محل العقد في القانون المدني المصرى

محل العقد في القانون المدني المصرى

محل العقد نص المادة 131 من القانون المدني

يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئاً مستقبلاً .
غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلاً , ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .

المقصود بمحل العقد

يجب أن يكون محل الإلتزام موجوداً وقت التعاقد , فإذا كان قد وجد ولكنه هلك من قبل

فلا يقوم الإلتزام لإنعادم المحل , وينطبل نفس الحكم من باب أولى إذا كان المحل لم يوجد أصلا ولا يمكن وجوده فى المستقبل

محل العقد ركن ألتزام في العقد

المحل ركن فى الإلتزام , ومحل الإلتزام هو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملاً أو إمتناعاً عن عمل , ونقل الحق العينى ما هو إلا قيام بعمل ولذلك أثرنا قصر المحل على القيام بعمل والإمتناع عن عمل .

عدم وجود محل العقد، تخلف المحل

فإن كان محل الإلتزام مقق ولكن حال المدين دون تحققه كان يمتنع عن إقامة البناء جاز للدائنين التنفيذ عليه بطريق التعويض

أما إن كان عدم تحقق الوجود لا يرجع إلى المدين إنما إلى سبب أجنبى عنه

فإن إلتزامه ينقضى بالإستحالة وينفسخ العقد وتسقط عن المدين إلتزاماته

الأشياء المستقبلة التى لا يبطل التعامل فيها

ويستثنى مما تقدم , رهن المال المستقبل رهنا رسمياً أو حيازياً وفقاً لما تنص عليه المادتان 1033 , 1098 من القانون المدنى

وكذلك التعامل فى التركة المستقبلة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 131

فإن كان العقد ممتداً , ظل ملزماً بإستمرار سببه , فإن تخلف السبب بعد ذلك , زال الإلتزام بزوال السبب 

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

محل العقد في القانون المدني المصرى

من أركان عقد البيع التى بدونها يبطل العقد و ترجع الحالة القانونية لكل من طرفى التعاقد الى ما قبل التعاقد.

حكم نقض في محل العقد

مؤدى نص المادة 137/2 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب الإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله , غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقى للإلتزام غير مشروع

نقض 8/6/1976 س 27 ص 1291.

error: