نصت الماده 123 من قانون المرافعات علي أنه : تقدم الطلبات العارضه من المدعي أو المدعي عليه بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي قبل يوم الجلسه وفي حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا يقبل طلبات عارضه بعد إقفال باب المرافعه.
ما هى الطلبات العارضة
الطلبات العارضه هي الطلبات التي يضيفها المدعي أثناء الخصومه إلي طلباته الموجوده بصحيفه الدعوي وتشمل كل زياده او تعديل أو تنقيص يجريه المدعي في طلباته الأصليه ويجوز تقديمها من المدعي عليه إذا كانت قائمه علي سبب واحد يتم إضافتها وضمها الي الطلب الاصلي، والعبره بالطلبات الختاميه في الدعوي لا بالطلبات السابقه عليها التي تضمنتها صحيفه الدعوي لا بالطلبات السابقه التي تضمنتها صحيفه افتتاحها.
أنواع الطلبات العارضة فى الدعوى
1 ـ طلب إضافي : وهو مايبدي من امدعي .
2 ـ دعوي فرعيه: وهو ما يبدي من المدعي عليه.
3 ـ التدخل : وهو مايبدي من الغير قد تكون من الغير.
إجراءات تقديم الطلب العارض
يقدم الطلب العارض بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي، أي بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه ثم تعلن للخصم قبل يوم الجلسه.
جواز تقديم الطلب العارض شفاهه في الجلسه أثناء حضور الخصم مع إثباته في محضر الجلسه
شروط قبول الطلب العارض
يشترط لقبول الطلب العارض في الماده 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلي المحكمه بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي قبل يوم الجلسه
متي يقدم الطلب العارض
وإذا طلب شفاهه في يوم الجلسه في حضور الخصم ويثبت في محضرها
وإذا كان تقديم الطاعنه مشتريه العقار المشفوع فيه المستندات الداله علي سداد ملحقات الثمن
لا يقوم مقام أي من هذين الطريقين اللذين رسمها القانون لتقديم الطلب العارض
فإن الحكم المطعون فيه لم يقضي للطاعنه بملحقات الثمن لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
مكتب محامى في الجيزة
للتواصل مع مكتب محاماة متخصص قضايا الاحوال الشخصية في مصر، المستشار محمد منيب المحامي
في العقود الملزمه للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاه جاز لكل من المتعاقدين
ان يمتنع عن التنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به
الدفع بعدم التنفيذ
جاء في مذكره المشروع التمهيدي للقانون المدني ما يلي
حق الحبس في العقود الملزمه للجانبين سواء بالنسبه لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود
واذا كانت حدود اعمال هذا الحق من السعه والرحابه بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذاك التطبيق فليس شك في انه يشغل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه
2- فمن الاصول التي يقوم بها نظام العقود الملزمه للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابله فيها علي وجه التبادل او
وعلى هذا الاساس يتعين ان تنفيذ الإلتزامات المتقابلة في وقت واحد ، ويجوز الاستعانة باجراءات العرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين ، فلكل من المتعاقدين ازاء ذلك ان يحبس ما يجب ان يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق الحق او الدفع انما يوقف احكام لعقد لا اكثر
فالعقد لا يفسخ فى هذه الصورة ولا تنقضى الإلتزامات الناشئة عنه على وجه الاطلاق بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ
الدفع بعدم تنفيذ العقد ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد أن يسئ استعمال هذا الدفع
فلا يجوز له ان يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه اذا كان الإلتزام المقابل كاد ان يكمل نفاذه واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضنيال لدرجة لا تبرر اتخاذ مث هذا الاجراء
ان الإلتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا
اما اذا كان العقد يوجب على احد المتعاقدين ان يبدأ بتنفيذ التزامه قبل العاقد الآخر فلا يحق له
ان ينتفع من هذا الدفع اذ يتعين عليه ان يفي بما التزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد الآخر
ومع ذلك فقد اجيز له استثناء ان يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الآخر بوفاء ما تعهد به
او يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء اذا اصاب هذا العاقد بعد ابرام العقد نقص فى ماله من شانه ان يؤثر في
يساره او طرأ عليه من الضيق ما قد يقعهد به عن تنفيذ ما التزم به
وكذلك تنطبق الاحكام الخاصة بحق الحبس في احوال انحلال العقود الملزمة للجانبين
بسبب من اسباب البطلان او الفسخ او الإلغاء او الاقامة . ذلك ان انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين
رد ما ادى اله فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او الاسترداد
مكتب محاماة متخصص قضايا المدني و تنفيذ الاحكام
للتواصل مع مكتب محاماة متخصص قضايا الاحوال الشخصية في مصر، المستشار محمد منيب المحامي