وجوب إعلان الخصم بالأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً

وجوب إعلان الخصم بالأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً

كما ذكرنا ببداية الشروح الخاصة بهذه المادة فإن أهمية وخطورة إجراءات الإثبات وللدقة أهمية وخطورة النتائج التي قد تسفر عنها من إمكان كسب الدعوى أو خسارتها دفع المشرع – علي ما ورد بالفقرة الثانية من المادة ۵ من قانون الإثبات – إلي إيجاب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً .

وجوب إعلان الخصم بالأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً

والغاية من الإعلان غير خافية وهي دعوة الخصم بل وتمكينه من إبداء دفاعه ، هكذا يتحقق مبدأ المواجهة في الخصومة حقاً ، وإمعاناً في الحيادية ألزم النص قلم كتاب المحكمة بتنفيذ هذا الإعلان ، ليكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب . والنص بصياغته يوجب الإعلان سواء أكان استجابة المحكمة لإجراء الإثبات بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه ، فلا يوجد ما يمنع أي منهم من طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، فكما يتصور أن يقدم طلب سماع الشهود من المدعي ، يتصور ذات الطلب من المدعي عليه ، والخلاف فقط في الغاية من الإجراء الإثبات أم النفي .

ويراعي أن الحديث عن إعلان المدعي بإجراء الإثبات يبدوا غير مفهوم ، والفرض أنه من أقام الدعوى

فهو علي علم تمام بكل ما يتم فيها ، فكيف يعلن . الأمر ببساطه يتصور إذا أقام المدعي دعواه

ثم تخلف عن الحضور فصمم المدعي عليه علي استكمال إجراءات الدعوى – وهذا حقه – ساعتها

من حق هذا المدعي عليه أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كسماع شهود

مثلاً فإذا استجابت المحكمة وأصدرت حكمها بذلك وجب إعلان هذا الحكم للمدعي لأنه يعد

من ناحية في مقام المدعي عليه بخصوص هذا الإجراء ، ومن ناحية أخري لأن النص

لم يفرق بين إعلان المدعي أو المدعي عليه بما يعني وجوب إعلان الجميع بغير تفرقة(1) .

 

وثمة مشكلة أثرها البعض تتعلق بتفسيرهم الغير دقيق للفقرة الثانية من المادة ۸۳ من قانون المرافعات

والتي يجري نصها علي أنه : ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات

جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

حكم نقض بوجوب الاعلان

وحقيقة الحال أنه لا مشكلة ، إذ أن هذا القيد أو الحظر يرتفع بإعلان الخصم بطلب الإثبات ،

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى

نطاق تطبيق المادة ۸۳ فقرة ۲ من قانون المرافعات ، إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً

الطعن رقم ۷۹۲ لسنة ٤۸ ق جلسة ۲/۲/۱۹۸۳ س ۳٤ ص ۳۸۹

(1)عكس ذلك مستشار عز الدين الدناصوري والذي أورد نصاً ” للمدعي إذا أصدرت المحكمة

حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان المدعي عليه ” المرجع السابق – المجلد الأول ص ٦۳

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: