و لما كان ذلك و الأكراة هوة دعوة الأنسان غيرة الى فعل من الأفعال أو قول من الأقوال بالايزاء و التهديد و إنزال الأذى الشديد أن لم يجب داعية
بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
و قد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن
” لا يقع طلاق السكران و المكره ”
” فطلاق المكرة لا يقع طبقا لهذا النص و هو حكم مستمد من مذهب الشافعية و المالكية و أحمد و داود و رأى كثير من الصحابة .
بدلية المجتهد و نهاية المقتصد . لابن رشد . ج۲ . طبعة . سنة ۱۹۸۱ ص ۸۱
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩
المستشار . محمد عزمي الباری . موسوعه الفقة و القضاء ، الأحوال الشخصية . المجلد 4 . ص ۳۲
و قد إستند هذا الرأي في عدم وقوع طلاق المكرة الى حديث النبي علية السلام ” رفع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما أستكرهوا علية ·
حكم المحكمة بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
أضاف أنه إذا تم الطلاق بصورة رسمية في المرة الأولى والثانية والثالثة، فيكون للمحكمة أن تسقط الطلقه الثالثه ولا مانع من أن تسقط المحكمه الطلعه اذا كان له مسوغ شرعى فإذا كانت الطلقه الثالثه لا تثبت من الناحيه الشرعيه وثبت هذا لدي القاضي في المحكمه فاسقط الطلقه الثالثه باعتبارها غير واقعه وأمر بأن بعدل وصف الطلاق ففي هذه الحاله لا مانع
الاكراه :فعل يفعلهه الانسان لغيره ويجعل ذلك الغير مدفوعا الي فعل الذي طلب منه ولو ترك بدون اكراه لما قام به
والاختيار:هوفعل شئ او تركه او العكس
والرضا:هو الرغبه في الشئ والارتياح له
والاكراه:علي راي الاصوليين يتنوع الي ملجئ او كامل وغير ملجئ او ناقص
والاكراه الملجئ هو التهديد بالقتل او اي شئ يعتبر مهينا لذوي الجاه وهذا النوع يفسد النوع يفسد الاختيار ويعدم الرضا
واالاكراه الناقص هو التهديد الذي لا يخشي منه القتل وهذا النوع يعدم الرضا وهذا النوع يعدم الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار
وبناء علي هذه المقدمه من اكراه علي الطلاق سواء اكان ذلك باكراه ملجئ ام غير ملجئ كان الطلاق باطلا ولا يعقد بطلانه لان الذي طلق مكرها لا يقصد بذلك الفرقه بينه وبين الزوجته وانما قصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه
شروط الاكراه فى الطلاق وبطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
أن يكون المكرة قادرا على تحقيق ما هدد بة ، بولاية أو تغلب أو فرط هجوم .
أن يكون المكرة عاجزا عن دفع الأكراه بهرب أو إستغاثة أو مقاومة .
وأن يطن المكرة وقوع الأكراة إن لم يطلق
أن يكون المتوعد مما يحرم تعاطية على المكرة ، فلو قالى ولى القصاص للجاني . طلق امرأتك و الا اقتصصت منك
أن يأتى المكرة بنفس اللفظ الذى اكرة علية، فلو أكرة على طلاق زوجتة “س” فطلق زوجتة “ذ” وقع اللاق
الا يكون الاكراه بحق مثل إكراه القاضى على إيقاع اللاق لسبب مبرر ل1لك.
والا يظهر من المكرة نوع الاختيار كما اذا اكرة على اللاق بلفظ محدد فنق بلفظ أخر .
الا ينوى المكرة الطلاق وقت التلفظ بة حال الاكراه. بمعنى الا يوافق لفظة نية مستترة بقلبة
بطلان طلاق المكرة بالغصب على الطلاق
الأصل في الشريعة الأسلامية أن طلاق الزوج يقع متى كان بالغا لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز ، ألا أن جمهور الفقهاء إستثنوا من ذلك الطلاق السكران و المكرة فذهبوا الى أن طلاقهما لا يقع لإنتفاء القصد الصحيح أو مظنتة في الاولى و فساد لدى الثاني وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الحكم فنص عليه في المادة الأولى من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ”
( طعن رقم 31 لسنة 50ق .. أدم آل شخص يه – جلسة ٨ / ۱٢ / ۱۹۸۱ . غیر منشور)
( المستشار محمد عزمي البكرى ، موسعه الفقة و القضاء ، الأحوال الشخصية الكتاب الرابع ص 40 )
دليل النبى صل الله علية وسلم فى بطلان طلاق المكرة
و عن النبي صل الله علية وسلم : .. و بما روى عمر أن أمرأة كانت تبغض زوجها . فوجدتة نائما فأخذت شفرة و جلست على صدرة ، ثم حركته . و قالت / لتطلقني ثلاثا . و الا ذبحتك ، فناشدها الله . فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم جاءت الى النبي صل الله علية وسلم ، و سألة عن ذلك ، فقال الرسول علية السلام . لا قيلولة في الطلاق “.
قول النبي على السلام ” لا طلاق في إغلاق ” ، فقد فسرة العلماء بأنة يغلق على الشخص باب الإرادة و القصد و يسد علية طريق الوعي و الإدراك ، و لأن الغضبان في هذة الحالة يكون مسلوب الإرادة و الإدراك لشاه إنفعالة و هيجانة .
رأي الحنفية فى طلاق المكرة
ولكن الحنفية يقولون : ان الاكراه بنوعيه لا يعدم الاختيار . وانما بعدم الرضا، وحكموا يوقوع طلاق المكره . وان كان الاكراه كاملا
وحجتهم أن المكره قصد ايقاع الطلاق على زوجته حال اهليته، لأن عرف الشرين، واختار أهونهما ، واختيار أمون الشرين آية القصد والاختيار . وهذا رأى بعض التابعين، وبه قال الشعبي ، والثوري ، والتخمي
ايقاع طلاق الهازل
ويعتمد الأحناف على أن الطلاق يقع من الهازل بنص الحديث : – ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق
والهازل لم يقصد ايقاع الطلاق، فكان ذلك خير دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر مجرد التلفظ بالطلاق، قاصدا اللفظ من غير اعتباره معناء، موقعا للطلاق، ويفيسون المكره على الهازل ، لأنه قصد النطق ، وان لم يرد المعنى، فيقع طلاقه، ويعتمدون على رواية عن عمر رضی الله عنه أنه قال :
أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق ، والعناق والصدقة ، .
وما روى عن عمر : : أن امرأة كانت تبغض زوجها ، فوجدته نائما، فاخذت شفرة ، وجلست على صدره، ثم حركته ، وقالت : لتطلقني ثلاثا ، والا ذبحتك ، فناشدها الله، فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : و لا قيلولة في الطلاق ..
طلاق المكرة
أما الأئمة الثلاثة، والشيعة الامامية ، والزيدية فلا يرون وقوع الطلاق من المكره ، ويشترط الشافعية لعدم وقوع المكره شروطا منها :
1-أن يكون المكره له ذا شوكة وقوة ، بحيث لا يستطيع دفعه .
2-أن يكون المتوعد به اذا لم يطلق زوجته ، مما يؤدى الى ضرورا ضررا بالغا
3-ان يعتقد ان المكره له سينفذ فيه وعيده اذا لم يطلق
4- أن يكون الاكراه بغير حق، أما لو كان بحق ، كاكراه القاضي الزوج على ايقاع الطلاق، لسبب مبرر لذلك فيوقعه الزوج فانه يقع .
5- أن يأتي المكره بنفس اللفظ الذى أكره عليه ، فلو أكره على أن يطلق زوجته عائشة ، فطلق زوجته الثانية فاطمة، وقع طلاقه على الثانية وقد استدلوا على عدم وقوع طلاق المكره
اسانيد بطلان طلاق المكرة
بما روى عن ابن ماجه من حديث ابن عباس ، أن النبي قال : • رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لأن الاكراء لا يجيء مع الاختيار، لافساده اياه واعتبار التصرفات الشرعية انما هو بالاختيار، والمكره ما أتى باللفظ المقتضى للحكم الا لدفع الأذى عن نفسه، فيجب أن ينتفى الحكم ، لانتقاء قصده
وارادته لموجب اللفظ ، فنفس اللفظ ليس مقتضيا للفعل اقتضاء الفصل لاتره ، فانه لو قتل ، أو غصب، أو أتلف مكرها لم يمكن أن يقال : أن ذلك القتل والغصب والاتلاف فاسد أو باطل
ولقد روي عن على ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز، وشريح وغيرهم، عدم وقوع طلاق المكره، قال ابن عباس : طلاق المسكره ليس بجائز ، ويؤيد الأئمة الثلاثة، والشيعة الامامية ، والزيدية ، أن المكرم على الطلاق ، اختياره وقصده لا عبرة بهما، للاضطرار، ولأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الاكراة
يقوله تعالى :: الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر كالطلاق ، فلا يقع
وروى عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : سمعت رسول الله يقول : لا طلاق في اغلاق ، ، رواه أبو داود، والاغلاق قيل : معناه الاكراه . لانه اذا أكره الغلق عليه رأيه ، والشيعة الامامية يعتبرون الاختيار شرطا من شروط المطلق
هذا ، وقد رأى بعض الفقهاء أنه لا يكون مكرها ، حتى يناله شيء من العذاب ، كالضرب ، والخنق ، والغطس في الماء، مع الوعيد ، فانه يكون اکراما ، لما روى، أن المشركين أخذوا عمارا، فأرادوه على الشرك . فأعطاهم، فانتهى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يبكى ، فجعل يمسح الدموع عن عينيه
ويقول : . أخذك المشركون، فغطوك في الماء، وأمروك أن تشرك بالله، ففعلت، فان اخذوك مرة أخرى، فافعل ذلك بهم ، . رواه ابو حنفی باسناده، وقال عمر رضى الله عنه : : ليس الرجل أمينا على نفسه اذا أوجعته، أو ضربته، أو أوثقته وهذا يقتضى وجود فعل يكون به اگراها فأما الوعيد بمفرده، فقيل انه اكراه وقيل : انه ليس باكراه
وعن شرح الحرشي والعدوى عليه : ان من أكره على الحلف بالطلاق لا يلزمه شيء لا في الفتوى ، ولا في القضاء ، الحديث : . رفع عن امتى . وحديث : و لا طلاق في اغلاق ،
وعدم وقوع طلاق المكره لم يكن فقط مذهبا للشافعية ، والمالكية . يل قال به الظاهرية، وابن عمر، وابن الزبير ترى وجاعة آراء الأئمة القائلين بعدم وقوع طلاق المكره ، لأن الطلاق تصرف خطير في آثاره ونتائجه، فينبغي أن يصدر من واع مختار ، قاصد
الميا يقول وينضح بعد هذا أن القانون في المادة الأول صريحا في عدم وقوع طلاق المكره
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي
محامي متخصص قضايا بطلان الطلاق وإسقاطة
خبير قضايا بطلان الطلاق و إسقاط طلقة من الطلاقات بناء على السبب الشرعى والقانوني لإسقاط وبطلان الطلاق
أفضل محامي قضايا بطلان الطلاق واسقاطة المستشار محمد منيب المحامي
والدفع ببطلان محضر الحجز لعدم توقيعه وعدم استيفاء البيانات الواجب تحريرها
الدفع ببطلان محضر الحجز
نص المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية
نص أن يشتمل المحضر على ما يلي
مرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً ويجب فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين اغما و قياما عنده باشنمالية تعليمة معدلة ی ماه تربيعا ملك ولقتال لا لاء نے ان با
۱- ذكر السند التنفيذي : راما مدلند نه أسمنت من البلدي النسنا تم
٢- الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز . لة رة /٥٥٩ منسا 807 ملی تعلقا
۳- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات – والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها
٤- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب . . خلعا دا بقا خفه نه
5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه . البتها ولما نلقا ره ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضراً ولا …….. نا !
ليه قال يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم هغه ته ل ما ليا من ات دلت شما را ثبت نما
شرح الدفع فى المادة 353 من القانون المرافعات
يستفاد من النص المذكور أنه يتعين أن يتم تحرير محضرالحجز بمكان توقيع الحجز والاكان الحجز باطلا.
كما يتعين أن يشتمل محضر الحجز على بيان السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه
وذكر الموطن المختار ومكان توقيع الحجز وتحديد يوم للبيع والا كان الحجز باطلا
أحكام نقض للدفع ببطلان الحجز
أحكام النقض الحق في الإجارة بإعتباره أحد مقومات المحل التجاري
على ما جری به قضاء هذه المحكمة – يعتبر من قبيل الأموال المنقولة و يخضع لقاعدة الحيازة
في المنقول سند الملكية ، و المستأجر بعد إستلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالإنتفاع بتلك العين
بل يكون هذا الحق في نمة المستأجر بإعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى ، و يتم الحجز عليه
بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 و ما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955
في شأن الحجز الإداري ، و ليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير
حالة عدم وجود زوجة للمتوفي، ولا يوجد أبناء للمتوفي سواء ذكور أو إناث، يحق لأبناء الأخ الذكور الحصول على الميراث بالتعصيب.
و بنات الأخ لا يحق لهم الحصول على الميراث من العم؛ لأنهم ليسوا من العصبية، و لا يعدون من أصحاب الفروض.
على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال:” أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ”.
نصيب الأم من ميراث أبنها الذى ليس لة ولد
نصيب الأم فى ابنها المتوفى وليس له ولد تكون على ثلاث حالات
ترث الأم ثلث تركة ابنها إذا لم يكن للابن فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات.
ترث السدس من تركة ابنها إذا كان للميت عدد من الأخوة أو الأخوات (اثنين أو أكثر).
إذا كان للأبن المتوفى زوجة ترث الأم بهذه الحالة ثلث الباقي بعد توزيع حصة الزوجة وهذه واحدة من المسائل التي تعرف باسم العمريتين في الميراث.
هذه هي تفصيل حالات حصة الام من ميراث ابنها. لنتعرف الآن على حصة الأب.
حصة الأب من ميراث ابنه الذي ليس لة ولد
وهي حالة واحدة يرث فيها الأب من ابنه كونه لا يوجد فرع وارث للمتوفى، وتكون حصة الأب الباقي من التركة بعد توزيع حصص أصحاب الفروض. اقرأ أكثر عن حالات ورث الاب من الأبن
نصيب الزوجة من ميراث زوجها
الزوجة التي لا ولد لها من زوجها المتوفى تكون حصتها الربع من تركة الزوج وإذا كان يوجد أكثر من زوجة للابن يشتركن الزوجات جميعهن في حصة واحدة.
نصيب ميراث الأخ
حصة الأخ الشقيق والأخ لأب تكون الباقي من التركة في حال كان الأب متوفى (الباقي بعد توزيع حصص أصحاب الفروض)، أما إذا كان الأب موجودًا فإنهم يحجبون عن الميراث أي لا حصة لهم.
ميراث الأخوات الشقيقات
إذا كانت أخت واحدة بمفردها دون أخ، وكان الأب والجد متوفى يكون لها نصف التركة، بحالة ليس للمتوفى ابنة. وإذا كانتا أختين أو أكثر يرثن الثلثان من التركة توزع بينهم بالتساوي.
إن كان للمتوفى فرع وارث انثى مثل بنت أو ابنة ابن بهذه الحالة ترث الأخت أو مجموع الأخوات تعصيبًا (الباقي من التركة إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض).
إذا كان يوجد أخ للأخت أو مجموع الأخوات عندها يرثن تعصيبًا.
هذه هي حصة الأخوات الشقيقات.
تقسيم ميراث الأخوة والأخوات من أم
الأخوة والأخوات من الأم تكون حصصهم فرضًا السدس من التركة، وإذا كانوا اثنين أو أكثر لهم الثلث من التركة يوزع بينهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى.
حصة الأخوات من الأب
الأخوات من الأب يرثن كما الأخوات الشقيقات في حال عدم وجود شقيقات، ويحجبن من الميراث إذا وجد أكثر من أخت شقيقة.
بهذه الطريقة يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد والمقدار الذي تكون عليه حصة كل طرف سواء أصحاب الفروض أو من يرثون تعصيبًا .
قسمة الميراث لمن له ولد وبنت
يتم تقسيم الميراث بين ابن وبنت المتوفي بالتعصيب وتحصل الابنة على نصف النصيب الذي يحصل عليه الابن من التركة.
والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى:” فإن كانوا إخوة رجالاً و نساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين”.
وجاء في قوله تعالى:” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.
تقسيم الميراث للأبن الوحيد
يحق للأبن الوحيد للمتوفي الحصول على قيمة التركة كاملة، وذلك إن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض يحق له الحصول على الميراث.
ولكن في حالة استحقاق أصحاب الفروض للمتوفي لجزء من التركة، فيحق لأصحاب الفروض الحصول على النصيب الشرعي لكل منهما، ويحصل الابن على باقي التركة.
نصيب ابناء ابن المتوفي في حالة تقسيم الميراث
في حالة وجود ابن المتوفي على قيد الحياة.وفي حالة وجود أبناء لابن المتوفي يسقط عنهم الحق الشرعي لهم في الميراث.
ولكن في حالة وفاة ابن المتوفي يحق لأبنائه الحصول على الميراث بالوصية الواجبة؛ وذلك في حالة عدم حصول الابناء على الورث من أبيهم.
كما يحق لأبناء ابن المتوفي الحصول على الميراث بالوصية الواجبة في حالة عدم وهب جدهم إليهم مال في حياته يعادل قيمة الحق الشرعي لهم في الميراث.
كما أن أبناء الابن المتوفي لا يمكن أن يزيد النصيب الشرعي الذي يحصلون عليه عن ثلث التركة.
تقسيم ميراث متوفي ليس لة ولد
من يرث المتوفي الذى ليس لة ولد
أب وأم المتوفى على قيد الحياة و كان له زوجة
في تلك الحالة الزوجة يكون نصيبها ربع التركة و الأم ليها ثلث الباقي ( يساوي ربع التركة ) و الأب نصيبه الباقي ( نصف التركة)
ام المتوفي و زوجته فقط على قيد الحياة
فهنا الأم ليها ثلث التركة و الزوجة لها الربع و الباقي بيتقسم على اصحاب الفروض اللي سبق ذكرهم وفقا لمرتبة كل واحد فيهم في الميراث , طب لو مافيش حد منهم موجود ؟ في الحالة دي الباقي بيرجع للزوجة و الأم , الزوجة بتاخد ربع الباقي و الأم بتاخد باقي التركة .
لو كانت زوجة المتوفى فقط على قيد الحياة
يكون نصيب الزوجة الربع و الباقي بيتقسم على اصحاب الفروض اللي سبق ذكرهم وفقا لمرتبة كل واحد فيهم في الميراث , و لو مافيش حد فيهم فالباقي بيترد للزوجة.
و هكذا في باقي الحالات كلها كل واحد بياخد نصيبه الشرعي و الباقي بيتقسم على اصحاب الفروض اللي سبق ذكرهم وفقا لمرتبة كل واحد فيهم في الميراث و إلا فالوارث الوحيد بيترد إليه باقي التركة .
تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء و وجود أقارب
يتم تقسيم التركة بين الأقارب الذي ليس له ولد بالتعصيب.
ويتم انتقال تركة المتوفي إلى الدولة في حالة عدم وجود أقارب إلى الشخص المتوفي.
تقسيم الميراث لمن له بنات فقط
حالة وجود بنات فقط لأبناء المتوفي يحق للأخ، أو أبناء الأخ مشاركة البنات في الميراث.
هنا للعم، أو أبناء العم أن يشاركوا البنات في الميراث.
كيفية تقسيم ميراث متوفي ليس لة ولد
يتم تقسيم التركة للشخص المتوفي بين العصابات للمتوفي، وأصحاب الفروض.
ويتم التقسيم للأنصبة الشرعية للعصابات .
و الأنصبة الشرعية لأصحاب الفروض تكون مختلفة بناء على اختلاف الحالات.تقسيم الميراث لمن ليس لة أبناء
كم يستغرق إعلام الميراث وتقسيم ميراث متوفي ليس لة ولد
واعلام الميراث يترتب عليها الكثير من الخلافات بعد وفاة الشخص.
ذلك لعدم القدرة على توزيع الميراث على الورثة الشرعيين.
و استخراج الإعلام في مدة قصيرة للغاية للحد من الخلافات التي قد تحدث.
كما يمكن أن يستخرج في مدة أقصاها أسبوع من التقدم بالطلب.
يستطيع الشخص الموكل باستخراج التوكيل أن يحصل عليه في الجلسة الأولى المحددة في المحكمة.
نوضح أن هذا النوع من القضايا لا يمكن أن يحال إلى التأجيل إطلاقًا.
أفضل محامي قضايا ميراث وتركات فى مصر
خبير تقسيم التركات والقضايا ومنازعات متعلقة بالتركة والميراث
تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق
الطعن رقم 2059 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 31
بتاريخ 22-01-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش إستناداً إلى
أن إنقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى
ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل ، فإن النعى على الحكم فى هذه الناحية يكون على غير ذى سند من القانون .
( الطعن رقم 2059 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/22 )
=================================
الطعن رقم 2084 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 158
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأصل أنه يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش
أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب
، إلا أن طريقة تنفيذه الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف
سلطة التحقيق و رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه
من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال
الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه و تحت بصره
و إذ كان الثابت من مدونات الأمر المطعون فيه أن مأمور الضبط المعين بذاته فى إذن الضبط
و التفتيش قد إنتقل بصحبة الكونستابل و المخبر السرى تنفيذاً لهذا الأذن و ندب أولهما للقبض
على المأذون بتفتيشه ” المطعون ضده ” لحين حضوره بالسيارة التى يستقلها بعد أن أفهمه
بأنه هو الذى سيتولى بنفسه تفتيشه حال ضبطه و أن المخبر حين توجه بموجبه لضبط المطعون
ضده فى حضور الكونستابل أسقط المطعون ضده لفافة من يده بعد القبض عليه ،
و إستخلص الأمر من ذلك بطلان هذا الإجراء بقوله إنه يعد ندباً بالقبض صدر ممن لا يملكه
و ذلك دون أن يعرض لحق مأمور الضبط المأذون له بالقبض و التفتيش فى إجرائهما بالطريقة
التى يراها محققة للغرض منهما و مدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ إذن التفتيش
أو مجاوزته هذا القدر ، و من ثم يكون ما أورده الأمر من تقريرات قانونية – دون أن يفطن
لذلك الحق – قد جاء مخالفاً للتأويل السليم للقانون ، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة المختص .
( الطعن رقم 2084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 0032 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 480
بتاريخ 03-06-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 6
تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى
أقرتها فلا يجدى المتهم نفيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية ، مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه .
( الطعن رقم 32 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 460
بتاريخ 27-05-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش و ببطلان التفتيش ، من الدفوع القانونية التى
تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و من ثم فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : تفتيش
اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق
التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع فمتى أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا
والصدد فلا سبيل لمصادرتها فى عقيدتها . و لما كان موضوع الإذن قد أنصب على تفتيش
المأذون بضبطه و تفتيشه بالسيارة المعينة بذاتها و هى سيارة الطاعن – فلا يقبل
من هذا الأخير التحدث عن بطلان هذا الإذن بدعوى تعميم مداه و إمتداده إلى كافة
السيارات الأجرة التى يوجد بها ذلك المأذون بضبطه و تفتيشه لإنتفاء مصلحة الطاعن فى هذا الدفع .
=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 5
تنفيذ إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه
فلمأمور الضبط القضائى فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرؤسيه على
الوجه الذى يراه محققاً للغرض من التفتيش . و من ثم فإن إطلاق الشرطى السرى النار على
إطارات السيارة لإستيقافها تنفيذاً لأمر رئيسه الضابط عندما شاهدها تحاول الفرار بعد ان
أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانوناً . فإذا ما توقفت السيارة و أنطلق
منها الطاعن حاملاً لفافة محاولاً إلقاءها فى الترعة المجاورة ، فإن تعرض الشرطى المذكور
له للحيلولة دون فراره و التخلص من جسم الجريمة و إكراهه على الوقوف حتى لحق
به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع الشبهات
و الريب ، لا يكون باطلاً . و إذا ما شاهد الضابط كل ذلك و أدرك ما تدل عليه تلك الظروف
التى تبئ بذاتها عن صلة الطاعن بالجريمة – فإن من حقه و الجريمة تعد فى حالة تلبس
جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن و أن يضبط المخدر الذى ألقى به .
( الطعن رقم 774 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 741
بتاريخ 04-11-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون
فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب
مكافحة المخدرات ، و أن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فإن ما إستظهرته
المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً إلى أقوال الضابط
و الكونستابل التى إطمأنت إليها – دون معقب عليها – هو من صميم سلطتها التقديرية ،
من ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما إنتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ،
و لا تثريب عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه .
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 741
بتاريخ 04-11-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه
و لو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجرائين من تلازم . و لما كانت المحكمة
قدرت سلامة ما إتخذه الضابط من إجراءات بقصد سرعة ضبط الطاعن بتقسيم أفراد القوة للبحث
عنه فى أماكن مختلفة من البلدة و إحضاره فور العثور عليه ليجرى تفتيشه بنفسه
و كان لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرءوسيه و لو كانوا
من غير رجال الضبط القضائى ، فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريين من إمساك الطاعن حال
مشاهدتهما له و أقتياده إلى الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه ، هو إجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 784 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/4 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن لمأمورى الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة
بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى
ذلك بطريقة بعينها ، ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون . فلا تثريب
على الضابط المنتدب للتفتيش فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن
و الإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجهة بابه الزجاجية
ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى مسلك المتهم
و لما كان الحكم لم يعول بصفة أصلية فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد
من قيام حالة التلبس بالجريمة حال إرتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على
ما أسفر عنه التفتيش المأذون له بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن
فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلان
و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، و الإحالة عليه أو على
التحريات التى بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر
فيه إنقضاء الأجل المذكور . و متى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش
قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإجراء و أصدرت أمرها بالتجديد بناء
على إستقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور . و إذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش
و تجديده قد صدرا من النيابة تأسيساً على ما تحققه من تلك التحريات
و كان تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف
محكمة الموضوع و قد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش .
=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-10-1964
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى
كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش
و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما رأت لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/19 )
الطعن رقم 1830 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 50
بتاريخ 11-01-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى
كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها أن المنزل
الذى صدر الإذن بتفتيشه خاص بالطاعن و خلصت من ذلك إلى صحة الأمر الصادر
من النيابة بتفتيشه ، فلا يجدى الطاعن مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 1830 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/11 )
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 1888 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 452
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
العبرة فى بيانات إذن التفتيش بما يرد فى أصله دون النسخة المطبوعة للقضية .
و لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان إسم النيابة التى ينتمى إليها مصدر الإذن
لأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة
مصدر الإذن بالتفتيش و لما كان النعى فى حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع
فى حد ذاته و كونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه
فعلاً ممن أصدره و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يستأهل رداً .
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 458
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب ذكر الإختصاص المكانى
مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور ، إذ العبرة فى الإختصاص المكانى
لهذا الأخير إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة
و لما كان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك
فإن الأمر المطعون فيه إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان إسم مصدره و إختصاصه
المكانى دون أن يستظهر أن مصدر الإذن الذى دونه بخطه و وقع عليه بإمضائه لم يكن
مختصاً مكانياً بإصداره ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 29 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان محرر التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن و ليس سيارته
و صدر الإذن بناء عليها ، فإن الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجهاً للنعى
على جدية التحريات التى إنصبت أصلاً على إتجار الطاعن فى المواد المخدرة و أنه
كان بسبيل نقل كمية منها ، و لا يعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضرى التحريات
و ضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن
لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض
فيه و لا تثريب عليه إن هو لم يعرض لهذا التعارض ما دام قد إستخلص
الإدانة بما لا تضارب فيه ، و لا عليه إن هو إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن
فى هذا الصدد الذى إستهدف به النيل من إذن التفتيش ما دام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا بجلسة المحاكمة دفعاً بهذا المعنى .
الطعن رقم 0721 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
يوجد فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش و بين الدفع ببطلان إجراءاته ، و إذ كان الطاعن
لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة
أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة
الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها ، و ما دامت قد إطمأنت إلى
أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المواد المخدرة فإنه لا يجوز مصادرتها فيما
إطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . و لما كان لا يبين
من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه قد أبدى
أيهم دفعاً ببطلان التفتيش تأسيساً على أن الضابطين اللذين نيط بهما تنفيذه
غير مأذون لهما فى ذلك و لا يجوز ندبهما للقيام به لخلو الإذن مما يخول الصادر
إليه حق ندب سواه لإجرائه ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على هذا البطلان ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 0721 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش
أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب
إلا أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة
التحقيق و رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق
الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى
أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه و تحت بصره .
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن إلقاء المخدر كان إختيارياً أو إضطرارياً طالما أن الحكم
قد أثبت أن إجراءات التفتيش تمت وفقاً للإذن الصادر بالتفتيش و إستناداً إليه
فإنه أياً كان الأمر فى شأن الإلقاء فإنه لا يقدح فى سلامة التفتيش الذى تم تنفيذاً لأمر النيابة به .
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 852
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عدم إرفاق أصل كل من محضر التحريات و إذن التفتيش بملف الدعوى
لا يفيد حتماً عدم وجود المحضر أو سبق صدور الإذن . و لما كان الثابت من الرجوع إلى
محضر المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى صدور الإذن أمام محكمة الموضوع و لم يطلب
إليها ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش و لم يتعرض البتة لصورتيهما المرفقتين
بالأوراق أو يدعى عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه – فإنه لا يسوغ له من بعد المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1169 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 1770 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 50
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه فى مسكن
المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته و إستدلالاته
أن جريمة معينة ” جناية أو جنحة ” قد وقعت من شخص معين ، و أن يكون هناك من الدلائل
و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة
مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . و لا يوجب القانون حتماً أن يتولى
رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش
ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه
من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة
و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه
قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 1770 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 50
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة
لتحقيق الآمرة به تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات
و أن تطرحها جانباً . إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها .
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 1891 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 134
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
يكفى لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته و إستدلالاته
أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه
و لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش
و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع .
( الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/14 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 221
بتاريخ 01-03-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لمان كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان
إذن الضبط و التفتيش ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنطق بأن هذا الإذن قد صدر
توصلاً لضبط واقعة رشوة ، و هو ما ينبئ عن صدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت
فعلاً وقت صدوره . و كان الحكم لم يعرض بالرد على هذه الجزئية و بيان مدى صحة الإذن
بالضبط و التفتيش أو عدم صحته فى هذه الحالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 175
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 6
تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدى المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية .
=================================
الطعن رقم 0422 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 650
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
لتى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – دون إشتراط
لأن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجريه سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة
قد إتصلت بالواقعة إتصالاً صحيحاً و تحققت من وقوع الجريمة المطلوب إستصدار الإذن عنها و صلة المطلوب تفتيشه بها .
=================================
الطعن رقم 0941 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين و من
قد يكون موجوداً معه أو فى محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لإسمه و لقبه
على تقدير إشتراكه معه فى الجريمة أو إتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها
يكون صحيحاً فى القانون و يكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون
و أنه لا يعيب الإذن فى شئ ألا يوجد عند تنفيذه أى ممن قيل بمحضر التحريات بمساهمتهم فى الجريمة و إتصالهم بها .
=================================
الطعن رقم 0941 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
و متى كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا الصدد فلا سبيل إلى مصادرتها فى عقيدتها .
=================================
الطعن رقم 0941 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات و أقوال الضابط
ما يسوغ الإذن بالتفتيش و يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعنة
و لا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى و الإستعمال الشخصى .
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 1002 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1182
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً
على ما قد ينكشف من أمر الواقع . و قد أعمل الشارع هذا الأصل ، و أدار عليه نصوصه
و رتب أحكامه ، و من شواهده أنه إعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التى تنبئ عن إرتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه
التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها ، و كذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على إختصاص
إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذه – مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا
ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص ، و إن تراخى كشفه ، من ذلك ما نصت عليه المواد 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية
مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على حكمه ، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون
و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم
لعلة صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً ، دون أن يلتفت إلى أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد
فى محضر التحرى من أن المتهم حدث ، الأمر الذى أيده هو نفسه و لم تنكشف حقيقته إلا بإجراء
لاحق على صدور الإذن حين عرض على الطبيب الشرعى ، فإن الإذن يكون صحيحاً ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1002 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1297 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 903
بتاريخ 03-10-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
تقدير جدية التحريات المسوغة لصدور الإذن بالقبض و التفتيش و سلامتها هو من خصائص النيابة العامة ، و هى تخضع فى ذلك لرقابة محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 1297 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/3 )
=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 46
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما
لايصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله ، ومن ثم فإن الإحالة عليه أو على التحريات
التى بنى عليها بصدد تجددي مفعوله . جائزة مادامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل
المذكور . ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية
لتسويغ هذا لٌصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على إستقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها
إنقضاء الأجل المذكور ، وكان الحكم قد أثبت فضلاً عن ذلك أن الإذن اللاحق قد صدر من النيابة العامة
بناء على ما أثبته ضابط المباحث من أن المجتى عليه قد عاود الإتصال برجال المباحث مبلغاً عن إتفاقه
مع الطاعن على تسليمه مبلغ الرشوة فى موعد معين ، وكان هذا الإتصال لاحقاً على إستصدار الإذن
الأول الذى تحققت النيابة العامة من التحريات السابقة عليه ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها
متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها
فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان إذن التفتيش – لصدوره بعد إنتهاء أجل إذن سابق وعدم
إستناده إلى أية ظروف جديدة أو تحريات جدية أجريت بعد إنتهاء الأجل المحدد فى الإذن السابق – لايكون له محل .
=================================
الطعن رقم 1476 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 174
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره
إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه
و لا يصح بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة و لو قامت التحريات و الدلائل
الجدية على أنها ستقع بالفعل . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم فى مدوناته عن واقعة الدعوى
أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن فعلاً حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش
بل صدر الإذن إستناداً إلى تحريات رئيس مكتب المخدرات التى إقتصر فيها على القول بأن الطاعن
سافر إلى القاهرة لجلب كمية من المخدرات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع
و إدانة الطاعن إستناداً إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق من أن تحريات الضابط
دلت على أن الطاعن قد إرتكب جريمة إحراز المخدر بالفعل و أنه عائد به إلى أسوان – يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1476 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 240
بتاريخ 20-02-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 5
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 838
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه و لو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم .
الطعن رقم 0757 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 838
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر من رئيس بمرؤسيه و لو كانوا من غير رجال الضبط القضائى .
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 1232 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 965
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن ضبط مبلغ الرشوة مع المتهم المأذون بتفتيشه فى جريمة رشوة لا يستلزم حتماً
الإكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة إستكمال
تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة .
=================================
الطعن رقم 1232 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 965
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره
إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه .
( الطعن رقم 1232 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1905 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1087
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع دون إشتراط
أن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجربة سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد
إتصلت بالواقعة إتصالاً صحيحاً و تحققت من وقوع الجريمة المطلوب إستصدار الإذن
عنها و صلة المطلوب تفتيشه بها . فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات
التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون .
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 7
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى
كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش
و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : ا
1) لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق
تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن
يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه .
2) الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .
3) لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .
4) لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل
ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .
5) لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى
مساعدته فيه من معاونيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .
6) الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
7) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة
قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت
النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
8) جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم
إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها
من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية
القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة
القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات
بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .
9) لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .
10) الإختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل
إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .
11) لا يقبل من الطاعن إثارة أمر إنحسار إختصاص الضابط المحلى عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .
12) جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة .
13) الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، و لا يكون ذلك
إلا عند قيام البطلان و ثبوته. و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه
لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين.
14) لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه ، و إنما له أن يستند فى قضائه إلى المعلومات
العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.
15) الطالب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.
16) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها
الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى
أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.
17) لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة
أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكفلة بأن تذكر عنها شيئاً و من ثم فإن
عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت فى مدونات حكمها
عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.
18) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم.
19) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه
من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.
20) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
21) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد
و أن تطرح ما عداها، و فى عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة إختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.
22) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له فى منطقه.
23) لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.
( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 6
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
والتزوير قد يكون في محرر عرفي أو رسمي. و مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظف عام مكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته.
و التزوير في الورقة الرسمية عقوبته السجن وتكمن علة تشديد العقوبة فى أنه يمثل عدوان على سلطان الدولة وإهدار الثقة والإضرار بمصلحة الأفراد والإخلال بالضمان والاستقرار فى المجتمع.
التزوير فى المحرر العرفي والمحرر الرسمي
ولكى تتحقق جريمة التزوير ينبغى توافر جميع أركانها فى أن يكون من شأن التزوير تغيير الحقيقة
و إحداث ضرر بالغير (و الضرر المفترض عند تزوير ورقة رسمية) وأن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة
لأن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو كان شريكا فيه.
ووفقا لمفهوم المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى “القاضي الجنائي يحكم
فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
وعلى الرغم أن القانون لم يقيد حرية القاضي الجنائي في اتخاذ أى طريق للكشف
عن الحقيقة بما يتوائم مع العقل والمنطق إلا أن ذلك مشروط بألا يبنى حكمه على
اى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة او الأخذ بشهادة شاهد فى قضية اخرى لم يسمعها بنفسه
أو تحقيق تم أمام محكمة مدنية دون اجراء تحقيق جنائي إذ يشكل ذلك اخلالا بحق الدفاع و يعيب الحكم ويبطله.
حرية القاضى الجنائى فى الاثبات فى التزوير
فتم الطعن على ذلك الحكم للخطأ فى تطبيق القانون على سند من أنه محظور على القاضى
أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ويستوي في ذلك أن يكون دليلاً على
الإدانة أو البراءة او أن تأخذ المحكمة بشهادة شاهد في قضية أخرى دون أن تسمعها هي بنفسها
أو أن تعتبر التزوير ثابتاً فى حق المتهم مرتكنة في ذلك إلى حكم صادر من القضاء المدني بثبوت التزوير
وعلى التحقيقات المدنية التي بني عليها هذا الحكم بدون إجراء تحقيق جنائي.
وعند نظر الطعن قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الطعن وقالت أنه لا يجوز
الاعتماد في الإدانة بجريمة التزوير على حكم مدني أو تحقيقات مدنية او شهادة شاهد لم تسمعها المحكمة وإلا كان الحكم باطلاً.
فى النهاية فإن الهدف من المقال، هو أنه لا يجوز ادانة المتهم إلا بعد محاكمة قانونية تكفل له
ضمانات الدفاع عن نفسه استنادا إلى قاعدة أصولية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
هنا لابد أن نوضح أن الإصرار والترصد ظرفين منفصلين عن بعضهما وليس ظرف واحد، ومن الممكن أن يأتي ظرف سبق الإصرار دون ترصد لكن ظرف الترصد لا يأتي إلا ومعه سبق إصرار.
تعريف سبق الإصرار
مفهوم سبق الإصرار هو ظرف يتطلب عنصر نفسي، وأثر سبق الإصرار في العقوبة هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلي الشركاء، ومفهوم سبق الترصد هو ظرف يتطلب عنصر مكاني، وأثر سبق الترصد في العقوبة هو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلي الشركاء.
تعريف الترصد فى قانون العقوبات المصري
الترصد أن تترصد بالمجني عليه حتي تتم الجريمة جريمة “القتل العمد” مع سبق الإصرار والترصد عرفت لأول مرة عام 1963 في محاكمة مارك ريتشاردسون، الذي أدين بقتل زوجته سيندي كليف، ريتشاردسون خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الوقت الذي تزوجا فيه وقد أدين بالقتل العمد وحكم عليه بالسجن مدي الحياة.
سبق الإصرار في جريمة القتل العمد
القتل العمد المشدد هو تلك الجريمة التي يقرر لها القانون عقوبة أشد من تلك التي قررها للقتل العمد البسيط نتيجة اقترانه بظروف مشددة، والظروف المشددة هي عناصر أو وقائع تلحق بالفعل الإجرامي وتكشف عن خطورة زائدة لفاعلها وتستتبع توقيع جزاء رادع يلائم تلك الظروف.
سبق الإصرار في قانون العقوبات المصري
ويعرف سبق الإصرار بأنه “القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا علي حدوث أمر أو موقوفا علي شرط”، ويعد سبق الإصرار وفق التعريف السابق أحد الظروف المشددة التي لو ارتبطت بسلوك إجرامي معين يكون الغرض منه قتل شخص ما أصبحنا أمام جريمة قتل عمدي مشدد ويقتضي ذلك رفع العقوبة إلي الإعدام، إذ إن التشديد هنا يرجع إلي الخطورة المتزايدة للجاني وعزمه وتصميمه وتخطيطه لارتكاب الجريمة.
نفي سبق الإصرار والترصد فى القتل العمد
ويتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها علاوة علي أنه يعد في حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع من الوقائع والظروف المحيطة.
عناصر سبق الاصرار و الترصد
العنصر النفسي لسبق الاصرار والترصد
العنصر الزمني لسبق الإصرار والترصد
العنصر النفسي لسبق الاصرار والترصد
يعتبر العنصر النفسي هو جوهر سبق الإصرار ويعني أن الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكيرا هادئا متزنا ورتب وسائله وتدبر عواقبه أي أنه يقدم علي الجريمة بعد دراسة هادئة رزينة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب من نفسه، وقد ذهب البعض إلي أنه يشترط لسبق الإصرار أن يكون الجاني في حالة يتسني له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه، فلا وجود له إذا كان الجاني لا يزال تحت تأثير عامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادئ البال، كذلك ذهب إلي أن “سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما علي الآخر”.
العنصر الزمني لسبق الإصرار والترصد
يرتبط العنصر النفسي المشار إلية آنفا بعنصر آخر لازما لإتمام سبق الإصرار ألا وهو العنصر الزمني وهو يعني مرور فترة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب الأحوال بين التفكير في القتل وبين تنفيذه، وتقدير توافر العنصر الزمني وطول أو قصر مدته يعد من الأمور التقديرية التي تخضع لتقدير المحكمة، ويتحقق سبق الإصرار حتي لو كان موقوفا علي أمر أو معلق علي شرط ومثال ذلك إصرار الجاني علي قتل عدوه إذا عاد للتعرض إليه أو لذويه مرة أخري أو أن يصمم أحد المرشحين في الانتخابات علي قتل خصمه إذا انتصر عليه في الانتخابات.
هل يتحقق سبق الإصرار لو حصل خطأ في شخصية المجنى علية
ويتحقق سبق الإصرار ولو حصل خطأ في شخصية المجني عليه أو بسبب الحيدة عن الهدف
ويتحقق أيضا سواء كان القصد محدودا أو غير محدود، وجدير بالذكر أن الطبيعة القانونية لسبق الإصرار
تعتبره من الظروف الشخصية التي ترتبط بالقصد الجنائي والتي يقتصر أثرها علي شخص
من توافرت لديه إذ إنها ترجع إلي نفسية الجاني، لذلك فإن المساهمين الأصليين أو التابعين
لا يضارون بتوافر سبق الإصرار لدي الجاني وإن كان توافر سبق الإصرار لدي أحد المساهمي
في الجريمة يعد قرينة قوية في الغالب علي توافره لدي الباقين، ويخضع تقدير ذلك لقاضي
الموضوع ولظروف وملابسات كل واقعة علي حدة، وبتوافر سبق الإصرار بعنصرية ترفع العقوبة
إلي الإعدام، ويخضع البحث في وجوده أو عدم وجوده أو استظهاره لقاضي الموضوع إذ إنه
من الأمور النفسية التي لا يجدي فيها الاستناد إلي شهادة الشهود.
ويعاقب الفاعل الأصلي بالإعدام أما الشريك فيعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة
حسب نصوص المواد من 232-235 من قانون العقوبات المصري