أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق

الطعن رقم  2059     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 31

بتاريخ 22-01-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش إستناداً إلى

أن إنقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى

ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل ، فإن النعى على الحكم فى هذه الناحية يكون على غير ذى سند من القانون .

( الطعن رقم 2059 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/22 )

=================================

الطعن رقم  2084     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 158

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل أنه يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش

أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب

، إلا أن طريقة تنفيذه الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف

سلطة التحقيق و رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه

من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال

الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه و تحت بصره

و إذ كان الثابت من مدونات الأمر المطعون فيه أن مأمور الضبط المعين بذاته فى إذن الضبط

و التفتيش قد إنتقل بصحبة الكونستابل و المخبر السرى تنفيذاً لهذا الأذن و ندب أولهما للقبض

على المأذون بتفتيشه ” المطعون ضده ” لحين حضوره بالسيارة التى يستقلها بعد أن أفهمه

بأنه هو الذى سيتولى بنفسه تفتيشه حال ضبطه و أن المخبر حين توجه بموجبه لضبط المطعون

ضده فى حضور الكونستابل أسقط المطعون ضده لفافة من يده بعد القبض عليه ،

و إستخلص الأمر من ذلك بطلان هذا الإجراء بقوله إنه يعد ندباً بالقبض صدر ممن لا يملكه

و ذلك دون أن يعرض لحق مأمور الضبط المأذون له بالقبض و التفتيش فى إجرائهما بالطريقة

التى يراها محققة للغرض منهما و مدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ إذن التفتيش

أو مجاوزته هذا القدر ، و من ثم يكون ما أورده الأمر من تقريرات قانونية – دون أن يفطن

لذلك الحق – قد جاء مخالفاً للتأويل السليم للقانون ، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة المختص .

( الطعن رقم 2084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )

 

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-06-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى

أقرتها فلا يجدى المتهم نفيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية ، مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه .

( الطعن رقم 32 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0461     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 460

بتاريخ 27-05-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش و ببطلان التفتيش ، من الدفوع القانونية التى

تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و من ثم فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

 

الطعن رقم  0774     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 700

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : تفتيش

اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق

التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع فمتى أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا

والصدد فلا سبيل لمصادرتها فى عقيدتها . و لما كان موضوع الإذن قد أنصب على تفتيش

المأذون بضبطه و تفتيشه بالسيارة المعينة بذاتها و هى سيارة الطاعن – فلا يقبل

من هذا الأخير التحدث عن بطلان هذا الإذن بدعوى تعميم مداه و إمتداده إلى كافة

السيارات الأجرة التى يوجد بها ذلك المأذون بضبطه و تفتيشه لإنتفاء مصلحة الطاعن فى هذا الدفع .

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 700

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

تنفيذ إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه

فلمأمور الضبط القضائى فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرؤسيه على

الوجه الذى يراه محققاً للغرض من التفتيش . و من ثم فإن إطلاق الشرطى السرى النار على

إطارات السيارة لإستيقافها تنفيذاً لأمر رئيسه الضابط عندما شاهدها تحاول الفرار بعد ان

أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانوناً . فإذا ما توقفت السيارة و أنطلق

منها الطاعن حاملاً لفافة محاولاً إلقاءها فى الترعة المجاورة ، فإن تعرض الشرطى المذكور

له للحيلولة دون فراره و التخلص من جسم الجريمة و إكراهه على الوقوف حتى لحق

به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع الشبهات

و الريب ، لا يكون باطلاً . و إذا ما شاهد الضابط كل ذلك و أدرك ما تدل عليه تلك الظروف

التى تبئ بذاتها عن صلة الطاعن بالجريمة – فإن من حقه و الجريمة تعد فى حالة تلبس

جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن و أن يضبط المخدر الذى ألقى به .

( الطعن رقم 774 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 741

بتاريخ 04-11-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره  بالكتابة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون

فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب

مكافحة المخدرات ، و أن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فإن ما إستظهرته

المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً إلى أقوال الضابط

و الكونستابل التى إطمأنت إليها – دون معقب عليها – هو من صميم سلطتها التقديرية ،

من ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما إنتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ،

و لا تثريب  عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه  .

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 741

بتاريخ 04-11-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه

و لو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجرائين من تلازم . و لما كانت المحكمة

قدرت سلامة ما إتخذه الضابط من إجراءات بقصد سرعة ضبط الطاعن بتقسيم أفراد القوة للبحث

عنه فى أماكن مختلفة من البلدة و إحضاره فور العثور عليه ليجرى تفتيشه بنفسه

و كان لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرءوسيه و لو كانوا

من غير رجال الضبط القضائى ، فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريين من إمساك الطاعن حال

مشاهدتهما له و أقتياده إلى الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه ، هو إجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 784 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 715

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن لمأمورى الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة

بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى

ذلك بطريقة بعينها ، ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون . فلا تثريب

على الضابط المنتدب للتفتيش فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن

و الإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجهة بابه الزجاجية

ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى مسلك المتهم

و لما كان الحكم لم يعول بصفة أصلية فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد

من قيام حالة التلبس بالجريمة حال إرتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على

ما أسفر عنه التفتيش المأذون له بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن

فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 715

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلان

و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، و الإحالة عليه أو على

التحريات التى بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر

فيه إنقضاء الأجل المذكور . و متى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش

قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإجراء و أصدرت أمرها بالتجديد بناء

على إستقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور . و إذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش

و تجديده قد صدرا من النيابة تأسيساً على ما تحققه من تلك التحريات

و كان تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف

محكمة الموضوع و قد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش .

=================================

الطعن رقم  0447     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 597

بتاريخ 19-10-1964

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية

التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى

كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش

و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما رأت لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/19 )

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  1830     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 50

بتاريخ 11-01-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية

التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى

كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها أن المنزل

الذى صدر الإذن بتفتيشه خاص بالطاعن و خلصت من ذلك إلى صحة الأمر الصادر

من النيابة بتفتيشه ، فلا يجدى الطاعن مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 1830 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/11 )

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  1888     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 452

بتاريخ 11-05-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

العبرة فى بيانات إذن التفتيش بما يرد فى أصله دون النسخة المطبوعة للقضية .

و لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان إسم النيابة التى ينتمى إليها مصدر الإذن

لأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة

مصدر الإذن بالتفتيش و لما كان النعى فى حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع

فى حد ذاته و كونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه

فعلاً ممن أصدره و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يستأهل رداً .

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 458

بتاريخ 11-05-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب ذكر الإختصاص المكانى

مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور ، إذ العبرة فى الإختصاص المكانى

لهذا الأخير إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة

و لما كان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

فإن الأمر المطعون فيه إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان إسم مصدره و إختصاصه

المكانى دون أن يستظهر أن مصدر الإذن الذى دونه بخطه و وقع عليه بإمضائه لم يكن

مختصاً مكانياً بإصداره ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 29 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان محرر التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن و ليس سيارته

و صدر الإذن بناء عليها ، فإن الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجهاً للنعى

على جدية التحريات التى إنصبت أصلاً على إتجار الطاعن فى المواد المخدرة و أنه

كان بسبيل نقل كمية منها ، و لا يعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضرى التحريات

و ضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن

لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض

فيه و لا تثريب عليه إن هو لم يعرض لهذا التعارض ما دام قد إستخلص

الإدانة بما لا تضارب فيه ، و لا عليه إن هو إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن

فى هذا الصدد الذى إستهدف به النيل من إذن التفتيش ما دام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا بجلسة المحاكمة دفعاً بهذا المعنى .

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

يوجد فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش و بين الدفع ببطلان إجراءاته ، و إذ كان الطاعن

لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة

أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة

الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها ، و ما دامت قد إطمأنت إلى

أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المواد المخدرة فإنه لا يجوز مصادرتها فيما

إطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . و لما كان لا يبين

من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه قد أبدى

أيهم دفعاً ببطلان التفتيش تأسيساً على أن الضابطين اللذين نيط بهما تنفيذه

غير مأذون لهما فى ذلك و لا يجوز ندبهما للقيام به لخلو الإذن مما يخول الصادر

إليه حق ندب سواه لإجرائه ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على هذا البطلان ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش

أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب

إلا أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة

التحقيق و رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق

الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى

أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه و تحت بصره .

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن إلقاء المخدر كان إختيارياً أو إضطرارياً طالما أن الحكم

قد أثبت أن إجراءات التفتيش تمت وفقاً للإذن الصادر بالتفتيش و إستناداً إليه

فإنه أياً كان الأمر فى شأن الإلقاء فإنه لا يقدح فى سلامة التفتيش الذى تم تنفيذاً لأمر النيابة به .

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 852

بتاريخ 15-11-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن عدم إرفاق أصل كل من محضر التحريات و إذن التفتيش بملف الدعوى

لا يفيد حتماً عدم وجود المحضر أو سبق صدور الإذن . و لما كان الثابت من الرجوع إلى

محضر المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى صدور الإذن أمام محكمة الموضوع و لم يطلب

إليها ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش و لم يتعرض البتة لصورتيهما المرفقتين

بالأوراق أو يدعى عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه – فإنه لا يسوغ له من بعد المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1169 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  1770     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 50

بتاريخ 17-01-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه فى مسكن

المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته و إستدلالاته

أن جريمة معينة ” جناية أو جنحة ” قد وقعت من شخص معين ، و أن يكون هناك من الدلائل

و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة

مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . و لا يوجب القانون حتماً أن يتولى

رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش

ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه

من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة

و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه

قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  1770     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 50

بتاريخ 17-01-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة

لتحقيق الآمرة به تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات

و أن تطرحها جانباً . إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها .

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  1891     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 134

بتاريخ 14-02-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

يكفى لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته و إستدلالاته

أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه

و لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش

و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع .

( الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/14 )

=================================

الطعن رقم  002      لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 221

بتاريخ 01-03-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لمان كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان

إذن الضبط و التفتيش ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنطق بأن هذا الإذن قد صدر

توصلاً لضبط واقعة رشوة ، و هو ما ينبئ عن صدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت

فعلاً وقت صدوره . و كان الحكم لم يعرض بالرد على هذه الجزئية و بيان مدى صحة الإذن

بالضبط و التفتيش أو عدم صحته فى هذه الحالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 175

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدى المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية .

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 650

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية

لتى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – دون إشتراط

لأن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجريه سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة

قد إتصلت بالواقعة إتصالاً صحيحاً و تحققت من وقوع الجريمة المطلوب إستصدار الإذن عنها و صلة المطلوب تفتيشه بها .

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين و من

قد يكون موجوداً معه أو فى محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لإسمه و لقبه

على تقدير إشتراكه معه فى الجريمة أو إتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها

يكون صحيحاً فى القانون و يكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون

و أنه لا يعيب الإذن فى شئ ألا يوجد عند تنفيذه أى ممن قيل بمحضر التحريات بمساهمتهم فى الجريمة و إتصالهم بها .

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى

يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

و متى كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا الصدد فلا سبيل إلى مصادرتها فى عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات و أقوال الضابط

ما يسوغ الإذن بالتفتيش و يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعنة

و لا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى و الإستعمال الشخصى .

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  1002     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1182

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً

على ما قد ينكشف من أمر الواقع . و قد أعمل الشارع هذا الأصل ، و أدار عليه نصوصه

و رتب أحكامه ، و من شواهده أنه إعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التى تنبئ عن إرتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه

التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها ، و كذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على إختصاص

إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذه – مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا

ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص ، و إن تراخى كشفه ، من ذلك ما نصت عليه المواد 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية

مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على حكمه ، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون

و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم

لعلة صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً ، دون أن يلتفت إلى أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد

فى محضر التحرى من أن المتهم حدث ، الأمر الذى أيده هو نفسه و لم تنكشف حقيقته إلا بإجراء

لاحق على صدور الإذن حين عرض على الطبيب الشرعى ، فإن الإذن يكون صحيحاً ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1002 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 903

بتاريخ 03-10-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير جدية التحريات المسوغة لصدور الإذن بالقبض و التفتيش و سلامتها هو من خصائص النيابة العامة ، و هى تخضع فى ذلك لرقابة محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 1297 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/3 )

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما

لايصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله ، ومن ثم فإن الإحالة عليه أو على التحريات

التى بنى عليها بصدد تجددي مفعوله . جائزة مادامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل

المذكور . ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية

لتسويغ هذا لٌصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على إستقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها

إنقضاء الأجل المذكور ، وكان الحكم قد أثبت فضلاً عن ذلك أن الإذن اللاحق قد صدر من النيابة العامة

بناء على ما أثبته ضابط المباحث من أن المجتى عليه قد عاود الإتصال برجال المباحث مبلغاً عن إتفاقه

مع الطاعن على تسليمه مبلغ الرشوة فى موعد معين ، وكان هذا الإتصال لاحقاً على إستصدار الإذن

الأول الذى تحققت النيابة العامة من التحريات السابقة عليه ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها

متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها

فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان إذن التفتيش – لصدوره بعد إنتهاء أجل إذن سابق وعدم

إستناده إلى أية ظروف جديدة أو تحريات جدية أجريت بعد إنتهاء الأجل المحدد فى الإذن السابق – لايكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 174

بتاريخ 07-02-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره

إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه

و لا يصح بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة و لو قامت التحريات و الدلائل

الجدية على أنها ستقع بالفعل . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم فى مدوناته عن واقعة الدعوى

أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن فعلاً حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش

بل صدر الإذن إستناداً إلى تحريات رئيس مكتب المخدرات التى إقتصر فيها على القول بأن الطاعن

سافر إلى القاهرة لجلب كمية من المخدرات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع

و إدانة الطاعن إستناداً إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق من أن تحريات الضابط

دلت على أن الطاعن قد إرتكب جريمة إحراز المخدر بالفعل و أنه عائد به إلى أسوان – يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1476 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/7 )

=================================

الطعن رقم  2023     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 240

بتاريخ 20-02-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 838

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه و لو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم .

الطعن رقم  0757     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 838

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر من رئيس بمرؤسيه و لو كانوا من غير رجال الضبط القضائى .

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  1232     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 965

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن ضبط مبلغ الرشوة مع المتهم المأذون بتفتيشه فى جريمة رشوة لا يستلزم حتماً

الإكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة إستكمال

تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة .

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 965

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره

إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه .

( الطعن رقم 1232 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1905     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1087

بتاريخ 06-11-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية

التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع دون إشتراط

أن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجربة سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد

إتصلت بالواقعة إتصالاً صحيحاً و تحققت من وقوع الجريمة المطلوب إستصدار الإذن

عنها و صلة المطلوب تفتيشه بها . فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات

التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون .

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 7

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية

التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى

كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش

و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : ا

1) لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق

تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن

يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه .

2) الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .

3) لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .

4) لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل

ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .

5) لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى

مساعدته فيه من معاونيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .

6) الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

7) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى

يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة

قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت

النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

8) جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم

إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها

من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية

القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة

القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات

بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .

9) لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

10) الإختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل

إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

11) لا يقبل من الطاعن إثارة أمر إنحسار إختصاص الضابط المحلى عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .

12) جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة .

13) الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، و لا يكون ذلك

إلا عند قيام البطلان و ثبوته. و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه

لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين.

14) لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه ، و إنما له أن يستند فى قضائه إلى المعلومات

العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.

15) الطالب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.

16) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها

الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى

أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.

17) لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة

أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكفلة بأن تذكر عنها شيئاً و من ثم فإن

عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت فى مدونات حكمها

عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.

18) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم.

19) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة

على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه

من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.

20) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات

التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

21) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد

و أن تطرح ما عداها، و فى عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة إختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.

22) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له فى منطقه.

23) لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.

( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 300

بتاريخ 04-03-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
أحكام نقض فى أمر التفتيش وبطلانة

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: