بتدور على محامى فى القاهرة

بتدور على محامى فى القاهرة – 01006321774 – يقدم موقع محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير القانن الدولى

الخدمات القانونية من قبل المؤسسة القانونية وذلك للمؤسسات وشركات والأفراد في مصر وفي دول العربية

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي، صنف أفضل محامي قضايا المدني و الايجارات، كما أشهر محامي أحوال شخصية في مصر.

أفضل محامي قضايا المدني في مصر

المستشار المحامى محمد منيب المحامى، صنف أفضل محامي متخصص في القضايا المدنية.

خبرة قانونية تعدت ال 18 سنة امام المحاكم

  • يمثل جميع الموكلين أمام جميع أنواع المحاكم التي يتم النظر خلالها في جميع قضايا المدني
  • يتمكن من الترافع عن كافة الموكلين أمام محاكم الايجارات والمدني، ويمتلك خبرة طويلة في القضايا المدنية
  • ويمتلك القدرة على كسب القضية بخبرة قانونية .
  • كما يساعد الموكلين في الحصول على حقوقهم كاملة، ويتمكن من رفع مختلف أنواع القضايا المدنية
  • يتمكن من القيام بكافة الإجراءات القانونية التي تجعل موقف الموكل قانوني تمامًا.

بتدور على محامى فى القاهرة

فى القاهرة من أفضل المحامين المستشار محمد منيب المحامي، يقدم الخدمات القانونية والفعالة والموثوقة

من أجل مساعدة عملائنا على تحقيق الصالح وفق إجراءات قانونية سليمة بها حفظ حقوقهم.

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي خبرة 18 سنة بمحاكم القاهرة، أسم معروف بساحات محاكم جنوب و شمال القاهرة.

حيث يعتمد المستشار محمد منيب المحامي في القاهرة، بشكل أساسي على المراجعة الأولية للمشكلات والقضايا

قبل الشروع في اتخاذ إجراءات التقاضي أو غيرها، حتى لا يتم توجيه مجهوداتنا في اتجاه خاطئ قانوني يترتب عليه خسائر، و ذلك بسمعتنا.

و من منطلق هذه الرؤية نعتمد بشكل أولى على دراسة القضية أولا قبل الإدلاء بأي حلول، ومن ثم إبداء المشورة القانونية لحل القضية أو المشكلة محل المشورة.

 

مكتب محامي كبير في القاهرة

المستشار محمد منيب المحامى، 18 سنة خبرة، ماجستير في القانون،01006321774 مكتب محاماة كبير فى القاهرة .

أسم لة سمعه طيبة و قانونية كبيرة على مدار سنوات الخبرة.

حيث أشتهر بخبرتة القانونية فى قضايا المدني والإيجارات فية مصر، كما صنف أفضل محامي أحوال شخصية.

محامي خبير قضايا الميراث والتركات

محامى كبير في قضايا الميراث والتركات في مصر، خبرة 18 سنة. 01006321774

المستشار محمد منيب المحامى، ذات خبرة كبيرة فى قضايا التركات والميراث.

حيث يتميز ويتمكن من تقسيم الميراث بالطرق الشرعية الرضائية، اما بالقضاء و الاجراءات القانونية بخبرة كبيرة.

وكذلك لدية الخبرة في الحصول على إعلام الوراثة، والترافع عن كافة الورثة الذين يستحقون الحصول على الميراث.

كما يترافع في مختلف القضايا التي تتعلق بقضايا الميراث، ويراعي تقديم كافة المستندات التي تثبت الحق الشرعي للوريث.

مكتب محامي مدني في مصر لو بتدور على محامى فى القاهرة

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محامي مدنى في مصر

خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

بتدور على محامى فى القاهرة

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع بإنقضاء الإلتزام

الدفع بإنقضاء الإلتزام

الدفع بإنقضاء الإلتزام بانقضاء خمس عشر سنه

اوالدفع بسقوط الالتزام بمضي المده لمخالفه ماورد بنص الماده 374مدني

مادة ٣٧٤ يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة

فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية”

تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالاعفاء منها . اثره . صيرورتها دينا عاديا

سقوط الحق في طلب استردادها بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور قرار الاعفاء .

عدم جو از قياس ماحصل بغير حق تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد . علة ذلك

وفي ذلك قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ان كان تحصيل تلك الضرائب

والرسوم بحق ثم صدر قرار لاحق بالاعفاء من هذه الضريبة او ذلك الرسم او بالغاء التعليمات الخاصة بتحصيله –

فلا يصح ان يواجه الممول بحكم المادة ۳۷۷ / ۲ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لام ماحصل حتى هذا التاريخ

بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكوريكون بغير حق ولذاك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه

بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ماتحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ،

بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك ان نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع

فيه بطريق القياس.

الطعن رقم ٧٣٦ لسنة ٥٩ ق جلسة 3/3/1996

الدفع بانقضاء الحق بالتقادم الخماسي

لانه من من الحقوق الدوريه المتجددة

او الدفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط لمخالفه ما ورد بنص الماده375مدني

1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات. ٢ ) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

الدفع بالتقادم الخمسى مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه

وفي ذلك قضت محكمة النقض

 المقرر – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض انه يتعين على الحكم ان يفصل في الدفع بالتقادم الخمسى

بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية

في ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه ”

  (الطعن رقم 1590لسنه 65ق جلسه7/1/1996)

الدفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي

الدفع بسقوط الحق بالتقادم إستنادا الى نص المادة ۳۷۷ مدنى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١

مادة ۳۷۷ ١ – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية

من نهاية السنة التي تستحق عنها وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي

حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة 2-مادة ۳۷۷ ١ – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم

المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفى الرسوم المستحقة

عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة

تقادمه بثلاث سنوات تبدا من يوم دفعها دون توقف على علم لممول بحقه في الرد . م ۳۷۷ مدنی

وفي ذلك قضت محكمة النقض الدفع بإنقضاء الإلتزام

النص فى الفقرة الثانية من المادة ۳۷۷ من القانون المدنى

على ان يتقادم بثلاث سنوات ايضا فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها –

يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ان التقادم في هذه الحالة يبدا من يوم دفع الرسوم المطالب بردها

ودون توقف على علم الممول بحق فى الرد ذلك ان حكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها

في المادة ۱۸۷ من القانون المدنى والتي تقضي بان سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدا من اليوم

الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد    

( الطعن رقم ٢٧٢٥ لسنة ٦٠ ق جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤٨ ص)

أفضل مكتب قضايا مدني في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محامي مدنى في مصر

خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي مدني وإيجارات فى مصر

الدفع بإنقضاء الإلتزام

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع بالصورية فى القانون المدني المصري

الدفع بالصورية فى القانون المدني المصري

الدفع بالصورية فى القانون المدني المصري

اذا ابرام عقد صوري فلدائن المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا

بالعقد الصوري كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبوا بجميع الوسائل صورية العقد

الذي اضر بهم . واذا تعارضت مصالح ذوى الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد بالظاهر

وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولون . الأسانيد الفقهية للدفع : ليست

الصورية سببا من اسباب البطلان فالاصل ان يعتد بالعقد المستتر دون الظاهر وهذا ما

 

الخاص حقيقة الموقف اعتماداً على العقد الظاهر وفى هذه الحالة يكون لأولئك وهؤلاء

تفريعا على حسن نيتهم ان يتمسكوا بهذا العقد اذا اقتضت مصلحتهم ذلك … فلدائن

المشترى مثلاً في بيع ظاهر ولمن ال اليه المبيع من هذا المشترى ان يتمسكا بهذا البيع

وعلى نقيض ذلك يكون لدائن البائع او لخلف اخر من خلفاءه مصلحة في التمسك بورقة

الضد ولكل منهما ان يفعل ذلك ) المذكرة الايضاحية للتقنين المدني الجزء الثاني

 

قضت المحكمة بان

الغير بالمعنى الذي تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى هو من يكسب حقه بسبب يغاير

التصرف الصورى – فيجوز لمن كسب من البائع حقا على المبيع كمشترى ثان ان يتمسك

بصورة البيع الصادر من سلفة صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقیق

اثر عقده ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، جيل لا يكف سل الملكي بل يجب ان يرد

على عقد جدى فالمشترى بصفته داننا للبائع في الإلتزامات المترتبة على عقد

البيع الصادر له يكون له ان يتمسك بالصورية ايا كان الباعث عليها وهذا المشترى يعتبر

من الغير فى احكام الصورية بالنسبة الى التصرف الصوري الصادر من البائع الى

مشترى اخر وفقا لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى ان يثبت صورية العقد

الذي اضر به بطرق الاثبات كافة

 (طعن رقم 489لسنه45ق 29/11/1981)

 

اثبات الصوريه بكافه طرق الاثبات

ان مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم – من الغي

ر بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع وله باعتباره خلفا خاصا ان

يتمسك بصورية هذا العقد بطرق الاثبات كافة وفقا لصريح المادة ٢٤٤ من القانون لما

 كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده الأول اشترى الارض محل النزاع من

 والده المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع الصادر من نفس البائع الى شقيقه الطاعن

عن ذات الارض صورية مطلقة فانه يعتبر من الغير بالنسبةلهذا العقد ويكون له اثبات

 هذه الصورية بكافة طرق الاثبات القانونية واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه

يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير اساس

 .

( الطعن رقم ٢١٤٦ سنة ٥٥ ق جلسة ٢/٧/ ۱۹۹۰ )

من المقرر أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي ستاجرها ليس فيه

 ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن

إرادتي الطرفين اتجاها إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة نبتة الصلة تماما بالعلاقة السابقة

ولو كانت بنفس شروطها وأنه يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه

للغير ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء

بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار التمسكه

 به في هذه الحالة وفي ذلك قضت محكمة النقض : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من

الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن

الدعوى رقم ٣٦ لسنة ۲۰۰۲ أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة

المبينة بعقد الإيجار المؤرخ ۱۹۹۸/۲/۱ والتسليم. وقال بيانا لذلك إن الطاعن استأجر

منه شقة النزاع بموجب هذا العقد بأجرة شهرية مقدارها ۹۰ جنيه ، وإذ تأخر في سداد

المدة من يوليو ۲۰۰۱ وحتى سبتمبر ۲۰۰۱ النظافة رغم تكليفه بالوفاء الدعوى ، كما

أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم ۸۹ لسنة ۲۰۰٤ أمام ذات المحكمة بطلب

 الحكم باستمرار العلاقة الإيجارية بينهما امتدادا للعلاقة الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ

۱۹۷۸/٤/٢١ ، تأسيسا على إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثه من المطعون ضده

شقة النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها ٥.٥ جنيه وأقام هو وأولاده مع والده المستاجر

 الأصلى حتى وفاته بتاريخ ١٩٩٨/١/١٥ فيمتد إليه عقد الإيجار إعمالا لنص المادة ٢٩

من القانون ٤٩ ورسم لسنة ۱۹۷۷ ، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في الأولى

للمطعون ضده بطلباته وفي الثانية برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم

٤٦ لسنة ٣٨ ق طنطا » مأمورية بنها « وبتاريخ ۲۰۰٦/١/٣٠ قضت المحكمة بالتأييد

 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت

 باقى حكم النقض الدفع بالصورية فى القانون المدني المصري

 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة

لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة

التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ

 في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة

استئنافه بصورية عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۹۸/۲/۱ صورية تدليسية بقصد التحايل على

قواعد قانون إيجار الأماكن الآمرة المتعلقة بمدة العقد والأجرة ذلك أن مورثه كان

يستأجر عين النزاع من المطعون ضده بالعقد المؤرخ ١٩٧٨/٤/٢١ وأنه أقام معه فيها

حتى وفاته في ۱۹۹۸/۱/۱٥ فامتد إليه العقد وفقا لأحكام قانون إيجار الأماكن وأن العقد

 المؤرخ ۱۹۹۸/۲/۱ هو امتدادا لعقد والده وليس عقدا جديدا مستقلا عنه، وقدم تدليلا

على هذا الدفاع عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧٨/٤/٢١ ، وإنذارات عرض الأجرة الواردة به

عن مدة المطالبة ، وكشفا رسميا من الضرائب العقارية يتضمن استئجار والده عين

النزاع، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية

 العقد المؤرخ ۱۹۹۸/۲/۱ ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضي بفسخ العقد الأخير

وبالإخلاء لعدم سداد الأجرة ورفض الدفع بالصورية على سند من أن عقد الإيجار بالكتابة

 فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة ورقة الضد« وهو ما خلت منه اوراق الدعوى الأمر الذي

 لا يواجه دفاع الطاعن الجوهرى ودلالة مستنداته ولا يصلح ردا عليه ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

(الطعن رقم 4666لسنه 76ق جلسه 3/1/2008)

أفضل مكتب محامي مدني في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محامي مدنى في مصر

خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

 

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع بعدم قبول دعوي استرداد ما دفع بغير حق

الدفع بعدم قبول دعوي استرداد ما دفع بغير حق

الدفع بعدم قبول دعوي استرداد ما دفع بغير حق

لرفعها بعد الميعاد لمخالفه ما ورد بنص الماده (187)مدني

مادة ۱۸۷ تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات

من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع

الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق . مدته . إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدافع ب

حقه فى الاسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالإلتزام أيهما أقصر . م ۱۸۷ مدنى .

وفي ذلك قضت محكمة النقض

مفاد: نص المادة ١٨٧ من القانون المدنى أن الحق في الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين إما بإنقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه في الإسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام أى من يوم الوفاء به.

(الطعنان رقما 1716,1861لسنه 51ق جلسه 19/4/1992)

سقوط الحق فى إسترداد ما دفع بغير وجه حق بعد فوات مدته

إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه

في الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالإلتزام أيهما اقصر 187مدني.

النص فى المادة ۱۸۷ من القانون المدنى على أن

” تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من

دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع ” الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة

من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق مقتضاه أن الحق في الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين

إما بإنقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة

من يوم قيام الإلتزام أى من يوم الوفاء به.

الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٤١ ق جلسة ١٩٧٥/١٢/١٠

أفضل مكتب محاماة في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محاماة في مصر

خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

 

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

احكام نقض في مسؤليه المتبوع

احكام نقض في مسؤليه المتبوع

قد قضت محكمة النقض بان

” مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تادية وظيفته او بسببها ( م ١٧٤ مدنى ) قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب المسئوليته هو بحيث اذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها من اساس تقوم عليه واذ كانت مسوئلية التابع لا تتحقق الا بتوافر اركان المسئولية الثلاثة وهي الخطأ بركنيه المادى والمعنوى وهما فعل التعدى والتميز ثم الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . وكان الثابت من الاراق ان التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزا لاصابته بمرض عقلى يجعله غير مدرك لاقواله وافعاله مما ينتفى به الخطأ في جانبه لتخلف الركن المعنوى للخطا وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية التابع وبالتالى انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وبنى قضاءه بالزام الطاعنة بالتعويض على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فانه يكون قد خالف القانون                                                                                   

   ( نقض مدني فى ۱۹٦٣/٥/١٦م نقض م ١٤ – ٦٨٩ )

احكام نقض في مسؤليه المتبوع

علاقة السببية بين خطأ التابع وبين تبعيته للمتبوع

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى اذ نص في المادة ١٧٤ منه على ان ”

يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تادية

وظيفته او بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجييه ”

قد اقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية لان يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع

” حال تادية الوظيفة او بسببها ”

لم يقصد ان تكون المسئولية قتضرة على خطا التابع وهو يؤدى علاً من اعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب

المباشر لهذا الخطا أو أن تكون ضرورية لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تأدية الوظيفة او كلما استغل وظيفته او ساعتدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع ا هيات له باية طريقة

كانت فرصة ارتكابه . سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي سواء اكان الباعث الذي دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاق له بها سواء وقتع الخطأ بعلم المتبوع او بغير علمه ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون

عليه الثالث جندى بسلاح البحرية يعمل تحت رئاسة المطعون عليه الثاني الضابط بذات لاسلاح وان هذا الضابط احضر

السيارة المملوكة له الى مقر عمله وسلم مفاتيحها الى المطعون عليه الثالث وكلفه باصلاح مقبض بابها

فقاد الاخير السيارة وغادر مقر العمل حيث اصطدم بسيارة الطاعنة الثانية فان وظيفة المطعون عليه الثالث

لدى المطعون عليه

الأول وزير الحربية تكون قد هيات للمطعون عليه الثالث فرصة اتيان عمله غير المشروع واذ لولا هذه

الوظيفة وما يسرته لصاحبها من قيادة سيارة الضابط لما وقع الحادثمنه وبالصورة التي وقع بها ويكون

المطعون عليه مسئولاً عن الضرر الذى احدثه المطعون عليه الثالث بعمله غير المشروع واذ فى الحكم المطعون

فيه مسئولية المطعون عليه لاول عن هذا الضرر ، فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون “.

نقض ۱۹۷۹/۱۲/٦ ق الطعن ٧٤٠ لسنة ٤٦ ق) )

وقد قضت محكمة النقض بان

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون المدنى اذ نص فى المادة ١/١٧٤ منه على ان ” يكون المتبوع

مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال نادية وظيفته او بسببها

قد اقام هذه المسئولية على خطا مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه

أو تقصيره في رقابته وان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تادية الوظيفة او بسببها لم يقصد

ن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته او ان تكون الوظيفة

هي السبب المباشر لهذا الخطأ او ان تكون ضرورية لامكان وقوعه بل تتحقق المسئولية ايضا كلما كان فعل التابع

قد وقع منه اثناء تاديه الوظيفه او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفه علي اتيان فعله غير المشروع

او هيات له بيه طريقه كانت فرصه ارتكابه سواء ارتكبه طريقه ارتكبه التابع لمصلحه المتبوع او عن باعث شخصى

كان الباعث الذي دفعه اليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع او بغير علمه

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الشكرة الطاعنة الخاص بان تابعها اختلس الجرار فى غفلة منها

وارتكب به الحادث وان مورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين ساهم بخطنه فى وقوعه واعتبر الحكم الشركة مسئولة

عن تعويض الضرر الذى تسبب فيه تابعها لانه لم يكن ليستطيع ان يقود الجرار ويصدم به مورث المطعون

عليهم لو لم يكن يعمل هذه الشركة فى المنطقة التي يوجد بها الجرار . لما كان ذلك فان النعى على

الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير اساس “.

(23/3/1976م نقض *)

مكتب مستشار قانونى في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

احكام نقض في مسؤليه المتبوع

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

مسئولية التابع مسئوليه تقصيريه

مسئولية التابع مسئوليه تقصيريه العبره في تحديد المتبوع المسئول عن خطاء التابع بوقت وقوع الخطا الذي رتب الضرر:

مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى ان يتحقق مسئولية المتبوع عن التابع اذا ارتكب التابع في حالة تادية

وظيفته او بسببها خطا احدث ضرراً . ولما كان يصدر الحق فى التعويض هو العمل غير المشروع الذي اناه المسئول

ويترتب هذا الحق فى ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما ارتكبه هذا المسئول من خطا وتقوم

مسئولية المتبوع في هذه الحالة على واجب الاشراف والتوجيه للتابع ، فان العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هو بوقت نشؤ الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع الى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك

” ۱۹۷۹/۱۲/۱۳م نقض م – فى الطعن ١٥١ لسنة ٤٣ ق )

ثبوت مسئولية التابع مسئوليه تقصيريه

لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وانما هو قد قرر في المادة ١٧٤ من القانون المدنى مسئولية المتبوع

عن اعمال تابعه غير المشروعة وهذه المسئولية مصدرها العمل غير المشروع وهي لا تقوم في حق المتبوع

الا حيث تتحقق مسئولة التابع بناء على خطأ واجب اثباته او بناء على خطأ مفترض

وقد قضت محكمة النقض بان

اذا كان هناك ارتباط بين مركز الطاعن وبين مركز المطعون ضدهما الثالث والرابع بوصفهما متبوعين له وكان

دفاعهما متحدا في الدعوى فانه لا يستقيم عقلا نقض الحكم بالنسبة للطاعن وبقاؤه بالنسبة لمتبوعيه

ومن ثم فان الحكم لصالح الطعن يستتبع نقضه بالنسبه للمطعون ضدهما الثالث والرابع ولو لم يطعنا فيه

(31/1/1979الطعن رقم 313لسنه 45ق)

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعه

 المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعه ان يثبت ان الحادث قد نتج عن

خطا التابع ولو تعذر تبينه من بين تابعه

المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعه

وقد قضت محكمة النقض بان : يكفى فى مساءلة المخدوم مدنية أن يثبت ان الحادث

قد تسبب عن خطأ خادم له ولو تعذر تعيينه من بين خدمه . فما دام الحكم قد اثبت ان

وفاة المجنى عليه لا بد وان تكون قد نشأت عن خطا احد المتهمين ( الكمسارى او السائق

( اللذين هما تابعان لادارة النقل المشترك فان هذه الأدارة مدنيا تكون متعينه لانها مسئولة

عما يقع من مستخدمها في اثناء خدمتهم ولا يمنع من ذلك ان المحكمة لا تستطيع تعيين المخطئ

منهما وليس فى الزام الادارة بالتعويض مع تبرئة الكسمارى خروج عن القواعد الخاصة بالمسئولية

فان هذه التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخطا الذي ادى الى وقوع الحادث أما مسئوليتها هي مؤسسة على ما ثبت قطعاً من ان هذا الخطأ انما وقع من احد خادميها اللذين كانا يعملاً معا في السيارة

(22/11/1943-174-626)

مكتب محامى مصرى

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع بانتفاء المسئوليه لثبوت السبب الاجنبي

الدفع بانتفاء المسئوليه لثبوت السبب الاجنبي

مسئولية المكلف بالرقابة وعن الاعمال غير المشروعة التي تقع ممن هم في رقابته –

الدفع بانتفاء المسئوليه لثبوت السبب الاجنبي

وهي مسئولية مبنية على خطا مفترض افتراض قابلاً لاثبات العكس – لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث

الذى سبب الضرر للغير مفاجأة الا اذا كان من شأن هذه المفاجاة نفى علاقة السببية المفترضة

بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذي اصاب المضرور ، وهذا لا يتحقق

الا اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المفاجاة في وقوع الفعل الضا بلغت حدا ما كانت تجدى معه الرقابة

فى وقوعه وان الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام متولى الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية .

فاذا كانت محكمة الموضوع رات فى حدود سلطتها التقديرية ان الفعل الضار ما كان ليقع لو ان المكلف

بالرقابة ” الطاعن ” قام بواجب الرقابة المفروض عليه فانها بذلك تكون قد نفت ما تمسك به ” الطاعن ” من ان ظروف المفاجاة الذى لا بس الفعل . كان من شانه ان يجعل وقوعه مؤكدا ولو كان هو قد قام بواجب الرقابة ومادام الحكم المطعون قد انتهي باسباب الي ان المفاجاة – المدعاة – لم تكن من شانها نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر فانه اذا لم يعتبر دفاع الطاعن بحصول الفعل الضار مفاجاة سببا لاعفاءه من المسئولية المقررة فى المادة ۱۷۳ من المقرر في القانون 

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفاع الشرعي وشروطه وضوابطه

الدفاع الشرعي وشروطه وضوابطه

الدفاع الشرعي – شروطه وضوابطه، نستعرض هنا الدفاع الشرعي قانونيا طبقا لقانون العقوبات المصري

نص المشرع فى الدفاع الشرعي على الدفاع الشرعي في قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي.

وذلك في المادة (٢٤٥)

«لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره».

الدفاع الشرعي وشروطه وضوابطه

فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.

 شروط الاعتداء الموجب لحق الدفاع الشرعي

  1. وجود خطر بارتكاب جريمة
  2. ان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس أو علي المال .
  3. ن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة.

    شروط الدفاع الشرعي

. أن يكون لازم لدفع الإعتداء

. أن يكون فعل الدفاع متناسبًا مع الإعتداء

ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضًا وقوع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضًا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.

القيود على الدفاع الشرعي وشروطه وضوابطه

هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

القيد الأول / حظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.

والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية

في ممارسة اختصاصاتهم ، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلًا في اختصاص وظيفته

وأن يكون مأمور الضبط حسن النية ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية أى يعلم

بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في إستعمال حق الدفاع الشرعي

وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.

القيد الثاني / حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين

 القتل دفاعًا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان

القتل عمدًا دفاعًا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلًا – الإتلاف العمدى.

آثار الدفاع الشرعي

يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعل الإعتداء والدفاع ، وإنتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحًا ،

أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فإن العمل لا يكون مباحًا ويدخل في دائرة التجريم.

تجاوز حدود الدفاع الشرعي وشروطه وضوابطه

و هو إستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيًا لمنع الضرر ، أى أن إستخدام القوة في الدفاع الشرعي

لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي.

هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز

النوع الأول : النية السليمة فى استعمال الحق

أى التجاوز غير العمدى أى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة

فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.

النوع الثاني : التجاوز العمدى

التجاوز العمدي هو الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع

فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة

إذا التمس له ظرفًا مخففًا.

مكتب محامي مصري فى مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟

  • صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية من خلال وكيله الخاص ( توكيل خاص )

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع رغب في الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية إذ يخشي العديد من المتهمين الحضور

جلسات المحاكمة باشخاصهم فتصدر ضدهم أحكام غيابية ولما كان القانون الحالي لا يجيز حضور محام عن المتهم بجناية

في المحاكمة لذا رؤي تعديل التشريع بما يخول للمتهم انابة محام بوكالة خاصة للحضور نيابة عنه ليكون الحكم حضوريا تفاديا

لاطالة أمد التقاضي من صدور احكام غيابية واعادة الاجراءات فيها وتشجيعا للمتهمين في الحضور من خلال انابه محام.

غير أنه منذ صدور هذا القانون في عام ٢٠١٧ ولا يفتا بعض القضاه التضييق من تطبيقه .

ومن أوجه هذا التضييق إصدار امر بضبط المتهم رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى بل رفض اثبات حضور الوكيل الخاص ومنعه من المرافعة واصدار حكم غيابي بحجه لزوم حضور المتهم بشخصة!وذلك من خلال الظن ان لمحكمة الجنايات سلطة تقرير الحضور بالوكالة من عدمه! غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء طبقا للقانون رقم 11لسنه 2017 وايه ذلك أمران احدهما منطقي والآخر قانوني.

 

  • فاما الامر المنطقي ؛

فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يكون للمحكمة الخيار في قبول أو رفض حضور المحامي وعند الرفض أن تحكم غيابيا !!فهذا تناقض يجب تنزيه المشرع عنه بل أنه يتناقض مع عله التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧ وهو الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية بتشجيع المتهمين علي الحضور بوكالة خاصة.

واما الامر القانوني ؛ فيرجع الي صياغة المادة 384 إجراءات إذ نصت علي انه إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال

الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته

أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطه المحكمة المنصوص عليها في المادة 380 إجراءات

( الخاصه بضبط المتهم واحضاره ) يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص .

 

وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا حضر المتهم أو وكيله بناء علي اعادة الاعلان أو بضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا .

 

حكم محكمة النقض فى الحضور فى الجنايات

ومقتض مفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة مانع من اعاده إعلان المتهم وضبطه

واحضاره اوالحكم في غيبته.فإن حضر وكيله الخاص كان الحكم حضوريا ومن الثوابت أنه لاحكم حضوري في الجنايات

دون سماع دفاع محام المتهم ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات في جميع الأحوال منع محام المتهم بوكاله خاصة عن الحضور

أو سماع مرافعته سواء حضر المتهم أم لم يحضر وسواء كانت المحكمة قد اجلت الدعوي لحضور المتهم بشخصه

أو لضبطه واحضارة ولم يحضر إذ عليها في هذه الحاله الاخيره أن تثبت حضور محام المتهم وتنصت الي دفاعه وطلباته

بمفهوم الاقتضاء للنص ولو لم يصرح به لانه ذلك مفهوم بحكم اللزوم إذ لأ يستقيم النص دون تقريره لأن حكم المحكمة في هذه

الحالة بنص القانون يكون حضوريا ولا حكم حضوري دون سماع دفاع المتهم مما لازمة وجوب تمكين محام المتهم من الدفاع.

 

بل أن الدستور ذاته كفل حق الدفاع اصالة أو بالوكالة وطالما اختار المتهم الوكالة فلا خيار للمحكمة في قبولها أو رفضها.

فإن خالفت المحكمة هذا النظر ومنعت المحامي من الحضور أو المرافعة كان حكمها باطلا بطلان مطلقا لمخالفته اصل

من اصول المحاكمة ولا يشفع للمحكمة أن تصف حكمها أنه غيابي إذ طالما حضر الوكيل كان الحكم حضوريا ولو أخطأت المحكمة

ووصفته خطا بأنه غيابي

الطعن رقم ٢٠٦٢٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

مكتب محاماة في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا بطلان العقود مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: