إنذار الطاعة في قانون الأسرة المصرى

إنذار الطاعة في قانون الأسرة المصرى

الأوجه الشرعية للإعتراض علي إنذار الطاعة

شروط قبول الإعتراض على إنذار الطاعة

متى يسقط حق الزوج في الطاعة

ثغرات إنذار الطاعة – إعلان إنذار الطاعة إداريا – كيف يتم الإعتراض على إنذار الطاعة – متي يسقط إنذار الطاعة

هل إنذار الطاعة توقف النفقة

يقدم لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – كبير محامين الأحوال الشخصية، و الحديث عن إنذار الطاعة في قانون الأسرة

نص مادة الإعتراض على إنذار الطاعة

الفقرة الثالثة من المادة 11مكرر ثانيا علي أنه وللزوجة الإعتراض علي هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان

وعليها أن تبين في صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم إعتراضها.

عبئ الإثبات فى دعوي الإعتراض على إنذار الطاعة

عبء الإثبات في دعوي الإعتراض علي إنذار الطاعة علي عاتق المعترضة بصفتها مدعية

ولها إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات الشرعية المقررة مع مراعاة نصاب الشهادة

وفقا للراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة,وعجز المعترضة عن إثبات أوجه اعتراضها كاف لرفض دعواها

دون إلزام علي الزوج بإثبات أن خروجها عن طاعته بغير حق,وتقدير أقوال الشهود والأدلة

التي تستند إليها المعترضة تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي

وتقدير الأدلة دون رقابة عليه في ذلك,طالما لم تعتمد علي واقعة بلا سند

وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.

إنذار الطاعة في قانون الأسرة المصرى
إنذار الطاعة في قانون الأسرة المصرى

إثبات الزوج فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة

وإذا كان عبء الإثبات في دعوي الإعتراض علي المعترضة فإن علي الزوج المعترض ضده

النفي بكافة طرق الإثبات الشرعية المقررة مع مراعاة نصاب وضوابط الشهادة وفقا للمذهب الحنفي

فإذا أثبتت المعترضة بشاهديها عدم شرعية المسكن ,كان من حق المعترض ضده إثبات شرعية المسكن

وإخلال المحكمة بحق الدفاع في ذا الشأن يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.

حكم نقض في الإعتراض على إنذار الطاعة

وفي هذا قضي بأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المحكمة أول درجة أحالت الدعوي إلي التحقيق وألقت عبء الإثبات علي المطعون ضدها,وعلي الطاعن النفي,وحددت جلسة23/3/2002لبدء التحقيق وألقت عبء الإثبات علي المطعون ضدها وأعادت الدعوي للمرافة جلسة 27/4/2002,دون أن يستجيب لطلب الطاعن التأجيل لإحضار شهوده,رغم أن الأجل المضروب للتحقيق لم ينته بعد,فما كان منه إلا أن تمسك بصحيفة الإستئناف بإحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات شرعية مسكن الطاعة,وأنه أمين علي المطعون ضدها نفسا ومالا وهو دفاع جوهري,أما ماحققته المحكمة قد يغير وجه الرأي في الدعوي,إلا أن المحكمة الإستئنافية إلتفتت عن هذا الدفاع,وإذا قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة دون أن يعترض للرد علي مابدأه الطاعن بمحضر جلستي23/3,27/4لسنه 2002أمام محكمة أول درجة من طلب إعادة الدعوي إلي التحقيق,وهو ماتتمسك به بصحيفة الإستئناف الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب,والإخلال بخق الدفاع,بما يوجب نقضه.

أسباب الإعتراض على إنذار الطاعة

عدم الإنفاق للإعتراض علي إنذار الطاعة

يري البعض أن عدم إنفاق الزوج علي زوجته لا يعد من الأوجه المقبولة للإعتراض علي إنذار الطاعة,وأن الزوجة يمكنها أن تدفع للضرر امتناعه عن الإنفاق عليها باللجوء ألي التقاضي والحصول علي حكم بإلزام الزوج بالإنفاق عليه,ونحن نري أن امتناع الزوج عن الإنفاق علي الزوجة ومطله رغم قدرته يعتبر بذاته كاف لقيام موجب عدم إمانته عليه نفسا لما في ذلك من ضيلع لها,وخاصة إذا أثبتت حصولها علي أحام بحبسه علي نكوله عن أداء متجمد النفقة إليها, والأمر متروك لتقدير محكمة الأسرة تبعا لكل حالة علي حدة.

الهجر كسبب من أسباب الإعتراض علي إنذار الطاعة

يعتبر الهجر من الأسباب التي تجيز للزوجة الإعتراض علي إنذار الطاعة لدي طائفة الأقباط الأرثوذكس,ومتي إستندت إليه في أسباب إعتراضها

يتعين علي المحمة أن تبحثه وتقسطه حقه في البحث والرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.وقد قضي في هذا بأنه لما كانت الطاعنة

قد أقامت اعتراضها علي إعلان المطعون ضده لها بالدخول في طاعته علي ثلاثة أسباب وهي,عدم شرعية مسكن الطاعة

وعدم أمانته عليهانفساومالاووهجر المطعون ضدهه الحياة الزوجية وكانت محكمة الغستئناف قد قضت بتأييد الحكم المستأنف

الذي قضي برفض الدعوي علي سند من أن المطغعون ضده أمين عليه نفسا ومالا وأن مسكن الزوجية مسكن شرعي دون

أن تعرض للهجر رغم أنها تمسكت به بإعتراضها علي إنذار الطاعة وبصحيفة الإستئنافزولم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا

فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم656لسنة 70ق تاريخ الجلسة10/5/2008.

المرض المعدي للإعتراض علي إنذار الطاعة

إن توافر الشروط الشرعيه لمسكن الطاعة ليس مؤداه حتمية إجابة الزوج إلي طلبه بإنذار الطاعة وإعتبار الزوجة ناشز حال إمتناعها عن طاعته

ذ قد تتوافر الشروط الشرعية لمسكن الطاعة,ومع ذلك تري محكمة الأسرة أن من مقتضيلت قاعدة درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع

وأن الضرر يزال,أن تقضي المحكمة برفض الإنذاروإعتباره كأن لم يكن متي تيقنت بأن في الدخول الزوجة

في مسكن الطاعة خطر جسيم سيتهدد صحتهت كما لو في حالة إصابة الزوج بمرض خطير معد.

عدم أمانة الزوج علي الزوجة نفسا ومالا يبرر حقها في الخروج عن طاعته

لئن كانت الطاعة حقا للزوج علي زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليه إن تعمد مضارتها بالقول أو الفعل

ويدخل في ذلك الإتهام بإرتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما,ويجب في مجال إثبات هذه اامضارة الرجوع إلي أرجح الأراء في مذهب أبي حنيفة

وإن كان يلزم في البينة أن تكون من رجلين أو رجل وإمرأتين إلا أن يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراريدل علي عدم أمانته علي نفسها ومالها

أن تتفق شهادة الشهود علي إيذاء الزوج زوجته علي نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تتصب شهادتهم علي كل واعة من الوقائع التي

تتشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوي بل هي تتمثل في مجموعها  سلوكا تضضر منه الزوجة

ولا يقره المشرع,ولمحكمة الموضوع السلطة التامة

في تقدير أدلة العوع وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها

وفي إستخلاص ماتراه متفقا مع واقع الدعوي دون رقابة عليه,

الإعتراض علي إنذار الطاعة وتطليق المعترضة

تنص الفقرة الأخيرة من المادة11مكررا ثانيا علي أنه”وعلي المحكمة عند نظر الإعتراض

أو بناء علي طلب أحدالزوجين,التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا بإستمرار الزوجية

وحسن المعاشرة,فإذا بان لها الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من7إلي 11 من هذا القانون.

ولكن أثير التساؤل عن حالة عدم قبول الإعتراض شكلا هل يؤثر علي نظر طلب التطليق لإستحكام الخلاف أم لا؟

يري البعض أن عدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد يمنع من قبول الطلب التطليق المؤسس علي إستحكام الخلاف

علي سند ان نص الفقرة الأخيرة من المادة 16مكرر مكرر ثانيا يجري علي أنه وعلي المحكمة عند نظر الإعتراض

وبناء علي طلب أحد الزوجينوالتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا بإستمرار الزوجيه وحسن المعاشرة

فإذا بان أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد7إلي 11من هذا القانون

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

فسياق النص علي أن نظر المحكمة لطلب التطليق في هذه الحالة يكون مترتب وناشئ عن ظهور الخلاف كأثر من أثار موضوع الإعتراض

وهو لن يتأتي إلا في حالة قبول الإعتراض شكلا,فأن إنتفي  توافر الشكل لرفع الإعتراض بعد الميعاد المقرر

فإن المحكمة لن تتطرق إلي موضوعه بإعتباران الشكل يسبق الفصل في الموضوع

ومتي قضي بعدم قبول الإعتراض شكلا انغلق نظر موضوع الإعتراض

وهو ماسنسحب بالضرورة والتبعية علي طلب التطليق المؤسس علي هذا الإعتراض لاستحكام الخلاف

بخلاف طلب التطليق للضرر فهو سبب مستقل عن التطليق لإستحكام الخلاف

وتبدو التفرقة بين الطلبين فضلا عن صراحة نص المادة16مكرر ثانيا من القانون,فإن المحكمة متي توافرت شروط إستحكام الخلاف قضت بالتطليق

ولو لم تثبت الإساءة في جانب الزوجة,بخلاف التطليق للضرر فيجب عليه أن تثبت الإساءة في جانب الزوج وأن تتضرر من تلك الإساءة.

إنذار الطاعة في قانون الأسرة المصرى

 

error: