التعسف فى استعمال الحق كامل واحكام نقض
التعسف فى استعمال الحق كامل واحكام نقض
المادة رقم ۵ من القانون المدنى رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ على
يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية:
- أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
- ب- إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- ت- إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة
المقصود بالضرر فى التعسف فى استعمال الحق
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا لم يستعمله إلا بقصد الإضرار بالغير ، فالمالك
إذا بنى على ملكه فإنه يستعمل حقه ، لكنه إذا بنى حائطا في ملكه وقصد من هذا أن
يحجب النور عن جاره ، فإنه يعد بذلك متعسفا في استعمال حقه ، ولابد أن يثبت أن
صاحب الحق قدج استعمله بقصد الإضرار بالغير ، وهذا القصد يمكن إثباته بكافة طرق
الإثبات ، وقد يستدل على قصد الإضرار بالغير من انعدام مصلحة صاحب الحق أو تفاهة
المصلحة التي يحققها . (الدكتور توفيق فرج ، مرجع سابق ، وانظر السنهوري بند ۵٦۰)
وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه
ولو كان أرضا فضاء باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على المالك يترتب على تركه اكتساب حق ارتفاق
بالمطل والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بناء ،
فإن النعى يكون على غير أساس
(نقض ۱۵/۱/۱۹۸۱ طعن ٦۹۹ س٤۷ق
وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية وبالأدلة السائغة التي أوردها أن الإجراءات القضائية
التي اتخذها الطاعن قبل المطعون ضدها كانت إجراءات كيدية مشوبة بسوء القصد وقصد منها الإضرار بهما
والنيل منهما وكان هذا الذي أورده الحكم كافيا في إثبات الخطأ التقصيرية في جانب الطاعن ومن شأنه
أن يؤدي الى ما انتهى إليه الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر الذي لحق المطعون ضدهما بسبب
هذا الخطأ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ”
(۲٦/٦/۱۹۷۲ طعن ٦۷۰ لسنة ٤۲ق – م نقض ج – ۲۳ – ۹۵۳)
وبأنه ” حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر
هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض
– وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ،
طالما أنه يستهدف بدعواه مضارة خصمه فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار
وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه – فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في هذا الخصوص على أساس سليم ”
(الطعن رقم ۲۲۳ لسنة ۲۵ق جلسة ۱۵/۱۰/۱۹۵۹)
وبأنه ” الإجابة على الدعوى بإنكارها هى في الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضي
به إلزام خصمه بإثبات مدعاه ، فإن سعى بإنكاره في دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه
بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة ۱۱٤ من قانون المرافعات (قديم) . أما إذا أساء استعمال
هذا الحق بالتمادي في الإنكار أو بالتغالي فيه أو بالتحيل به ابتغاء مضارة خصمه ،
فإن هذا الحق ينقلب مجنثة تجيز للمحكمة ، طبقا للمادة ۱۱۵ من قانون المرافعات الحكم
عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعله هو ”
(الطعن رقم ٤۷ لسنة ۳ق جلسة ۹/۱۱/۱۹۳۳)
وبأنه ” حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف
به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – وسواء في
هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خمسه ”
(الطعن رقم ۱۰۱۹ لسنة ٦۱ق جلسة ۲٦/٤/۱۹۹۳)
وبأنه ” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الالتجاء الى القضاء وإن كان من الحقوق العامة
والتي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا
كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال
هذا الحق وسواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه ”
(الطعن رقم ۱۱۸۲ لسنة ٦۰ق جلسة ٤/٦/۱۹۹۵)
وبأنه ” لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من أن مسلكه في دعاوى الطرد وادعائه أنه المستأجر
ونسبة السرقة الى ذوي المطعون عليها كان استعمالا لحقه في الادعاء والتبليغ لأن هذين الحقين ينقلبان الى مخبثة إذا أسئ استعمالهما ”
(الطعن رقم ۱۳ لسنة ٤۳ق جلسة ۱۹/۱۱/۱۹۷۵)
وبأنه ” من المقرر أن حق الالتجاء الى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة
إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء
مضارة الغير . فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية
به فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق”
(الطعن رقم ٦۷۰ لسنة ٤۲ق جلسة ۲٦/٦/۱۹۷۲
…
وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة ……
إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت
علاقة ايجارية بنيها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى ، وأن الطاعنين دفعوا
الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ …. وإيصالات سداده قيمة استهلاك
الكهرباء عن الشقة ذاتها ، وإذ قضى في الدعوى بطلبات المطعون ضدها طعن الطاعنون في الحكم بالاستئناف
ثم بطريق النقض ، وهو مسلك لا يعتبر انحرافا عن السلوك المألوف حتى يصبح تعديا يستوجب الحكم بالتعويض ،
ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضده والنكاية بها ، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر في القانون ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان ،
بأن الطاعن الثالث مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر
في تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطريق الطعن المقررة قانونا ، وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن
حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ”
(الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٦۸ق جلسة ٤/۵/۱۹۹۹)
وبأنه ” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق
التقاضي على مجرد القول بأنه عمد إلى التظلم لدى غرفة المشورة من قرار النيابة بحفظ البلاغ
الذي قدمه ضد المطعون ضده وأن محكمة الجنايات قضت ببراءة الأخير استنادا إلى أن الجريمة
المبلغ بها منصبة على أمر يخرج عن دائرة سلطاته مع أن التظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق
لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة هو حق مقرر للمدعى بالحق المدني إعمالا لنص المادتين ۱٦۷ ، ۲۱۰
من قانون الإجراءات الجنائية وأن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام
لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نقض ۱۳/۷/۱۹۹۹ س۲٦٦۷ لسنة ٦۸ق)
وبأنه ” لما كان ما أورده الحكم في خصوص الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضده قبل الطاعنة ،
كاف وسائغ تبريرا لما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده التعويض المؤقت المقضي به ،
إذ من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء ، وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ
لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير فإذا ما تبين
أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية به ، فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون ،
بل يكون عمله خطأ وتحق مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق
نقض جنائي ۸/۲/۱۹۹۹ طعن ۱۵۲۰٤ لسنة ٦۰ق
حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف
به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق ”
(نقض ۲۸/۱۲/۱۹٦۷ س۱۸ ص۱۹٤۳ ، ۲۸/۱۲/۱۹۷٦
طعن ۵٦٦ لسنة ٤۱ق ، ۱۵/۱۰/۱۹۵۹ س۱۰ ص۷۵٤
قض جنائي ۲٦/٦/۱۹۷۲ س۲۳ ص۹۵۳)
التعسف فى استعمال الحق كامل واحكام نقض
وبأنه ” النص في المادة ۲۳/جـ من القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹٦۹ يوحي في ظاهره بأن المشرع أجاز للمؤجر طلب
إخلاء المستأجر لمجرد استعماله العين المؤجرة استعمالا يخالف شروط الإيجار المعقولة ، إلا أنه لما كان
جزاء الإخلاء مقررا عن هذه المخالفة باعتبارها إخلالا من جانب المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة
، وكانت تلك الالتزامات محكومة في الأصل بالقواعد العامة الواردة في شأنهما بالقانون المدني وذلك بما نصت عليه
المادة ۵۷۹ منه من أنه ” يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك
اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له ” ، وما نصت عليه المادة ۵۸۰/۱ من أنه ” لا يجوز للمستأجر أ
ن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر ” ، مما مفاده أن
الاستعمال أو التغيير المحظور على المستأجر هو ذلك الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر . لما كان ذلك ،
فإن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقا لنص المادة ۲۳/جـ من القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹٦۹ لا يقوم في صحيح القانون
– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لمجرد الاستعمال أو التغيير المحظور على المستأجر بل يشترط إلى
جانب ذلك أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى عنه الضرر امتنع الحكم بالإخلاء وأنه لا يغير من ذلك
أن يتضمن العقد منعا صريحا من إجراء تغيير في العين المؤجرة أو في استعمالها ، إذ أن تمسك المؤجر
بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعل تمسكه بطلب الإخلاء منطويا على إساءة استعمال الحق ”
(نقض ۲٦/۱/۱۹۸۰ طعن ۱۲۱٤ لسنة ٤۹ق ، نقض ۲۷/۱۲/۱۹۸۰
طعن ۵٦۵ لسنة ۵۰ق ، نقض ۱۹/۵/۱۹۷٦ س۲۷ ص۱۱۳۱)
وبأنه ” المقرر – وعلى وجه ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من استعمل حقا استعمالا مشروعا
لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم
يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال هذا الحق ،
وأن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ولا يسأل من يلج أبواب
القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عما وضع له الحق واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه ”
(نقض ۸/۱۱/۱۹۹۰ طعن ۸۰ لسنة ۵۸ق ، نقض ۲۳/۱۲/۱۹۹۰
طعن ۳۵۳ لسنة ۵٦ق ،
نقض ۲۱/۱۲/۱۹۸۹ طعن ٦۵٤ لسنة ۵۵ق)
التعسف فى استعمال الحق واللجؤ الى القضاء
وبأنه ” المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن
حق الالتجاء إلى القضاء – وشأنه حق الشكوى إلى الجهات العامة وإن كانا من الحقوق العامة التي يثبت
للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء
مضارة العير وإلا حققت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعماله هذا الحق
الطعن رقم ۵۳۰ لسنة ۵۳ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۸۳
وبأنه ” حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ولا يرتب مساءلة بالتعويض
إلا إذا من باشره قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير ”
(نقض ۳۱/۱/۱۹۸۳ طعن ۷۷۹ لسنة ٤۹ق ، نقض ۱۳/۱/۱۹۸۸ طعن ۲۵۹ لسنة ۵٤ق)
لا يكون استعمال الحق مشروع اذا قصد الضرر
وبأنه ” المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، تنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني
على أن من استعمال حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال
الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من
استعمال الحق ، كما أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا
أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا أثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ”
(نقض ۳۰/۱۲/۱۹۸۲ الطعون ۱۸۳٤ ، ۱۸٤۹ ، ۱۹٤۹ ، ۱۹۹۹ لسنة ۵۱ق)
وبأنه ” يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة بالتعويض على سند من القول ”
لما كان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها من الطرفين أن المستأنف عليها الرابعة – الطاعنة –
استصدرت لصالحها الأمر الوقتي رقم ۹۹ لسنة ۱۹۷۵ من رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية
بمنع المستأنف (المطعون ضده الأول) من السفر حتى تستوفى المستأنف عليها ما قد يستحق لها من حقوق ولدتها
أحكام النفقة الصادرة لمصلحتها أو حتى يقدم كفيلا عنه للوفاء بهذه الحقوق وكان الثابت أنها اشتبكت مع المستأنف
في عدة دعاوى خاصة بالنفقة وإسقاطها في محاولة إطالة أمد النزاع حتى يظل أمر منعه من السفر مستمرا قاصدة
الكيد والإضرار به دون حق مشروع ولما كانت المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وكانت المادتان الرابعة والخامسة
من التقنين المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير
وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى – الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من
استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو دودا عن حق يدعيه
لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم وكان وصف
الأفعال بأنها خائطة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد
اقتصرت أسبابه في بيان الخطأ المسند إلى الطاعنة على مجرد تقريره بأنها استصدرت الأمر الوقتي بمنع المطعون ضده الأول
من السفر وأنها التجأت إلى خصومات قضائية خاصة بالنفقة وإسقاطها لإطالة أمد النزاع حتى يظل أمر منعه من السفر مستمرا
وكان ذلك لا يؤدي إلى القول بانحراف الطاعنة عن حقها المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة
فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ، هذا فضلا عن أنه لم يورد بمدوناته دليل تواطؤ الطاعنة مع أى من موظفي مصلحة
الجوازات على الكيد للمطعون ضده الأول ومنعه من السفر مما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضا الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ”
(نقض ۳۰/۱۲/۱۹۸۲ طعون ۱۸۳٤ ، ۱۸٤۹ ، ۱۹٤۹ ، ۱۹۹۹ لسنة ۵۱ق)
وبأنه ” لا محل التحدي بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضي به المادة ۱۸۸ من قانون المرافعات
من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص
لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقا للقواعد الواردة في القانون المدني ”
(الطعن رقم ۱٤۵٦ لسنة ٤۹ق جلسة ۹/٦/۱۹۸۳)
التعسف فى استعمال الحق كامل واحكام نقض
وبأنه ” المادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني نصتا على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا
لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير … وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة في استعمال الحق ،
وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه
إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ووصف
الأفعال بأنها خاطئة من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أن عدم تعيين الدليل الذي بنت عليه
المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها يعيب الحكم بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون عليه قد أقام مسئولية
الطاعن على ما أورده في أسبابه ” وكان المستأنفون قد أصابهم ضرر مادي يمثل فيما تكبدوه من مصاريف التقاضي
لمدة قاربت خمسة عشر عاما ولا زالوا فيه للآن فضلا عما أصابهم من أضرار أدبية تتمثل في العدوان على حقوقهم
والطعن في حق المستأنف الأول وهو محام في مذكرات خصمه أمام القضاء وهو ما تقدمه هذه المحكمة كتعويض
إجمالي قدره خمسة آلاف ” ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يذكر العبارات التي قال أنها وردت على لسان الطاعن
في مذكرات دفاعه في الدعاوى التي كانت سجالا بينهما واعتبرها منطوية على طعن في أمانته ونزاهته مما يخرج
عن مقتضيات الدفاع الأمر الذي يتعذر معه على هذه المحكمة تعقب الدليل الذي أقامت عليه محكمة الموضوع
اقتناعها والتحقق من أنه يقضي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يعيب حكمها بالقصور ويستوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب ”
(الطعن رقم ۱۷۳۹ لسنة ۵۱ق جلسة ۱/٤/۱۹۸۲)
سلطة المحكمة فى تقدسر التعسف فى استعمال الحق والضرر
وبأنه ” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المكفولة
للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف
بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير ، وأن وصف محكمة الموضوع
للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو ليست كذلك هو من المسائل التي تخضع
لرقابة محكمة النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن ماهية الظروف والملابسات
التي استظهر منها عدم توافر القصد لدى المطعون ضده الأول في إدخال الطاعن الأول خصما
في الدعوى وأن ما وجهه إليه من عبارات لا يشكل قذفا أو سبا في حقه مما يعجز محكمة
النقض عن مراقبة الوصف القانوني لهذه الأفعال وما إذا كانت تعد خطأ موجبا للمسئولية ،
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب ”
(الطعن رقم ۲۰۹ لسنة ٤۷ق جلسة ۲۸/۱/۱۹۸۱)
وبأنه ” الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به .
أما الخصومة فهى وسيلة ذلك أى أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء
على القضاء ويتم تحقيقه والفصل فيه ، والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء
الدعاوى والحقوق بمضى المدة بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط الخصومة ، وقد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أى مساس بأصل الحق المرفوعة
به الدعوى الذي يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني ، ولما كان التعرض
الشخصي الذي يتضمنه البائع في مفهوم المادة ٤۳۹ من القانون المدني هو كل عمل يعكر على
المشتري حقه في حيازة البيع والانتفاع به ، فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة
التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها
أو لسقوطها أو انقضائها بمضى المدة إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة
عن عقد البيع ، ولما كان الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة
لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلي أطرافها عن إكمال
السير فيها خلال المدة القانونية فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب
الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة
وعدم مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بانقضاء
الخصومة في الدعوى رقم ۱۰۹۲ سنة ۱۹٦٦ لمضى المدة القانونية من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه الأوجه المشار إليها على غير أساس ”
(الطعن رقم ۱٤۵۱ لسنة ٤۸ق جلسة ۳۱/۱/۱۹۸۰)
التعسف فى استعمال الحق كامل واحكام نقض
وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بأن للحكمين السابقين – الصادرين في الإجراءات القضائية التي اتخذها الطاعنون
ضد المطعون عليها – حجية الأمر المقضي في ثبوت ركن الخطأ في دعوى التعويض – عن إساءة استعمال حق التقاضي
– إلا أن الحكم لم يقف عند هذا الحد بل استخلص من هذين الحكمين ومن باقي أوراق الدعوى ووقائعها في حدود
سلطته الموضوعية الأفعال التي وقعت من الطاعنين في حق المطعون عليها ثم اعتبار هذه الأفعال مكونة للخطأ
الموجب لمسئوليتهم لإساءة استعمالهم حق التقاضي ، وإذ كان استخلاصه سائغا ، ووصفه للأفعال التي استخلص
بأنها خطأ ترتب المسئولية هو وصف صحيح موافق للقانون ، فإن النعى عليه فيما قرره بين حجية
الحكمين المشار إليهما يكون غير منتج ولا جدوى فيه ”
(الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳۵ق جلسة ۲۷/۱۱/۱۹٦۹)
التعسف فى استعمال الحق كامل واحكام نقض
وبأنه ” نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض – عن إساءة استعمال حق التقاضي – لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها ”
(الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳۵ق جلسة ۲۷/۱۱/۱۹٦۹)
وبأنه ” المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدني
على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ،
وأن استعمال الحق لا يكون مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء
كل مصلحة من استعمال الحق ، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من
يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى
اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ”
(الطعن رقم ۳۰٦ لسنة ۵۹ق جلسة ۲۹/٤/۱۹۹۳)
التعسف فى استعمال الحق كامل واحكام نقض
وبأنه ” الثابت من صحيفة الدعوى الأصلية أنها أقيمت من المطعون ضدهما على الطاعنين استنادا الى
تقديمها العديد من البلاغات الكاذبة والشكاوى وإقامة الدعاوى المباشرة بقصد الإساءة الى سمعتهما والإضرار بهما ،
مما ألحق بهما ضرر يستوجب التعويض المطالب به ، وكان وصف الفعل الذي أسند الى الطاعنين –
على هذا النحو لا يعدو – أن يكون انحرافا في استعمال حقهما في الادعاء والتبليغ ، وكان المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن حق الشكوى وحق اللجوء الى القضاء من الحقوق المباحة ما لم يثبت
انحراف من استعملها عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم بحيث تنطوي نفسه
حين استعماله للحق على سوء النية أو يكون فعله متسما بالرعونة والتهور مما يؤدي الى انتهاك حرمات
خصمه وسلب سكينته دون مبرر مقبول . لما كان ذلك ، وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل
القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر عى
نسبة الخطأ الى الطاعنين مكتفيا بالقول بأن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما
والأحكام الجنائية المضمومة أن ثمة خطأ ارتكبه الطاعنان رغم ما اعتصما به من الدعاوى الجنائية لم
يصدر بشأنها حكم بات وأنهما كانا في موقف الدفاع عن حقوقهما وهو دفع يقوم على انتفاء سوء القصد
في الإبلاغ والادعاء ووقف عند مجرد تقرير الخطأ دون استظهار عناصره أو بيان دلالة المستندات المقدمة
في الدعوى ، وكيف أفادت ثبوت سوء نية الطاعنين في استعمال حق الشكوى والادعاء وأغفل
ما تمسكا به من دفاع جوهري فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب ”
(الطعن رقم ۱۹۹٦ لسنة ٦۰ق جلسة ۱۹/٦/۱۹۹۱
مكتب محاماة خبرة فى قضايا التعويضات
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق