سقوط الحق فى بطلان العقد

سقوط الحق فى بطلان العقد

من ضمن مقالات محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – الحديث عن نص المادة 140 من القانون المدني المصري.

و تلك المادة المتعلقة بسقوط الحق في بطلان العقود، و هو ما أكدتة نص المادة 140 مدنى

بسقوط الحق فى إبطال العقد بعد مضى ثلاث سنوات في البطلان النسبي.

نص مادة سقوط الحق في البطلان المادة 140

” يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات “.

بداية مواعيد سقوط الحق في البطلان

ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقض الأهلية, من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب

وفى حالة الغلط أو التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم إنقطاعه

وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا إنقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

مفهوم سقوط الحق في البطلان

نوضح ما المقصود بسقوط الحق في البطلان الذى يشوب العقد

فقد يكون البطلان نسبياً , فيجعله قابلاً للإبطال لمصلحة من تقرر هذا البطلان لمصلحته

كما أنه قد يكون مطلقاً , فيجعله باطلاً, ويترتب على ذلك أن لكل شخص ذى مصلحة فى طلب هذا البطلان أن يتمسك به

وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها,

ملحوظه هامة جدا: من الفقية القانوني المستشار محمد عزمى البكرى.

” وإذا رفعت به دعوى التزمت المحكمة بالقضاء به حتى لو تنازل المدعى عن طلباته أو تخلف عن الحضور سعياً إلى شطب دعواه تحايلاً

لعدم تصدى المحكمة لهذا البطلان الذى يمس النظام العام” .

ومفاد ذلك أن تطبيق المادة 140 من القانون المدنى ينحصر فى حالات البطلان النسبى المقرر لناقص الأهلية والسفيه وذى الغفلة

والمكره ومن أبرم العقد وشابت إرادته عيب من عيوبها كالغلط أو التدليس أو الإكراه .

أما الحالات الأخرى التى يترتب عليها البطلان النسبى

وإلا فإنه يخضع لنص المادة 141 من القانون المدنى , وبالتالى يسقط الحق فى إبطال العقد بمضى خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد

 ويسقط الحق فى الإبطال للإستغلال بإنقضاء سنة من تاريخ العقد عملاً بالمادة 129 .

أحكام محكمة النقض في سقوط الحق في البطلان النسبى

سقوط الحق فى إبطال العقد

حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها

على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات

أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد – وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة –

لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد , لما كان ذلك وكان من غير الممكن تعييب الحكم

فيما إشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة مادام قد إنتهى فى قضائة إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون ,

وكانت مدة الخمس عشر سنة التى يتعين إنقضاؤها لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان

على نحو ما سلف بيانه لم تنقض فإن رفض الحكم المطعون فيه للدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق

فى طلب إبطال العقد يكون متفقاً مع صحيح القانون اياً كان وجه الرأى فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الشأن .

نقض 30/6/1985 طعن 841 س 51ق.

يقضى الشق الثانى من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز

متى كانت ضارة به ضرراً محضاً وتقضى الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد

ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبى بمحضر صلح تصرفاً باطلاً

ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضى خمس عشرة سنة منذ صدوره . فيما لو إعتبر ضاراً به ضرراً محضاً .

 نقض 12/12/1967 س18 ص1866 .

أحكام الإرث وتعيين نصب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً

ومن ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى .

ولا يقدح فى ذلك القول بأن إعتبار البطلان مطلقاً ومن ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى .

ولا يقدح فى ذلك القول بأن إعتبار البطلان مطلقاً يتنافى مع إمكان إجازة التصرف –

من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف بإعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه

على إعتباره الصحيح بوصفه وصية وفى هذه الحالة . تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة .

نقض 9/1/1964 طعن 39 س 29 ق .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

error: