أحكام نقض في قوانين إيجار وبيع الأماكن

أحكام نقض في قوانين إيجار وبيع الأماكن

 

أحكام نقض في قوانين إيجار وبيع الأماكن

حكم محكمة النقض فى الإيجار

ان النص في المادة 85 من قانون رقم 49 لسنة 1977 على سريان القواعد والإجراءات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون على ما كان قد رفع من دعاوي قبل ذلك لا ينصرف -وعلى ما افصحت عنه مناقشات مجلس الشعب -الى الاحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور، اذ كان ذلك وكان الاصل ان لا تسري احكام القانون الا على ما يقع من تاريخ العمل به، مما يعنى ان القانون الجديد ليس له آثر رجعى، فلا يجوز ان يمس ما تكون او انقضى من مراكز قانونية في ظل القانون القديم الا انه يجوز للمشرع في غير المواد الجنائية لاعتبارات تتعلق بالعدالة او بالمصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودواعيها ان يجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة عليه بنص صريح فيه لما كان ذلك وكانت المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة 1977 قد نصت على انه يحق للمستأجر الذى يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها مما مفاده اعمال هذه المادة بأثر رجعي  على العقود المنتهية قبل صدور هذا القانون ما لم يكن قد صدر حكم نهائي في النزاع، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده استأجر عين النزاع مفروشة من مالكها واستقر بها خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون فلا يجوز الحكم بإخلائه عملاً بالمادة ٤٦ سالفة الذكر، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير اساس.

(طعن رقم 1195 لسنة 48 ق جلسة 23/5/1983)

 

حكم محكمة النقض فى الإيجار

لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة، ومنها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن في الاحكام الصادرة فيها الا انه لما كانت تلك القواعد تسري على الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح الفقرة الأولى من المادة الأولى منه تلك التي رخص في اقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981، فأن مؤدي ذلك ومع خلو القانون من نص صريح يقضي بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين سابقة او القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام الصادرة والتي انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 – ان هذه القواعد لا زالت واجبة الاعمال بالنسبة للاماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والاجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 الا انها تعلق بعقار أنشئ في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم تكون احكامه هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم.

(نقض مدني 9/5/1994 – الطعن رقم 224 لسنة 60ق)

أحكام نقض في قوانين إيجار وبيع الأماكن

 

حكم محكمة النقض فى الإيجار

وحيث ان هذا الدفع سديد، ذلك انه ولئن كان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد اورد احكاماً موضوعية واخرى اجرائية لتقدير الاجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن في الاحكام الصادرة فيها، الا انه لما كانت تلك القواعد تسري على الاماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الاولى من المادة الاولى منه تلك التي رخص في اقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981، فان مؤدى ذلك – ومع خلو القانون من نص صريح يقضى بمخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الاجرة الواردة في قوانين سابقة أو القواعد الاجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام الصادرة فيها والتي انتظمها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – ان هذه القواعد مازالت واجبة الاعمال بالنسبة للاماكن التي لا تخضع في تقدير اجرتها للقواعد الموضوعية والاجرائية الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الدعوى الراهنة تتعلق بعقار رخص لأربعة طوابق منه في 30/10/1977 وأنشئ الطابق الخامس والسادس في عام ١٩٧٩ وتم شغل العقار في ظل احكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فان الدعوى تخضع لأحكام هذا لقانون دون اعتداد بتاريخ رفعها او بصدور الحكم فيها في تاريخ لاحق لسريان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ طالما انها لا تخضع لما ورد في القانون الاخير من احكام، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من تحديد أجرة الاماكن المرخص في اقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه وفقاً للعناصر والشروط المبينة به اذ لا تعدو ان تكون الاشارة الى ترخيص البناء الا للنص على سريان القواعد الموضوعية والاجرائية المتعلقة بتقدير الاجرة في هذا القانون على الاماكن التي شرع في بنائها بعد العمل بأحكامه بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه، وغنى عن البيان ان واقعة البناء من المسائل المادية التي يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز اثباتها بغير ترخيص البناء، والقول بان تطبيق القواعد الموضوعية والاجرائية يقتصر سريانها على الاماكن المرخص بإنشائها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى الى مفارقات خطيرة، منها عدم تطبيق احكام الاجرة القانونية على الاماكن المبنية بدون ترخيص وهو مما يتعارض مع احكام تلك التشريعات واهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف احكام قوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق احكام القانون الواحد لما كان ما تقدم وكانت المادة ١٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد نصت على ان يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة امام المحكمة الابتدائية بتشكيل معين، ونصت المادة ٢٠ منه على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة المشار اليها في المادة ١٨ الا للخطأ في تطبيق القانون، وعلى ان يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأي وجه من اوجه الطعن، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقص يكون غير جائز.

(نقض مدني 29/6/1994 الطعنين 495، 663 لسنة 60 ق)

error: