احكام نقض فى الاثبات بالكتابة – مبدا الثبوت بالكتابة

احكام نقض فى الاثبات بالكتابة – مبدا الثبوت بالكتابة

احكام النقض فى مبدأ الثبوت بالكتابة

الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيـع الـذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى

أن يعتمد عليه فـي إثبـات حصول البيع له متى كان قد حصل عليـه برضـاء المـودع لديه»

طعن رقم 37 لسنة 10ق جلسة ١٩٤٠/١٢/٥

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلـغ معـين (عـشرين جنيها) بمقتضى محضر صلح حرر بينهمـا ثـم اسـتظهرت المحكمة

من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة في شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ ستة جنيهات شهريا

وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالي خمـس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرهـا وإذنهـا، وأنهـا لـم تعترض

بأى اعتراض خلال هذه المدة وإنما كان اعتراضـها بعد وفاة الزوج، وبناء على ذلك قدست المحكمة برفض طلـب

ما تجمد من النفقة، فإنها لا تكون قد اعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضا على الشيكات التي وقعتها

الزوجة حين قبضت قيمتها، مما مفاده أن المحكمة اعتمدت على مبـدأ ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن

التي أوردتها والتــى مـن شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته ولا خطأ منها في ذلك»

طعن رقم ٢٠۲ لسنة ١٧ق جلسة ١٩٤٩/١١/٢٤)

 

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعـون وهي بذلك تصلح للاحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة

فـ الأشياء المحجوزة بالقدر وبالثمن الوارد بهـا، فـإذا شأن استكملتها محكمة الموضوع بما تذكره في حكمها من القرائن،

واستنتجت منها وجوب خصم قيمة الحاصلات حـسبما جـاء بمحاضر الحجز فهذا الاستخلاص مما يدخل

في حاصل فهـم الواقع في الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على محكمـة الموضوع»

طعن رقم 89 لسنة 5ق جلسة ١٩٣٦/٣/19

احكام نقض فى الاثبات بالكتابة – مبدا الثبوت بالكتابة

الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيـع الـذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فـي إثبـات حصول البيع له متى كان قد حصل عليـه برضـاء المـودع لديه

طعن رقم 37 لسنة 10ق جلسة ١٩٤٠/١٢/٥

مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة،

لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته، بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود

أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذا كان الثابت

أن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال هذا الدليل الناقص، فلا تثريب على الحكم

المطعون فيه إن هو التفت عنه”

قض مدني في الطعن رقم 1205 لسنة 48 قضائية – جلسة 11/4/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 107

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلـغ معـين (عـشرين جنيها) بمقتضى محضر صلح حرر بينهمـا

ثـم اسـتظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة في شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت

أن تقبض من زوجها مبلغ ستة جنيهات شهريا، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالي خمـس سنوات

بمقتضى شيكات محولة لأمرهـا وإذنهـا، وأنهـا لـم تعترض بأى اعتراض خلال هذه المدة وإنما كان اعتراضـها

بعد وفاة الزوج، وبناء على ذلك قدست المحكمة برفض طلـب ما تجمد من النفقة، فإنها لا تكون قد اعتمدت

علــى مـجـرد القرائن فحسب بل أيضا على الشيكات التي وقعتهــا الزوجـة حين قبضت قيمتها،

مما مفاده أن المحكمة اعتمدت على مبـدأ ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن التي أوردتها

والتــى مـن شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته ولا خطأ منها في ذلك»

طعن رقم ٢٠٢ لسنة ١٧ق جلسة ١٩٤٩/١١/٢٤

إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على أنها تضمنت شروط

استرداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها ومن ترتيب العبارة الواردة بها وخصوصا ما يتعلق منها

بالعين ومقدارها وحق استردادها، مع اتحاد الخط والحبر والورق ووجود توقيع بصمة ختم المشترى

على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هـي أجـزاء لأصل واحد، فاعتبرتها – لا ورقة ضد كاملة –

بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود والقرائن التـي أوردتها، وبناء على ذلك

قضت بأن العقد وإن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفي رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون»

طعن رقم ١٩٧ لسنة 19ق جلسة ١٩٥١/١١/٢٢

يجب، لكي يُعتبر المُحرر – الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه، كوكيل أو ولي أو وصي

– مبدأ ثبوت بالكتابة، أن يكون قد صدر منه في حدود نيابته، فإذا كان الحكم قد اقتصر في اعتباره الإقرار

مبدأ ثبوت بالكتابة مع كونه صادراً من جد القُصر والوكيل عن الوصية، دون أن يُبين ما إذا كان هذا الإقرار

قد صدر في حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية، وفي حدود سلطتها كوصية على القُصر من ناحية

أخرى، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه”

نقض مدني جلسة 1/12/1949 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 17 صـ 62

 

إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على أنها تضمنت شروط استرداد العين المبيعة

فأسدلت المحكمة منها ومن ترتيب العبارات الواردة بها وخصوصاً ما يتعلق بالعين ومقدارها وحق استردادها،

مع اتحاد الخط والحبر والورقة ووجود توقيع بصمة ختم المشتري على إحداها، استدلت من ذلك

على أن هذه البقايا هي أجزاء لأصل واحد، فاعتبرتها – لا ورقة ضد كاملة – بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته

بما استخلصته من شهادة الشهود والقرائن التي أوردتها، وبناء على ذلك قضت بأن العقد

وإن كتب في صورة بيع بات هو في حقيقته يخفي رهناً، فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون”

نقض مدني في الطعن رقم 197 لسنة 19 قضائية – جلسة 22/11/1951

مبدأ الثبوت بالكتابة وتأكيدها بشهادة الشهود تعد دليل كتابي كامل

ومن المقرر في قضاء النقض: “إن القانون لا يتطلب بيانات مُعينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة

ويكفي أن تكون صادرة من الخصم الذي يُحتج عليه بها، وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال

وأن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يُراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال

هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً

نقض مدني في الطعن رقم 1371 لسنة 85 قضائية – جلسة 12/5/1993

 

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

محامى مصر مكتب محاماة

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: