الموظف العام فى جريمة الرشوة

الموظف العام فى جريمة الرشوة

لما كان مؤدى نص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته بعد مرتشياً. ومؤدى نص المادة ۱۰۳ مكرراً المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ أنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته،،،،

أو للامتناع عنه ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما وواضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها. كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه.

أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما أعتقد أو زعم. من المقرر أن الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه، لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه من بالاختصاص.

(الطعن ۱۷۱۱۸ لسنة ٦٤ ق – جلسة15/1/1997 ـ س ٤٨ _ ص ٩٣)

الموظف العام فى جريمة الرشوة

إن المشرع قد استهدف بنص المادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم المشرع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم

( الطعن ٣٠٤٨ لسنة ٦٣ ق – جلسة12/2/1995 س ٤٦ _ ص ٣٥٣)

أن المقرر بحسب المستفاد من نص المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ومن حكمة منى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً كما تتحقق أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، ولما كان قيام الموظف فعلا بالعمل الذي اقتضى الرشوة من أجله يتضمن بالضرورة حصول الاعتقاد لدية باختصاصه بما قام به أو زعمه ذلك بالأقل فلا وجه لما أثاره الطاعن في هذا الصدد.

(الطعن رقم ٦٥٠٦ لسنة ٦٢ق – جلسة15/12/1993 س ٤٤ _ ص ١١٦٤)

إقرأ أيضا فى الرشوة :

القصد الجنائى فى جريمة الرشوة

كيف يتم إثبات جريمة الرشوة؟

الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

قانون العقوبات المصري والرشوة

أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

لما كان المستفاد من نص المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تعتبر متوافرة الأركان في حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة لأداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت إرادته إلى هذا الطلب وذلك الأخذ وهو يعلم أن ما أخذه ليس إلا مقابل استغلال وظيفته. لما كان ذلك وكان الشارع قد استهدف بذلك الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ،،

ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى المساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم المطلق هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيال وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى فيما سلف بيانه بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها وفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة في رده دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.

(الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٦٠ق – جلسة 21/5/1991 _ ٤٢ ص ٨٥١)

أحكام نقض فى الموظف العام فى جريمة الرشوة

لما كان الشارع قد استحدث نص المادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ” معدلة أخيرا بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۱۹٦٢ ” مستهدفا الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ،،،

ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجنى عليه بهذا الاختصاص المزعوم.

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الاختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول والإشراف عليها واستدل على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن وتوافره في حقه استدلالاً سائغاً مما أثبته في حقه من أنه بتواجده في موقع عملية البناء بحكم اختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتا بتاريخ ١٩٨٥/٤/٩ وإشرافه على ما يجرى من أعمال وإيهامه الشاهد الأول بقدرته واختصاصه على رفض تلك الأعمال وسلطته في قبولها في حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال يكون غیر سدید

(الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٦٠ ق – جلسة7/3/1991 _ ٤٢ ص ٤٦٥)

لما كانت المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات قد نصت على أن ” كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ” كما نصت المادة ١٠٣ ألف مكرراً المعدلة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹٦٢ ،،،

” يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ” ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما و واضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة – بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطا أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم.

الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف

أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص.

لما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله، ولو كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق، وما دام أن زعم الاختصاص يكفى لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركنا في الجريمة، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس الواقع إذ هو يجمع بين اثنين هما الاحتيال والارتشاء.

( الطعن ٢٤٨٨٠ لسنة ٥٩ ق – جلسة5/4/1990 س ٤١ ص ٥٩٠)

إن القاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأنه لا ينال من سلامة الحكم وقد أقام مسئولية الطاعن على أساس توافر اختصاصه الحقيقي ما يستطرد إليه من الإشارة إلى أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو كان العمل لا يدخل في اختصاصه اكتفاء بزعمه الاختصاص عملا بالمادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات، إذ أن ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تزيدا فيما لم يكن بحاجة إليه فلا يعيبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الوجه غير سديد.

(الطعن ٤٢٢٤ لسنة ٥٧ ق – جلسة17/11/1988 س ٣٩ _ ص ١٠٧٤)

اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقاً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات.

(الطعن رقم ٥٨٠٢ لسنة ٢ حق – جلسة ١٩٨٣/٣/١٦ س ٣٤ ص ٣٧١)

نصت المادة ١٠٣ مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢ على أنه ” يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة (۱۰۳) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ” مما مفاده اشتراط الشارع لأن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو للامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية ،،،

أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني – كما هو الحال في الدعوى المطروحة إذ الوظيفة التي انتحلها المتهم هي وظيفة ملاحظ بالبلدية للإشراف على الاشتراطات الصحية والرخص الخاصة بالمحلات العامة في حين أن وظيفته الحقيقية هي رئيس كناسين بالمحافظة – فلا تتوافر بهذا الزعم جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها طبقاً للمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء، ويكون النعي عليه في غير محله.

(الطعن ١٦٠ لسنة ٤٢ ق – جلسة21/5/1972 _ س ٢٣ _ ص ٧٥٥)

تصدى المحكمة لشرط الاختصاص لبيان ما إذا كان العمل الذي طلبت الرشوة من أجله يتصل بأعمال وظيفة الطاعن بما يقع تحت طائلة المادة ١٠٣ من قانون العقوبات، أو أن هذا العمل لا يدخل في نطاق وظيفته وإنما هو قد ادعى كذبا باختصاصه به الأمر المؤثم بالمادة ۱۰۳ مكررا من قانون العقوبات هذا التصدي هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد استجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة وليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة.

(الطعن ١٥٥٨ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٩٦٧/١٠/١٦ س ١٨ _ ص ٩٨٦)

استحدث الشارع نص المادة ۱۰۳ مكررا من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۵۳ ” المعدلة أخيراً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢، مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم. ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما، في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.

(الطعن ۸۷ لسنة ٣٦ ق – جلسة29/3/1966 _ س ١٧ _ ص ٤٠٦)

توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، وتوافر نية الإرشاد لدى الراشي، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.

(الطعن ٦٤٩لسنة ٣١ ق – جلسة12/12/1961 _ س ١٢ _ ص ٩٨٠)

الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفة المتهم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية – وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلا من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص – فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من المتهم فلا معقب عليه فيه.

(الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٣٠ق – جلسة24/10/1960 س ١١ _ ص ٧٠٦)

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

القصد الجنائي في جريمة الرشوة

القصد الجنائي في جريمة الرشوة

القصد الجنائي في جريمة الرشوة

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته،،،،،

وكان الحكم قد دلل على أن العطايا قدمت للطاعن تنفيذا لاتفاقه مع المتهمين الراشين بما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي – كما هو معرف به في القانون – ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره. ويكون منعي الطاعن بعدم توافره وأركان الجريمة غير سديد.

الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠٠٥/١٢/٧

إقرأ أيضا فى الرشوة :

كيف يتم إثبات جريمة الرشوة؟

الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

قانون العقوبات المصري والرشوة

أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

إثبات جريمة الرشوة

إثبات جريمة الرشوة

كيفية إثبات جريمة الرشوة؟

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أنه نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية،،،،

أما إذا كان أداء العمل – أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة – غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فان العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس،،،،

فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة 103 أنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب.

(الطعن 10830 لسنة 65 ق – جلسة 21/7/1997 – س 48 – ص 7901)

إثبات جريمة الرشوة

من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل لقاء القيام بعمل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأن ثمن الاتجار بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة

(الطعن رقم 4184 لسنة 73 ق _ جلسة 29/9/2003 _ س 54 _ ص 884)

كيف يتم إثبات جريمة الرشوة؟

القانون لم يجعل لإثبات جريمة الرشوة طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.       

طعن رقم 9987 لسنة 78ق _ جلسة 23/11/2009) _ لم ينشر بعد)

من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة المباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس.

(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق _جلسة 23/4/2003 _ س 54 -ص 538)

إقرأ أيضا فى الرشوة :

القصد الجنائى فى جريمة الرشوة

الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

قانون العقوبات المصري والرشوة

أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

احكام نقض فى جريمة الرشوة

من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، ولم يكن تسلم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه.

(الطعن 27925 لسنة 68 ق _ جلسة 22/9/1999 _ س _ 50 – ص 466)

لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبر لضبطها،

ولا يشترط لقيامها أن يكون المجني عليه جاداً في قبولها،

وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغ،

وطلب منه مبلغ الرشوة. وقدمت إليه بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما،

فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارنة جريمة الرشوة. وكان ذلك منه بإرادة حرة طليقة.

وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.

القصد الجنائي الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية

أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن العمل من أعمال الوظيفة للإخلال بواجباته.

وأنه ثمن الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته. وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها،،،،

ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال

بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن أخذ من المبلغ النقود

تنفيذاً لاتفاق سابق بينهما ليقوم الأول باستخراج ترخيص للمحل المبين من قبل،

وهو ما يُحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه

وأنه أخذ النقود لقاء إنهاء إجراءات الترخيص ومن ثم فإن ما يثيره من أن المحكمة

لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل.

(الطعن 17118 لسنة 64 ق – جلسة 15/1/1997-س 48 – ص 93)

أحكام جريمة المادة 103، 105 عقوبات:

جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي

وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما وإذا كانت واقعة الدعوى

كما وردت في الأمر الإحالة وفي الحكم هي أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة

ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريده لقوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة

التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ في مصر نفاذا للاتفاق

الذي تم بينهما في هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية ،،،

وقام الطاعن بعرض هذا الجزء من المبلغ عللا رئيس مجلس إدارة مصنع …….

الشاهد الأول على سبيل الرشوة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون

فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالاً لنص

المادة 217 من قانون العقوبات الإجراءات الجنائية آنفة الذكر اعتباراً بـأنها المحكمة المختصة ،،،

ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة فقد تم بالخارج ما دامت

واقعة تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول وهي حلقة من حلقات النشاط الاجرامي فقد تمت بجمهورية مصر العربية.

(الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق – جلسة 3/10/1995 – س 46 – ص 1055)

 

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

الشروع في الرشوة فى قانون العقوبات

الشروع في الرشوة فى قانون العقوبات

الشروع في الرشوة فى قانون العقوبات

إذا استحال تصور الشروع في الرشوة في حالتي (الأخذ والقبول) باعتبار أن فيهما (ينحصر مبدأ التنفيذ ونهايته)

فإن الرشوة يتصور الشروع فيها في حالة الطلب، فالطلب لا يعد متحققاً – في مدلوله القانوني – إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة فإن صدر عن الموظف وحالت أسباب (لا دخل إرادته) دون وصوله إلى علم صاحب الحاجة،،،،كما لو بعث إليه برسالة وضمنها طلبه ولكن السلطات العامة ضبطت الرسالة وحالت دون وصولها،

أو كلف رسولاً إبلاغ طلبه ولكن هذا الرسول لم يفعل (فأخبر السلطات مثلاً) فإن جريمة الرشوة تقف بذلك عند مرحلة الشروع.

وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل

أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع الجريمة تامة

هو ذلك الطلب الذي يصل إلى عالم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع.

حكم نقض الشروع في جريمة الرشوة:

جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع الجريمة تامة هو ذلك الطلب الذي يصل إلى عالم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإيه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع.

(الطعن ٣٢٥٢٠ لسنة ٦٩ق – جلسة10/5/2002 )

إقرأ أيضا فى الرشوة :

القصد الجنائى فى جريمة الرشوة

كيف يتم إثبات جريمة الرشوة؟

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

قانون العقوبات المصري والرشوة

أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

سبب الرشوة

وسبب جريمة الرشوة في المادة 103 عقوبات هو أداء عمل من أعمال الوظيفة الخاصة بالموظف:

هذا السبب خاص بهذه الجريمة فقط المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات،

ونصت المواد 103 مكرراً، 104، و104 مكرراً على (سبب) في كل منها، سوف نتعرض له عن التعليق على تلك المواد.

سبب الرشوة في المادة 103 عقوبات

سبب الرشوة في المادة 103 من قانون العقوبات هو القيام بعمل من أعمال الوظيفة،

ويقصد بالقيام بعمل من أعمال الوظيفة في هذا المقام هو أن يقوم الموظف بعمل معين من أعمال وظيفته،

ولم يشترط المشرع أن يكون الموظف مختصاً بكل أعمال وظيفته، بل تقوم الجريمة ولو كان مختصاً بجزء من هذا العمل،

فأي قدر من الاختصاص يجعل الموظف مختصاً بالعمل،،،،

ولا يشترط أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار، بل يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار،

وعلى ذلك، فإنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة،

بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها. كما تتحقق أيضاً

ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذباً

بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم.

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

  1. بعدم اختصاص الموظف بالعمل
  2. ببطلان التسجيلات
  3. بأن الموظف ليس عاما
  4. بانتفاء الركن المادى للجريمه
  5. بوجود سبب من اسباب الاباحه ( طبقا لنص الماده 701 مكرر عقوبات )
  6. ان الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمه الرشوه هو من الدفوع الموضوعيه التى تلتزم المحكمه بالرد عليه ذلك ان التشكيك فى الركن المادى للجريمه من شأنه هدم الجريمه كليه و تاكيدا لذلك قضت محكمه النقض بقولها .

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

1. عدم تمام جريمه الرشوه إلا بإيجاب و قبول حققيين
2. عدم تحقق جنايه الرشوه للراشى الا فى حاله قبول الموظف قبولا جديا دون حاله تظاهره بالقبول و هو غير جاد فيه .
3. وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد ان هناك شروعا منه جديا فى أعطاء رشوه
4. دفع المتهم جريمه الرشوه المسنده اليه تأسيسا على ان النقود التى قبضها من المبلغ ثمن بضاعه ما ردها دفاع جوهرى يوجب تحققه و الرد عليه متى كانت شواهد الحال تظاهره

إقرأ أيضا فى الرشوة :

القصد الجنائى فى جريمة الرشوة

كيف يتم إثبات جريمة الرشوة؟

الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

قانون العقوبات المصري والرشوة

أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

قانون العقوبات المصري والرشوة

قانون العقوبات المصري والرشوة

تُعد جريمة الرشوة من الجرائم التي تضر بالنزاهة والشفافية في المجتمع، وتعد من الجرائم الخطيرة التي تستهدف الاقتصاد والمؤسسات الحكومية. يحظر قانون العقوبات المصري بشكل صريح جريمة الرشوة ويحدد العقوبات المناسبة لمن يرتكب هذه الجريمة.

تعريف جريمة الرشوة:

تُعرف جريمة الرشوة في القانون المصري كما يلي: “هو من يعطي أو يعد أو يقدم منفعة

أو وعدًا لمن يمتلك سلطة أو وظيفة أو عمل، ليؤدي واجبه بشكل غير قانوني أو ليتخذ

قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الرشوة”. كما تعتبر جريمة الرشوة أيضًا من قبيل الفساد المالي والإداري.

المواد المتعلقة بجريمة الرشوة في قانون العقوبات المصري:

  1. المادة 161: تحدد هذه المادة جريمة الرشوة وتعريفها بالتفصيل.
  2. المادة 162: تنص هذه المادة على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وبالغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من وافق أو وعد بأن يقدم لأحد من يمتلك سلطة أو وظيفة أو عمل مهني أو وظيفة عامة، هدية أو منفعة أو وعدًا أو إغفالًا أو وسيطًا، ليؤدي واجبه أو ليتخذ قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدمها أو تحايل على القانون في مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الهدية أو الفائدة”.
  3. المادة 163: هذه المادة تنص على العقوبة لمن يقبل الرشوة وتنص: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من طلب أو تقاضى أو قبل هدية أو منفعة أو وعدًا أو إغفالًا أو وساطة من أحد الأشخاص الذين يمتلكون سلطة أو وظيفة أو عمل مهني أو وظيفة عامة، ليؤدي واجبه أو ليتخذ قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدمها أو تحايل على القانون في مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الهدية أو الفائدة”.

العقوبات:

  • عقوبة الرشوة تتضمن الحبس والغرامات المالية وفقاً للمواد المشار إليها.
  • العقوبات قد تزيد أو تقل حسب خطورة الجريمة وظروفها.

الختام:

تهدف هذه المواد في قانون العقوبات المصري إلى حماية النزاهة والشفافية في المجتمع،

وتشديد العقوبات على من يتورطون في جرائم الرشوة. يجب على المواطنين والمسؤولين

على حد سواء الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية لضمان النزاهة في العمل الحكومي والقطاع الخاص.

باختصار، يعد قانون العقوبات المصري نقطة رئيسية في مكافحة جريمة الرشوة،

ويحمل مسؤولية الحفاظ على نزاهة المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المصري.

إقرأ أيضا فى الرشوة :

القصد الجنائى فى جريمة الرشوة

كيف يتم إثبات جريمة الرشوة؟

الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

موقع محامى مصر

 

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية

إن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة خيانة الأمانة مستثناة من هذه القاعدة.

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية

وإذا ساغ القول بأن عجز الامين عن رد الأمانة يعد مبدأ لسقوط الدعوى فذلك لا يرجع إليه إذا لم يقم

دليل على حصول التبديد من قبل. فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل في تاريخ

معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر

لها النتيجة التي تقتضيها، أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجني عليه لم يكن يعلم بوقوع

التبديد في ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم.

(١٩٣٦/٥/٤ طعن رقم ١٤٢٩ لسنة ٦ ق مجموعة الربع قرن ص (٥٦٠) والسنة ٢٩ ص ٤٤٧)

إن من القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أي تأثير في التاريخ الذي تقع فيه جريمة الإختلاس

إذ المناط في تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل،

فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود

هذه الأمارات فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال

أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق.

فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصي وحروا ورقة بذلك. وتعهد الوصي

بأن يؤدي للقاصر في تاريخ معين المبلغ الذي أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده،

وحكمت المحكمة بالعقاب على أسباب ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق في إقامتها لأن المحاسبة

وما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد، بل إن العجز إنما ظهر في وقت إمتناع المتهم عن الوفاء

بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط، فإن هذا الحكم

لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة.

(جلسة ۱٩٣٩/١٢/٤ طعن رقم ۱۷۱۲السنة ۹ ق مجموعة الربع قرن ص ٥٦٠)

أحكام نقض فى سقوط الدعوى الجنائية

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده، فمدة سقوط الدعوى العمومية

فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت، ولئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك بعد

مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية، فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل،

أما إذا ثبت لدى القاضي من ظروف الدعوى وقرائتها أن الإختلاس قد وقع بالفعل من تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت في هذا التاريخ،

ويجب إعتباره مبدأ لمدة سقوطها بغض النظر عن المطالبة. وإذن فإذا اعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصي كشف الحساب

إلى المجلس الحسبي مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه

على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التي في ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً

على أنه إختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً ولا غبار عليه، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر ( الأمين نيته في تملك الشيء المودع لديه.

جلسة ١٩٤٢/٦/٨ طعن رقم ١٤٤٧ لسنة ١٢ ق مجموعة الربع قرن ص ٥٥٩) والسنة ٢٩ ص ٤٤٧)

إن ميعاد سقوط الدعوى في جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إبداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه وظهور عجز المودع لديه عن رده

(جلسة ١٩٤٢/٢/١٦ طعن رقم ٦٩٦ لسنة ١٢ ق مجموعة الربع قرن ص ٥٦٠)

يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك، فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ إمتناع “الوكيل” – الطاعن – عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك، تاريخاً لإرتكاب الجريمة.

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٢٨ ق جلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠ السنة ٩ ص ١١٤٨) والسنة ٢٧ ص ٩٥٢)

تحديد تاريخ وقوع جريمة التبديد لا يؤثر في ثبوت الواقعة. مجموعة أحكام النقض السنة ٢٠ ص (٦١٦) تعيين تاريخ وقوع الجرائم ومنها التبديد. موضوعي، مادام سائغاً.

الطعن ٢٥٢٨) لسنة ٥٠ ق جلسة (١٩٨١/٤/١

موقع محامى مصر

 

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أركان جريمة الرشوة فى القانون المصري

أركان جريمة الرشوة فى القانون المصري

 

احكام محكمة النقض فى أركان جريمة الرشوة

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة

فقرة رقم : 1

إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشى الرشوة مقابل الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله قدم المال إلى الموظف ” مفتش بوزارة التموين ” هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و كان تحرير المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للإمتناع عن تحريره .

 ( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

إقرأ أيضا فى الرشوة :

القصد الجنائى فى جريمة الرشوة

كيف يتم إثبات جريمة الرشوة؟

الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

قانون العقوبات المصري والرشوة

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

الطعن رقم  0403     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1128

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة

فقرة رقم : 1

إن القانون يعاقب على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كى يقارفها فى أثناء تأدية وظيفته و فى دائرة الإختصاص العام لهذه الوظيفة .

 ( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0921     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 95 

بتاريخ 10-11-1952

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة

فقرة رقم : 1

يكفى فى القانون لإدانة الموظف فى جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب . فإذا كان الطاعن يقرر بإرتباط إختصاصات وظيفته بإختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد إتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذى أدانه فى جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالاً بالمصلحة التى يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل و لا إختصاص له فيه .

 ( الطعن رقم 921 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 463

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة 

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يتطلب لإعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً فى إختصاص وظيفة المرتشى أن يكون هو وحده المختص بالقيام به . بل يكفى أن يكون له نصيب من الإختصاص به . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفاً عمومياً

[ كونستابلاً من رجال الضبط القضائى ] قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم فى واقعة يباشر ضبطها و تحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى عملاً من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله و لتسليمه السيارة المضبوطة و توجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة – هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ .

( الطعن رقم 1253 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة 

فقرة رقم : 1

لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة و لم يكن الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو مصلحة غيره .

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة 

فقرة رقم : 2

يكفى فى القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر مع الراشى فى هذا النصيب .

( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1065     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 162

بتاريخ 02-11-1954

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة       

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص .

( الطعن رقم 1065 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 416

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة

فقرة رقم : 1

يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .

  ( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 935

بتاريخ 25-11-1957

الموضوع : رشوة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة

فقرة رقم : 1

إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها و فى قول الحكم بحصول هذا الطلب من جانب المتهم و ثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به حكمة معاقبته .

( الطعن رقم 1208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )

موقع محامى مصر

الإعتراف فى المسائل الجنائية والدفع ببطلان الاعتراف

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة تعتبر من الجرائم التي تضر بالمجتمع وتؤثر على النزاهة والثقة بالمؤسسات.

يجب على الجميع الالتزام بقوانين العقوبات المصرية وعدم التورط في مثل هذه الأعمال الغير قانونية.

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة تعني الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها للمنفعة الخاصة للموظف العام ذلك أن هذا الأخير إنما يتقاضى أجراً علي ما يقوم به من عمل ولذلك يكون مستهجناً أن يقبل أجراً عليه من الغير.فضلاً عنه أن شيوع هذه الجريمة يجعل الأغنياء وحدهم القادرين علي إنجاز مصالحهم عن طريق ما يبذلونه من مقابل للموظف العام.ومن أجل ذلك تجرم كل التشريعات الاتجار بالوظيفة العامة.

المواد الخاصة بجرية الرشوة فى القانون المصري

  1. المادة 161: تعريف جريمة الرشوة وأشكالها.
  2. المادة 162: عقوبة الشخص الذي يقدم الرشوة.
  3. والمادة 163: عقوبة الشخص الذي يتلقى الرشوة.
  4. المادة 164: عقوبة الوسيط الذي يتدخل في عملية الرشوة.
  5. المادة 165: العقوبات المالية والسجن لمن يرتكب جريمة الرشوة.
  6. والمادة 166: تعديلات على العقوبات في حالات معينة من الرشوة.
  7. المادة 167: توقيع عقوبات على المسؤولين العاملين في القطاع العام.
  8. المادة 168: عقوبات مشددة عند ارتكاب جريمة الرشوة في حالات خاصة.

المراجع:

  • يُمكن الاطلاع على قانون العقوبات المصري كاملاً من الموقع الرسمي لوزارة العدل المصرية.
  • مراجع قانونية ودوريات قانونية تتناول جريمة الرشوة في مصر.

 

الموظف العام فى جريمة الرشوة

والمقصود بالموظف العام هو كل من يعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.
– مدلول الموظف العام بمعناه الدقيق المتعارف عليه في فقه القانون الإداري لا يسعف في بعض الحالات

التي تستوجب مؤاخذة مقتر فيها(جريمة الرشوة) لعدم انطباق صفة الموظف العام عليهم بالمعني السابق ولذلك. فقد نص في

المادة (111) عقوبات علي أنه يعد في حكم الموظف العام:-

المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الخاضعة تحت رقابتها.

أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية.

المكلفون بخدمة عامة.
المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.

أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات

والمنشآت التي تساهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

استثناء خاص في القانون المصري.

نص الشارع علي اعتبار جريمة الرشوة قائمة في حالتين علي الرغم من أن المرتشي لا يتمتع بصفة الموظف العام.

وتنص أولي هاتين المادتين علي توقيع عقوبة الرشوة علي كل طبيب أو جراح

أو قابلة طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية مقابل إعطاء شهادة أو بيان مزور

بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك.

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشئ ما من أجل الإدلاء

بتلك الشهادة مع كون هذه الشهادة مزورة.

عقوبة جريمة الرشوة

القاعدة العامة والظروف المشددة لجريمة الرشوة:

أما العقوبة الأصلية فهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

أما العقوبة التكميلية الوجوبية الأولي هي الغرامة النسبية.

حيث نصت المادة 103 عقوبات علي معاقبة المرتشي بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ما ارتشي به وإذا تعدد المرتشون كانوا متضمانين في دفع مبلغ الغرامة.

أما العقوبة التكميلية الوجوبية الثانية:- فهي المصادرة
حيث نصت المادة 110 عقوبات علي أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراش أو الوسيط علي سبيل الرشوة.

وبينت بعد ذلك العقوبات التبعية: كالعزل من الوظيفة أو حرمانه من الترشيح للمجالس النيابية ومن قبول شهادته أمام القضاء.

تشديد عقوبة الرشوة في حالتين :

الأولي:- إذا كان الغرض من الرشوة هو الامتناع عند عمل من أعمال الوظيفة العامة أو الإخلال بوجباتها وحينئذ ينحصر أثر التشديد في مضاعفة الغرامة فتصبح ألفي جنيه كحد أدني ويصل إلي ضعف قيمة الفائدة كحد أقصي.

الثانية:- إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة يقرر لها القانون عقوبة أشد من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، أي الإعدام. فحينئذ يجب الحكم بتلك الأخيرة. كما لو كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة من جهة الخارج التي يقرر لها القانون عقوبة الإعدام.

موقع محامى مصر

 

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

عقيدة وفلسفة الحشاشين وحقيقة المسلسل

عقيدة وفلسفة الحشاشين وحقيقة المسلسل

عقيدة وفلسفة الحشاشين وحقيقة المسلسل

طائفة الحشاشين، التي تُعرف أيضًا باسم “النزاريون“، هي طائفة دينية تاريخية نشأت في القرن الحادي عشر الميلادي في منطقة الشرق الأوسط،

وتحديدًا في إيران وسوريا والعراق. تأسست هذه الطائفة على يد الداعية حسين بن نصر النُزاري، الذي يُعتقد أنه كان جزءًا من الطائفة الإسماعيلية.

أصول وتأسيس الحشاشين:

تم تأسيس طائفة الحشاشين في القرن الحادي عشر الميلادي على يد حسين بن نصر النزاري،

الذي ادعى أنه إمام مختفٍ (إماماً مختبئاً) وقائدًا دينيًا لهم. وكانت رسالته تهدف إلى إصلاح الدين الإسلامي

وتنقية المجتمع من الظلم والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

عقيدة الحشاشين:

١. الإمامة المختبئة:

يؤمن الحشاشين بالإمامة المختبئة وهي عقيدة تقول بأن هناك إماماً معينًا يُخفى عن العيان ويُوجد في مكان ما،

ويقوم بإرشاد الطائفة من خلال وكلائه. يُعتقد أن الإمام الحالي هو الـ23 من سلسلة الأئمة المختفين.

٢. الحياة الدنيوية والروحانية:

يُعتقد أن الحياة الدنيوية مجرد امتحان للإيمان والعقيدة، وأن الحقيقة الحقيقية للحياة تكمن في الحياة الروحانية والتفاني في خدمة الإمام وطاعته.

٣. المقاومة والجهاد:

تُعتبر الحشاشين طائفة مُقاتلة، حيث كانوا ينظمون عمليات جهادية ضد الأعداء والمستكبرين.

وكانوا يُشيدون بالاستشهاد في سبيل الله ويعتبرون الشهادة وسيلة للوصول إلى الجنة.

٤. التكتيكات والتضليل:

كانت للحشاشين سياساتهم الخاصة في التكتيكات والتضليل،

حيث كانوا يستخدمون القتل الاستهدافي للمسؤولين والقادة السياسيين

الذين يُعتبرونهم عدوانًا للطائفة. كما كانوا يقومون بإرسال رسائل تهديدية ويدعون بالقتل المنتظم.

إقرأ أيضا : الحشاشين وأصولهم وأهدافهم وسياتهم فى الحكم

التأثير والنهاية:

تركت طائفة الحشاشين بصمة قوية في تاريخ الشرق الأوسط،

حيث كانت لها دورها في تشويه الصورة العامة للإسلام والمسلمين بسبب أعمالهم العنيفة والإرهابية.

ومع تقلص نفوذهم وتأثيرهم مع مرور الزمن، فإنهم ما زالوا جزءًا من تاريخ المنطقة وثقافتها.

بالنهاية، تظل طائفة الحشاشين ظاهرة تاريخية معقدة ومثيرة للاهتمام،

حيث تجمع بين العقائد الدينية والتكتيكات السياسية،

وتُعد دراسة فلسفتها وعقائدها فرصة لفهم أعمق لتأثيرها وتأثيرها في تاريخ المنطقة

error: