صيغة دعوى بتمكين من عين بعد إنتهاء التشطيبات2

صيغة دعوى بتمكين من عين بعد إنتهاء التشطيبات2

 

وأعلنته بالأتى

 

بموجب عقد مؤرخ / / ۲۰ يستأجر الطالب من المعلن إليه الشقة رقم بالعقار الكائن نظير أجرة شهرية قدرها ملیم جنيه وقد نص في عقد الإيجار على أن الإيجار يبدأ من تاريخ إنتهاء التشطيبات بالعين.

وحيث أن الشقة قد أصبحت صالحة للاستعمال بعد انتهاء التشطيات بها وثابت ذلك فى المحضر رقم ………. لسنة . إداري والذي نمت فيه معاينة العين بواسطة الشرطة وثبت إنتهاء التشطيبات بها أو ثابت ذلك فى دعوى إثبات الحالة المستعجلة رقم …….. لسنة مستعجل ……….

صيغة دعوى بتمكين من عين بعد إنتهاء التشطيبات2

وحيث أن الطالب قد نبه على المعلن إليه بضرورة تسليمه العين نفاذاً دون جدوى لعقد الإيجار المشار إليه وذلك بموجب ……………. الأمر الذي إضطر الطالب لإقامة هذه الدعوى لتوافر الإستعجال المتمثل في حرمانه من الإنتفاع بالشقة وهو فى أمس الحاجة إليها نظراً . (تذكر حالة الضرورة المبررة للإلتجاء إلى القضاء المستعجل).

ذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونهت الموافق 11 عليه الحضور أمام محكمة . للأمور المستعجلة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا يوم ۲۰ ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً لسماعه الحكم بصفة مستعجلة بتمكين الطالب من العين المبينة بصحيفة الدعوى وبعقد الإيجار المؤرخ / / ۲۰ مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري

انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري

مادة ١٥٧ من القانون المدنى

  1. في العقود الملزمة اللجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
  2. ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

 

شرح انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري

 

جاء بمذكرة المشروع التمهيدى … فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه ….. تعين أن يستجيب القاضى

لهذا الطلب وجاز له أن يحكم بالتعويض …. أما إذا اختار الفسخ فلا يجيز القاضي على إجابته إليه …

على أن للقاضي أن يجيب الدائن لي طلبه ويقضى بفسخ العقد مع إلزام المدين بالتعويض …..

ولا يكون التعاقد ذاته – في حالة الفسخ – أساسا للإلزام بالتعويض إذ هو يتعدم انعداما يستند

أثره بفعل الفسخ وإنما يكون مصدر الإلزام فة هذه الحالة خطأ المدين أو تقصيره على أن القاضي

لا يحكم بالفسخ إلا بشروط ثلاثة : الأول : أن يظل تنفيذ العقد ممكنا ، والثاني : أن يطلب الدائن

فسخ العقد دون تنفيذه ، والثالث : أن يبقى المدين على تخلفه …. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة

تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير .

انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري

والأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع

أعلى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب إستعمال الخصوم لحقوقهم وفقا للغاية التي استهدفها المشرع

منها حتى لا يتصفوا في إستعمالها كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي في حالة فسخ

العقود ونص صراحة في الفترة الأولى من المادة ١٤٨ من القانون على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل

عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”. وفي الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من ذات القانون على

أنه يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان

ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للإلتزام في جملته، وهو ما هو لازم أنه كلما أثير أمام محكمة

الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متصف في استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه

وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيص لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها وما إذا كانت هذه

الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود.

(الطعن رقم ١ لسنة ٧٤ ق – جلسة ١٢٠٠٥/٢/٢٧ )

المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الإلتزامات الناشئة عنه.

(الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٣)

ان كان المحكمة للموضوع عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدنى –

سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتاخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الاهمية

بالنسبة لى الالتزام في جملته . الا ان ذلك مشروط بان يكون حكمها مينيا على الباب واضحة جلية تتم عن تحصيل المحكمة

فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام عليها

دليلها قضاؤها وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته ان وجدت وما سدده منه

وما بقى في ذمته ونسبته الى الالتزام في جملته توصلا لاجراء تقدير واع حصيف لمدى اهمية ذلك الباقى بالنسبة

إلى الالتزام في جملته وفقا لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة وبيان الدليل الذي اقامت عليه قضاءها في

كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل وان تفصل في كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم

يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون في هذا الشأن .

(الطعن رقم ٢٣٦ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٠٠٤/٥/٢٥)

لا يلزم اعذار بالفسخ طالما تم الاتفاق على ذلك

لا ضرورة لاعذار المدين قبل الفسخ اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة – مادتان

١٥٧ ، ۲۲۰ مدنی .

(الطعن رقم ٦٥١ – لسنة ٧٠ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٦)

اثار الالتزام – المواد ۱۱/۱٥٧ ، ۲۰ ، ۲۰۹ ، ۲۲۰ ، ۲۱۹ مدنى صحيفة الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد

البيع الذى يطلب فيها المشترى القضاء له بثبوت البيع وصحته ونفاذه لاخلال البائع بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تعد من قبيل الاعذار

(الطعن رقم ٢٤٧٥ – لسنة ٦ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨)

احكام نقض فى انحلال العقد فى القانون المدنى المصري

النص في المادة ۱۸/د من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ جاء خلوا مما يتعارض مع المبادئ القانونية

المقررة في نصوص القانون المدني ١٥٧ ١٦٦ ١٦٨ أو يعفي القاضي من واجب إصال سلطته التقديرية في

تقييم ما وقع من المستأجر من إخلال بشروط العقد وما إذا كان الفسخ هو الجزاء المناسب لهذه المخالفة.

( الطعن رقم ٢٠٧٧ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٢ / ٢٠٠١/١٠ – س ٥٢ – ج ۲ – ص ١٠٥١)

مفاد نص المادتين ١٦٦، ١٦٨ من القانون المدني – على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني –

أن الدفاع الشرعي في حدوده برفع المسئولية تماماً لأنه استعمال لحق – واستعمال الحق في حدوده

لا يشكل خطأ ولا يرتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حدود الدفاع الشرعي أو توافر

حالة الضرورة فكلاهما عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية.

 

(الطعن رقم ٢٠١٧ – لعنة ٢٠ ق – جلسة ٢٠٠١/١٠/٢٢ – س ٥٢ – ج۲ – ص ١٠٥١)

اختصاص – مالايدخل في اختصاص مجلس الدولة – اختصاص القضاء العادى . بالمنازعات الناشئة عن العقد المبرم

بين جهة الإدارة وأحد الأفراد بخصوص قطعة أرض تدخل في دومينها الخاص . تعلق الأحكام النهائية الصادرة من

المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء العادي بمحل واحد وعرض هذا التنازع على المحكمة الدستورية العليا

في القضية رقم ٧ السنة ٢٢ ق (تنازع) وقضائها بجلسة ۲۰۰۱/٥/٥ بإختصاص القضاء العادي بنظر النزاع تأسيسا

على أن عقد البيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما يدخل في دومينها الخاص والتي لاتظهر

فيه الإدارة بمظهر السلطة العامة يعتبر من عقود القانون الخاص التي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بشأنه

جهة القضاء العادى ولا يعدو إستعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص

المادتين ۱٥٧ ، ۱۸۲ من القانون المدنى التى تجيز أحكامها الإتفاق في العقود الملزمة الجانبين على

أن يعتبر العقد مقسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه – تطبيق .

(الطعن رقم ٤٩٨٥ – لسنة ٤١ ق – جلسة ٢٠٠١/٩/٤ – ص ٤٦- ج ۲ ص ٢٨٢٥)

إذا كان الشرط الناسخ – جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق

إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشترى الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن،

وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني.

( الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٨ ق – جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲٠- ص ٥٠ – ج ۲ ص ۱۱۹۷)

لئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن

عملا بنص المادة ١/١٥٧ من القانون المدني إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي

الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد باقي الثمن يمتنع قانونا الحكم بفسخ البيع.

 

(الطعن رقم ٤٦٠٩ – لسنة لا ي – جلسة ١٩٩٩/٧/٥ – ص ٥٠ – ج٢ –  ص ٩٨٢)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الإبتدائي وفاء الطاعن

لباقي الثمن في ۱۹۹۰/۱/۱۳ نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك الطاعن بأن قبول

الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها في طلب الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الإبتدائي

للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة

الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط الصحيح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

( الطعن رقم ١٦٠٩ – لسنة لا قي – جلسة ١٩٩٩/٧/٥ – س –۵ – ۳ – ص ٩٨٢)

إذ كان المشرع لم يورد بيانا لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة، بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم

اتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

بشأن فسخ العقود عامة من أنه ” (۲) ويجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك،

كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في

جملته وهو ما لازمه أن كل حادث استثنائي لم يكن في وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب على

حدوثه أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة في ميعاد استحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء في الميعاد

مستحيلاً فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير بإعتبار هذا النص وذلك بعض تطبيقات نظرية الشريف الطارئة

المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدني وحاصلها أن الطارين غير المتوقع من شأنه أن ينقص

الالتزامات إلى العد المعقول دون التراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً.

 

(الطعن رقم ٦٦٩٨ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٩٩٧/١٢/٢٢ – س ٤۸ – ج ۲ ص ١٥٠٢)

إذ كان المشرع لم يورد بياناً لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة ، بل علم الحكم ليفسح المجال

أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

بشأن فسخ العقود عامة من أنه ” (٢) ويجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف الله .

كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة لى الالتزام في جملته

” وهو ما لازمه أن كل حادث إستثنائي لم يكن في وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب على حدوثه

أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة في ميعاد إستحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء في الميعاد مستحيلاً

فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير باعتبار هذا النص وذاك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص

عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدني وحاصلها أن الطارية غير المتوقع من شأنه أن ينقص الالتزامات

إلى الحد المعقول دون التراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً .

 

(الطعن رقم ٦٦٩٨ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٩٩٧/١٢/٢٢ س ٤٨ ص ١٥٠٢)

إذا لم يشترط الفسخ بنص العقد فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً

للوفاء بالإلتزام و لكن كان الوفاء في غضون هذا الأجل ماتعاً من جواز الحكم بالفخ فإن إنقضاء الأجل دون

وفاء كامل لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص في القانون ، و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الواردة

بالمادة ١٥٧ من التقنين المدني، كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة ٦١٠ من المشروع التمهيدى

الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل و هو النص

المقابل للمادة ۳۳۳ مدني قديم – تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فخ العقود الملزمة للجانبين ،

و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل ورد بالفقرة الثانية من المادة ١٥٧ على سبيل الإستثناء من

الحق المقرر للدائن بفقرتها الأولى فى طلب الفسخ ، و لا ينطوى منح ذاته على حكم الشرط الفاسخ

الذي بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . و إنما يبقى العقد قائماً و الوفاء بالالتزام لا يزال ممكناً

بعد إنقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائي و يكون القاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير في الوفاء

و لا يتعين عليه أن يحكم بالفسخ و يجوز أن يحكم برفضه إذا هو تبين أن الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن ..

 

(الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٠/٢٦/ ۱۹۷۲ ص ۲۲ ص ۱۲۲۰)

انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري
انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري

لئن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال

بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك

منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقي و وجوب إعماله ، ذلك أن القاضي الرقابة العامة

التثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية

التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفصخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض

مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطته في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه، أو كان امتناع

المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي ،

فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني .

 

(الطعن رقم ١٦١ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٢٦ / ١١ / ۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۱۱۸۱)

لما كان إعطاء المشترى المتأخر في دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني

هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم

في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فإنه لا يقبل النمى على الحكم

لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي إعتمد عليها في رفض منح الطاعن أهلا للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.

 

( الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢ )

 

إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة ١٥٧ من القانون المدني لا إستناداً إلى وجود

شرط فاسخ صريح في العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له .

 

(الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٢٥ ق – جلسة ۱۹۹/۷/٢ س ۲۰ ص ۱۱۱۸)

حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بالتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض

وفقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني و المحكمة أن تقضى له بما يستحقه من تعويض إن كان له مقتض قبل

تصفية الشركة ، لأن الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضى به في أمواله الخاصة و ليس في أموال الشركة

، و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٩٦٩/٦/١٢ س ٢٠ ص ٩٢٩ )

 

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

 

استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري

استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري

مادة ١٥٩

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

 

شرح المادة 159 استحالة تنفيذ العقد وفسخ العقد

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي

الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل

له اتخلف سببه ولهذه العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون بغير ما حاجة إلى التقاضي بل

وبغير إعذار متى وضعت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا …. ثن يقضى بالتعويض تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة

راجعة إلى خطأ المدين أو تقصيره أو إلى سبب أجنبي لابد له فيه .

 

المادتان ۲۱٦ ، ۲۲۱ من التقنين المدني – يقدر القاضي التعويض اذا لم يكن مقدرا في العقد أو نص القانون

– يتعيم عند تقدير التعويض نقصى وجود الخطأ المشترك وأثره – يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض

أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه – نتيجة ذلك: لا يتقاضى

المضرور في كل الأحوال تعويضا كاملا بل يتحمل نصيبة من المسئولية إذا كان هناك ما يدعو الى ذلك مثال:

امتناع الشركة من جانبها عن التفريد في المواعيد المحددة بالعقد والموافقة الاستيرادية وطوال فترة سريان

فتح الاعتماد حتى سقوط الموافقات الاستيرادية واستحالة اتفيذ الالتزام – مساهمة الشركة في استحالة

تنفيذ العقد بقوات المواعيد المحدد لتنفيذه – فسخ العقد – اساس ذلك: المادة ١٥٩ من التقنين المدني –

من الامور المسلمة في العقود سواء كانت إدارية أو مدنية أن الخطأ المقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ

التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب – يستوى في ذلك أن يكون عدم التفيذ ناشنا عن عنده او عن إهماله أو فعله دون عند أو إهمال – تطبيق.

( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٣٢ ق – جلسة ١٩٩٢/٥/١٢ س ٣٧ ص ١٣٧٦ )

النص في المادة ٥٦٩ / ١ من القانون المدنى على أنه ” إذا هلكت العين المؤجرة أناء الإيجار هلاكاً كلياً إنفسخ

العقد من تلقاء نفسه ” هذا النص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التي نقضى بإنفساخ العقد لإستحالة التنفيذ

الراجع إلى إنعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً و من

ثم ينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، وتقرر المادة ۱۵۹ من القانون المدنى القاعدة العامة في

هذا الصدد إذ تقول . في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه

الإلتزامات المقابله له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . و المشرع في النسين سالفي الذكر لم يميز بين

ما إذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون و بين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى

خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل جعل الحكم في الحالتين واحد هو إنفساخ العقد بحكم

القانون و ترتيباً على ذلك يكون لكل من الطرفين طلب الإنفساخ و يعتبر العقد مصوخاً من وقت الهلاك

و لا حاجة إلى حكم بذلك و إن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقرراً لهلاك العين وانفساخ العقد

و بؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فى هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكاً كلياً

سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة

و في كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإنعدام المحل و هذا هو المقرر في قضاء النقض

في أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة ملاكاً كلياً يؤدى إلى انفساخ عقد الإيجار

من تلقاء نفسه أياً كان السبب فى هذا الهلاك و لو كان ذلك بسبب المؤجر و لا يجبر

على إعادة العين إلى أصلها .

 

(الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٩١/٥/٠٩ س ٤٢ ص ١٠٤٨)

استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقاً المادة ١٥٩ من

القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ أحد المتعاقدين بسبب أجنبي .

و يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد ،

و يتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذي استمال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة

في العقد الملزم للجانبين ، إذ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه

قد إنتهى إلى هذه النتيجة حين ذهب إلى استحقاق الغير العقار النزاع بالشفعة يقتضى عقد البيع الصادر بنات

من الطاعن و بالتالي فإنه يلزم برد الثمن إلى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة ١٦٠ من القانون المدنى ،

و كان ما إستخلصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه و لا مخالفة فيه للقانون ،

فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

 

(الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٦/٢١ – ١٩٩ س ٤١ ص ٢٣٧)

المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى

والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في تل الملكية ، والبائع لا يعفى من هذا الإلتزام

إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً ، فإذا كانت الإستحالة ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه فإن الالتزام بنقل

الملكية ينقضي طبقاً للمادة ۳۷۳ من القانون المدنى و ينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالا لحكم

المادة ۱۰۹ من هذا القانون .

(الطعن رقم ٩٨٠ لسنة ٤٨ ق – جلسة ۱۹۸۲/۱۲/٢ س ٣٣ ص ١١٠٤)

النسخ القانوني يقع عند القضاء الإلتزام على أثر إستحالة تنفيذه، فالقضاء ما الإلتزام يستتبع إنقضاء الإلتزام المقابل له .

 

(الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٢/٢٢/ ۱۹۸۰ س ۳۱ ص ۲۰۸۲)

اذا لم يوف احد المتعاقدين التزامة فسخ العقد لاستحالة التنفيذ

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من التقنين المدني على أن ” في المعقود الملزمة للجانبين ،

إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسفه …

” و النص في المادة ١٥٩ من ذات القانون على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا نقضى التزام بسبب إستحالة

تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء

إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

– من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منها بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً

له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .

 

(الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٢/٢٢/ ۱۹۸۰ س ۳۱ ص ۲۰۸۲)

استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري

إذا كان الأصل في العقود – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد

المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما صراحة أو ضمناً

على رفع العقد والتقابل منه وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد

الآخر بالتزام مستحيل طبقاً لنصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦٠ من القانون المدنى مما مؤداه أن الحق في طلب

حل الرابطة العقدية وفقا لهذه النصوص بإعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر

العقد متضمناً له ولو خلا من إشتراطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح، وعقد القسمة شأنه في ذلك شأن سائر المقود التبادلية.

 

(طعن رقم ۲۳۸۱ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٥/٤/٥ – س٤٦ – ج ١ ص ٥٨١ )

 

إنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إيذاء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أنه يجوز لهم – مع بقاء موضوع الطلب

الأصلى على حاله – تغيير سببه و الإضافة إليه و ذلك إعمالاً لنص المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، و لما كان الطاعن

قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الحكم أصلياً بإبطال عقدى البيع و إحتياطياً بفسخها مع رد التأمين

و التعويض – و قضت المحكمة برفض الدعوى – ثم تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشركة المطعون ضدها أعادت

بيع الأخشاب المبيعة إلى شركات القطاع العام فأصبح تنفيذ عقدي البيع موضوع النزاع مستحيلاً وينفسخان

من تلقاء نفسهما بالتطبيق لنص المادة ١٥٩ من القانون المدني ، فإن هذا الذي تمسك به الطاعن

أمام محكمة الإستئناف لا يحو أن يكون سبباً جديداً فلا يتغير به موضوع الطلب الأصلي الذي كان مطروحاً

على محكمة الدرجة الأولى و هو فسخ العقدين لبقاء هذا الطلب على حاله و إن تعددت الأسباب التي

ركن إليها الطاعن ، إذ أن طلب الحكم بفسخ العقد لا يختلف في موضوعه عن طلب الحكم بإنفساخه و إن تغير مصدر الحق فيهما .

(الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢/١٧/ ١٩٨٠ س ۲۱ ص ٨٣٧)

المقصود باستحالة التنفيذ التى تؤدى الى فسخ العقد

عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة ۱۰۹ من القانون المدنى

بسبب إستحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب اجنبي ، و يترتب على الإنفساخ – ما يترتب على الفسخ من عودة

المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى استمال

تنفيذه عملاً بعيداً تحمل التبعة في العقد الملزم للجاديين و لما كان الحكم قد أثبت أن التزام مورث الطاعنين نقل

ملكية الطار المبيع المطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعي عليه تنفيذا لحكم القانون

رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۹۱ – بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد بما يزيد عن مائة فدان – فإنه يكون بذلك قد أثبت

ان استحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع لسبب أجنبي .

( الطعن رقم ١١٩ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٩٧٧/٤/٥ س ٢٨ ص ٩٠٩ )

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى

بسبب إستحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ، و يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة

المتعاقدين إلى  الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذي إستحال

تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

(الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٤٣ ق – جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۱ س ۲۸ ص ۲۱۱)

فسخ العقد من تلقاء نفسة لإستحالة التنفيذ

عقد البيع ينفسخ حكماً و من تلقاء نفسه طبقا للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ التزام أحد

المتعاقدين بسبب أجنبى . و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي

كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ ت

حمل الشبية في العقد الملزم للجانبين. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائع ” الطاعن بنقل ملكية العين

المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الاستيلاء عليها لديه تنفيذاً للن الإصلاح الزراعى رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٥٢ فإنه يكون

قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبي وإذ كان حصول الإستحالة لهذا السبب لا يعفى البائع

من رد الثمن الذى قبضه إذ أن هذا الثمن واجب رده فى جميعا الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم

القانون و ذلك بالتطبيق للمادة ١٦٠ من القانون المدني و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء

التزامه الذي استحال عليه تنفيذه فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منه و باصل المطعون ضدهم ” المشترين ” في تسجيل العقد أو إثبات تاريخه قبل ٢٣ يولية سنة١٩٥٢.

 

(الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٢٤ ق – جلسة ٢/٢٢/ ١٩٦٨ س ۱۹ ص ٣٤٥)

رد الثمن المدفوع فى استحالة التنفيذ وفسخ العقد

لئن كان حق المشترى في إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير حق

– الأمر الذى أكدته المادة ۱۸۲ من القانون المنشى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم

تنفيذا الزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه في عقد فسخ بعد

ذلك إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه – طبقا للمادة ١٥٩ مدني – لاستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بنقل

الملكية بسبب الاستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإسلاح الزراعى و منازعة البائع في حصول هذا

الانفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه

طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدني . و إذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة

۱۸۷ من القانون المدني و لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون

له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ و منها ود الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .

(الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٢٤ ق – جلسة ٢٢ / ٢ / ١٩٦٨ س ١٩ ص ٣٤٥)

القوة القاهرة واستحالة التنفيذ وفسخ التعاقد

لا يمنع قرار وزير الأوقاف رقم ۱۹ لسنه ١٩٤٦ الصادر إستناداً إلى القانون رقم ٣٦ لسنه ١٩٤٦ بشأن لائحة إجراءات

وزارة الأوقاف والذي ناط بالهيئة القضائية للوزارة القيام بجميع الإجراءات القانونية في القضايا التي ترفع منها أو عليها

، من أن تعهد تلك الوزارة إلى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الأعمال و من ثم فليس في أيلولة النظر على

الوقف إلى وزارة الأوقاف ، بموجب القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ ، و ما يتبع ذلك من إختصاص الهيئة القضائية للوزارة

بالقيام بالأعمال القضائية ، ما يعتبر فى [ حكم المادة ۳۷۳ من القانون المدنى ] ، قوة قاهرة يستحيل معها

على المحامى المتعاقد مع الوقف من قبل القيام بالتزامه حتى يمكن القول – تبعاً لذلك – إنقضاء التزام الوزارة

المقابل بالوفاء بالإجر إعمالاً للمادة ١٥٩ من القانون المدني.

(الطعن رقم ٣٧ لسنة ٣٧ ق – جلسة ۱۱/۱/ ۱۹٦۲ س ١٣ ص ٩٤٨)

استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري

محامي متمكن قضايا المدني والايجارات

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

 

error: