الشهادة فى الأحوال الشخصية أنواعها وشروطها وبطلانها
وأن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، وتكون الشهادة بالتسامع على التطبيق غير جائزة.
نقص 1998/3/16 طعن 185س 64ق
ونقض ١٩٩٨/٦/٢٢ طعن ٣٢٨ ٦٤ق
نقض ١٩٩٨/٥/٢٥ طعن ٢۰۱ ٦٤ق
وان الاسلام المشروط في الشهادة، ان يكون المشهود عليه مسلما .
نقض ۱۹۹۸/۱/۲۰ طعن ۳۰۰س 63ق .
الشهادة في اصطلاح الفقهاء – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي اخبار صادق نے مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق علي الغير
والاصل فيها أنه لا يجون للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه، واستثني فقهاء الحنفية
من هذا الاصل مواضع اجانروا فيها الشهادة بالتسامع استحسانا ليس من بينهما ثبوت أو نفي الضرر المبيح للتطليق .
نقض ۱۹۷٨/٥/١٠ طعن ١٢س٤٦ق
الشهادة فى الأحوال الشخصية أنواعها وشروطها وبطلانها
متي ثبت لدي القاضي علـم الشاهد بالمدعي والمدعي عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق
فلا مجال لاشتراط تصريحه باسميهما ونسبهما، واذ كان الثابت 2 محضر التحقيق الذي اجرته محكمة أول درجة
أن المطعون عليه مثل في جلسة التحقيق بمحام عنه ومثلت الطاعنة بشخصها اشهدت شهودها الذين اباتوا
عن سابق معرفتهم بها وبزوجها المطعون عليه وانصبت شهادتهم على الخلاف بينهما بالذات وهو ما يكفي للتعريف بهما
وتعيينهما تعيينا نافيا لأي جهالة، فإن شهادتهم تكون مقبولة شرعا .
نقض ۱۹۸۱/۱۲/۸ طعن ۳۷س 0 5ق
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع في شهادته من خطأ أن يتـم ذلك قبل
أن يبرح مجلس القاضي فإن هو غادره ثم عاد اليه وقال: «أوهمت بعض شهادتي» أي أخطأ
بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استغوائه من المدعي
او المدعي عليه، ومن ثم فلا علي محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن اعادة سماع
شاهديه استيفاء لأوجه النقص فيها . (نقض ۱۹۸۰/۲/۱۳ طعن ۲۸س ٤٨ق) . يكفي لصحة الاداء
في الشاهد البلوغ، فلا يصح أداء الصبي وان كان عاقلا، أخذا بأن في الشهادة معني الولاية غير المشهود عليه،
لأن بها يلزم بالحق ويحكم عليه به، والصبي لا ولاية له علي نفسه فلا ولاية له علي غيره من باب أولى
نقض ۱۹۷۹/۱/۱۰ طعن ٨س ٤٦ق رقم ٤٧٢
أنواع الشهادة
- الشهادة المباشرة
- الشهادة السمعية ” غير المباشرة “
- الشهادة المبنية على الخبر الشائع
الشهادة إما أن تكون مباشرة, أو السمعية وتعرف بالشهادة الغير مباشرة, أو الشهادة المبنية على الخبر الشائع.
الشهادة المباشرة
وهي تلك التي تصدر عن شخص رأى أو سمع بنفسه الواقعة المُراد إثباتها, بمعنى أن يشهد بما اتصل بحواسه مباشرة.
الشهادة غير المباشرة
وهي تلك التي تصدر عن شخص لم يسمع ولم يرَ بنفسه الواقعة المُراد إثباتها, إنما عَلِمَ بها عن طريق شخص آخر سمعها أو رآها بنفسه.
وهذه الشهادة جائزة ومقبولة قانوناً, كالشهادة المباشرة, وخاضعة لتقدير محكمة الأساس.
الشهادة المبنية على الخبر الشائع
ما يقرب هذه الشهادة من الشهادة غير المباشرة, أنها تصدر عن شخص لم يسمع ولم يرَ بنفسه الواقعة التي يشهد عليها؛ ولكن ما يميزها عنها, أن الشاهد فيها يستمد معلوماته, حول الواقعة المراد إثباتها, من الخبر الشائع في الجمهور, وليس من شخص محدد سمعها أو رآها.
لذلك, فهي تفتقر عادة الى الدقة, نظراً لتناقلها من شخص الى آخر؛ وبالتالي, لا يتحمل الشاهد أية مسؤولية شخصية عما يشهد به.
لا تجوز هذه الشهادة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
شروط صحة الشهادة فى الأحوال الشخصية
يشترط لصحة الشهادة شرعا أن يكون الشاهد عدلا غير متهم في شهادته فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه
كما لاتقبل شهادته متي كان بينه وبين المشهود عداوة دنيوية، الا أن العداوة الدنيوية ليست هي
كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق، بل أن ابطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد
على خصمه في واقعة يخاصمه فيها ومثلوا لذلك بشهادة المقذوف القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع
والمقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجامرح والزوج علي امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ،
ولا يسوع بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومه مدعاه ليتخذ منها وسيلة لابطالها . ولما كان البين من محضر الشكوي الإداري
أن الطاعن هو الذي تقدم ببلاغ بن عـم فيه أن أحد اقربائه سمع حوامرا بين شاهد المطعون عليها وبين أحد شهود الطاعن
وفهم منه هذا الأخير أنه شهد مرومرا ضد الطاعن بسبب استدعاء نروجته للتحقيق معه، ولم يسأل الشاهد
في هذه الشكوي ولم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده، لما كان ذلك وكان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه
وبين شاهد المطعون عليها علي النحو السالف لا يرقي إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته،
وكانت شهادة النروم التي صم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون ادعاء لم يقم الدليل القطعي علي صحته
حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التي أقامها والي الحكم الصادر فيها فإن النعي
في هذا الخصوص يكون علي غير أساس
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۱ طعن ٢س 47ق
الشهادة فى الأحوال الشخصية أنواعها وشروطها وبطلانها
شروط صحة الشهادة فى النفقة والطلاق
الشهادة كطريق من طرق الثبوت في فقه الحنفية تعد تعبيرا عن الواقع وتأكيدا لثبوته
دون أن تقلب الحق باطلا أو تحيل الباطل حقا ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية
فلا يكذبها الامور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة، فإن كذبها الحس فلاتقبل
ولا يجونر أن يبني عليها قضاء اعتبارا بأن الحس يفيد علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا والظني لا يعامرض القطعي
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ طعن ۲۷س 47ق
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة اداء الشهادة في المذهب الحنفى ان يكون الشاهد عالما
بالمشهود به وذاكرا له وقت الاداء، فلو نسي المشهود به لم يجز أن يشهد ، وأن يكون المشهود
به معلوما حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك الا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق
ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به، والغرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف
فحيث تحقق التعريف وثبت لدي القاضي علـم الشاهد بالمدعي والمدعي عليه اللذين تتصل بهما
وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفي به وصح الاعتداد بالشهادة . ولما كان البين من الاطلاع
علي محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف في جلسة التحقيق عن الحضور
بينما مثلت المطعون عليها واشهدت شاهديها ے غيبته وكانت أقوالهما بينة الدلالة علي انها
تنصب على الخلاف بين الطاعن والمطعون عليها بالذات وان لم يصرحا بذكر اسمهما أو نسبهما
فإن هذا كاف – التعريف بهما وتعيينهما تعيينا نافيا لأي جهالة بحيث ينتفي اي احتمال، واذ ساير
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم .
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ طعن ۲۷س 47ق
يجب ان تعبر الشهادة عن الواقع وتأكيد الثبوت فى الاحوال الشخصية
الشهادة كطريق من طرق الثبوت في فقه الحنفية تعد تعبيرا عن الواقع وتأكيدا لثبوته دون أن تقلب الحق
باطلا أو تحيل الباطل حقا ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية، فلا يكذبها الامور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة، فإن كذبها الحس فلاتقبل ولا يجونر أن يبني عليها قضاء اعتبارا
بأن الحس يفيد علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا والظني لا يعامرض القطعي.
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ طعن ۲۷س 47ق
شروط صحة اداء الشهادة ان يكون الشاهد عالما بالمشهود به
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة اداء الشهادة في المذهب الحنفى ان يكون الشاهد عالما بالمشهود به
وذاكرا له وقت الاداء، فلو نسي المشهود به لم يجز أن يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوما حتى يتيسر القضاء به
ولا يكون كذلك الا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به، والغرض المستهدف
هو التعريف لا كثرة الحروف، فحيث تحقق التعريف وثبت لدي القاضي علـم الشاهد بالمدعي والمدعي عليه
اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفي به وصح الاعتداد بالشهادة . ولما كان البين من الاطلاع
علي محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف في جلسة التحقيق عن الحضور بينما مثلت المطعون
عليها واشهدت شاهديها ے غيبته وكانت أقوالهما بينة الدلالة علي انها تنصب على الخلاف بين الطاعن والمطعون عليها
بالذات وان لم يصرحا بذكر اسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف – التعريف بهما وتعيينهما تعيينا نافيا لأي جهالة بحيث ينتفي
اي احتمال، واذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم .
نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ طعن ۲۷س 47ق
في الشهادة وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد بالمضارع
لتن كان المأثور عند الاحناف وجوب الاحناف وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد بالمضارع، فلا تقبل الشهادة بدونه
وإن اشتملت علي ما يفيد العلـم واليقين، اعتبارا بأنه مركن في الشهادة علي قول، أو مجرد شرط عام في كل
ما يشهد به أمام القاضي في قول آخر هو الراجح، إلا أنه لما كانت العلة في ايثار هذا اللفظ في مذهب الحنفية
أنه أقوي في افادة التأكيد من غيره من الالفاظ، وانه يتضمن في ذات الوقت معني المشاهدة والقسم والاخيام للحال
فكأنه يقول : « أقسم بالله لقد اطلعت علي ذلك وأنا اخبر به» وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين،
وكان لا دليل من الكتاب أو السنة أو من القياس والاستنباط على اشتراط يكون الاداء بلفظ الشهادة
فضلا عن لفظ «أشهد» بالذات، فإنه إذا وجدت صياغة تفيد هذه المعاني جميعا ، وتكون أكد علي يقين الشاهد
وما يحيطه علمه بغير تردد فانها تغني عن هذا اللفظ وتعتبر بديلا عنه . وإذا كان لفظ أشهد يحمل معني القسم
ويتضمن توثيق الكلام بالحلف باسم الله فإن استبدال الحلف بلفظ أشهد واستلزام أن يبدأ به قول الشاهد
قبل الادلاء بأقواله، واعتبار ذلك امرا لانرما تبطل بدونه، هو اعتداد بجوهر مذهب الحنفية، وتحقيقا للغرض
الذي يستهدفه من ايجابه، بل هو أكثر عمقا في النفاذ إلى وجدان الشاهد والغوص في أعماق ضميره
بتبصيره بما ينطوي عليه الحلف بالله من وجوب النتنام الصدق وتحري الحقيقة، وقد سام المشرع المصري
علي هذا الدرب متدرجا في مختلف المراحل التشريعية، فبدأ بأن نسخت المادة 173 من اللائحة الشرعية
الصادرة بالقانون مرقم ٢٥ لسنة ۱٩٠٩ اشتراط الشهادة متوقعة أن يقرن الشاهد يذكر اللفظ المشار اليه
فحولت القاضی آن شبهه بقوله أتشهد بذلك فإن أجابه بالايجاب كان ذلك كافيا . وما لبث ان الغي
هذا النص سنة ١٩٢٦ واستبدل به المادة 174 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931
التي شرعت وجوب أن يحلف الشاهد اليمين الشرعية وجعلتها بديلا من احاب ذكر لفظ الشهادة أو تذكر الشاهد،
واستمر الشارع في طريقه القاصدة فألغيت هذه المادة ضمن ما الغي بالقانون مرقم ٤٦٢ لسنة 1955
اكتفاء أعمال حكم المادة ٢١٢ من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 86 من قانون الإثبات مرقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ .
نقض ١٩٧٨/٥/٣١ طعن ٤٦٢٧ق
لئن كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد ، الا أنه شرط للأداء وليس شرطا للتحمل،
لما للشهادة من معني الولاية علي المشهود عليه اذ بها يلتزم بالحق ويحكم عليه به ولا
ولاية للصبي علي نفسه فلا ولاية له من باب أولي علي غيره، وبعبارة أخري فإن البلوغ شرط عند الادلاء
بالشهادة فحسب وليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لأنه يكفي لامكان علـم الشاهد
بالحادثة وفهمها وقت حصولها وتحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلا ولو كان صبيا وأهلية التحمل انما
تكون بالضبط الذي يتمثل في حسن السماع والفهـم والحفظ إلى وقت الادلاء ، وهو يثبت للصبي المميز كما يثبت للبالغ .
نقض ١٩٧٦/١/7 طعن ٦س ٤٤ق
أحكام الشهادة فى الأحوال الشخصية أنواعها وشروطها وبطلانها
يجب ان تكون الشهادة فى نطاق الاحوال الشخصية
لئن كان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية انه يشترط في الشهادة موافقتها للدعوي، إلا أن هذا الشرط
وعند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب المعدي لشهوده في شيء نرائد عن موضوع الدعوي .
نقض ١٩٧٦/١/٢١ طعن 3س 43ق
من المقرر أنه يجون للشاهد أن يرجع في أقواله ويصحح شهادته مادام في مجلس القضاء ولم يبرحه
اخذا بأن الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما تختص به الشهادة في المجلس .
نقض ١٩٧٦/٣/١٠ طعن 3س 43ق) .
أسباب بطلان شهادة الشهود
- اختلاف أقوال الشهود في واقعة واحدة، ولا يتم النظر إليها،وتبطل شهادة جميع الشهود.
- تعارض الشهادة مع واقع الأحداث، مما يثبت أن الشاهد لم يحضر الواقعة وبالتالي لا يعتد القاضي بشهادته .
- تبطل شهادة الشهود في حالة إثبات ما ينفي أقوالهم؛ فالإثبات المادي مقدم على شهادة الشهود.
- إثبات أن للشاهد منفعة جراء هذه الشهادة، وتقديم ما يثبت عدم صحة شهادته وعدم مطابقتها للواقعة.
- طعن أحد طرفي النزاع في شهادة الشهود وإثبات تعارض أقوال الشاهد مع الواقعة.
- الاحتمالات الضعيفة غير مقبولة، ولا يعتد بها في القضاء.
المستقر في قضاء هذه المحكمة ان الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي أخبار صادق في مجلس الحكم
بلفظ الشهادة لإثبات حق علي الغير، فخرج بذلك الاخبار الكاذب والاخبار الصادق في غير مجلس الحكم أو الخالي من ذكر الشهادة .
نقض ١٩٧٨/٥/31 طعن ٤٦٢٧ق
انه وان كانت الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي اخبار صادق نے مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير، الا أن العبرة هي بمضمون الشهادة وفهم القاضي للواقع وليس بألفاظ ادائها .
نقض 1975/6/11 الطعنان 39 و45س 40ق
الشهادة في اصطلاح الفقهاء – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي اخبار صادق نے مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير،
ولو بلا دعوي، ويشترط في الشاهد الاسلام إذا كان المشهود عليه مسلما وعللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية
لما فيها من الالتزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم، واذ كان الحكم المطعون فيه
على الاساس المتقدم – لم يقبل ومن . الاقرامات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت في غير
مجلس القضاء ، مسيحيات علي مسلـم ، وكان لا محل للأخذ بهذه الاقرامرات واعتبارها قرينة قاطعة في حالة الضرورة
ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيني شهادة غير المسلم قصدا لأنها من باب الولاية علي ماسلف، والاقرارات المقدمة
تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم، ووجود المسلم في غير دار الاسلام
لا يعتبر ضريرة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن الولاية مقطوعة باختلاف الدامرين بين مقدمي الاقرامرات
السيدات النمسويات – وبين الزوجين. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه، اذ لم تقبل الاقرارات المذكورة
يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم ويكون النعی علیہ 2 غیر محله .
نقض ١٩٧٤/6/5 طعن ١٦س 38ق
الشهادة في اصطلاح الفقهاء – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – انما هی اخبام صادق في مجلس الحكم
بلفظ الشهادة لإثبات حق علي الغير ولو بغير دعوي، وبالقيد الاول يخرج عن نطاقها الاخبار الكاذب وان لانهم
هذا أن تكون لقاضي الدعوي سلطة الترجيح بين البيانات واستظهام واقع الحال ووجه الحق فيها
وسبيله إلى ذلك انه إذا قدم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما نے اثبات
عدم صحة هذه الواقعة وان اجتماع الفقهاء ، على أن القاضي لا يقف عند ظواهر البينات ولا يتقيد
بشهادة من تحملوا الشهادة علي الحق إذا ثبت له من طريق آخر
نقض ١٩٦٨/٥/٢٢ طعن ١١س 36ق
محامي أحوال شخصية شاطر فى محكمة الأسرة
محامي قضايا الاسرة فى القاهرة
المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير في القانون خبير قضايا الطلاق والنفقات ومسكن الزوجية فى القاهرة وسط البلد
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق