أحكام نقض في بطلان العقود

أحكام نقض في بطلان العقود

أحكام نقض في بطلان العقود

مؤدى نص المادة 137/2 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب الإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله , غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقى للإلتزام غير مشروع

نقض 8/6/1976 س 27 ص 1291.

مفادة المادة 137/2 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب

والإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مديناً

لأنه إدعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى , طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون

بقصد مخالفة قاعدة أمرة من قواعد النظام المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة أمرة

من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضى به المادة 61/1 من قانون الإثبات وتقابلها المادة 401/1 من القانون المدنى الملغاة

نقض 21/12/1976 س27 ص 1801 .

أهم أحكام نقض في البطلان

الإكراه الواقع من أحد المتعاقدين يجيز للمتعاقد الأخر أن يطلب إبطال العقد , ولكن قد يكون الشخص الذى وقع عليه الأكراه اضطر للتعاقد مع الطرف الأخر , بإكراه ليس صادراً من هذا الطرف , إنما صادراً من شخص ثالث خارج نطاق العقد , ففى هذه الحالة , يظل العقد صحيحاً ولا يبطل إلا إذا ثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه , ويقع على الطرف المكره عبء إثبات ذلك ويكون بكافة الطرق . ويكون له الرجوع على الأجنبى بالتعويض طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية

( نقض 4 / 5 / 1977 بالمادة 573 ) .

إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة , إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة , ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن , فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات

نقض 5/5/1966 س 17 ص 1035 .

قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الدائن قد إتخذ من خطاب صادر إليه من المدين دليلاً على أجازة المدين لإقرار الدين وتصحيحه من شائبة البطلان النسبى الناشىء عن التدليس وإنعدام السبب وكان الحكم قد إنتهى إلى أن وليد الغش والتدليس فإن سكوت الحكم عن تناول هذا الدليل بالرد رغم إتصاله بجوهر النزاع , يعتبر قصوراً موجباً لنقضه

نقض4/4/1957 س8 ص362

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إقرا أيضا  نص القانون المدني المصرى

error: