أهم احكام محكمة النقض فى الحيازة

أهم حكمين من محكمة النقض فى الحيازة

 

أهم حكمين من محكمة النقض فى الحيازة

ونتحدث عن نص المادة 18 من القانون المدنى التى تحدثت عن ما يسرى على الحيازة و الحقوق العينية بتطبيق قانون الموقع .

حيث نصت المادة 18- يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الحقوق العينية الأخرى او فقدها.

أحكام محكمة النقض

حكم محكمة النقض المصرية

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر المبدأ الصحيح في خصوص مجال اعمال قانون موقع المال وذلك بقوله ان هذا المجال لا يتعدى بيان كل ما يعتبر من نظام الأموال وتحديد الحقوق وما يعتبر منها اصلياً وما يعتبر تبعياً وحدود كن منها وأثاره وبيان طرق كسب هده الحقوق وانقضائها وانتقالها، الا انه عند تطبيق هذا المبدأ على واقعة الدعوى التي يتناول النزاع فيها تكييف حق الانتفاع في العقار وتقويمه وهل يعتبر قيداً على حق الملكية او حقاً مالياً قائماً بذاته يجوز تقويمه والإيصاء به، قرر ان حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيداً علـى حق الملكية اعمالاً لنصوص القانون اليوناني في حين أنه كان يتعين الرجوع الى قانون موقع المال وهو القانون المدني المصري، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(نقض 26/5/1960  سنة مكتب فنى ١١ ص ٤٢١)

 

حكم محكمة النقض المصرية

قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقاً للمادة ١٨ من القانون المدني انما تتصرف الى الاحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن ان يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الاحكام الخاصة بنظام الاموال في الدولة ولا شأن لها بمسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة في التركة.

(الطعن رقم ٨ لسنة ٣٥ ق جلسة 26/7/1967 سنة مكتب فني ١٨ ص ١٤٩٣)

 

حكم محكمة النقض المصرية

مفاد نص المادة ١٨ من القانون المدني انه يدخل في مجال اعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستلاء والتقادم المكسب او غير خاصة بها كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل الملكية في الحال او ترتب عليه الالتزام بنقل الملكية، واذ أغفل المشرع النص في المادتين ١٨، ١٩ من القانون المدني على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني او تغييره او زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القـانون البولوني الذى استقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين فان العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الاهلية التي تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصي، والشكل الخارجي للتصرف الذى يظل خاضعاً لقانون محل ابرامه.

(الطعن رقم ٢١٦ سنة ٣٨ ق جلسة ١٧/ ٥/ ١٩٧٣ سنة ٢٤ ص ٧٧٢)

error: