احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري

احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري

اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به

الموجز:

اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به .

القاعدة:

لئن كان مفاد نص المادة ۱٤/۱ من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات

الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه

بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فىهذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل

على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع

التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل

ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( المواد ۱٤ اثبات ، ۱۷۸ مرافعات ، ۱٤۵ مدنى )

( الطعن رقم ۵۳۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹٤/۹/۱۸ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۲۲۱ )

اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها

الموجز:

اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها .م۲ من الدستور .

إجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية .م۱۹ من قانون

السلطة القضائية . المحررات المدونة بلغة أجنبية . شرط قبولها . أن تكون مصحوبة بترجمة

عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام . استناد الحكم

فى قضائه إلى عقد إيجار محرر باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية . مخالف للقانون .

القاعدة:

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن – الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ….

..- وفى المادة ۱٦۵ منه على أن – السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها

ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون – وفى المادة ۱۹ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲

على أن – لغة المحاكم هى اللغة العربية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها

بواسطة مترجم بعد حلف اليمين – – يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات

الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبآ بحسب

الأصل الإلتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات وشتى المجالات

على إختلافها . وحرص المشرع على نقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى .
( المواد ۲۱ ، ۱۷٦ ، ۱۷۸ من قانون المرافعات و المادة ۱٤ من قانون الإثبات و المادة ۲ من الدستور )

الطعن رقم ۲۳۳۳ لسنة ۵۹ جلسة ۱۹۹٤/۱/۱٦ س٤۵ ج۱ ص۱۵۸ )

احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري

الموجز:

التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ۱٤ من قانون الإثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها فى الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .

القاعدة:

التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على

الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ۱/۱٤من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة

ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها فى الإثبات وتعين

على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ۳۰ من قانون الإثبات .
( المواد ۱ ، ۱٤ ، ۳۰ إثبات )

الطعن رقم ۱۰۲٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۷ السنة٤٤ ع ۳ ص ۳۵۰ )

توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها

الموجز:

توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر عن يد صاحبه .

القاعدة:

ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه .
( المادة ۱٤ إثبات )

(الطعن رقم ۲۱٤۲ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۲٤ السنة٤٤ ع ۳ ص ۲٦٦ )

الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع

الموجز:

الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن ألا أن يثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة .

القاعدة:

مفاد نص المادة ۱٤ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ بإصدار قانون الإثبات لن حجية الورقة العرفية

إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على

صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه ألا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح

إلى الورقة التى عليها توقيعه واقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .
( المادتان ۱ ، ۱٤ اثبات )

( الطعن رقم ۳۸۷۳ لسنة٦۰ جلسة ۱۰ /۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج۱ ص ٤۳٤ )

 

الموجز:

مناقشة موضوع المحرر . مؤداه . التسليم بصحة نسبة الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة . شرطه . أن تكون قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة .م ۳/۱٤ أثبات .

القاعدة:

النص فى الفقرة الثالثة من المادة ۱٤ من قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة

ـ أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة

وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أى

دفاع أمام محكمة أول درجة وتمسكوا بالدفع بالجهالة فى السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا

لموضوع سند المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق . ( المادتان ۱٤ إثبات و ۱۷۸ مرافعات )

(الطعن رقم ۳۵۵ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۳/۲/۱٦ السنة٤٤ ع ۱ ص ۱٤۷ )

 

الموجز:

التوقيع بالإمضاء . أو ببصمة الختم أو الأصبع . هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ۱٤ إثبات .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر

القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لنص المادة ۱٤ من قانون الإثبات .

وإذ لم يرد فى السند موضوع النزاع المؤرخ ۱۹۸۱/۱۲/۱۷ توقيع للطاعن فلا يمكن أن يحاج به ويترتب على ذلك إنتفاء مسئوليته مما ورد به من التزامات .
المادة ۱٤ إثبات )

الطعن رقم ۳۰۲٦ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۳/۱/٤ السنة٤٤ ع ۱ ص ۱۳۷ )

 

الموجز:

محكمة القيم . اختصاصها بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة . مؤدى ذلك . عدم أختصاصها بالدعاوى المتعلفة بالأموال التى لا تشملها الحراسة . الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع إلى الغير . شرطه . أن يكون التصرف قد نفذ أو ان يكون ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف او صدور الحكم بفرض الحراسة .

القاعدة:

إذا كانت المادة ۳٤ من القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على

أن ( تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولاً : …. ثانياً : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص

عليها فى القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷۱ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور …)

وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم

يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، وكانت المادة ۱۸ من ذات القانون

تنص على أنه ( … وكذلك لا تشمل الحراسة اى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى

كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال … ) ، يدل على أن المشرع اشترط

للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى الحالة توافر أحد أمرين ، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت

التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف او حكم فرض الحراسة .
( المادة ۱۵ إثبات ـ المواد ٦۳ ، ۱۰۷ ، ۲۱۱ ، ۲۵۳ مرافعات ـ المادتان ۱۵۷ ، ٤۱۸ مدنى )

الطعنان رقما ۵۰۳ ، ۵۱٦ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۸ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۷۵ )

كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى او فى ورقة رسمية . اثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه

الموجز:

التعرف على العقد الاسبق فى التاريخ . كيفته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى او فى ورقة

رسمية . اثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه . شرطه .

عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر والا يعترف بتاريخه صراحة او ضمنااو بتنازله عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .

القاعدة:

لئن كان اثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم اثباته بها من الوظف المختص ويكون هذا التاريخ

حجة على الغير شانه شان اثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، على ماتقضى به المادة ۱۵ من قانون الاثبات

، والا ان شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ او اللاحق اثبات تاريخه ان يكون حسن النية

اى غير عالم بسبق بسبق حصول التصرف الوارد بهذا والا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة او ضمنا او تنازل عن التمسك

بعدم مطابقته للواقع ذلك ان الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الاحكام ومالنصوص القانونية المتعلقة بالاثبات

الا وسيلة للوصول الى هذا الهدف ، ومن ثم فان هذه القاعدة بشروطها هذه هى التعين ليعتد به وحده دون العقد

او العقود اللاحقة التى نص القانون على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على ابرامها فى المادة ۷٦ من القانون

رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ولايغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه الحالة –

وعلى ماجرى به ابرام قضاء محكمة النقض – مااشترطه المشرع بالفقرة الاولى من المادة ۲٤ المذكورة

من وجوب ابرام عقود الايجار كتابة واثبات تاريخه بمامورية الشهر العقارى بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص

من اشتراط ان يكون العقد الاول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
( من ۲٤،۷٦ القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷،واثبات ۱۵)

 الطعن رقم ٦۱۸۲ لسنة ق جلسة ۲٦ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ۲۵۵ )

وسائل اثبات التاريخ المنصوص عليه فى المادة ۱۵ من قانون الاثبات ليست واردة حصرا

الموجز:

وسائل اثبات التاريخ المنصوص عليه فى المادة ۱۵ من قانون الاثبات ليست واردة حصرا ثبوت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ كفايته لثبوت التاريخ .

القاعدة:

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان وسائل اثبات التاريخ الواردة بالمادة ۱۵

من قانون الاثبات ليست واردة بها على وجه الححصر ، ويكفى لثبوت التاريخ ان يثبت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
( المادة ۱۵ من قانون الاثبات )

الطعن رقم ۳۹٦۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱/ ۲/ ۱۹۹٤ س ٤۵ ص ۲۹۳ )

 

الموجز:

التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ . كيفيته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى أو فى ورقة رسمية .

أثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق

حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو بتنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .

القاعدة:

لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ،

ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، على

ما تقضى به المادة ۱۵ من قانون الاثبات ، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر

غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف

الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ،

ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالاثبات إلا وسيلة

للوصول الى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين اعمالها للتعرف على

عقد الايجار السابق عند ابرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى

نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على ابرامها فى المادة ۷٦ من ذات القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷

، ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما اشترطه المشرع

بالفقرة الأولى من المادة ۲٤ المذكورة ( فى القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ) من وجوب ابرام عقود الايجار كتابة

وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول

ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
المادتان ۲٤ ، ۷٦ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ) .
المادة ۱۵ إثبات ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ ) .

(الطعن رقم ۹٦۹ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۹۲/۲/۲٤ س ٤۳ ع ۱ ق ۸۱ ص ۳۷۹ )

المحرر العرفى حجه على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت

الموجز:

والمحرر العرفى حجه على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت . م ۱۵ إثبات . قاعدة لا تتعلق بالنظام العام . مؤدى ذلك .

القاعدة:

لما كان النص فى المادة ۱۵ من قانون الإثبات على أنه” لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير

فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .” لايتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا

أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها

ولم يتنازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على

ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .
( م ۱۵ إثبات )

الطعن رقم ۲۱٤۹ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹۱/۵/۵ س ٤۲ جـ ۱ ص ۱۰۰۱)

التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية . افتراض صحته ما لم يثبت العكس

الموجز:

والتاريخ الذى تحمله الورقة العرفية . افتراض صحته ما لم يثبت العكس . عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.

القاعدة:

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأولى من المادة ۱٤ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸

جعلت الورقة العرفية حجه بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب

إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه ، وأن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته

حتى يثبت صاحب التوقيع انه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .
( المادة ۱٤ إثبات)

الطعن رقم ۲۱۲٤ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۹ س ٤۱ جـ ۲ ص ۵۱٤۸)

توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد اجازته للعقد

الموجز:

توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد اجازته للعقد ، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع .

القاعدة:

ان توقيع المطعون عليه الأول كشاهد علي عقدي البيع ـ المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت ـ

في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ،

ولا يعتبر اجازة منه للعقدين لأن هذه الاجازة لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ،

اذ أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه علي العقدين

لا يفيد صحة التاريخ المعطي لكل منهما اذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره.
( المادتان۱٤ ، ۱۵ اثبات )

( الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/٦ ص۱۷٤۲ )

 

الموجز:

إنكار التوقيع على الورقة العرفية . وجوب ابدائه فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ۱٤ من قانون الاثبات أن الطعن بانكار التوقيع على

والورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
المادة ۱٤ إثبات ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ ) .

( الطعن رقم ۳٤۲ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۲/٤/۱۵ س ٤۳ ع ۱ ص ۵۹۷ ) .

احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري

الموجز:

الورقه العرفيه . حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها . لا يشترط أن يكون التوقيع مقرؤا وكاشفا عن إسم صاحبه أو أن يكون توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها أو محرره على مطبوعات تحمل إسمه .

القاعدة:

لما كانت الورقه العرفيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – حجة بما دون فيها على من وقعها

ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها وكان لا يوجد فى القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقرؤا وكاشفا عن

إسم صاحبه إذ أن فى التوقيع وحده – أيا كانت طريقة كتابته – ما يكفى للتعرف به وتحقيق غرض الشارع

طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه ، كما لا يوجد فى القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على

الورقه العرفيه ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل إسمه .
( م ۱٤ إثبات )

( الطعن رقم ۸۱۰ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۲ س ٤۲ جـ ۲ ص ۱۷۵۱)

احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري
احكام نقض فى المحرر العرفى المادة 14 من قانون الاثبات المصري

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: