شروط و توثيق زواج الأجانب فى مصر
شروط و توثيق زواج الأجانب فى مصر
نتحدث فى تلك المقالة عن ما هى شروط الزواج فى مصر و ما هى المتطلبات القانونية اللازمة لإتمام و توثيق زواج الجانب داخل مصر، وهى الإجراءت التى تجعل قسيمة الزواج معترف بها و معمول بها داخل مصر و خارجها بأى دولة من دول العالم .
شروط و توثيق زواج الأجانب فى مصر
ما هى مستندات زواج الأجانب فى مصر
وعلية وقبل الإقدام على إتمام الزواج داخل مصر يجب علية معرفة الأوراق المطلوبة من الزوج و الزوجة, أيا كان الوضع بمهنى ان تكون الزوجه مصرية أو أنها أجنبية كما لو الزوج مصري أو أجنبى، فلنا التوضيح لمعرفة أمور هامة لتوثيق زواج الأجانب فى مصر.
المستندات المطلوبة لإتمام الزواج فى مصر:
- إثبات شخصية الزوج و الزوجة .
- شهادات صحية للزوج من مستشفى حكومية .
- شهاده عدم الممانعة من الزواج من سفارة الطرف الأجنبى، تحتوى بيناتها على، الحالة الإجتماعية و هل الطلاق نهائي، الديانة، و موافقة السفارة .
- عشر صور شخصية لكل من الزوج و الزوجه.
- تصديق كافة المستندات من الخارجية المصرية.
هذة هى المستندات المطلوبة و التى يحتاجها المقبلين على إتمام الزواج داخل مصر أيا كانت الجنسية للطرف الزوج أو الزوجة.
وذلك حتى لا تكون مضطر لمواجهة عرقلة فى إجراءات زواجك أو أى مشكلات متعلقة بالتوثيق بسبب نقص أي مستند من تلك المستندات.
ما هى شروط زواج مصرى من أجنبية فى مصر:
تتم إجراءات زواج مصرى من أجنبية فى مصر بإتباع الخطوات و التعليمات القانونية التى شرعها القانون المصرى و وزارة العدل المصرية لإتمام الزواج
و كما ذكرنا المستندات العامة لإتمام زاج الاجانب فى مصر و لكن بعض تفاصيل تذيد أو تنقص منها حسب ما إن جنسية طرف من طرفى الزواج .
ففى حالة الإقبال على إتمام الزواج من زوجة أجنبية يجب إتباع الإجراءات الأتية
المستندات المطلوبة لزواج مصرى من أجنبية
- إثبات شخصية الزوج و تكون سارية .
- شهادات صحية للزوج من مستشفى حكومية .
- شهاده عدم الممانعة من الزواج من سفارة الزوجة ألأجنبية، تحتوى بيناتها على، الحالة الإجتماعية و هل الطلاق نهائي، الديانة، و موافقة السفارة .
- إن كانت مطلقة يجب إحضار قسيمة الطلاق مبين بها النهائية.
- إن كانت أرملة يجب إحضار شهادة فاة زوجها، و فوات العدة الشرعية.
- شهادة إثبات الديانة، يجب أن تكون كتابية .
- عشر صور شخصية لكل من الزوج و الزوجه.
- إحضار شاهدين للشهادة على الزواج.
- تصديق كافة المستندات من الخارجية المصرية.
ما هى شروط زواج مصرية من أجنبى
فى حالة ٌإقدام مصرية على الزواج من أجنبي أيا كانت جنسيتة فهنا نكون بصدد متطلبات أكثر من المستندات المطلوبة لإتمام زواج الأجانب داخل مصر عن ما يكون الزوج مصرى و الزوجة أجنبية.
و كما ذكرنا المستندات العامة لإتمام زاج الاجانب فى مصر و لكن بعض تفاصيل تذيد أو تنقص منها حسب ما إن جنسية طرف من طرفى الزواج، و فى تلك الحالة نجد بعض إجراءات أكثر من حالات جنسيات الأخرى.
ففى حالة الإقبال على إتمام الزواج بحالة الزوجة مصرية و الزوج أجنبى، يجب إتباع الإجراءات الأتية
المستندات المطلوبة لزواج مصرية من أجنبى فى مصر
- إثبات شخصية الزوج و تكون سارية ” جواز السفر”.
- شهادات صحية للزوج من مستشفى حكومية .
- شهاده عدم الممانعة من الزواج من سفارة الزوج الأجنبى، تحتوى بيناتها على، الحالة الإجتماعية، الديانة، و موافقة السفارة .
- شهادة إثبات الديانة، يجب أن يكون مسلم لو الزوجة مسلمة.
- إيصال أيداع مبلغ خمسون ألف جنية كوديعة بأسم الزوجة.
- إن كان الزوج متزوج بأخرى يجب إحضار موافقتها أو إعلانها بالزواج.
- عشر صور شخصية لكل من الزوج و الزوجه.
- إحضار شاهدين للشهادة على الزواج.
- تصديق كافة المستندات من الخارجية المصرية.
و هنا نجد أن فى حالة زواج مصرية من أجنبى فى مصر تمر إجراءتها بإجراءات صعبة و فى بعض الأحيان تصبح مستحيلة التنفيذ، و لكن حين النظر فى مغزى المشرع المصرى فى ضرورة توافر تلك المستندات بإتباع تلك الإجراءات التى يراها ألأغلب أنها صعبة جدا، نجد أنة شرعها للحفاظ على كيان المرأة المصرية و حتى لا تكون لعبة بيد أي من يريد الزواج منها و هو أجنبيى.
فحين نتطلع لبند إيداع مبلغ خمسون ألف جنية وديعة بأسم الزوجة، حفاظا منة فى حالة الزواج و سفر الزوج خارج مصر و بحدوث أى نزاع فيتعنت فى الإصراف عليها فكان النص على بند إيداع ال خمسون ألأف بأسم الزوجة حتى يتسنى لها صرف ما بالوديعة للحفاظ على كيانها و متطلبات الحياة الى أن ترى نهاية ما يتعنت بة الزوج الأجنى على الزوجة المصرية.
محامى توثيق زواج أجانب فى مصر
بعد أن تتم الإجراءات السابق ذكرها، من مستنادت مطلوبة وتوافر الشروط وأتمام كامل الزواج بإستلام وثيقة الزواج الرسمية من مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل المصرية، و إن كان لنا تواجدفى كافة ما سبق من توفير المستندات و الشروط و أخيرا إتمام الزواج فمن الطبيعى لنا تكملة نهاية الإجراءات و هى التوثيق الذى يجعل زواج الاجانب معتمد فى كل بلاد العالم و هو توثيق عقد زواج الأجانب فى مصر.
فيتبقى ثلاث إجراءات إضافية على ما سبق لنستطيع القول بأننا أتممنا الزواج كاملا لا يشوبة قصور فى أى إجراء.
بعد إتمام الأوراق و المستندات المطلوبة يتم التوجة لمكتب زواج الأجانب الأجانب بوزارة العدل الكائنة بميدان لاظوغلى بالقاهرة.
و بعد ذلك و استلام قسيمة الزواج يتم التوجة للمكتب الرئيسى للشهر العقارى بوسط البلد و تصديقة من الأمين العام للشهر العقارى، ثم التصديق من مكتب تصديقات الخارجية المصرية.
القواعد القانونية لإتمام الزواج فى مصر
نص المشرع المصرى على بعض نصوص المواد التى من خلالها تسير عملية إجراءات الزواج داخل مصر.
ما هى نصوص القانون لزواج الأجانب فى مصر
حدد قانون الأحوال الشخصية المصرى فى نصوصة على ضوابط و شروط و مستندات لتوثيق عقد الزواج .
حيث نصت المادة 31 مكرر، على أنة ، ” لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسيين ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة، و يشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على احياة و صحة كل منهما، و نسلمها و إعلامهما بنتيجة هذا الفحص، و يصدر بتحديد تلك الأمراض و إجراءات الفحص و أنواعة و الجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير العدل، و يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لإحكام هذة المادة “.
وقد نصت المادة 32 من ذات القانون على أنة ” على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ و تدرج هذة الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج و الطلاق “.
و تنص المادة 33 على أنة ” إستثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج و الطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية و مكاتب التوثيق بالشهر العقارى، و تخصتص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع و يحدد وزير الداخلية بقرار منة إجراءات و رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيها “.
كما نصت أيضا المادة 34 من ذات القانون على أنة ” تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة و متابعة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار قيود الأسر لذوى الشأن، و تحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة و إجراءات القيد، و يحدد وزير الداخلية بقرار منة رسوم إصدار صور قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيها”.
محامى زواج أجانب فى مصر
من أهم مكاتب المحاماة فى مصر المتخصص فى إجراءات زواج الأجانب فى مصر، مكتب المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامى المشهور فى مصر بخبرتة فى مجال زواج الأجانب فى مصر على مر السنوات الماضية الى الأن .
و من ما ذكرناه من أجراءات و شروط و مستندات مطلوبة لتوثيق الزواج فى مصر كما نصوص القانون التى حددت ما يتم فى إتمام الزواج بشكل عام فمن الطبيعى أن تبحث عن المحامى المتخصص فعليا و ليس أسما فى الإجراءات المتعلقة بزواج الاجانب فى مصر لما تجدة من صعوبات و توثيقات مطلوبة لإتمام الزواج، كما التعامل مع الجهات الحكومية و ما قد تواجة من تعقيدات للإمور.
فعليك التوجة للمتخصص من من أشهر مكاتب المحاماة فى مصر لإتمام الزواج مكتب المستشار محمد مجدى منيب المحامى يكون لك العون فى كافة ما تحتاجة لإتمام .
يعتبر مكتبنا متخصص تخصص تام بكافة الإجراءات المتعلقة بإتمام زواج الاجانب من توفر لك الوقت و المجهود و المصاريف.
محامى زواج أجانب فى القاهرة.
محامى زواج أجانب فى القاهرة، إتمام زواج الاجانب فى مصر تتم أغلب الإجراءات الخاصة بة يكون بمحافظة القاهرة، حيث وزارة العدل و مكتب التصديقات الخاص بوزارة الخارجية المصرية ومكتب الأمين العام للشهر العقارى الرئيسى.
وحيث إننا متخصصون فى إتمام إجراءات الزواج فى مصر و حيث أن مقر مكتبنا بالعاصمة و سنوات الخبرة و التخصص فى توثيقات زواج الاجانب فى مصر فأصبحنا من أشهر المحامين فى مصر لإجراءات الزواج فى مصر.
متخصصون فى إجراءات زواج مصرى من مغربية، زواج مصرى من سورية، زواج مصرى من تونسية، زواج مصرى من أمريكية، زواج مصرى من إنجليزية، زواج مصرى من سعودية زواج مصرى من كويتية فى مصر.
كما متخصصون زواج مصرية من سعودى، زواج مصرية من كويتى، زواج مصرية من أمريكى، زواج مصرية من فرنسي، زواج مصرية من ألمانى، زواج مصرية من هندى، زواج مصرية من عمانى.
محامى زواج أون لاين
محامى زواج أون لاين أصبح مع التطور التكنولوجى فقد قام بتسهيل كافة التواصل بين الأشخاص عبر العالم بنفس الوقت بدون جهد و عنا و إتمام كافة التعاملات بوقت بسيط و سريع، و التطور التكنولوجي الذى مر بة العالم وبالأخص بعد إنتشار فيروس كرونة الذى أصاب العالم و جعل الكثير ممن يتمون أعمالهم من خلال التواصل أون لاين، و كان من ضمن ما يجوز أتمامة من خلال التكنولوجيا و التطور فى عالم الأنترنت إتمام الزواج بين الأطراف كلا بمكانه ايا كان بالعالم.
فلنا إتمام الزواج أون لاين من خلال التواصل المباشر مع الزوجين و الشهود و المتمم للزواج على برنامج واحد وأتمام الزواج .
و بعدها يتم التصديق على عقود الزواج و الإرسال عبر البريد حسب ما يتم الإتفاق علية من قبل.
رقم محامى زواج الأجانب فى مصر
للبحث على رقم محامى زواج الأجانب فى مصر فيكون رقم المحامى المتخصص فى الزواج فى مصر، حيث الأسم المعروف أمام موظفى الجهات المتعامل معها لإتمام زواج الأجانب فى مصر وهو رقم المحامى محمد مجدى منيب المحامى .
رقم محامى زواج أجانب فى مصر 01006321774 – 01223232529
وهو رقم الأستاذ المستشار : محمد منيب أشهر محامى زواج أجانب فى مصر.
إثبات زواج الأجانب فى مصر
إثبات زواج الأجانب فى مصر عن طريق قيد دعوى إثبات زواج بالمحكمة الشرعية محكمة الأحوال الشخصية فى مصر، و من أهم متطلباتها حضور طرفى العلقة الزوجية أمام القاضي للقرار بإثبات الزواج.
و نلجأ لقيد دعوى إثبات العلاقة الزوجية فى حالة عدم توافر مستندا أو مستندات من المستندات المطلوبة لإتمام الزواج كما سبق و ذكرنا و من خبرتنا أهم مستند يكون بة الصعوبة هى شهادة عدم ممانعة الزواج من سفارة الطرف الأجنبى، و بالتالى تظهر صعوبة إتمام عملية الزواج.
ومن أهم ما يتطلب توافرة لقبول دعوى إثبات الزواج توافر السن القانونى للزواج بدولة الطرف الأجنبى.
و قد نصت المادة 103 من قانون الإثبات على أنة ” أن الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها علية و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بالواقة”.
و هذا و إن دل يدل أن معنى ذلك أن الإقرار هو إعتراف صريح و واضح من الزوج بحق علية بقصد إعتبارة فى ذمتة، و تعبير عن إرادتة عن إقتناع و بدون إكراة، فإن أساس دعوى إثبات العقلاقة الزوجية هو إقرار الزوج أمام القضاء بالزواج من الزوجة المدعية، و هذا الإقرار يكون حجة علية قاطعة على الطرفين، و تعبير عن إرادة صريحة لا تشوبها أى عيب من عيوب الإرادة .
الشهر: نوفمبر 2021
أهم احكام محكمة النقض فى الحيازة
أهم حكمين من محكمة النقض فى الحيازة
أهم حكمين من محكمة النقض فى الحيازة
ونتحدث عن نص المادة 18 من القانون المدنى التى تحدثت عن ما يسرى على الحيازة و الحقوق العينية بتطبيق قانون الموقع .
حيث نصت المادة 18- يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الحقوق العينية الأخرى او فقدها.
أحكام محكمة النقض
حكم محكمة النقض المصرية
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر المبدأ الصحيح في خصوص مجال اعمال قانون موقع المال وذلك بقوله ان هذا المجال لا يتعدى بيان كل ما يعتبر من نظام الأموال وتحديد الحقوق وما يعتبر منها اصلياً وما يعتبر تبعياً وحدود كن منها وأثاره وبيان طرق كسب هده الحقوق وانقضائها وانتقالها، الا انه عند تطبيق هذا المبدأ على واقعة الدعوى التي يتناول النزاع فيها تكييف حق الانتفاع في العقار وتقويمه وهل يعتبر قيداً على حق الملكية او حقاً مالياً قائماً بذاته يجوز تقويمه والإيصاء به، قرر ان حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيداً علـى حق الملكية اعمالاً لنصوص القانون اليوناني في حين أنه كان يتعين الرجوع الى قانون موقع المال وهو القانون المدني المصري، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 26/5/1960 سنة مكتب فنى ١١ ص ٤٢١)
حكم محكمة النقض المصرية
قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقاً للمادة ١٨ من القانون المدني انما تتصرف الى الاحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن ان يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الاحكام الخاصة بنظام الاموال في الدولة ولا شأن لها بمسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة في التركة.
(الطعن رقم ٨ لسنة ٣٥ ق جلسة 26/7/1967 سنة مكتب فني ١٨ ص ١٤٩٣)
حكم محكمة النقض المصرية
مفاد نص المادة ١٨ من القانون المدني انه يدخل في مجال اعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستلاء والتقادم المكسب او غير خاصة بها كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل الملكية في الحال او ترتب عليه الالتزام بنقل الملكية، واذ أغفل المشرع النص في المادتين ١٨، ١٩ من القانون المدني على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني او تغييره او زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القـانون البولوني الذى استقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين فان العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الاهلية التي تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصي، والشكل الخارجي للتصرف الذى يظل خاضعاً لقانون محل ابرامه.
(الطعن رقم ٢١٦ سنة ٣٨ ق جلسة ١٧/ ٥/ ١٩٧٣ سنة ٢٤ ص ٧٧٢)
أحكام محكمة النقض فى تطبيق قانون الدولة
أحكام محكمة النقض فى تطبيق قانون الدولة
أحكام محكمة النقض فى تطبيق قانون الدولة
حيث نصت المادة ١٩ من القانون المدنى على أنة – يسرى على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً، فـان اختلفا موطناً، سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانوناً اخر هو الذى يراد تطبيقه.
على ان قانون موقع العقار هو الذي يسرى علـى العقود التي ابرءت في شان هذا العقار.
التطبيقات القضائية
حكم محكمة النقض
ان تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من انه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون اجنبي بما يؤدى الى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين ٢٧٤، ٢٧٥ من قانون التجارة البحري او لا يفيد ذلك هو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع، مادام قد اقام قضاءه في هذا الخصوص على اسباب تحمله.
(نقض 23/3/1971 سنة مكتب فني 22 ص 371)
حكم محكمة النقض
مفاد نص المادة ١٨ من القانون المدني انه يدخل في مجال اعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستيلاء ولتقادم المكسب او غير خاصة بها كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل الملكية في الحال ام ترتب عليه الالتزام بنقل الملكية، وإذ أغفل المشرع النص في المادتين ١٩، ١٨ من القانون المدني على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني او تغييره او زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولوني الذى استقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين فأن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الاهلية التي تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصي، والشكل الخارجي للتصرف الذى يظل خاضعاً لقانون محل إبرامه.
(الطعن رقم ٢١٦ سلة ٣٨ ق جلسة ١٧/ ٥ /١٩٧٢ سنة ٢٤ ص ٧٧٢)
حكم محكمة النقض
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى ان التعاقد على شحن بضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشاركة ايجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن، اعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة ١٩٢٤ والقواعد الملحقة به، وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل او السفينة عن الهلاك او التلف الناتج من اعمال او اهمال او خطأ البحارة او المرشد او مستخدمي الناقل في الملاحة او في إدارة السفينة، وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من انه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع متى كان سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويكفى لحمل قضائه، فان المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع اسباب الحكم الابتدائي – الذى الغته – والرد عليها ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
(نقض ١٣/ ٦/ 1974 سنه مكتب فنى ٢٥ ص ١٠٤٥)
حكم محكمة النقض
تقضى الفقرة الاولى من المادة ١٩ من القانون المدني بسريان قانون الدولة التي تم فيها العقد عند اختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف أن قانون اخر هو الذي يراد تطبيقه، وتنص المادة ٢٢ من هذا القانون على انه يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانونا البد الذي تقام فيه للدعوى او تباشر فيه الإجراءات واذ كان الثابت من الأوراق ان وثائق التأمن قد ابرمت في مصر وان المستأنف وهو المدين المحجوز عليه مصري الجنسية وان الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير في مصر على أموال موجودة فيها فان القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق علاوة على ان المحاكم المصرية تكون هي المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان والطلبات للموضوعية المرتبطة بها.
(الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٣٤ ق جلسة ٣٠/ ٢/ 1975 سنة مكتب فني ٢١ ص 873)
حكم محكمة النقض
النص في الفقرة الاولى من المادة ١٩ من القانون المدني تدل على ان المشرع اعتد اساساً بالإرادة الصريحة او الضمنية للمتعاقدين كضباط الإسناد في الالتزامات التعاقدية، فاذا سكتا المتعاقدان عن اعلان رغبتهما الصريحة في تطبيق قانون معين أو إذا لم تتحد الارادة الصريحة او الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك والا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد، الا انه استثناء من هذه القاعدة نص في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها علـى ان موقع العقار هو الذي يسرى على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار وعلى ذلك فان كافة العقود المتعلقة بعقار موجود في مصر تخضع للقانون المصري سواء كانت تتعلق بحق عيني كعقد البيع.
(الطعن رقم ٨٧١٤ لسنة ٦٦ ق جلسة 14/3/1999)
أهم أحكام الأحوال الشخصية
أهم أحكام الأحوال الشخصية
أهم أحكام الأحوال الشخصية
أهم أحكام المحاكم المصرية فى الأحوال الشخصية
حكم محكمة النقض
وضع المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 472 لسنة 1955 قاعدة الاسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وجعل المناط فيها هو اتفاق الزوجين او اختلافهما في الطائفة والملة فنص على القاعدة الاصلية وهي ان تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت اصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية ولم يستثن من هذه القاعدة الا حالة ما اذا كان الزوجان متحدي الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون المذكور فتطبق عليهما احكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام، واذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها في الزوجين فان هذا الاستثناء لا يقوم ويتعين تطبيق احكام الشريعة الإسلامية فاذا كان الثابت من وقائع الدعوى ان الزوجين مختلفان في الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق وان النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون اذ طبق الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بان الدين المسيحي على اختلاف مذاهبة لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة.
(الطعن 36 لسنة 29 أحوال شخصية جلسة 6/2/1963 سنة مكتب فني 14 ص 210)
حكم محكمة النقض
احكام الشرعية الإسلامية والتقنيات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين او غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ما تقضي به المادة 785 من القانون المدني.
(الطعن 86 لسنة 27 ق جلسة 1/4/1964 سنة مكتب فني 15 ص 487)
حكم محكمة النقض
ملكية الوقف قبل العمل بالقانون المدني الحالي في 15/10/1949 لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة، بل انها تستمر لجهة الوقف ما لم يكتسبها احد بوضع يده مدة ثلاثة وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية او الحق العيني بوضع اليد، وذلك قبل الغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وغلى ان حظر المشرع اطلاقاً تملك اعيان الأوقاف الخيرية، او رتب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957.
(الطعن 524 لسنة 35 ق جلسة 3/2/1970 سنة مكتب فني 21 ص 227)
حكم محكمة النقض
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على ان يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف ان كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق .. لا يمنع من المنازعة او التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون او لاحقه له لأن المشرع انما أورد هذا النص استصحابا لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره، وعلى افتراض خلو استحقاق المستحقين من المنازعة دون ان يحصر الاستحقاق فيهم او يمنع من المنازعة او التداعي مع ايهم في شأنه، وهو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 399 لسنة 1953 ورقم 277 لسنة 1954.
(الطعن 16 لسنة 40 ق أحوال شخصية جلسة 6/11/1974 سنة مكتب فني 25 ص 1199)
أحكام نقض فى الوصية والميراث
حكم محكمة النقض
الوصية بطبيعتها تصرف مضاف الى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني الا بعد حصول الوفاة وموت الموصي مصراً عليها؟، وتكون محكومة بالقانون الساري وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية واذن فمتى كان المورث قد توفى في وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون.
(الطعن رقم 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 سنة مكتب فني 7 ص 244)
حكم محكمة النقض
لا تكون الوصية لازمة الا بوفاة الموصي ومن حقه الرجوع فيها كلها او بعضها حال حياته، ولا تحدد شروط الوصية – بصفة نهائية – الا وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الإرادة منه ومن ثم تخضع الوصية للقانون الساري وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الوصية منه وبالتالي يسري القانون رقم 71 سنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقاً عليه فاذا كانت الوصية لوارث وتوفى الموصي في تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 سنة 1946 سالف الذكر فأنها تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وفقاً للمادة 37 من القانون المذكور، والحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى عدم نفاذ هذه الوصية اطلاقاً يكون قد خالف القانون.
(الطعن 414 لسنة 26 ق جلسة 21/6/1962 سنة مكتب فني 13 ص 824)
حكم محكمة النقض
الأصل في القانون انه يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذة سواء في نشأتها او في انتاجها اثارها او في انقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث للقانون القديم الذي حصلت في ظله اما المراكز القانونية التي تنشأ وتكمل خلاف فترة تمتد في الزمان فان القانون القديم يحك العناصر والاثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذة.
(طعن رقم 1709 لسنة 51 ق جلسة 22/12/1988)
مادة 6- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
وإذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية، بحسب نصوص قديمة، ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
أهم أحكام الأحوال الشخصية
حكم محكمة النقض
ان تطبيق المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا يكون واجباً على القاضي المدني الا في خصوص مسائل الاحوال الشخصية التي يتعرض للفصل فيها بصفة فرعية مقيماً نفسه في الحكم مقام القاضي الشرعي. واذ كانت الاهلية في التعاقد من مسائل الاحوال الشخصية التي يختص القاضي المدني بالفصل فيها بصفة اصلية فلا يصح النعي على حكمه بانه لم يطبق في شأنها نص المادة ٢٨٠ المذكورة.
(جلسة 8/4/1948 طعن رقم ٢٥ سنة ١٧ ق)
حكم محكمة النقض
من المقرر ان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به والغائه، فيسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع او تتم بعد نفاذة، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه الا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
(الطعن رقم ٥ لسنة ٤٧ ق جلسة 4/5/1978سنة مكتب فني ٢٩ ص ٢٤)
حكم محكمة النقض
من الاصول الدستورية المقررة أن احكام القوانين لا تسري الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وانه لا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب آثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات او تحقق من اوضاع، اذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها اعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، الا ان ذلك لا ينتقص من سريان احكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات او يتحقق من اوضاع ولو كانت مستندة الى علاقات سابقة عليه، اعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، هذا ولئن كان من المقرر، استثناء من هذا للمبدأ الاخير، تحقيقاً للاستقرار في العلاقات التعاقدية ، وتأكيدا لمبدأ سلطان الارادة في نطاق المشروعية، سريان احكام القانون الذى ابرم العقد في ظله على ما يتولد عنه من اثار مستقبلة ولو ادركها قانون جديد، الا ان ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام، اما حيث تتعلق به فأنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات لو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذى تستند ليه.
(الطعن رقم 931 لسنة 45 ق جلسة 5/5/1979 سنة مكتب فني 30 ص 280)
مادة 11- الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترب اثارها فيها، اذا كان احد الطرفين اجنبياً ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.
اما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، ومن شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فان باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فان القانون المصري هو الذي يسري.
أهم الأحكام لنص المادة 11
حكم محكمة النقض
الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية او العائلية التي رتب القانون عليها آثرً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه انساناً ذكراً او انثى وكونه زوجاً او ارملاً او مطلقاً او آباً او ابناً شرعياً، لو كونه تام الاهلية او ناقصها لصغر سن او عته او جنون، او كونه مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من أسبابها القانونية. اما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية واذاً فالوقف والهبة والوصية – وكلها من عقود التبرعات – تقوم غالباً على فكرة التصدق المندوب اليه ديانة، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التي ليس من نظامها النظر في المسائل التي قد تحوي عنصراً دينياً ذا آثر في تقرير حكمها، على ان اية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت في شيء مما تختص به من تلك العقود، فان نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع الأنظمة المقررة قانون لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصي بها.
(نقض 21/6/1934 ج 1 في 25 سنة ص 117)
حكم محكمة النقض
لما كان المرجع في تكييف ما إذا كانت المسألة المعروض على المحكمة هي من مسائل الأحوال الشخصية ام هي ليست كذلك هو القانون المصري وفقاً للمادة ١٠ من القانون المدني، وكان البين من المادة ١٣ من القانون المدني والمادة ١٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٧ بإصدار قانون نظام القضاء ان المنازعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين هي من مسائل الاحوال الشخصية، وكانت المادة ٩٩ من قانون المرافعات اذ اوجبت على النيابة العامة ان تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً لم تفرق بين حالة وأخرى بل اطلقت النص، ومن ثم لا تكون المحكمة اذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة في هذه المسالة استناداً الى المادة ٩٩ مرافعات قد اخطأت في تطبيق القانون، كما يكون في غير محله استناد الطاعنين الى القانون السويسري في تكييف النظام المالي بين الزوجين تكييفاً يخرج مسألته عن متناول نص المادة ٩٩ المشار اليها، ولا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى رفعت اصلاً بوصفها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد اثيرت فيها مسألة اولية من مسائل الاحوال الشخصية تقتضى تدخل النيابة في الدعوى اما القول بان المسألة تركزت في عيوب الرضا الخاصة بالاتفاق على النظام المالي بين الزوجين من حيث وجود الرضا او انعدامه ومن حيث تقادم دعوى الابطال في هذا الخصوص او عدم تقادمها وبان الحكم شابه قصور اذ اغفل الواقعة الجوهرية التي اثارها الطاعنون وهى ان نظام اتحاد الاموال قد استبدل به غيره بمقتضى الاتفاق المشار اليه، كل هذه الاعتراضات لا تخرج المسالة المتنازع عليها من حيزها القانوني الصحيح وهو ان النظام المالي الذى يخضع له الزوجان هو مسألة اولية متعلقة بصميم الاحوال الشخصية.
(نقض 26/3/1953 ج 1 في 25 سنة ص 117)
حكم محكمة النقض
ومن حيث انه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المدني فإنه يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اخذت منها هذه الأشخاص مركز إرادتها الرئيسي الفعلي، إذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري.
(الطعن رقم 636 – لسنة 26ق – تاريخ الجلسة 01/12/1984 –
مكتب فني 30 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 151)
للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي، او يبرما زواجهما في الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذي عقد فيه، وإثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله.
(الطعن رقم 27 – لسنة 45 ق – تاريخ الجلية 01/03/1978 –
مكتب فني 29 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 651)
مادة 12- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
أهم أحكام محكمة النقض
حكم محكمة النقض
متى كان النزاع في الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصري وزوجة يونانية ينتمي كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس، فإن شريعة هذه الطائفة هي الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد ١٢ و١٤ و٢٦ من القانون المدني والمادة 2/6 من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥.
(الطعن رقم ١٥ – لسنة ٣٨ ق – تاريخ الجلسة ١٥ / ١١ / ١٩٧٢ –
مكتب فني ٢٣ – رقم الجزء ٣ – رقم الصفحة 1242)
حكم محكمة النقض
ان ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون التوثيق رقم ٦٩٨ لسنة ١٩٤٧ من انه ” … قد كان مقتضى توحيد جهات التوثيق ان تكون مكاتب التوثيق الجديدة هي التي تتولى توثيق جميع المحررات أياً كانت ٠٠٠ وهذه المكاتب توثق المحررات المتعلقة بمواد الاحوال الشخصية بالنسبة الى غير المسلمين، الا انه بالنسبة الى الاجانب يكون لهم الخيار في توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية لدى مكاتب التوثيق او لدى جهاتهم القنصلية تطبيقاً لقواعد القانون الدولي” وما اورده تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عن ذات القانون من انه “يقتضى توحيد جهات التوثيق ان تلقى اقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة وان تحال الى مكاتب التوثيق جميع اصول العقود الموثقة بها والدفاتر المتعلقة بها … اما المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين فتختص بها مكاتب التوثيق اذ يجب ان تختص جهة واحدة بعد الغاء المحاكم المختلطة بالتوثيق لغير المسلمين في محررات احوالهم الشخصية التي يتطلب القانون حالاً او مستقبلاً توثيقها مع عدم حرمان الأجانب من حقهم في توثيق هذه المحررات امام جهاتهم القنصلية طبقاً للقواعد العامة في القانون الدولي الخاص ” ما جاء بهذا التقرير وتلك المذكر لا يعدو ان يكون افصاحاً من المشرع عن ارادته في توحيد جهات التوثيق التي كانت متفرقه، وحرصاً منه في ذات الوقت على استمرار تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص بالنسبة لمحررات الأحوال الشخصية الاصلة بالأجانب، دون ان تكون هناك ادنى صلة لذلك بمسألة الامتيازات الأجنبية او فترة الانتقال التي صاحبت الغاءها.
(4/23/1974 سنة مكتب فني 25 ص 1330)
حكم محكمة النقض
للزجين ان يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي، او يبرما زاجهما في الشكل المقرر لقانون البلد الذي عقد فيه، واثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله.
(نقض 1/3/1978 سنة مكتب فني 29 ص 651)
حكم محكمة النقض
لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12، 14 من القانون المدني، ومن قم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الإمام أب حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(طعن رقم 194 – لسنة 64ق – تاريخ الجلسة 19/10/1998 –
مكتب فني 49 – رقم الجزء 2 – الصفحة 611)
نص المادة 13 : يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال.
اما في الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.
حكم محكمة النقض
ليس للزوجة قانوناً التحدي بحق مكتسب في ان تطلب التطليق وفقاً لأحكام القانون الذي ابرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص وقد ايد المشروع المصري هذا النظر فيما سنة من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره في المادة 13 من القانون المدني.
(الطعن رقم 1 لسنة 23 ق جلسة 22/56/1954)
حكم محكمة النقض
يبين من نصوص المواد 13، 26، 27 من القانون المدني ان طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج بجنسيته وانه إذا كان الزوج ينتمي وقت رفع الدعوى بالتطليق الى جنسية دولة اجنبية تتعد فيها الشرائع تعين ان تكون الشريعة التي تطبق احكامها هي احدى الشرائع المشار اليها دون القانون المصري الذي يمتنع في هذه الحالة. فاذا كان الثابت ان الزوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية ولم يكن له موطن في مالطة او في غيرها من بلاد المملكة المتحدة او المستعمرات وكان موطنه هو القطر المصري فان القانون الواجب التطبيق في طلب التطليق يكون هو القانون الإنجليزي باعتبار انه قانون عاصمة الدولة التي ينتمي اليها الزوج بجنسيته.
(الطعن رقم 11 لسنة 25 ق أحوال شخصية جلسة 1/5/1958 سنة مكتب فني 9 ص 425)
حكم محكمة النقض
الأصل بحسب احكام القانون المدني الفرنسي ان تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك الذي نظمت قواعده المادة 1399 وما بعدها، وقد أجاز المشرع الفرنسي للزوجين اللذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام المالي الذي اختاره وهي غير وثيقة الزواج التي يتم بها الزواج، ويوجب القانون تحرير تلك المشارطة امام الموثق وقبل الزواج، فاذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة ولم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالها حتماً لنظام الاشتراك باعتباره اثراً من الاثار التي يرتبها القانون اصلاً على الزواج، ويمتنع عليهما في هذه الحالة ان يعدلا من القواعد التي وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة، وتبعاً لذلك لا يعقد بما يصدر منهما بعد الزواج من اتفاقات او اقرارات يكون القصد منها اخراج أي عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك واعتباره مملوكاً ملكية خاصة لأحدهما.
(نقض 19/3/1964 سنة مكتب فني 15 ص 372)
مادة ١٤- في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.
أهم أحكام الأحوال الشخصية نص المادة 14 مدنى
حكم محكمة النقض
ان المشرع المصري في القوانين المختلطة جعل الحكم في الأحوال الشخصية لقانون الجنسية. نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الاحوال الشخصية للمصريين جميعاً، وجعل في القانون الأهلي قانون ملة كل منهم هو الذي يحكم احواله الشخصية، وغالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية الشريعة الإسلامية.
(الطعن 40 لسنة 3 ق جلسة 21/6/1934)
حكم محكمة النقض
إذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج إيطالي وزوجة مصرية فتحكمه المادة ١٤ من القانون المدني ويكون القانون المصري هو الواجب التطبيق فاذا كان الزوج يهودي الديانة وكانت الزوجة مسيحية كاثوليكية فـان القانون المصري هو الواجب التطبيق هو القانون الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل الاحوال الشخصية وهذا القانون هو ما بينته المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي نصت على انه تصدر الاحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة ما عدا الاحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة يجب فيها أن تصدر الاحكام طبقاً لتلك القواعد ولما كانت المادة ٩٩ من اللائحة قد نصت في فقرتها الاخيرة على حكم من الاحكام الواجبة التطبيق يقضى بان لا تسمع دعوى الطلاق من احد الزوجين غير المسلمين على الاخر الا اذا كان يدينان بوقوع الطلاق وكان الثابت في الدعوى ان الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع الطلاق فان دعوى طلاق زوجها اياها تكون غير مسموعة ولا يترتب على الطلاق اثاره ويكون الحكم المطعون فيه اذا قضى على خلاف ذلك وذهب الى أن المادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٨ ق احوال شخصية جلسة 17/11/1960 سنة
مكتب فني ١١ ص ٥٨٣)
حكم محكمة النقض
النص في المادة 13 من القانون المدني على أن “يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى”، وفى المادة 14 على أنه ” في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، سرى القانون المصري وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصري، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آخر متعلق بالنظام العام، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو بالتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصري على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولي للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضي المصري الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام عن أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في منهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس انجيلوس الأمريكية في الدعوى رقم 172-808 بتاريخ 9/12/1986- هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذ بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً لأوضاع والشروط التي حددها المشرع في المواد ٢٩٦،٢٩٧،٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.
(الطعن رقم ٦٢ – لسنة ٦١ ق- تاريخ الجلسة ٢٥ /٠٥ / ١٩٩٣ –
مكتب فني ٤٤ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٥٢٨)
حكم محكمة النقض
لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين ١٢، ١٤ من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الامام أبي حنيفة عملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(الطعن رقم ١٩٤ – لسنة ٦٤ ق – تاريخ لجلسة ١٩ / ١٠ / ١٩٩٨ –
مكتب فني ٤٩ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة 611)
حكم محكمة النقض
لئن نص القانون المدني في المادة ١٣ منه على أنه “يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج…” إلا انه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة ١٤ منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.
(الطعن رقم 11 – لسنة 64ق – تاريخ الجلسة 28/6/1999 –
مكتب فني 50 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة)
أحكام نقض في قوانين إيجار وبيع الأماكن
أحكام نقض في قوانين إيجار وبيع الأماكن
أحكام نقض في قوانين إيجار وبيع الأماكن
حكم محكمة النقض فى الإيجار
ان النص في المادة 85 من قانون رقم 49 لسنة 1977 على سريان القواعد والإجراءات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون على ما كان قد رفع من دعاوي قبل ذلك لا ينصرف -وعلى ما افصحت عنه مناقشات مجلس الشعب -الى الاحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور، اذ كان ذلك وكان الاصل ان لا تسري احكام القانون الا على ما يقع من تاريخ العمل به، مما يعنى ان القانون الجديد ليس له آثر رجعى، فلا يجوز ان يمس ما تكون او انقضى من مراكز قانونية في ظل القانون القديم الا انه يجوز للمشرع في غير المواد الجنائية لاعتبارات تتعلق بالعدالة او بالمصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودواعيها ان يجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة عليه بنص صريح فيه لما كان ذلك وكانت المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة 1977 قد نصت على انه يحق للمستأجر الذى يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها مما مفاده اعمال هذه المادة بأثر رجعي على العقود المنتهية قبل صدور هذا القانون ما لم يكن قد صدر حكم نهائي في النزاع، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده استأجر عين النزاع مفروشة من مالكها واستقر بها خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون فلا يجوز الحكم بإخلائه عملاً بالمادة ٤٦ سالفة الذكر، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير اساس.
(طعن رقم 1195 لسنة 48 ق جلسة 23/5/1983)
حكم محكمة النقض فى الإيجار
لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة، ومنها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن في الاحكام الصادرة فيها الا انه لما كانت تلك القواعد تسري على الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح الفقرة الأولى من المادة الأولى منه تلك التي رخص في اقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981، فأن مؤدي ذلك ومع خلو القانون من نص صريح يقضي بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين سابقة او القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام الصادرة والتي انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 – ان هذه القواعد لا زالت واجبة الاعمال بالنسبة للاماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والاجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 الا انها تعلق بعقار أنشئ في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم تكون احكامه هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم.
(نقض مدني 9/5/1994 – الطعن رقم 224 لسنة 60ق)
أحكام نقض في قوانين إيجار وبيع الأماكن
حكم محكمة النقض فى الإيجار
وحيث ان هذا الدفع سديد، ذلك انه ولئن كان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد اورد احكاماً موضوعية واخرى اجرائية لتقدير الاجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن في الاحكام الصادرة فيها، الا انه لما كانت تلك القواعد تسري على الاماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الاولى من المادة الاولى منه تلك التي رخص في اقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981، فان مؤدى ذلك – ومع خلو القانون من نص صريح يقضى بمخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الاجرة الواردة في قوانين سابقة أو القواعد الاجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام الصادرة فيها والتي انتظمها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – ان هذه القواعد مازالت واجبة الاعمال بالنسبة للاماكن التي لا تخضع في تقدير اجرتها للقواعد الموضوعية والاجرائية الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الدعوى الراهنة تتعلق بعقار رخص لأربعة طوابق منه في 30/10/1977 وأنشئ الطابق الخامس والسادس في عام ١٩٧٩ وتم شغل العقار في ظل احكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فان الدعوى تخضع لأحكام هذا لقانون دون اعتداد بتاريخ رفعها او بصدور الحكم فيها في تاريخ لاحق لسريان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ طالما انها لا تخضع لما ورد في القانون الاخير من احكام، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من تحديد أجرة الاماكن المرخص في اقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه وفقاً للعناصر والشروط المبينة به اذ لا تعدو ان تكون الاشارة الى ترخيص البناء الا للنص على سريان القواعد الموضوعية والاجرائية المتعلقة بتقدير الاجرة في هذا القانون على الاماكن التي شرع في بنائها بعد العمل بأحكامه بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه، وغنى عن البيان ان واقعة البناء من المسائل المادية التي يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز اثباتها بغير ترخيص البناء، والقول بان تطبيق القواعد الموضوعية والاجرائية يقتصر سريانها على الاماكن المرخص بإنشائها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى الى مفارقات خطيرة، منها عدم تطبيق احكام الاجرة القانونية على الاماكن المبنية بدون ترخيص وهو مما يتعارض مع احكام تلك التشريعات واهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف احكام قوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق احكام القانون الواحد لما كان ما تقدم وكانت المادة ١٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد نصت على ان يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة امام المحكمة الابتدائية بتشكيل معين، ونصت المادة ٢٠ منه على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة المشار اليها في المادة ١٨ الا للخطأ في تطبيق القانون، وعلى ان يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأي وجه من اوجه الطعن، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقص يكون غير جائز.
(نقض مدني 29/6/1994 الطعنين 495، 663 لسنة 60 ق)
أحكام نقض فى التعسف فى إستعمال الحق
أحكام نقض فى التعسف فى إستعمال الحق
نصوص المواد 4، 5 من القانون المدنى
أحكام نقض فى التعسف فى إستعمال الحق
مادة 4 : من استعمل حقة استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
حكم محكمة النقض
ونصت المادة الرابعة والخامسة من القانون المدني على ان من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج ابواب القضاء تمسكا او زودا عن حق يدعيه لنفسه الا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن الى ما لا يكفي لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع الى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، فانه فضلاً عما شابه من القصور قد اخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 28/3/1977 سنة مكتب فني 28 ص812)
حكم محكمة النقض
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان البند الخامس من عقد الايجار الأصلي المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الايجار للغير لأي سبب من الاسباب بدون اذن كتابي من المالك المؤجر والا اعتبر عقد ايجار باطلاً وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن ايجار يلحق بالشرط المانع المطلق في الاثر فلا يستطيع المستأجر ان يصدع به دون ان يملك مناقشة الاسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، فطالما اجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بان المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة اكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد حكم محكمة اول درجة على سند من لن المستأجر الأصلي تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الايجار يحرمه منه صراحة، وعلى عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة ٥٩٤ من القانون المدني على ما سلف بيانه في الرد على الـسبب السابق، فانه لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه.
(نقض 22/2/1978 طعن ٠٧ ٦سنة مكتب فني ٤٤ ق)
حكم محكمة النقض
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان البند الثامن من عقد الايجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الاول والمستأجرة الاصلية نص على عدم التأجير للغير، وكان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط المانع المطلق في الاثر فلا يستطيع المستأجر الا ان يصدع به دون أن يملك مناقشة الاسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً او مقيداً فلا محل للقول بان المؤجر يتعسف في استعمال حقه اذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقة الشخصي في المنفعة اكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له، ويكون لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع.
(نقض 6/6/1979 طعن رقم 1385 سنة مكتب فني 47 ق)
حكم محكمة النقض
تقضي المادة الرابعة من القانون المدني، ان من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار ان مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ، وانه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من ذلك الأصل، وأوردت المادة الخامسة من القانون المدني حالاته بقولها “يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية (أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير، (ب) اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، (ج) اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة” وذلك دراء لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقراء تلك الصور انه يجمع بينها ضابط مشترك هو نيه الاضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي الى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك او على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو الى الترف اقرب عما سواه مما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدي، وكان من المقرر ان معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر الى الظروف الشخصية للمنتفع او المضرور يسراً او عسراً اذ لا تتبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وانما اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
(نقض 26/1/1980 طعن 108 سنة مكتب فني 45 ق)
حكم محكمة النقض
لا جناح على من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً فلا يكون مسئولاً عما ينشأ عن نلك من ضرر على نحو ما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدني، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية الى ان المطعون عليهم ابتغوا من انهاء عقد الايجار مصلحة جدية هي الحصول على مبنى يسع الزيادة المطردة في عدد التلميذات بعد ان ضاقت العين المؤجرة عن ان تسع تلك الزيادة وانه ليس هناك تعسف في استعمال الحق في انهاء العقد، وقد اقامت محكمة الموضوع قضاءها في هذا الشأن على اسباب سائغة تكفى لحمله، ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون في حقيقته جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز امام محكمة النقض.
(نقض 9/6/1981 طعن 59 سنة مكتب فني 48 ق)
أحكام نقض فى التعسف فى إستعمال الحق
مادة 5- يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.
- اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة.
التطبيقات القضائية
حكم محكمة النقض
أن القول بأساءه الموظف استعماله حقه يقتضي قيام الدليل علي انه انحرف في اعمال وظيفة عن مقتضى الواجب المفروض عليه وانه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه الا بقصد الاضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فاذا انتفى هذا القصد، وتبين للقاضي ان العمل الذي اتاه الموظف قد املاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه اساء استعمال حقه. واذن فاذا كان الحكم قد اثبت، مما اورده من أدلة بقبوله، أن رأى القوميسير العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولي كان ضرورياً بمقتضى لائحة المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام، وان عدم موافقته على طلب الطاعن لم يكن وليد العسف وسوء استعمال السلطة المخولة له بل في حدود اختصاصه ومما يمليه عليه واجبه من التحقق اولاً من جودة ما يرسل الى المعرض ليعرض به، كما اثبت ان الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التي قبلها وكيله، ورتب على كل ذلك انه لا يستحق تعويضاً على معارضه القومسير في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل ارسال المصنوعات إلى باريس، فذلك من الأمور التي من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
(الطعن رقم 71 لسنة 11 ق جلسة 9/11/1942)
حكم محكمة النقض
ان توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير لا يستوجب مسئوليته إلا اذا كان قد اساء استعماله بارتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه فاذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض المرفوعة من المدين على الدائن الحاجز بعد ان محصتها من جهة تأسيسها على الخطأ المسند إلى الدائن في توقيعه الحجز تحت يده ويد غيره على مبالغ مستحقة للمدين، وخلصت إلى الاقتناع بان الحاجز كان من المسوغات ما يبرر توقيعه الحجز بدليل تثبيته والحكم له ابتدائياً واستئنافياً على المدين بالتعويض وانه اذا كانت محكمة النقض قد رأت بعد ذلك عدم استحقاق الدائن للتعويض فلا تأثير لهذا لأن الأمر كان من الدقة وصعوبة التقدير من الوجهة القانونية بحيث ان الدائن يعد معذوراً اذ هو في سبيل المحافظة على حقوقه قد عمد إلى ما له من حق قانوني في توقيعه الحجز على ما لمدينه لديه ولدى الغير، فان قضاءها بذلك يكون قد جاء على أساس سليم من الواقع ومن القانون.
(نقض 15/4/1943 طعن 66 سنة مكتب فني 12 ق)
حكم محكمة النقض
ليس لصاحب الحق ان يستعمل حقه استعمالاً مطلقاً وانما يلتزم باستعماله على نحو ما جلته المادة الخامسة من القانون المدني، فان أخل بهذا الالتزام القانوني كان مرتكباً لخطأ تقصيري يسأل عما نجم عنه من اضرار وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية، نظرية إساءة استعمال الحق مردها قواعد المسؤولية في القانون المدني لا قواعد العدل والانصاف المشار إليها في المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية، فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه على تلك النظرية فانه يكون قد اعمل القانون المدني في الدعوى لا قواعد العدل والانصاف.
(نقض 28/11/1946 طعن 101 سنى مكتب فني 15 ق)
حكم محكمة النقض
لما كان القانون رقم 147 لسنة1949 – الذي خول محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية الاختصاص بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء النيابة بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء – قد نص على ان يعمل به من 15 أكتوبر سنة 1949، وكانت الجهة المختصة بنظر هذه الطلبات قبل صدوره هي مجلس الدولة وكان ميعاد الطعن امامه – وهو ستون يوماً – قد بدأ قبل صدور القانون المشار إليه فأن ميعاد الطعن الجديد، وهو ثلاثون يوماً لا يسري في حق الطالب عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات التي استثنت من حكم سريانه القوانين المعدلة للمواعيد متى كان ميعاد الطعن قد بدأ قبل تاريخ العمل بها، ولما كان الطالب قد قرر طعنه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ نشر المرسوم المطعون فيه في الجريدة الرسمية فان الدفع بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني يكون في غير محله.
(الطعنان 26 لسنة 19 ق و 24 لسنة 20 ق جلسة 8/3/1952)
إذا كان الثابت بالأوراق ان دائرة فحص الطعون قررت إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية، وان قلم كتاب محكمة النقض اعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى ورثة المطعون عليهما جملة فان قيام قلم الكتاب بالإعلان قد اتخذ عملاً بأحكام القانون 106 لسنة 1962، ولا يترتب – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – البطلان على تجاوز الميعاد المحدد لإعلان الطعن فاذا كان هذا الاجراء قد تم صحيحاً طبقاً للقانون المعمول به وقتذاك، ونص القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والذي اصبح نافذاً المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 22 يوليه سنة 1965 على اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل انشاء دوائر فحص الطعون، ومقتضى هذا النص ان القانون رفع عن قلم الكتاب عبء إعلان الطعن، وواجب على الطاعن من وقت العمل به القيام بإجراءات الإعلان فان ذلك ليس من شأنه ان يمس إجراءات الإعلان التي قام بها قلم الكتاب في ظل القانون الملغي طبقاً له، فتبقى هذه الإجراءات صحيحة ولا يجب على الطاعن إلا استكمالاً ما لم يتم منها.
(الطعن 445 لسنة 30 ق جلسة 23/5/67 سنة مكتب فني 18 ص 1073)
الصورية و شروط تحقيقها واثار دعوى الصورية
الصورية و شروط تحقيقها واثار دعوى الصورية
الصورية و شروط تحقيقها واثار دعوى الصورية
أحكام الصورية بالنسبة للخلف العام
يخضع الخلف العام في شأن اثبات الصورية لنفس القواعد التى تسري في شأن سلفة المتعاقد .
غير أن التحايل على القانون قد يكون موجهاً ضد مصلحة الخلف باعتباره وارثاً وفي هذه الحالة يجوز له اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات لانه يستند حقة من القانون مباشرة فيصبح من الغير بالنسبة للعقد .
وعلى ذلك فاذا افرعت وصية في صورة بيع , فلا يقبل من أحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الظاهر إلا بالكتابة .
أما الوارث فيجوز له اثبات صورية البيع وحقيقة التصرف بكافة طرق الاثبات , وكذلك لا يحتج على الوارث الذي يدعى صدور التصرف من المورث في مرض الموت بالتاريخ العرفي للسند , بل له اثبات صدور التصرف في مرض الموت بجميع طرق الاثبات .
غير أن الوارث لا يجوز له اثبات الصورية في الحالتين السابقتين الا بعد وفاة مورثة اذ يصبح وارثا له مصلحة في الطعن .
أحكام الصورية بالنسبة للغير
أولاً : من هو الغير ؟
يقوم تحديد الغير في الصورية على استقرار المعاملات القانونية ووجوب حماية الذين اعتمدوا بحسن نية على تصرف – وإن كان كاذباً كله او في جزء منه – يجمع مظاهر تصرف صحيح وجروا في تعاملهم على اساسه .
وقد نصت المادة 244 / 1 مدني على ما ياتي :
” اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانو حسنى النية , ان يتمسكوا بالعقد الصوري , كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد .
وقد ذهب رأي في الفقة الى أن الغير في معنى الصورية يقتصر على الخلف الخاص و الدائنين فقط , و من ثم لا يعتبر الشفيع او المدين المحال عليه من طبقة الغير .
( الوسيط د السنهوري ج 2 بند 621 , د جمال الدين زكي بند 419 )
ألا أن الرأي الراجح فقها وقضاء يذهب الى انه يقصد بالغير في الصورية فضلا عن الخلف الخاص و الدائنين الذين خصهما النص بالذكر كل من لم يكن طرفا في العقد او خلفا عاما لاحد طرفية.
د أسماعيل غانم بند 90 , د سليمان مرقص بند 698 , الاستاذ كمال عبد الغزيز ص 887 , د انور سلطان ص 171 ) .
وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي على ذلك فان الغير في الصورة هم:
1 – دائنو العاقدين
2- الخلف الخاص لكل منهم
3 – كل من لم يكن طرفا في العقد او خلفا عاما لاحد طرفيه
أولاً : الدائنون العاديون :
ففي البيع الصوري مثلا يعتبر دائن المشتري و كذلك دائن البائع من الغير , سواء نشأ له في حق ذمة المشتري او البائع قبل ابرام العقد الصوري او بعد ابرامه .
ثانيا : الخلف الخاص :
فكل من تلقى حقا عينيا من احد العاقدين على الشئ موضوع العقد يعتبر من الغير بالنسبة لهذا العقد , سواء تلقي حقه قبل او بعد ابرامه .
ومثال ذلك لو باع شخص دارا بيعا صوريا فكل من كسب حقا عينا على هذه الدار قبل التصرف الصوري او بعده من البائع او المشتري يعتبر من الغير في البيع الصوري الذي تم .
ثالثاً : كل من لم يكن طرفا في العقد او خلفا عاما لاحد طرفية و كانت له مصلحة في الطعن على العقد :
وبالرغم من ان المادة 244 مدني لم تذكر الا الدائن الشخصي او الخلف الخاص للمتعاقد الا ان الصورية في العقود يصح التمسك بها لكل ذي مصلحة ولو لم تكن بنيه وبين العاقدين رابطة عقدية.
( الدكتور انور سلطان في احكام الالتزام ص 71 )
وينبني على ذلك :
1 – ان الشفيع يعتبر من الغير , واذا يجوز له ان ياخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الوارد في القعد ولو كان ثمنا صوريا يقل عن الثمن الحقيقي .
كما ان له ان يشفع في البيع الصوري ولو كان في حقيقتة هبة مستترة .
2 – كذلك يعتبر المدين من الغير وفقا لهذا الرأي بالنسبة للحوالة الصورية الصادرة من الدائن , ولذا يكون له اذا كان الدين متنازعا فيه ان يتخلص منه بدفع الثمن و المصروفات .
3 – يجوز لمشتري العقار الطعن بالصورية على العقد الصادر ببيع العقار ذاته من نفس البائع الى مشتر اخر او من بائع اخر الى اخر .
4 – الدائن الشحصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية و لا يعتبر من الغير من اكتسب حقة من العقد الصوري كما هو الشان في المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير فيجوز للمتعهد التمسك قبله بصورية عقد الاشتراط ولو كان حسن النية .
( الوسيط د . السنهوري ج 2 بند 620 و ما بعده – د سليمان مرقص بند 698 ) .
للغير التمسك بالعقد المستتر :
الاصل ان العقد المستتر بحسبانة العقد الذي له وجود قانوني يسري على الغير , حتى لو كان يجهل وجوده عند قيام حقة , و اعتقد في جدية العقد الظاهر .
ويترتب عل ذلك ان لدائني البائع اذا كان البيع صوريا ان يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على اساس انها لم تخرج عن ملك البائع ولهم ايضا ان يتمسكوا بأن البيع حقيقتة هبة مستترة حتى يسهل عليهم الطعن فيها بالدعوى البوليصية دون حاجة الى اثبات الغش .
كذلك الخلف الخاص الذي كسب حقا من البائع على العين المبيعة صوريا , له ان يتمسك بالعقد المستتر و مصلحتة في ذلك ظاهرة اذا كام قد كسب حقة بعد صدور البيع الصوري , وله مصلحة كذلك في التمسك بالعقد المستتر حتى لو كسب حقة قبل صدور البيع الصوري , أذا كان هذا الحق لم يشهر على الوجه الذي يوجبه القانون قبل تسجيل البيع الصوري , او حتى اذا كان قد شهر ولكن الخلف الخاص يريد ان يتجنب اجراءات حق التتبع , و الا يتحمل حق التطهير و ذلك اذا باع الراهن العين المرهونة بيعا صوريا , وكان الدائن المرتهن لم يقيد الرهن قبل تسجيل البيع الصوري فللدائن المرتهن ان يتمسك بالعقد المستتر و يطعن في العقد الظاهر بالصورية .
وكما يبيع المالك العين مرة ثانية بيعا صوريا بعد ان يكون قد باعها بيعا جديا و يسجل المشتري الثاني عقدة الصوري قبل ان يسجل المشتري الاول عقدة الجدي فللمشتري الاول ان يتمسك بالعقد المستتر و يطعن في العقد الظاهر بالصورية .
للغير ان يتمسك ايضا بالعقد الظاهر :
للغير ان يتمسك بالعقد الظاهر متى كانت له مصلحة في ذلك , ففي البيع الصوري يجوز لدائن المشتري ان يتمسك بالعقد الصوري و ليتمكن من التنفيذ بحقة على العين المبيعة , ولو نشأ حقة قبل البيع الصوري .
كما يجوز للمشتري او للمرتهن للعين المبيعة منه ان يتمسك بالعقد الصوري لتخلص له الملكية او يبقى له حقة , اذا كان حسن النية , ( م 244 / 1 ) .
و العقد الصوري لا وجود له قانونا , لكن اذا اجيز للغير التمسك به , فحماية للثقة المشروعة في المعاملات لانه اعتمد عليه ورتب تعاملة على اساسه .
ولكن اذا كان اساس تملك الغير بالعقد الظاهر هو وجوب استقرار التعامل لزم ان يكون هذا الغير حسن النية وقت تعاملة , اي بجهل وجود العقد المستتر في ذلك الوقت , و يكفي أن يجهل هذه الصورية وقت تعاملة حتى لو علم بها بعد ذلك .
فاذا كان دائنا شخصيا للمشتري و كان التصرف الصوري سابقا على حقة وحب ان يكون وقت ان اصبح دائنا للمشتري قد اعتقد ان التصرف الصوري الذي سبق حقه انما هو تصرف جدي , وقد إطمان اليه على هذا الاعتبار و كذلك الحال لو انتقل اليه حق عيني من المشتري بعد صدور التصرف الصوري فيجب ان يكون معتقدا جدية التصرف الصوري وقت انتقال الحق العيني اليه .
( الوسيط للدكتور السنهوري بند 623 – د اسماعيل غانم احكام الالتزام ص 178 )
وحسن النية مفترض , و على من يدعى العكس اثبات مايدعية فاذا ثبت علم الغير بالعقد المستتر وقت تعامله , انتفت الحكمة من حمايته , ولو من العقد المستتر – شانه في ذلك شان المتعاقدين – ولو كان هذا العقد غير مسجل .
ولما كان العلم بالعقد المستتر و اقعة مادية فانة يجوز اثباتها بكافة الطرق.
اختلف في اثر شهر القد المستتر على مركز الغير أو بعبارة أخرى، هل يجوز للغير أن يحتج بعدم علمه بالعقد المستتر بالرغم من شهره، ذهب رأي من الفقه إلى أن العقد الحقيقي إذا اشهر لم يعد مستترًا ولذا فلا يجوز أن يحتج الغير بجهله به، وأن الغير لا يستطيع عدم علمه بالعقد المستتر المسجل.
(أحكام الالتزام د. اسماعيل غانم ص 187، د. أنور سلطان ص 174)
وذهب فريق أخر إلى أن قرينة العلم المستفاد من شهر العقد المستتر ليست بالقرينة القاطعة، ولذا يجوز للغير أن يدفع دلالتها بإثبات جهله بالعقد المستتر وقت تعامله بالرغم من شهره.
(الوسيط د. السنهوري ص 623).
اثر حضور الغير في العقد الظاهر:
ثار البحث فيما يترتب على حضور الغير في العقد الظاهر واثر هذا الحضور فيما له من حقوق.
لا جدال في أن له أن يتمسك بالعقد الظاهر مادام يجهل صوريته ولكن الجدال ثار فيما إذا كان يجوز له أن يطعن بالصورية بوصفه من الغير.
فذهبت محكمة النقض إلى أنه ليس هناك ما يمنع من حرر عقد البيع ووقع عليه بصفته شاهدًا أن يطعن فيه بالصورية متى كان يستند في طعنه إلى دليل كتابي، ومؤدي ذلك إنها رتبت إلى حضور الغير في العقد في هذه الحالة أن أصبح فيما مركز المتعاقدين فيما يتعلق بإثبات الصورية، غير أنه مما هو جدير بالذكر أن محكمة النقد قد عنيت بأن تشير في حكمها إلى أن هذا الغير شاهد كان مشتركًا مع المتعاقدين في الصورية، ولعل ذلك هو الذي دفعها إلى اشتراط الدليل الكتابي، فقد كان في استطاعته في هذه الحالة رغم أنه لم يكن طرفًا في العقد أن يحصل على كتابة تُثبت صورته، أي أن استحالة الحصول على دليل كتابي وهي التي تبرر اباحة الاثبات بكل الطرق لم تتحقق في حالته.
(أحكام الالتزام د. إسماعيل غانم هامش ص 240).
تعارض مصالح الغير في الطعن بالصورية:
قد تتعارض مصالح الغير ففي البيع الصوري مثلا من مصلحة دائني البائع و خلفه الخاص اثبات الصورية و التمسك بالحقيقة و من مصلحة دائني المشتري و حلفه الخاص التمسك بالعقد الظاهر فاذا فرض على انه على اثر البيع الصوري باع المشتري العين الى مشتر ثان حسن النية , فان المشتري استنادا الى الشطر الاول من المادة 244 / 1 سيتمسك بالبيع الظاهر حتى تنتقل اليه الملكية في حين ان دائن البائع استنادا الى الشطر الثاني من نفس المادة سعمل على الكشف عن الصورية حتى يستطيع التنفيذ على العين المبيعة بوصفها لازالت على ملك مدينة , فيتعين تفضيل احدهما وقد عنى المشرع بحسم هذا التعارض
فنص في المادة 244 / 2 على انه :
” اذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر و تمسك البعض الاخر بالعقد المستتر كانت الافضالية للاولين ” .
أي انه في المثل السابق يفضل المشتري الثاني حسن النية على دائن البائع , فالمشرع بذلك يكون قد ضحى بالارادة الحقيقية وجعل العبرة بالاراضى التى يمكن التعرف عليها ، وذلك في سبيل التعامل .
( احكام الالتزام د . غانم ص 241 ) .
وترتيباً على ذلك فأن دائن المشتري في البيع الصوري يفضل على دائن البائع ، فيقوم هو دون دائن البائع بالتنفيذ على العين المبيعة صورياً ، متمسكا بالعقد الظاهر أن هو في مصلحته ويمتنع على دائن البائع ان ينفذ على هذه العين وان يتمسك بالعقد المستتر
ويترتب على ذلك أيضا أن من كسب حقا عينيا من المشتري الظاهر يفضل على من کسب حقا عينيا من البائع الظاهر
فلو أن البائع بعد أن صدر منه البيع الصوري باع مرة اخرى بیعا جديا لمشتر اخر وسجل هذا المشتري عقده ، ثم باع المشتري الظاهر بعد ذلك العقار بيعا جديا المشتر ثان ، فان المشتري من المشتري يفضل على المشتري من البائع بالرغم من أن هذا الأخير قد سجل اولا ، لأن كل منهما لايعتبر من الغير بالنسبة إلى التسجيل حتى يفضل السابق اليه آن هما لم يتلقيا الحق من شخص واحد ، وانما نحن بصدد تنازع مابين الاغيار بالنسبة إلى الصورة لا بالنسبة إلى التسجيل فنأخذ بالعقد الظاهر ، ويفضل المشتري من المشتري على المشتري من البائع ولاعبرة بالأسيقية في التسجيل ، على أن المشتري من المشتري لاتنتقل إليه الملكية الا اذا سجل عقده ، وان كان يفضل على المشتري من البائع ولو تأخر عنه في التسجيل .
( الوسيط د . السنهوري ص 1104)
صيغة عقد زواج عرفى شرعى
صيغة عقد زواج عرفى شرعى
*عقــــــــــــد زواج شرعــــــــــــــــى *
أنة فى يوم الموافق / /
تحرر هذا العقد بين كلا من :.
الطرف ألاول : السيد : .
تاريخ الميلاد : / /
جواز رقم :
العنوان : .
( زوج )
الطرف الثانى : السيده : .
تاريخ الميلاد : / /
جواز رقم:
العنوان : .
( زوجة
.. أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف وبحضور الشاهدان البالغان العارفان لشخصية المتعاقدين والحائزان للشروط المطلوبة شرعا وقانونا:
.. واتفق الطرفان أن يربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجهما وأقر الشاهدان على ذلك .
أتفقا على ما يلــــى :
أولا : يقر الطرف ألاول الحاضر بمجلس هذا العقد قد قبل السيدة / الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجة شرعية لة فأجاب بقولة( قبلت زواجها ) .
ثانيا : كما أقرت الطرف الثانى الحاضرة بمجلس هذا العقد بأنها قبلت السيد /, الحاضر بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا لها فأجابت بقولها ( قبلت زواجة ) .
ثالثا : يتم هذا العقد على صداق دفع بالكالمل للزوجه حال تحرير عقد الزواج . وأقرت بأستلامه .
رابعا : يقر الشاهدين الموقعان على هذا العقد عقد الزواج أنهما سمعا الزوجة فى مجلس العقد تقول بأنها تقبل السيد /– .زوجا– و يقر الشاهدين أنهما سمعا الزوج بمجلس العقد يقول أنة قبل السيدة / . , زوجة شرعية لة – و قررت الزوجة أنها أستلمت مقدم الصداق حال تحرير هذا العقد .
خامسا : ألاولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فراش الزوجية الصحيح و أن نفقتهم و رعايتهم على أبيهم ( الطرف ألاول ) .
سادسا : خضع هذا العقد لتطبيق أحكام قوانين ألاحوال الشخصية..
سابعا : تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل منهما صورة للعمل بموجبها وقت اللزوم .
بند إضافى : الحاله الاجتماعيه للزوجه .
الطرف ألاول ( الزوج ) الطرف الثانى ( الزوجة ) ألاسم : ألاسم : التوقيع : التوقيع : رقم : رقم :
( الشاهد ألاول ) ( الشاهد الثانى ) ألاسم : ألاسم : التوقيع : التوقيع :
|
صيغه عقد إيجار جديد
عــــقـــــــد ايجــــــــــار امــــلاك
في ظل احكام القانون 4لسنه 1996
عــــقـــــــد ايجــــــــــار امــــلاك
في ظل احكام القانون 4لسنه 1996
انه في يوم : الموافق : / /
قد اجر السيدة : التابع لدوله :جموريه مصر العربيه
المقيم : ب.ع/ش:
الي السيد : التابع لدوله :
ماهو : ب.ع/ش:
بقصد استعماله : سكن عائلى بالعقار رقم:
شارع : قسم:
وقد اجر الؤجر بان العقار الجاري تاجيره مستوف جميع لوازمه من ابواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه وقد اعترف المستاجر بمعاينه العقار المذكور وانه خال من اي خلل وموافق لسكنه وقد اتفق المتعاقدين وهما بكاملي الاهليه علي البنود الاتيه :
بند 1: ان مدة الايجار هي: 59 سنه ميلادية تبدأ من : / / وتنتهي في : / / ويجوز تجديدها لمده مماثله
بند 2: الاجره المتفق عليها هي مبلغ كل /شهر وتعهد المستأجر بدفعها مقدما ليد المالك اول كل شهر بالايصال اللازم
بند 3: تقاضي الطرف الاول من الطرف الثاني مبلغ وقدره (فقط جنيه مصري فقط لاغير ) كمقدم إيجار .
بند 4: اذا تاخر المستاجر عن دفع الايجار المحدده لمدة : شهرين
فللمالك الحق ان يلزمه بدفع الاجرة والمصاريف ب حكم قضائي بعد التنبيه كتابه وقد قبل المستاجر هذه الشروط.
بند 5: لايجوز للمستاجر ان يؤجر العين المذكو من الباطن او يتنازل عنها للغير عن اي مده كانت او احداث تغير بالعين المؤجره بدون اذن المالك كتابه واذا خالف فللمالك الحق في ان يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والاضرا والمصاريف التي تحدث .
بند 6: يلتزم المستاجر باستعمال العين الؤجره له وفقا للبنود المتفق عليها بالعقد وان يحافظ عليه ويراعيها كما يراعي الانسان ماله الخاص واذا خالف ذلك يحق للمالك ان يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والاضرا والمصاريف .
بند 7: جميع ماينفقه المستاجر بعد استلام العين المؤجره من دهانات اولصق او ديكور وخلافه لايلزم الماللك بشئمنها ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للماك .
بند 8: يلتزم المستاجر بعمل الترميمات التاجيريه للعين للعين الؤجره مثل اصلاح البلاط او الابواب والنوافذ والمفاتيح ودهان الحوائط وذلك طوال مده الايجار ام الترميمات الضروريه تكون علي عاتق المالك.
بند 9: اذا ترك الساكن العين المؤجره فيلزم بدفع باقي المده من مصاريف مايكون قد اتلف بها
بند 10: يلتزم المستاجر برد العين المؤجرة للماك في حاله انتهاء مدة التعاقد وذلك بالحاله التي كانت عليها وقدت التسليم ويتحمل كافه نفقات اذا حدث للعين تلف او هلاك يرجع الي خطا المستاجر.
بند 11:يلتزم المستاجر بدفع فواتير المياة والكهرباء ونور السلم واجرة البواب والتليفون(اذا وجد)
بند 12: يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم 4لسنه 1996بشان سريان احكام القانون المدني .علي الاماكن التي لم يسبق تاجيرها والاماكن التي انتهت عقود ايجارها.
بند 13:تختص محكمه التي يقع في دائرتها العقار الابتدائيه وجزئياتها بالنظر فيما ينشأ من منازعات او خلافه حول بنود العقد وقد تحرر العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخه للعمل بموجبها
بند 14:بند اضافي :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
الطرف الاول الطرف الثاني
المؤجر المستاجر
شاهد اول شاهد ثاني
تحريرا في / / سنه 20م
مضمون نص المادة 447 من القانون المدنى
مضمون نص المادة 447 من القانون المدنى
مضمون نص المادة 447 من القانون المدنى
مادة ( 447 ) :
1- يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبين وقت التسلي التى كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ويضمن البائع هذا السبب لم يكن عالما بوجوده .
(۲) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص البيع بعناية الرجل العادي الان أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البی قد تعمد إخفاء العيب غشية منه .
الأعمال التحضيرية :
١- تبين هاتان المادتان متي يوجد ضمان العيب الخفي فتقرر أن العيب يضمن بالشروط الاتية ك
(أ) أن يكون هذا العيب موجودا وقت البيع وهذا ما يعبر عنه عادة بالعيب القديم
(ب) أن يكون مؤثرا بحيث ينقص من قيمة المبيع أو نفعه ويرجع في تقدير ذلك إلى معيار مادي فينظر إلى قصد المتعاقدين كما هو مبين في العقد (أي إلى الإرادة الظاهرة) والى طبيعة الشيء والى الغرض الذي أعد له فيعتبر أن هناك عيبا مؤثرا إذا خلا المبيع من صفة قرر البائع أنها موجودة فيه ولا يعتبر العي مؤثرة إذا كان العرف قد جرى على
التسامح فيه .
(ج) أن يكون خفيا ومعنى ذلك أن المشتري يكون غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أما إذا كان يعرف العيب وقت البيع (أو وقت الفرز في المئيات ) أو كان العيب من الظهور بحيث يستطيع ان يثبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية فإن العيب لا يكون خفية ولا يضمنه البائع إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه .
أما علم البائع بالعيب فلا يؤثر في ثبوت الضمان فالبائع يضمن لعبه سواء كان عالما به أو غير عالم مادامت الشروط المتقدمة قد توافرت .
2 – وقد ذكرت المادة 313 / 387 من التقنين الحالي بعض هذه الشروط فنصت ع أن ” البائع ضامن للمشتري العيوب الخفية في المبيع اذا كانت تنقص القيمة التي اعتبرها المشتري او تجعل المبيع غير صالح