه للعاجز عنها وللقادر عليها ولكنها مكروههة للقادر علي العربيه لا نها فيها ترك للغه القران
هل يمكن شخص بمفرده يتولي صيغه عقد الزواج؟
يمكن للشخص الواحد ان يتولي بمفرده عقد الزواج في الحالات الاتيه
الفقرة الثالثة من المادة 11مكرر ثانيا علي أنه وللزوجة الإعتراض علي هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان
وعليها أن تبين في صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم إعتراضها.
عبئ الإثبات فى دعوي الإعتراض على إنذار الطاعة
عبء الإثبات في دعوي الإعتراض علي إنذار الطاعة علي عاتق المعترضة بصفتها مدعية
ولها إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات الشرعية المقررة مع مراعاة نصاب الشهادة
وفقا للراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة,وعجز المعترضة عن إثبات أوجه اعتراضها كاف لرفض دعواها
دون إلزام علي الزوج بإثبات أن خروجها عن طاعته بغير حق,وتقدير أقوال الشهود والأدلة
التي تستند إليها المعترضة تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي
وتقدير الأدلة دون رقابة عليه في ذلك,طالما لم تعتمد علي واقعة بلا سند
وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
إثبات الزوج فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة
وإذا كان عبء الإثبات في دعوي الإعتراض علي المعترضة فإن علي الزوج المعترض ضده
النفي بكافة طرق الإثبات الشرعية المقررة مع مراعاة نصاب وضوابط الشهادة وفقا للمذهب الحنفي
فإذا أثبتت المعترضة بشاهديها عدم شرعية المسكن ,كان من حق المعترض ضده إثبات شرعية المسكن
وإخلال المحكمة بحق الدفاع في ذا الشأن يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
حكم نقض في الإعتراض على إنذار الطاعة
وفي هذا قضي بأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المحكمة أول درجة أحالت الدعوي إلي التحقيق وألقت عبء الإثبات علي المطعون ضدها,وعلي الطاعن النفي,وحددت جلسة23/3/2002لبدء التحقيق وألقت عبء الإثبات علي المطعون ضدها وأعادت الدعوي للمرافة جلسة 27/4/2002,دون أن يستجيب لطلب الطاعن التأجيل لإحضار شهوده,رغم أن الأجل المضروب للتحقيق لم ينته بعد,فما كان منه إلا أن تمسك بصحيفة الإستئناف بإحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات شرعية مسكن الطاعة,وأنه أمين علي المطعون ضدها نفسا ومالا وهو دفاع جوهري,أما ماحققته المحكمة قد يغير وجه الرأي في الدعوي,إلا أن المحكمة الإستئنافية إلتفتت عن هذا الدفاع,وإذا قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة دون أن يعترض للرد علي مابدأه الطاعن بمحضر جلستي23/3,27/4لسنه 2002أمام محكمة أول درجة من طلب إعادة الدعوي إلي التحقيق,وهو ماتتمسك به بصحيفة الإستئناف الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب,والإخلال بخق الدفاع,بما يوجب نقضه.
أسباب الإعتراض على إنذار الطاعة
عدم الإنفاق للإعتراض علي إنذار الطاعة
يري البعض أن عدم إنفاق الزوج علي زوجته لا يعد من الأوجه المقبولة للإعتراض علي إنذار الطاعة,وأن الزوجة يمكنها أن تدفع للضرر امتناعه عن الإنفاق عليها باللجوء ألي التقاضي والحصول علي حكم بإلزام الزوج بالإنفاق عليه,ونحن نري أن امتناع الزوج عن الإنفاق علي الزوجة ومطله رغم قدرته يعتبر بذاته كاف لقيام موجب عدم إمانته عليه نفسا لما في ذلك من ضيلع لها,وخاصة إذا أثبتت حصولها علي أحام بحبسه علي نكوله عن أداء متجمد النفقة إليها, والأمر متروك لتقدير محكمة الأسرة تبعا لكل حالة علي حدة.
الهجر كسبب من أسباب الإعتراض علي إنذار الطاعة
يعتبر الهجر من الأسباب التي تجيز للزوجة الإعتراض علي إنذار الطاعة لدي طائفة الأقباط الأرثوذكس,ومتي إستندت إليه في أسباب إعتراضها
يتعين علي المحمة أن تبحثه وتقسطه حقه في البحث والرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.وقد قضي في هذا بأنه لما كانت الطاعنة
قد أقامت اعتراضها علي إعلان المطعون ضده لها بالدخول في طاعته علي ثلاثة أسباب وهي,عدم شرعية مسكن الطاعة
وعدم أمانته عليهانفساومالاووهجر المطعون ضدهه الحياة الزوجية وكانت محكمة الغستئناف قد قضت بتأييد الحكم المستأنف
الذي قضي برفض الدعوي علي سند من أن المطغعون ضده أمين عليه نفسا ومالا وأن مسكن الزوجية مسكن شرعي دون
أن تعرض للهجر رغم أنها تمسكت به بإعتراضها علي إنذار الطاعة وبصحيفة الإستئنافزولم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا
فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم656لسنة 70ق تاريخ الجلسة10/5/2008.
المرض المعدي للإعتراض علي إنذار الطاعة
إن توافر الشروط الشرعيه لمسكن الطاعة ليس مؤداه حتمية إجابة الزوج إلي طلبه بإنذار الطاعة وإعتبار الزوجة ناشز حال إمتناعها عن طاعته
ذ قد تتوافر الشروط الشرعية لمسكن الطاعة,ومع ذلك تري محكمة الأسرة أن من مقتضيلت قاعدة درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع
وأن الضرر يزال,أن تقضي المحكمة برفض الإنذاروإعتباره كأن لم يكن متي تيقنت بأن في الدخول الزوجة
في مسكن الطاعة خطر جسيم سيتهدد صحتهت كما لو في حالة إصابة الزوج بمرض خطير معد.
عدم أمانة الزوج علي الزوجة نفسا ومالا يبرر حقها في الخروج عن طاعته
لئن كانت الطاعة حقا للزوج علي زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليه إن تعمد مضارتها بالقول أو الفعل
ويدخل في ذلك الإتهام بإرتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما,ويجب في مجال إثبات هذه اامضارة الرجوع إلي أرجح الأراء في مذهب أبي حنيفة
وإن كان يلزم في البينة أن تكون من رجلين أو رجل وإمرأتين إلا أن يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراريدل علي عدم أمانته علي نفسها ومالها
أن تتفق شهادة الشهود علي إيذاء الزوج زوجته علي نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تتصب شهادتهم علي كل واعة من الوقائع التي
تتشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوي بل هي تتمثل في مجموعها سلوكا تضضر منه الزوجة
ولا يقره المشرع,ولمحكمة الموضوع السلطة التامة
في تقدير أدلة العوع وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها
وفي إستخلاص ماتراه متفقا مع واقع الدعوي دون رقابة عليه,
الإعتراض علي إنذار الطاعة وتطليق المعترضة
تنص الفقرة الأخيرة من المادة11مكررا ثانيا علي أنه”وعلي المحكمة عند نظر الإعتراض
أو بناء علي طلب أحدالزوجين,التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا بإستمرار الزوجية
وحسن المعاشرة,فإذا بان لها الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من7إلي 11 من هذا القانون.
ولكن أثير التساؤل عن حالة عدم قبول الإعتراض شكلا هل يؤثر علي نظر طلب التطليق لإستحكام الخلاف أم لا؟
يري البعض أن عدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد يمنع من قبول الطلب التطليق المؤسس علي إستحكام الخلاف
علي سند ان نص الفقرة الأخيرة من المادة 16مكرر مكرر ثانيا يجري علي أنه وعلي المحكمة عند نظر الإعتراض
وبناء علي طلب أحد الزوجينوالتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا بإستمرار الزوجيه وحسن المعاشرة
فإذا بان أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد7إلي 11من هذا القانون