الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة – أمام محكمة النقض

الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة – أمام محكمة النقض

من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ،

ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع المحكوم عليه الأول ببطلانه اعترافه للإكراه لخلو الأوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامة اعترافه …

فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولا يقدح في ذلك ، ما قرره الطاعن في أسباب طعنه

من أن الإكراه قد ترك بالمحكوم عليه الأول إصابات أثبتت بمحضر الاستدلالات ، ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع

لتقول كلمتها في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها ، بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض

الطعن رقم ۲۸۳۸ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٤/٢/٦

الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة – أمام محكمة النقض

لما كان لا يعيب استدلال الحكم باعتراف المتهمين بالتحقيقات أن محاميهما إدعى بجلسة تجديد الحبس أمام غرفة المشورة بطلان اعترافهما

لصدوره وليد إكراه ذلك بأنه ساق القول بذلك مرسلا فلم يؤيده بدليل ولم يبين وجه الإكراه المدعى به وأن كل ما يمكن أن تنصرف إليه هذه العبارة

هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلا إلى عدم تعويل المحكمة عليه ، ثم إن مرافعة دفاع المحكوم عليهما بجلسات المحاكمة

خلت من معاودة الإشارة إلى هذا الدفع مما تكون معه المحكمة في حل من الالتفات إليه .

الطعن رقم ٢٠٤٦٦ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٠٠١/٦/١١ 

لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات

ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الأوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامة اعترافه ،

فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه

قد ترك بالطاعن إصابات في ظهره قرر بها في تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها

في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها ، بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه

لم يشر إلى وجود إصابات بالمتهم على نحو يرشح إلى وجود صلة بينها وبين اعترافه

الطعن رقم ٢٦١٣٦ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع تحيات موقع محامى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أنواع القضايا والقوانين المختص بها المحكمة الإقتصادية

أنواع القضايا والقوانين المختص بها المحكمة الإقتصادية

تضمنت المادة الرابعة من قانون المحاكم الإقتصادية أن :

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية :

أنواع القضايا والقوانين المختص بها المحكمة الإقتصادية

  1. قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس .
  2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .
  3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  4. قانون سوق رأس المال
  5. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
  6. قانون التأجير التمويلي .
  7. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .
  8. قانون التمويل العقاري .
  9. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
  10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
  11. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها
  12. قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
  13. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
  14. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  15. قانون حماية المستهلك .
  16. قانون تنظيم الاتصالات
  17. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

كما جاء في المادة الخامسة تخنص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجمع المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون،

إستئناف قضايا المحاكم الإقتصادية

ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات،

وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .

وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة .

إختصاص المحاكم الاقتصادية بقضايا على سبيل الحصر

الإختصاص على سبيل الحصر هذا التحديد وارد على سبيل الحصر، ولا يجوز أن يضاف إليه الاختصاص بدعاوى أخرى تنشأ عن قانون لم يرد في هذا النص إلا بصدور قانون جديد يضيف مثل هذا الاختصاص ولا يدخل في سلطة وزير العدل مثل هذه الإضافة.

ذلك أن تحديد اختصاص المحكمة لا يكون إلا وفقاً لما يقرره القانون. حلول قانون محل قانون آخر يلاحظ أنه إذا الغي قانون من هذه القوانين وحل محله قانون آخر،

فان الدعاوى التي تشأ عن القانون الجديد تظل خاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية دون حاجة لنص جديد،

ونفس الأمر، إذا صدر قانون جديد يضيف تعديلا إلى القانون القديم. التوزيع بين دوائر المحكمة الاقتصادية

جعل القانون الاختصاص هذه الدعاوى إما للدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية، بالنظر إلي قيمة الدعوى.

اختصاص الدوائر الإبتدائية تنظر – الدوائر الابتدائيةالدعاوى إذا كانت ” لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيها ”

وذلك مهما قلت قيمتها وعلى هذا فان – الدوائر الابتدائية تنظر هذه الدعاوى لو كانت تدخل أصلا في اختصاص المحاكم الجزائية قبل هذا القانون.

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أحكام نقض فى بطلان الاعتراف فى تحقيق الجنايات

أحكام نقض فى بطلان الاعتراف فى تحقيق الجنايات

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف – و الذى تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 179 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )

أحكام نقض فى بطلان الاعتراف فى تحقيق الجنايات

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ .

و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قدجاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى 7 يناير سنة 1970 كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى 8 يناير سنة 1970 و

لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ،

و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لإعتراف الطاعن بما إعترف به فى أول مرة ، و كان إعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للإعتراف السابق و إثر إتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية إستعراف أخرى ” فإرتاع ” – حسب تعبير المحقق بمحضر الإستعراف المشار إليه –

فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما إستند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها

و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ، فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ،

و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن – و التى علل بها إدلاءه بما أدلى –

فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة آخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى

بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1148 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )

كيفية اثبات بطلان الاعتراف

المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل

المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الإعتراف الصادر منه فى إستدلال سائغ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية – الشاهد الرابع – على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية الورق الذى سطر عليه إعترافه ،

من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف إختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها – و لم يبحث الصلة بين ذلك الوعدو بين إعتراف الطاعن ،

فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن . و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1248 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )

الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه

المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف ،

و أن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ، و لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً –

إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان

قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع < الطاعنون الثلاثة >

أمامها بأن إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ،

و إكراه مادى تمثل فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما – أن تتولى هى تحقيق دفاعهما

.و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ، فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول

و بأن إصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للإعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من إحتكاكه بالأرض ،

كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الإعترافات التى عولت عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ،

و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً

و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر

الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 948 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/13 )

 

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 649 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/6 )

 

إذا كان الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/1 )

 

من المقرر أن القول ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإقرار ،

لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول … … ” الطاعن الأول ” دفع بأن إعترافه كان وليد إكراه ،

و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه –

إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم يعرض الحكم المطعون

فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726 )

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً

بصدد إنتزاع إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ، و إنما قصارى

ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان

بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة ” الإيعاز ” هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل

من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .

( الطعن رقم 120 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 596 بتاريخ 15-05-1977 )

إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه

قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض

لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

( الطعن رقم 2260 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 474  بتاريخ 02-04-1980 )

 

الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .

( الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795 بتاريخ 01-11-1981

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

بطلان المتهمين فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للاكراة

بطلان المتهمين فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للاكراة

وهو بطلان الاعتراف المنسوب الى المتهمين سواء فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للاكراة

اذا كان الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحه إرتكابه للوقائع المكونه للجريمه

بعضها او كلها فيجب التفرقه بين الاعتراف وبين أقوال المتهم

التى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الاجرامى المنسوب اليه فهذة الاقوال مهما كانت دلالتها

لا ترقى الى مرتبه الاعتراف الذى لابد أن يكون صريحا

ونصا في الجريمه فاذا كان الاعتراف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم فالإقرار بطبيعته لابد ان يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته

ولذلك فأن أقوال المتهم وإقرار ببعض الوقائع التى يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي إرتكابه للجريمه لا يعتبر اعترافا

وهذة الصفه اللازم توافرها في الاعتراف هى التى جعلت منه الدليل القوى للاثبات .

كما أن لإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع

كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ،

و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق

متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى .

بطلان المتهمين فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للاكراة

والأصل في الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك

و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ،

و من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه

هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .

ومن المقرر ايضا أن الإعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى

التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف،

فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك

حكم محكمة النقض : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة – ضمن ما استند إليه من أدلة –

على الإعتراف المعزو إلى المتهمين الأول و الثاني و الثالث

فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال ، بما يبطله .

و لا يعصمه من هذا البطلان ، ما قام عليه من أدلة أخرى ،

لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ،

و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد

تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ،

أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

( الطعن رقم 6453 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 274 بتاريخ 23-02-1983

يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع تعذيب – أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الإعتراف .

( الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846 بتاريخ 19-06-1967

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

بطلان الاعتراف للإكراه

بطلان الاعتراف للإكراه

كما فبطلان الاعتراف امام النيابة العامة للإكراه فى الأقوال

بطلان الاعتراف للإكراه

لامانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحملة على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك

ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ،

ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك تكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .

 طعن رقم 5732 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 08/03/1995

محكمه النقض عن جريمه التعذيب للاكراه فى الاقوال

إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على

الإعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات،

أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره

وتعليقه فى صيوان ورأسه مدلى لأسفل –

وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه – ي

عد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.

طعن رقم 3351 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 05/11/1986 

الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم والبطلان النسبي

الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم والبطلان النسبي

الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم والبطلان النسبي

الدفوع التي تتعلق بمصلحة الخصوم :

توجد العديد من الدفوع التي تتعلق بمصلحة الخصوم في الدعوى ومن ثم تخضع لأحكام متشابهة فيما بينها ومن أمثلة تلك الدفوع:

  1. الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة مثل الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
  2. الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية مثل الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي.
  3. الدفوع المتعلقة بالأعذار المخففة مثل عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي.
  4. الدفوع المتعلقة بالأعذار المعفية من العقاب «موانع العقاب».
  5. الدفوع المتعلقة بالبطلان النسبي مثل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور.
  6. الدفع بتلفيق التهمة أو شيوع التهمة.

أحكام الدفع بالبطلان النسبي :

  • يجوز النزول الصريح عنه.
  • لا يتمسك به إلا من تقرر لمصلحته.
  • يجوز النزول الضمني عن البطلان النسبي في أي مرحلة للدعوى.
  • لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يطالب به صاحب المصلحة.
  • لا يجوز الإحتجاج به لأول مرة أمام محكمة النقض إذ يعتبر إغفال الإحتجاج به أمام محكمة الموضوع صورة من النزول الضمني عنه.
  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أنواع الدفوع المتعلقة بالنظام العام امام محكمة الجنايات

أنواع الدفوع المتعلقة بالنظام العام امام محكمة الجنايات

أنواع الدفوع المتعلقة بالنظام العام امام محكمة الجنايات

الدفوع التي تتعلق بالنظام العام امام الجنايات

  1. الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهي :
  2. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
  3. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.
  4. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.
  5. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
  6. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الدفوع المتعلقة بالاختصاص:

  1. الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
  2. الدفع بعدم الاختصاص الشخصي.
  3. الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي.
  4. الدفع بعدم الاختصاص الولائي
  5. الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
  6. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
  7. الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم.
  8. الدفوع المتعلقة بالبطلان المطلق
  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

اجراءات ومستندات الحصول على الاعفاء من التجنيد

اجراءات ومستندات الحصول على الاعفاء من التجنيد

اجراءات ومستندات الحصول على الاعفاء من التجنيد

  1. إحضار قيد عائلى لبطاقة الأب من السجل المدنى الذي تم إستخراج البطاقة العائلية منه.
  2. شهادة ميلاد الأخ القاصر أو شهادة من المدرسة أو الكلية الدالين على سبب الإعفاء.
  3. إحضار كشف عائلى يحصل عليه المتقدم من إدارة التجنيد التابع لها.
  4. قسيمة الزواج للوالدين.
  5. وثيقة الطلاق للوالدة طلاق بائناً أو حكم من المحكمة يفيد بالتطليق وقيد عائلى لزوج الأم.
  6. إثبات تجنيد للأخ المجند.
  7. شهادة ميلاد الأخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.
  8. قرار أو شهادة عدم القدرة لمن حصل عليه من الأسرة.
  9. شهادات وفاة المتوفيين.
  10. يطلب حكم غياب الأب فى حالة غياب الأب ولم يتعرف علي مكانه.
  11. البطاقة العائلية  للوالد.
  12. فى حالة تعذر استخراج بيان قيد عائلى للأسرة يكتفى بإعلام الوراثة للوالد إذا كان متوفى.
  13. لا يعتد بالزواج العرفى.
  14. لا يعتد بالطلاق الرجعى.

يتم توثيق هذه الاوراق في مكتب التوثيق بإدارة التجنيد والتعبئة أو بمجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة من قبل المتقدم  وأحد الأقرباء عند التوثيق للتوقيع على صحة بيانات كشف العائلة وما ورد في الاوراق إذا كان عمره أقل من 21 سنة

إقراء ايضا : حالات الاعفاء من التجنيد

ازاى اقدم على الاعفاء من الجيش

حالات الاعفاء المؤقت من التجنيد

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

حالات الإعفاء من التجنيد 2024

حالات الإعفاء من التجنيد فى مصر 2024

حالات الإعفاء من التجنيد 2024

  1.  المتقدم الوحيد لوالده الحى ويعتبر فى حكمه من كان أخوه وإخوته الغير قادرين طبياً على الكسب.
  2. المتقدم الوحيد العائل لأبيه غير القادر على الكسب وأيضاً العائل لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.
  3. المتقدم الوحيد العائل لوالدته إذا كانت والدته مطلقة طلاقاً بائناً أو إذا كانت أرملة أو كان الزوج غير قادر على الكسب.
  4. العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
  5. أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناءالمواطن أو المجند أو المتطوع أو الضابط الذي فقد بسبب العمليات الحربية أثناء تأدية الخدمة العسكرية.
  6. ويزول هذا الإعفاء المؤقت بمجرد العودة أو إثبات وجوده على قيد الحياة ويعامل الشخص الغائب فى العمليات الحربية معاملة الشخص المفقود إلى أن يتضح موقفه.
  7. وفىكافةحالات الإعفاء المؤقت من التجنيد يزول الإعفاء بزوال السبب ويجب على مواطن عند زوال سبب الإعفاء عنه أن يتقدم إلى منطقة التجنيد.
  8. إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أو أستدعى للخدمة العسكرية فى الإحتياط وفقاً للمادة 33 فيتم الاعفاء مؤقتاً من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الأخر أو أكبر الإخوة الباقين.
  9. وذلك بعد إستبعاد غير القادرين منهم على الكسب ويشترط هنا ألا يكون بين الإخوة أى منهم يكون متخلف عن التجنيد أو تجاوز سن الثلاثين أو أخ أعفى من الخدمة العسكرية ويزول الإعفاء.
  10. بإنتهاء الخدمة العسكرية للمجند أو فترة الإستدعاء للخدمة فى الاحتياط أو عند الفرار أو بزوال عدم القدرة على الكسب وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء.
  11. تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها خلال 30 يوم من تاريخ زوال السبب لأداء المعاملة العسكرية بما يستحق.

الاجراءات والمستندات للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة

الاجراءات والمستندات للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة وكذلك تقديم بعض الأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلب العلاج المقدم من قبل المريض.

الاجراءات والمستندات للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة

لذلك نحرص على عرض كافة المستندات والأوراق المطلوب من الشخص المريض تقديمها لتلقي العلاج في إحدى المستشفيات التي تقدم العلاج علي نفقة الدولة ونعرضها لكم علي النحو التالي:

  1. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المريض ويجب تصويرها من الوجهان.
  2. الحصول على تقرير طبي من خلال اللجنة الثلاثية ويشترط أن يكون هذا التقرير به ختم من قبل أحد المستشفيات.
  3. لكن يشترط أيضاً أن تكون المستشفى التي تضع الختم الخاص بالمنشأة على التقرير أن تكون داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة.
  4. إحضار تقرير طبي تفصيلي عن الحالة المرضية للشخص الذي يرغب في العلاج.
  5. وأيضاً تقديم كافة التقارير المتعلقة بالمريض وكذلك الفحوصات والتحاليل التي خضع لها المريض منذ أقرب فترة.
  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
error: