إثبات جريمة الرشوة

إثبات جريمة الرشوة

كيفية إثبات جريمة الرشوة؟

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أنه نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية،،،،

أما إذا كان أداء العمل – أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة – غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فان العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس،،،،

فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة 103 أنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب.

(الطعن 10830 لسنة 65 ق – جلسة 21/7/1997 – س 48 – ص 7901)

إثبات جريمة الرشوة

من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل لقاء القيام بعمل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأن ثمن الاتجار بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة

(الطعن رقم 4184 لسنة 73 ق _ جلسة 29/9/2003 _ س 54 _ ص 884)

كيف يتم إثبات جريمة الرشوة؟

القانون لم يجعل لإثبات جريمة الرشوة طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.       

طعن رقم 9987 لسنة 78ق _ جلسة 23/11/2009) _ لم ينشر بعد)

من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة المباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس.

(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق _جلسة 23/4/2003 _ س 54 -ص 538)

إقرأ أيضا فى الرشوة :

القصد الجنائى فى جريمة الرشوة

الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري

قانون العقوبات المصري والرشوة

أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

احكام نقض فى جريمة الرشوة

من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، ولم يكن تسلم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه.

(الطعن 27925 لسنة 68 ق _ جلسة 22/9/1999 _ س _ 50 – ص 466)

لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبر لضبطها،

ولا يشترط لقيامها أن يكون المجني عليه جاداً في قبولها،

وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغ،

وطلب منه مبلغ الرشوة. وقدمت إليه بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما،

فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارنة جريمة الرشوة. وكان ذلك منه بإرادة حرة طليقة.

وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.

القصد الجنائي الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية

أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن العمل من أعمال الوظيفة للإخلال بواجباته.

وأنه ثمن الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته. وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها،،،،

ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال

بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن أخذ من المبلغ النقود

تنفيذاً لاتفاق سابق بينهما ليقوم الأول باستخراج ترخيص للمحل المبين من قبل،

وهو ما يُحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه

وأنه أخذ النقود لقاء إنهاء إجراءات الترخيص ومن ثم فإن ما يثيره من أن المحكمة

لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل.

(الطعن 17118 لسنة 64 ق – جلسة 15/1/1997-س 48 – ص 93)

أحكام جريمة المادة 103، 105 عقوبات:

جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي

وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما وإذا كانت واقعة الدعوى

كما وردت في الأمر الإحالة وفي الحكم هي أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة

ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريده لقوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة

التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ في مصر نفاذا للاتفاق

الذي تم بينهما في هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية ،،،

وقام الطاعن بعرض هذا الجزء من المبلغ عللا رئيس مجلس إدارة مصنع …….

الشاهد الأول على سبيل الرشوة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون

فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالاً لنص

المادة 217 من قانون العقوبات الإجراءات الجنائية آنفة الذكر اعتباراً بـأنها المحكمة المختصة ،،،

ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة فقد تم بالخارج ما دامت

واقعة تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول وهي حلقة من حلقات النشاط الاجرامي فقد تمت بجمهورية مصر العربية.

(الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق – جلسة 3/10/1995 – س 46 – ص 1055)

 

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
error: