الدفع بعدم الإختصاص النوعى لقاضى الأمور المستعجلة

الدفع بعدم الإختصاص النوعى لقاضى الأمور المستعجلة

الدفع بعدم الإختصاص النوعى لقاضى الأمور المستعجلة

النص القانونى للدفع بعدم الاختصاص

تنص المادة 45 من قانون المرافعات على أن

يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقته مع عدم المساس بالحق فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفع لها بطريق التبعية .

الدفع بعدم الإختصاص النوعى لقاضى الأمور المستعجلة
الدفع بعدم الإختصاص النوعى لقاضى الأمور المستعجلة

أحكام نقض اختصاص قاضي الامور المستعجلة

 

  • قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المخصتة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109, 110 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 332 لسنة 51 ق – جلسة 3 / 2 / 1985 لم ينشر

 

القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند

أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل ومن ثم فإن الطعن بالتزوير على مستند

قدم أمام القضاء المستعجل لا يمنع من رفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة الموضوع .

الطعن رقم 1021 لسنة 49 ق – جلسة 14 / 12 / 1982

 اقرا ايضا في موقع محامي مصر أمر الاداء في قانون المرافعات المصرى

قبول دعوى منع تعرض لإنعدام القرار الإدارى

وفى ذلك قضت محكمة النقض أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا يكون من الأحوال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشروع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 97 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 , 392 لسنة 1959 .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: